أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
4874 97777

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-07-2011, 08:37 PM
لافي يوسف الشطرات لافي يوسف الشطرات غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 98
افتراضي لا تنسوا استقبال القبلة عند ذبح أضحيتكم

لا تنسوا استقبال القبلة عند ذبح أضحيتكم
الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبةُ للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمدٍ، صلى الله عليه وسلَّم، وعلى آله وصحبه, ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين .
أما بعد :
فقد سألني أحد العامة عن حكم استقبال القبلة عند ذبح الأضحية، فأجبته بما وفقني الله- بمنِّه وفضله- إليه، ثمَّ خطر في بالي تعميم الإجابة لسائر إخواننا المتابعين لمنتدياتنا المباركة (منتديات كل السلفيِّين).
وقبل الشروع في الكتابة نظرتُ على عجلٍ - خشيةَ تَكرارِ المواضيع- فيما سبقني به إخوانُنا المشاركين فيها مما له علاقة بسؤال السائل، فوجدت الأخ المكرم "عبدالله بن مسلم" قد طلب المذاكرة فيه متسائلاً عنه.
ثمَّ أحال الأخُ عبدُالله إلى ما كتبته الأختُ المشرفة والمربيِّة الفاضله- واللهُ حسيبها- أم عبدالله نجلاء الصالح في مقالها (الأضحية: أحكام وآداب) تحت عنوان "ما يستحبَ عند ذبحها"، ولكنها اكتفت- حفظها الله- بقولها: (أن تضجع البقر والغنم على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة، وتوضع الرجل اليسرى على صفاحها اليمنى)، دون التعرُّض للاستدلال لمسألة استقبال القبلة.
وقد أحببت في مقالي هذا إيقاف الإخوة الأحبة على بعض ما ذكره كبار علمائنا السلفيين في هذه المسألة، وسأكتفي به؛ اختصاراً للكلام وتسهيلاً له، فيمكن إجماله على النحو الآتي:
** قال الإمام الألباني- رحمه الله- في "مناسك الحج والعمرة" (ص33): (ويذبحها مستقبلاً بها القبلة) .
ثمَّ علق عليه الشيخ في الحاشية بقوله:
(فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في (الإرواء) (1138) وآخر عند البيهقي (9/285) وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.
وروى عبد الرزاق (8585) بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة) اهـ .
ولكن قال الشيخ الألباني (أثر ابن عمر "أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة [إذا ذبح] " ) .
أخرجه البيهقي (9/285) من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به. قلت: ورجاله ثقات، لكن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. وفي الباب: عن جابر قال: (ضحى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما: إنى وجهت . . . ) .
وقد مضى برقم (1137) . قال البيهقي:
" وفي رواية أخرى: "وجههما إلى القبلة حين ذبح". وروي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن عطاء عن عائشة رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف " . (الإرواء: 2544)

** وقد أكَّدت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" ما قاله الشيخ الألباني - تغمده الله برحمته - حيث سُئل أعضاؤها في الفتوى رقم (20786) السؤال الآتي:
س: بعض الناس عندما يريدون الذبح يتوجهون إلى الغرب، ويذبحون في مكان يذبح فيه لغير الله، فهل يجوز لنا أن نأكل من لحمهم؟
فأجابوا : ... والواجب عليكم ذبح الذبيحة في مكان لا يتقرب فيه لغير الله، ولا محذور فيه، ويكون الذبح خالصا لوجه الله متقربا به له وحده، وأن تذكر التسمية عند ذبحها، ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، ويوجه الذبيحة كذلك إلى القبلة؛ لأنها أشرف الجهات، ولأن الاستقبال مستحب في القربات، إلا ما دل الدليل على خلافه، ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديا أو أضحية، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة». وكان يقول: «أنفقوا قليلا تؤجروا كثيراً» الحديث أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه ج 4 ص 388) وأخرج الترمذي وابن ماجه والبيهقي نحوه، والحديث وإن تكلم فيه أئمة الحديث بضعف إسناده، فإنه يعمل به في فضائل الأعمال، ويعضد ما ذكر، ولذلك كان ابن عمر وابن سيرين يكرهان الأكل من الذبيحة توجه لغير القبلة، وإن اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه، وبهذا قال القاسم بن محمد والنخعي والثوري وابن المنذر وغيرهم) .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .

