أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
87626 154502

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-28-2009, 09:24 AM
عبدالله الشريده عبدالله الشريده غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: شمالي (الاغوار)
المشاركات: 34
Post سنّة الجمعة القبليّة

[59] * سنّة الجمعة القبليّة :
كان  يخرج من بيته يوم الجمعة ، فيصعد منبره ، ثم يؤذّن المؤذّن ، فإذا فرغ أخذ النبي  في خطبته(2).
ولو كان للجمعة سنّة قبلها ، لأمرهم النبي  بعد الأذان ، بصلاة السنّة ، وفعلها هو  . ولم يكن في زمن النبي  غير الأذان بين يدي الخطيب .
قال الشافعي : ((وأحب أن يؤذّن مؤذّن واحد ، إذا كان على المنبر ، لا جماعة مؤذنين)) ثم ذكر عن السائب بن يزيد : أن الأذان كان أوّله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر ، على عهد رسول الله  وأبي بكر وعمر ، فلما كانت خلافة عثمان ، وكثر الناس ، أمر عثمان بأذان ثان ، فأذّن به ، فثبت الأمر على ذلك .
وعلّق عليه بقوله : ((وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ، ويقول : أحدثه معاوية . وأيّهما كان ، فالأمر الذي على عهد رسول  أحبّ إليّ))(3).
ومن الجدير بالذّكر أن الأذان الذي أحدثه عثمان ـ رضي الله عنه ـ كان على الزَّوْراء ، وهي دار في السوق ، ووقع التصريح بالسبب في يعض روايات حديث السائب ، ففي بعضها : ((فلما كان خلافة عثمان ، وكثر الناس ، وتباعدت المنازل ، . . . ))(4).
وفي بعضها : ((ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت))(5).
ونقل القرطبي عن الماوردي في هذا الأذان : ((فعله عثمان ، ليتأهب الناس لحضور الخطبة ، عند اتّساع المدينة ، وكثرة أهلها))(6).
وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادراً ، وذلك في مثل بلدة كبيرة تغص الناس على رحبها ، كما كان في الحال في المدينة المنورة(1)، ليس فيها إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه ، وقد بعدت منازلهم عنه لكثرتهم ، فلا يبلغهم صوت المؤذّن ، الذي يؤذّن على باب المسجد . وأما بلدة فيها جوامع كثيرة ، لا يكاد المرء يمشي فيها خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات ، وقد وضع عليها الآلات المكبّرة للأصوات ، فحصل بذلك المقصود الذي من أجله زاد عثمان الأذان ، ألا وهو إعلام الناس .
وإذا كان الأمر كذلك ، فالأخذ حينئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل الحاصل ، وهذا لا يجوز ، لا سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيّد على شريعة رسول الله  دون سبب مبرر ، وكأنه لذلك كان علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وهو بالكوفة ، يقتصر على السنّة ، ولا يأخذ بزيادة عثمان ، كما قال القرطبي في ((تفسيره))(2).
والخلاصة : أننا نرى أن يكتفي بالأذان المحمّدي ، وأن يكون عند خروج الإمام ، وصعوده على المنبر ، لزوال السبب المبرر لزيادة عثمان ، واتّباعاً لسنّة النبي  (3).
إذا تقرر لك هذا ، وعلمت أنّ أذان عثمان لم يكن في المسجد ، وإنما نقله هشام بن عبد الملك إلى المشرفة ، ومن ثم بين يديه ، وتبعه على ذلك مَنْ بعده مِنْ الخلفاء إلى زماننا هذا ـ كما بسطه الشاطبي وغيره (4)ـ تبيّن لك بوضوحٍ أنه لا مكان لسنّة الجمعة القبليّة ، اللهم إلا أن يُقال : إن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ كانوا يصلونها ، عندما يشرع النبي  في الخطبة !! ولو فعلوا لنُقل إلينا .
فإن قُلْتَ : إن النبي  أمر الدّاخل إلى المسجد ، وهو يخطب ، أن يصلي ركعتين .
قُلتُ : هما تحية المسجد ،لأنه لم يأتِ بهما ، فقال له : ((قم ، فَصَلّ ركعتين))(1).
ووقع في ((سنن ابن ماجه))(2)من حديث أبي هريرة وجابر قالا : جاء سُلَيْك الغَطَفَانيّ ، ورسول الله  يخطب فقال له النبي  : أصلّيت ركعتين ، قبل أن تجيء ؟ قال : لا . قال فَصَلَّ ركعتين وتجوّز فيهما .
قال أبو شامة : ((قال بعض مَنْ صنّف في عصرنا : قوله : ((قبل أن تجيء)) يدلّ على أن هاتين الرّكعتين ، سنة للجمعة قبلها ، وليستا تحية للمسجد(3).
كأنه توهم أن معنى قوله : ((قبل أن تجيء)) قبل أن تدخل المسجد ، أنه صلاحهما في بيته ، وليس الأمر كذلك ، فقد أخرج هذا الحديث في ((الصحيحين))(4) وغيرهما(5)، وليس في واحد منها هذا اللفظ ، وهو قوله : ((قبل أن تجيء)) .
