أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
51347 83687

العودة   {منتديات كل السلفيين} > ركن الإمام المحدث الألباني -رحمه الله- > الدفاع والذب عن الإمام الألباني -رحمه الله-

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-10-2013, 12:58 PM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي دفاعً عن الإمام الألباني / تقسيم الكفر إلى اعتقادي عملي

تقسيم الكفر إلى اعتقادي عملي
ذهب بعض أهل العلم إلى قصر الكفر المخرج من الملة بالكفر الاعتقادي، يقول الشيخ حافظ حكمي – رحمه الله -: "... الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان، ولا ينافي مطلقة، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك" ) ) ثم ذكر تساؤلاً يرد على هذا الكلام وأجاب عنه فقال: "إذ قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب، وسب الرسول، والهزل بالدين، ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلم كان مخرجاً من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ الجواب: أعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليست هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولابد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد... ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقاً، بل بالعملي المحض الذي لا يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله" ) )، وهذا الكلام بناءً على أن النواقض الاعتقادية أصل النواقض، وأن النواقض العملية تستلزم الاعتقادية ولابد.
انظر كتاب النواقض للوهيبي

وفي "الدرر السنية في الأجوبة النجدية"(1/480- 481), ذُكِر: (الكفر الاعتقادي) و(الكفر العملي), وجاء: ((.. ففرق بين سبابه، وقتاله، وجعل أحدهما فسوقًا، لا يكفر به، والآخر كفرًا ومعلوم: أنه إنما أراد الكفر العملي، لا الاعتقادي، وهذا الكفر: لا يخرجه من الدائرة الإسلامية.)).اﻫ