*** ولكن يجدر التنبيه على أن استقبال القبلة عند الذبح ليس بواجب، وغاية ما فيه رجاء الأجر من الله باتّباع ما قاله بعض السلف واستحبه، وارتضاه كبار مشايخنا وعلمائنا، وقد لفت النظر إلى هذه المسألة وأجاد العلامة ابن عثيمين- قدَّس الله روحه- كما في تسجيل صوتي من الشبكة العنكبوتية بعنوان:(فقه الأطعمة والأشربة) قال فيه:
(استقبال القبلة عند الذبح ليس بواجب، والذبيحة تذبح وإن لم يكن الإنسان مستقبل القبلة، لكنّ العلماء- رحمهم الله- قالوا: الأفضل أن يستقبل بها القبلة؛ لأنها عبادة، ولكنهم لم يقولوا: إنها شرط، فلو أن إنساناً ذكَّاها على اتجاه غير القبلة فإنّها حلال، وليست بمكروهة، وليس بها بأس خلافاً للعامة؛ لأنَّ بعض العامَّة يقولون لا بدّ أن تُذْبح على القبلة، وهذا غير صحيح ).
وفي هذا القدر كفاية، سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية لحجاج بيت الله ولكافة المسلمين .
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين .

__________________
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا تقومُ السَّاعة حتى يظهر الفُحْشُ والبُخلُ، ويُخوَّنُ الأمينُ ويُؤتمنُ الخائِنُ، ويهلِكُ الوُعُولُ ويَظهَرُ التُّحُوتُ "، قالوا: يا رسُولَ الله، وما الوُعُولُ وما التُّحُوتُ؟ قال:"الوُعُولُ: وجوهُ النَّاسِ وأشرافُهُم، والتُّحُوتُ: الذينَ كانوا تحتَ أقدامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ) "السلسلة الصحيحة:3211"
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-07-2011, 08:56 PM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
** قال الإمام الألباني- رحمه الله- في "مناسك الحج والعمرة" (ص33): (ويذبحها مستقبلاً بها القبلة) .
ثمَّ علق عليه الشيخ في الحاشية بقوله:
(فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في (الإرواء) (1138) وآخر عند البيهقي (9/285) وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.
وروى عبد الرزاق (8585) بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة) اهـ .
ولكن قال الشيخ الألباني (أثر ابن عمر "أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة [إذا ذبح] " ) .
أخرجه البيهقي (9/285) من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به. قلت: ورجاله ثقات، لكن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. وفي الباب: عن جابر قال: (ضحى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما: إنى وجهت . . . ) .
وقد مضى برقم (1137) . قال البيهقي:
" وفي رواية أخرى: "وجههما إلى القبلة حين ذبح". وروي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن عطاء عن عائشة رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف " . (الإرواء: 2544)
بارك الله فيك أخي الحبيب على الفائدة!