وفي ((صحيح البخاري)) عن جابر قال : جاء رجل والنبي  يخطب الناس ، يوم الجمعة ، فقال : صلَّيت يا فلان ؟ قال : لا . قال : قُمْ ، فاركع(6).
وفي ((صحيح مسلم)) عن جابر قال : جاء سُلَيْكٌ الغَطَفَانيّ يوم الجمعة ، ورسول الله قاعدٌ على المنبر ، فقعد سليك قبل أن يصلّي ، فقال له : ((يا سليك ! قُمْ فاركع ركعتين ، وتجوَّز فيهما))(7).
فقول النبي  : ((قم)) دليل على أنه لم يشعر به ، إلا وهو قد تهيّأ للجلوس ، فجلس قبل أن يصلي ، فكلمه حينئذ ، وأمره بالقيام ، وجوّز أن يكون صلّى الركعتين عند أوّل دخوله إلى المسجد ، قريباً من الباب ، ثم اقترب من رسول الله  ، ليسمع الخطبة ، فسأله : ((أصلّيت)) قال : لا .
فقوله ـ فيما أخرجه ابن ماجه ـ ((قبل أن تجيء)) يحتمل أن تكون معناه : قبل أن تقترب مني ، لسماع الخطبة ، وليس المراد : قبل أن تدخل المسجد، فإن صلاته قبل دخول المسجد غير مشروعة ، فكيف يسأل عنها !! وذلك أن المأمور به ، بعد دخول وقت الجمعة ، إنما هو السعي إلى مكان الصّلاة فلا يشتغل بغير ذلك ، وقبل دخول الوقت ، لا يصح فعل السنّة ، على تقدير أن تكون مشروعة))(1).
ويؤيّد صحة الكلام السابق :
أولاً : قال الحافظ المزي في لفظة ابن ماجه ((قبل أن تجيء)) : ((هذا تصحيف من الرواة . إنما هو ((أصليت قبل أن تجلس)) فغلط فيها الناسخ)) وقال أيضاً : ((و ((كتاب ابن ماجه)) إنما تداولته الشيوخ ، لم يعتنوا به ، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم ، فإن الحفّاظ تداولوهما ، واعتنوا بضبتهما وتصحيحهما)) قال : ((ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف))(2).
ثانياً : أن الذي اعتنوا بضبط سنن قبلها وبعدها ، وصنّفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها ، لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنّة الجمعة قبلها ، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحيّة المسجد ، والإمام على المنبر ، واحتجّوا به على مَنْ منع مِنْ فعلها في هذه الحال ، فلو كانت في سنّة الجمعة ، لكان ذكرُها هناك ، والترجمةُ عليها ، وحفظها ، وشهرتها ، أولى من تحية المسجد(3).
ثالثاً : أن النبي  لم يأمر يهاتين الركعتين ، إلا الداخل ، لأجل أنها تحية المسجد ، ولو كانت سنة الجمعة ، لأمر بها القاعدين أيضاً ، ولم يخص بها الدّاخل وحده(1).
فإن قُلْتَ : لعله  صلّى السنّة في بيته ، بعد زوال الشمس ، ثم خرج ؟ قلتُ لو جرى ذلك لنقله أزواجه ـ رضي الله عنهن ـ كما نَقَلْنَ سائر صلواته في بيته ، ليلاً ونهاراً ، وكيفية تهجّده ، وقيامه بالليل ، وحيث لم يصح شيء من ذلك ، والأصل عدمه ، دلّ على أنه لم يقع ، وأنه غير مشروع .
وأما الحديث الذي رواه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن ياسر في ((حديث أبي القاسم
علي بن يعقوب)) : (108) عن إسحاق بن إدريس ثنا أبان ثنا عاصم الأحوال عن نافع عن عائشة مرفوعاً بلفظ : ((كان يصلّي قبل الجمعة ، ركعتين في أهله)) .
فهو باطل موضوع ، وآفته إسحاق هذا ، وهو الأسواري البصري ، قال ابن معين : ((كذّاب يضع))(2).
وتفرّد هذا الكذّاب ، برواية هذا الحديث من الأدلة الظّاهرة على ما قلناه .
فإن قُلْتَ : إن الجمعة ظهرٌ مقصورة ، فلها سنة قبلها ، مثلها .
قُلتُ : هذا الكلام بمعزلٍ عن التحقيق من وجوه :
الأول : لا يجوز القياس في شرعية الصّلوات(3).
الثاني : أن السنة ما كان ثابتاً عن النبي  من قول أو فعلٍ ، أو سنّة خلفائه الراشدين ، وليس في مسألتنا شيء من ذلك(4)، ولا يجوز إثباتُ السنن في مثل هذا بالقياس ، لأن هذا مما انعقد سببُ فعله في عهد النّبيّ  ، فإذ لم يفعله ، ولم يشرعه ، كان تركه هو السنة .
الثّالث : أن الجمعة صلاةٌ مستقلّة ، تخالف الظّهر في الجهر والعدد والخطبة ، والشروط المعتبرة لها ، وتوافقها في الوقت ، وليس إلحاق مسألة بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق ، بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى ،لأنها أكثر مما اتّفقا فيه(1) .
الرابع : أخرج البخاري في ((صحيحه)) عن ابن عمر قال : صليت مع النبي  سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر ، وسجدتين بعد المغرب ، وسجدتين بعد العشاء ، وسجدتين بعد الجمعة(2) .