وممن قصر الكفر المخرج من الملة بالكفر الاعتقادي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :"ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل، وإما كفر اعتقاد.
وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، في تفسير هذه الآية، من رواية طاوس وغيره، يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر ؛ إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل، لا ينقل عن الملة". رسالة في تحكيم القوانين
وقد ذهب إلى ذلك الإمام الألباني وقال بقولهم لفظًا ومعنى وصرح أن فهمه وقوله بالكفر الاعتقادي، والكفر العملي هو مأخوذ من بيان وشرح الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله.
قال الإمام الألباني في "الصحيحة" (7/153): ((.. على ما ذهبنا إليه من الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي ؛ مع أنه قد صح هذا عن ابن عباس وبعض تلاميذه وجرى عليه مَنْ بعدهم مِنْ أَتباع السلف؟ كابن القيم وشيخه كما تقدم في هذا البحث)).اﻫ.
ففي "كتاب الصلاة" للإمام ابن القيم (ص 53 – 57) ذكر: (الكفر الاعتقادي والكفر العملي) وقال عن هذا التقسيم: ((وهذا التفصيل هو قول الصحابة)).اﻫ
ومما نقله الإمام الألباني، في (ص 38-41): ((وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضادُّ الإيمان، وإلى ما لا يضادُّه؛ فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبُّه يضاد الإيمان.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة، فهو من الكفر العملي قطعًا، ولايمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه، ولكن هو كفر عمل لاكفر اعتقاد.
وقد نفى رسول الله  الإيمان عن الزاني، والسارق، وشارب الخمر، وعمَّن لايأمن جارُه بوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد.))
ويقول الإمام ابن القيم في معنى حديث: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))( ).
((ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملّة بالكلّيّة كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملّة، وإن زال عنه اسم الإيمان، وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما)). كتاب الصلاة وحكم تاركها ص: 37.
فأطلق الإمام ابن القيم الكفر العملي في مقابل الاعتقادي، وذكر أن الكفر العملي لا يخرج من الملّة.
وقال الإمام الألباني في "التحذير من فتنة التكفير"(ص 63-64): ((ومن هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام - بحق - شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية ؛ إذ لهما الفضل في التنبيه والدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة فابن تيمية - يرحمه الله - وتلميذه وصاحبه ابن قيم الجوزية يدندنان دائمًا حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي، والكفر العملي)).اﻫ.
و قال في "حكم تارك الصلاة" (ص44): ((وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،- أعني أنَّه حمل تلك الأدلة هذا الحمل - فقال في (مجموع الفتاوى)(22/ 48 ) ؛..)).اﻫ.
وبهذا يظهر لنا بجلاء استعمال بعض العلماء لهذا المصطلح ، فيعبر عن الكفر الأكبر بالاعتقادي، و عن الأصغر بالعملي. والله أعلم.
لكن لابد من ملاحظة ما يلي:
أن الكفر ينقسم إلى:
أ- كفر اعتقادي يناقض قول القلب وعمله أو أحدهما.
ب- كفر عملي يستلزم الاعتقادي، وهذان القسمان وضعهما الشيخ الألباني والشيخ حافظ – رحمه الله – قسماً واحداً ووضعهما الإمام ابن القيم – رحمه الله – وغيره قسمين ) )
ج- كفر عملي محض، وهو غير مخرج من الملة والله أعلم.
ومن الأدلة التي تدل على أن الإمام الألباني يكفر بالعمل الذي يضادُّ الإيمان، مثل: السجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي، وسبُّه .
(أ) جاء مجملًا في "الوجه الثاني" من الشريط الثاني من شرائط (رحلة النور): ((إذا كان ظاهر العمل الكفري هو برهان على معتقده ؛ لا يُسْأل تعتقد هذا أو لا تعتقد؟ إنما نفهمه أن هذا كفر ؛ فيستتاب بعد ذلك، فإن تاب، وإلا قتل كفرًا، ولا يدفن في مقابر المسلمين)).اﻫ.
(ب) قال الإمام في "الوجه الثاني" من الشريط رقم (754) من (سلسلة الهدى والنور): ((السجود بين يدي الشخص، لا ينظر هنا إلى نيته، لأنها ظاهرة وثنية)). (ثم ذكر حديث سجود معاذ للنبي)، ثم قال: ((فالشاهد في الأمور الظاهرة لا ينظر فيها إلى النوايا إلاّ ما كان النص يدل على ذلك.)).اﻫ.
(جـ) قال الإمام في "الوجه الأول" من الشريط رقم (672) من (سلسلة الهدى والنور) - عن الاستهزاء وآية الاستهزاء -: ((لا شك أن هذا كفر اعتقادي، بل هذا كفر له قرنان؛ لأن الاستهزاء بآيات الله عزَّ وجلَّ لا يمكن أن يصدر من مؤمن مهما كان ضعيف الإيمان، وهذا النوع من الكفر الذي يدخل في كلامنا السابق فاستهزاؤه بآيات الله أكبر إقرار منه أنه لا يؤمن بما استهزأ به فهو كافرٌ كفرًا اعتقاديًّا)).اﻫ.
(د) سبُّ الله عزَّ وجلَّ، اعتبره الإمام كفرًا اعتقاديًّا، وبيَّن ذلك بما يلتقي مع إقراره وموافقته للإمام ابن القيم، فقال في "الوجه الثاني" من الشريط رقم (297) من (سلسلة الهدى والنور): ((إن الإنسان إذا آمن بشيء على حقيقته يستحيل أن يسبه)).اﻫ
وفي ما نقله الإمام الألباني عن الإمام ابن القيم- باختصار في (ص 38-41) من "حكم تارك الصلاة" وفي "كتاب الصلاة" (ص53-57): ((وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضادُّ الإيمان، وإلى ما لا يضادُّه؛ فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبُّه يضاد الإيمان.