عندي سؤال أرجو منك توضيحه: هل أفهم من هذا أنه لم يصح حديثاً مرفوعاً في توجيه الذبيحة إلى القبلة؟ إن كان فهمي صحيحاً و الأحاديث المرفوعة الواردة في ذالك ضعيفة، فكيف نقول بالاستحباب؟
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-07-2011, 09:01 PM
أبو عثمان السلفي أبو عثمان السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 791
افتراضي

فائدة:
قال صاحب «الروضة الندية»: «ولا أعلم دليلاً على مشروعية الاستقبال حال الذبح».
قال العلامة أحمد شاكر -معلقاً- : «التعبير بالمشروعية غير دقيق؛ فإنه لا خلاف في مشروعيته، ولم يقل أحد: أنه مكروه أو حرام؛ وإنما الخلاف في استحابه فقط».
قال الإمام الألباني -متعقباً-: «لا غبار على تعبير الشارح؛ فإنه أراد بالشروعية الندب والاستحباب كما يدل عليه السياق، وإذ لا دليل على الاستحباب؛ فهو مكروه غير مشروع، لأنه داخل في عموم الأدلة الناهية عن الابتداع في الدين؛ وهذا منه؛ فتأمل!» [«الروضة النَّدية» (3/51)]
__________________
«لا يزال أهل الغرب ظاهرين..»: «في الحديث بشارة عظيمة لمن كان في الشام من أنصار السنة المتمسكين بها،والذابين عنها،والصابرين في سبيل الدعوة إليها». «السلسلة الصحيحة» (965)
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-09-2011, 12:38 PM
لافي يوسف الشطرات لافي يوسف الشطرات غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 98
افتراضي