وهذا دليل على أن الجمعة عندهم غير الظهر ، وإلا ما كان يحتاج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر ، ثم لم يذكر لها سنة إلا بعدها ، فدلّ هذا على أنه لا سنّة قبلها(3) .
الخامس : هب أن الجمعة ظهر مقصورة ، فالنبي  ، لم يكن يصلى في سفره سنة للظهر المقصورة ، لا قبلها ولا بعدها ، وإنما كان يصليها إذا أتم الظهر ، فصلى أربعاً ، فإذا كانت سنته التي قبلها في الظهر المقصود ، خلاف التامة ؛ كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم ، وكان السبب المقتضي لحذف بعض الفريضة ، أولى بحذف السنة الراتبة ، كما قال بعض الصحابة : لو كنت متطوعاً لأتممت الفريضة(4) .
فإن قُلت : فما معنى قول البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ في ((صحيحه)) : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها :
حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن الرسول الله  كان يصلّي قبل الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين في بيته ،
وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ، فيصلّي ركعتين(1) ؟
قُلتُ : مراده من هذه الترجمة : أنه هل ورد قبلها وبعدها شيء ، ثم ذكر هذا الحديث ، أي : أنه لم يرد إلا بعدها ، ولم يرد قبلها شيء ، والدليل على أن هذا مراده : أنه قال في ((كتاب العيد)) : باب الصّلاة قبل العيد وبعدها(2) .
فترجم البخاري للعيد . مثل ما ترجم للجمعة ، ولم يذكر للعيد إلا حديثاً دالاً على أنه لا تشرع الصّلاة قبلها و بعدها ، فدلّ ذلك على أن مراده من الجمعة ما ذكرناه(3) .
((ولهذا كان جماهير الأئمة ، متّفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة موقتة بوقت ، مقدّرة بعدد ، لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي  أو فعله ، وهو لم يسن في ذلك شيئاً ، لا بقوله ولا بفعله ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأكثر أصحابه ، وهو المشهور في مذهب أحمد))(4) .
وقال العراقي : ((ولم أر للائمة الثلاثة ندب سنة قبلها)) .
وعلّق عليه المحدّث الألباني بقوله : ولذلك لم يرد لهذه السنّة المزعومة ذكر في ((كتاب الأم)) للإِمام الشافعي، ولا في ((المسائل)) للإِمام أحمد، ولا عند غيرهم من الأئمة المتقدّمين فيما علمت .
ولهذا فإني أقول : إن الذين يصلّون هذه السنّة ، لا  الرسول اتّبعوا ، ولا الأئمة قلّدوا ، بل قلدوا المتأخرين ، الذين هم مثلهم في كونهم مقلّدين غير مجتهدين، فاعجب لمقلّد يقلّد مقلّداً(5).
مما تقدّم : تبيّن لك خطأ من يصلّون بين الأذانين يوم الجمعة ، ركعتين أو أربعاً ، ونحو ذلك ، معتقدين أن ذلك سنّة للجمعة قبلها ، كما يصلّون السنّة قبل الظهر ، ويصرّحون في نيّتهم ، بأنها سنّة الجمعة !! لأن النصوص صريحة في أنّ الحقّ أن الجمعة لا سنة قبليّة لها ، وليس بعد الحقّ إلا الضَّلال ، نسأله تعالى أن يهدينا جميعاً إلى معرفة الدّين ، وأن يوفقنا للعمل به ، مخلصين له الدّين ، متعبين سنّة سيّد الأولين والآخرين ، اللهم آمين .

القول المبين في أخطاء المصلين
تأليف
الفقير إلى عفو رّبه
أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان
__________________
ابوايوب الاثري
==
النصيحه هي المسؤوليه المشتركه في العمل الدعوي(المدخلي)

فـ: الحمدُ لله أنَّنا سلفيُّون:
لا حزبيُّون..
ولا عصبيُّون..
ولا عنصريُّون..
ولا مقلّدون..
ولا لغير الله مُقدّسون..
(ش علي الحلبي)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-30-2009, 12:14 AM
منتصر أبوفرحة منتصر أبوفرحة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 272
افتراضي ماشاء الله

بارك الله فيك اخي على هذه الفائدة وجزى الله الشيخ مشهور كل خير
منتصر
__________________
[SIZE="5"][FONT="Arial Black"][COLOR="Red"][CENTER]العلم قال الله، قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويهِ
ما العلمُ نَصبك للخلاف سفاهةً بين الرسولِ وبين رأي فقيهِ
كلا، ولا جحد الصفات ونفيهاحذرًا من التعطيل والتشبيهِ[/CENTER][/COLOR][/FONT][/SIZE]
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
aboood

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.