وقال الإمام الألباني في "الوجه الثاني" من الشريط الأول من (الكفر كفران) رقم (820) من "سلسلة الهدى والنور": ((وألخص ما سبق: الكفر العملي الذي قد يكون كفرًا اعتقاديًّا كما قلتَ في أول جوابك هذا لا بد أن يكون مربوطًا بالكفر الاعتقادي: أما كفر عملي وهو حكمه كالكفر الاعتقادي أي مرتد عن الملة وهو مؤمن بقلبه هذا لا وجود له في الإسلام)).اﻫ
أي: لا يوجد في الإسلام حكم بكفر شيء كفر مخرج من الملة، ويكون صاحبه مؤمنًا بقلبه وهو متلبِّس به.
قال الإمام ابن تيمية في "الإيمان"(ص143): ((لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه)).اﻫ
وجاء في "الوجه الأول" من الشريط الثـاني من "التحرير لأصول التكفير" رقم (856) من "سلسلة الهدى والنور":
((العنبري: إذن فهمت منكم الآن أنكم تقولون: إن الكفر يكون بالاعتقاد.
الإمــام: نعـم.
العنـبري: ويكون أيضًا بالقول، ويكون أيضًا بـ.
الإمــام: بالعمل.
العنبري: بالعمل كمن استهزأ بآيات الله.
الإمــام: بـلى، نعم.
العنبري: ورسوله.
الإمـام: لكن أقول من باب الإيضاح: إن هذا العمل يكون دالًّا على ما في القلب من الكفر، لماذا هذا العمل كان كفرًا؟ لأنه دل على ما في القلب من الكفر.
العنبري: لا التكذيب.
الإمـام: آه.
العنبري: هل الكفر هذا التكذيب أم لا؟.
الإمـام:التكذيب شيء ثاني.
العنبري:هذا هو.
الإمـام:آه.
العنبري: بارك الله فيكم.
الإمـام:وفيكم بارك)).اﻫ.
من هذا العرض، والموافقة، والتأكيد، والإيضاح:
(1) الكفر عند الإمام يكون بالاعتقاد، وبالقول، وبالعمل. وذلك كما سبق إجماله: إن الإيمان والكفر متقابلان إذا زال أحدهما، خلفه الآخر. فكما أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فكذلك الكفر يكون بالاعتقاد، وبالقول، وبالعمل.
2) )مَثَّـل للكفر بالعمل: بالاستهزاء بآيات الله ورسوله.
3) )توضيح الإمام أن العمل الكفر مثل الاستهزاء بآيات الله ورسوله؛ يدل على ما في القلب من الكفر. أي لا يصدر هذا الاستهزاء إلاَّ مع كفر القلب.
وتوضيح الإمام هذا، رد على المرجئة في قولهم بعدم التلازم بين الظاهر والباطن والذي هو ناتج عن حقيقة الإيمان عندهم والذي بها أخرجوا العمل الظاهر منه، فيكون الإيمان كاملًا في الباطن دون أن يكون عملًا في الظاهر. وتبع ذلك في حقيقة الكفر عندهم من أن العمل لا يستدل به على الكفر الذي هو حقيقة باطنه لا سبيل إلى معرفته إلا إعلانه باللسان.
قال الإمام ابن تيمية في "الفتاوى"(7/615-616): ((ولا يتصور في العادة أن رجلًا يكون مؤمنًا بقلبه، مقرًّا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزمًا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع، حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنًا في الباطن قط لا يكون إلا كافرًا، ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبًا منه كما لو أخذ يلقي المصحف في الحُشِّ ويقول: أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبيًّا من الأنبياء، ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبًا فيما أظهره من القول.
فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب)).اﻫ.
وبهذا يتبيُّن أن إكثار الإمام الألباني من قوله: (هذا العمل كفر؛ لأنه يدل على الكفر القلبي أو يدل على ما في القلب من الكفر) إنما هو رد على المرجئة في ارتباط الظاهر بالباطن، وفي حقيقة الإيمان، وفي حقيقة الكفر، كما جاء صريحًا في آخر الحوار بقوله: (التكذيب شيء ثان).
قال الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في (التوسط والاقتصاد) (ص21):
(... ففرق بين من يقول هذا العمل، أو القول كفرٌ لكذا، وبين من يقول هذا ليس كفرًا لكنَّه دليل أو علامةٌ على الكفر، فالأوَّل يثبت الكفر ويعلِّلهُ، والآخر ينفي الكفر ويثبت دليله أو علامته))اهـ. والإمام الألباني هنا يثبت الكفر ويعلِّلهُ .
وفي "الوجه الثاني"من (الشريط الأول) من (الكفر كفران) برقم (820) من "سلسلة الهدى والنور" قال الإمام: ((طيب هذا كفر، أنت الآن تسميه كفرًا أصغر، أنا أسميه كفرًا عملي، فما الفرق بيني وبينك؟ الآن نحن نقول: هذا كفر عملي، لماذا؟ لأنه عَمِلَ عَمَلَ الكفار، الكفار من طبيعتهم كما هو مشاهد دائمًا وأبدًا أن بعضهم يقاتل بعضًا، وقد أشار النبي ﷺ إلى هذه الحقيقة التي تساعدنا نحن عليك وعلى تأويلك بأن هذا كفر كفر أصغر، يساعدنا على تفسير أنه كفر َ كفرًا عمليًّا، قوله عليه السلام في حجة الوداع، كما جاء في صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي، قال لـه رسول الله ﷺ: استنهض لي الناس، فخطبهم عليه الصلاة والسلام، فقال: (لاترجعوا بعدي كفارًا؛ يضرب بعضكم رقاب بعض)، كلمة (يضرب بعضكم رقـاب بعض) هـذا لا شك عمل، وهو تفسير لقوله عليه السـلام من قبل (لا ترجعوا بعدي كفارًا) كيف؟ يضرب بعضكم رقاب بعض.
إذًا هذا كفر عملي، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهو لا يخرج عن الملة، ولكن إذا اقترن مع قتال المسلم لأخيه المسلم استحلال دمه قلبًا وهو يعتقد أنه مسلم، حينئذ يتحول الكفر العملي إلى الكفر اعتقادي)).اﻫ.
نستخلص من ذلك/
1) الإمام يصرح أن الكفر العملي غير المخرج لا فرق بينه وبين قول (الكفر الأصغر).
2) الإمام يستدل على تمسكه بقول: ((الكفر العملي)) دون الكفر الأصغر.
3) الإمام يمثل للكفر العملي بمقاتلة المسلمِ المسلمَ، ليؤكد أن الكفر العملي غير المخرج هو الذنوب والمعاصي دون الكفر الاعتقادي.
4) الكفر العملي غير المخرج إذا استحل يكون كفرًا اعتقاديًّا، يؤكد أن شرط الكفر بالاستحلال هو في الكفر العملي غير المخرج.

وأخيراً يجب أن نعلم بأن ما سبق، هو قاعدة عامة وحكم عام، أما تطبيق ذلك على الأعيان، فيقتضي النظر في شروط التكفير وموانعه، فقد يتلبس بكفر ظاهر، ولكنه في الباطن متأول، أو جاهل جهلاً يعذر فيه.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.