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عثمان السلفي مشاهدة المشاركة
فائدة:
قال صاحب «الروضة الندية»: «ولا أعلم دليلاً على مشروعية الاستقبال حال الذبح».
قال العلامة أحمد شاكر -معلقاً- : «التعبير بالمشروعية غير دقيق؛ فإنه لا خلاف في مشروعيته، ولم يقل أحد: أنه مكروه أو حرام؛ وإنما الخلاف في استحابه فقط».
قال الإمام الألباني -متعقباً-: «لا غبار على تعبير الشارح؛ فإنه أراد بالشروعية الندب والاستحباب كما يدل عليه السياق، وإذ لا دليل على الاستحباب؛ فهو مكروه غير مشروع، لأنه داخل في عموم الأدلة الناهية عن الابتعاد عن الدين؛ وهذا منه؛ فتأمل!» [«الروضة النَّدية» (3/51)]
أعتذر إليك أخي (عبدالله) فأنا لم أر مشاركتك إلا أمس ولم أتمكن من الإجابة لضيق الوقت.
أولاً : إذا لاحظت أخي فأنا لم أجزم بالاستحباب ولم أصرح به، إنما جاء كلامي على النحو الآتي: ((ولكن يجدر التنبيه على أن استقبال القبلة عند الذبح ليس بواجب، وغاية ما فيه رجاء الأجر من الله باتّباع ما قاله بعض السلف واستحبه، وارتضاه كبار مشايخنا وعلمائنا)) .
ثانياً: أما تعبير المشايخ الأكابر- بكر أبو زيد، وصالح الفوزان،وعبد الله بن غديان، وعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - في "اللجنة الدائمة" بلفظ الاستحباب مع تصريحهم بضعف الحديث فأظنه لتفريقهم بين لفظ (المستحب) و(المسنون) في المسائل الاجتهادية التي تفتقر للدليل الخاص، وإنما تلحق بأصل دون ورود ما يمنع إلحاقه به، كما يُفهم من قولهم :[ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، ويوجه الذبيحة كذلك إلى القبلة؛ لأنها أشرف الجهات، ولأن الاستقبال مستحب في القربات، إلا ما دل الدليل على خلافه، ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديا أو أضحية .. ] .
ثالثاَ : الذي جعلني أتوقع هذا التفريق بين (المستحب) و(المسنون) عند من سبق من المشايخ الكبار ما سيأتي من كلام العلامة ابن عثيمين في "الشرح اللمتع" وهو قوله: ((يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ ..........
قوله: «يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ»، اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل، والمسنون ما ثبت بدليل؟
فقال بعضهم: الشَّيء الذي لم يثبت بدليل، لا يُقال فيه: يُسَنُّ، لأنك إِذا قلت: «يُسَنُّ» فقد أثبتَّ سُنَّة بدون دليل، أما إِذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيُقال فيه: «يُسْتَحب»؛ لأن الاستحباب ليس كالسُّنَّة بالنسبة لإِضافته إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (انظر: «حاشية التنقيح للحجاوي» ص (84، 88،89،117) .
وقال أكثرهم: لا فرق بين «يُستحبُّ»، و«يُسَنُّ» (انظر: «شرح الكوكب المنير» (1/403) ؛ ولهذا يُعبِّر بعضهم بـ«يُسَنُّ» وبعضهم بـ«يُستحبُّ».
ولا شَكَّ أن القول الأول أقرب إلى الصِّحة، فلا يُعبَّر عن الشَّيءِ الذي لم يثبت بالسُّنَّة بـ «يُسنُّ»، ولكن يُقال: نستحبُّ ذلك، ونرى هذا مطلوباً، وما أشبه ذلك) اهـ .
وتَقْدِيمُ رِجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجِدٍ، ونَعْلٍ،........
قوله: «وتَقْدِيمُ رجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجدٍ، ونَعْلٍ»، أي: يستحبُّ أن يُقدِّمَ رجله اليُسرى عند دخول الخلاء، ويُقدِّمَ اليُمنى إِذا خرج، وهذه مسألة قياسيَّة، فاليمنى تُقَدَّم عند دخول المسجد كما جاءت السُّنَّة بذلك، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد، وكذلك النَّعل ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه أمر لابس النَّعل أن يبدأ باليُمنى عند اللُّبس، وباليُسرى عند الخلع، وهذا في «الصَّحيحين»، قالوا: فدلَّ هذا على تكريم اليُمنى، لأنه يبدأ بها باللُّبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليُسرى بالخلع الذي فيه إِزالة الوقاية، ولا شكَّ أن الوقاية تكريم.
فإِذا كانت اليُمنى تُقدَّم في باب التَّكريم، واليُسرى تُقدَّم في عكسه، فإنه ينبغي أن تُقدَّم عند دخول الخَلاء اليُسرى، وعند الخروج اليُمنى؛ لأنَّه خروج إِلى أكمَل وأفضلَ (انظر: «فتح الباري» (1/270) شرح حديث رقم (168)، (10/311) شرح حديث [5856] )) اهـ .
رابعاً: لا ضير من القول بجواز الاستقبال إلى القبلة عند الذبح ورجاء الثواب فيه ، وأنه الأفضل ما دام أنَّ هذا القول سبقنا إليه كلٌّ من: ابن عمر رضي الله عنه، وابن سيرين- رحمه الله-،.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" : (وإن اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه هذا قول القاسم بن محمد و النخعي والشافعي و ابن المنذر) .
خامساً: أما ما ذكره الأخ ابو عثمان عن الإمام الألباني من قوله بالكراهة ؛ فإما:
* إنه تراجع عما قاله الشيخ- نفسه- في "مناسك الحج والعمرة" ونقلته عنه .
* أو أنَّ الشيخ يقصد الذبح المباح الذي يتكلم عنه صاحب "الروضة" دون الذبح المشروع - أي: الذي أمر به الشرع- كالهدي والأضحية والعقيقة.
سادساً: إذا خالف بعض الأخوة وبقوا على الكراهة التي ذكرها الشيخ فما جوابهم عن قول الشيخ الألباني - تغمده الله برحمته - في : مناسكه" عن الدعاء عند رؤية الكعبة: (ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم هنا دعاء خاص فيدعوبما تيسر له وإن دعا بدعاء عمر : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ) فحسن لثبوته عنه رضي الله عنه) .
بارك الله فيكم وأرجو العذر للإطالة .
__________________
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا تقومُ السَّاعة حتى يظهر الفُحْشُ والبُخلُ، ويُخوَّنُ الأمينُ ويُؤتمنُ الخائِنُ، ويهلِكُ الوُعُولُ ويَظهَرُ التُّحُوتُ "، قالوا: يا رسُولَ الله، وما الوُعُولُ وما التُّحُوتُ؟ قال:"الوُعُولُ: وجوهُ النَّاسِ وأشرافُهُم، والتُّحُوتُ: الذينَ كانوا تحتَ أقدامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ) "السلسلة الصحيحة:3211"
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-09-2011, 06:11 PM
عبد الله السنّي. عبد الله السنّي. غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 995
افتراضي

بل مراد اللجنة هو الاستحباب السني لأن هذا فعل صحابي لا مخالف له فهو حجة إذا لم يشتهر ، وإجماع إذا اشتهر؛ ويؤكد أن هذا مرادهم قولهم بعده : " ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديا أو أضحية".
وهذا جواب للشيخ أبي الحسن المأربي فيه مزيد فائدة:
السؤال: ما هي آداب الذبح , التي يحتاج الذابح لمعرفتها؟
الجواب : للذبح آداب , فمن ذلك :
أولاً : يستحب أن يحد الذابح سكينه , لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في "صحيح مسلم" برقم (955) من حديث شداد بن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء , فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة , وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح , ولْيَحُدَّ أحدكم شفرته , ولْيُرِحْ ذبيحته " .

ثانيًا : يستحب استقبال القبلة , وتوجيه الذبيحة إلى القبلة , وذلك لما أخرجه مالك في " الموطأ " برقم (854) عن نافع : " عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة , قَلَّدَهُ وأَشْعَرَهُ بذي الحليفة , يُقَلِّدُه قبل أن يُشْعِره , وذلك في مكان واحد , وهو مُوَجَّه للقبلة , يُقَلِّده بنعلين , وَيُشْعِرُه من الشق الأيسر , ثم يُسَاق معه , حتى يُوَقَف به مع الناس بعرفة, ثم يدفع به معهم إذا دفعوا , فإذا قدم منى غداة النحر ؛ نحره قبل أن يحلق أو يقصر , وكان هو ينحر هديه بيده , يصُفهن قيامًا , ويوجههن إلى القبلة , ثم يأكل ويُطْعِم " .
وعند عبدالرزاق برقم (8585) عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر : " كان يكره أن يأكل ذبيحة ذُبِحَت لغير القبلة " . وسنده صحيح .
وصح عن ابن سيرين أنه قال : " كان يُسْتَحَبُّ أن تُوَجَّهَ الذبيحة إلى القبلة " . أخرجه عبد الرزاق (8587) فهذه الآثار وغيرها تدل على أن المستحب أن توجه الذبيحة للقبلة , فإذا لم يَفْعَل ؛ فلا تحرم الذبيحة .
وهناك أدلة أخرى في ذلك لا تصح من الناحية الحديثية , وذكر النووي أنه يستحب أن يضجع البقر والشاة على جنبها الأيسر ... اهـ وذلك ليكون أمكن للذبح , بل قال القرطبي في " المفهم " (5/362) : " وقد مضى العمل بإضجاعها على شقها الأيسر " . اهـ
ويُسْتَحَبُّ أن يُنْحَر البعير قائمًا على ثلاث قوائم , معقول الركبة , وإلا فباركًا. اهـ من كلام النووي في " المجموع " (8/408).
والدليل على ذلك ما جاء عند البخاري برقم (1713) ومسلم برقم (1320) من حديث ابن عمر : أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته , ينحرها , فقال : ابعثها قيامًا مقيدة , سنة محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - " .اهـ. من سلسلة الفتاوى الشرعية.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-12-2011, 12:36 AM
لافي يوسف الشطرات لافي يوسف الشطرات غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 98
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السنّي. مشاهدة المشاركة
بل مراد اللجنة هو الاستحباب السني لأن هذا فعل صحابي لا مخالف له فهو حجة إذا لم يشتهر ، وإجماع إذا اشتهر؛ ويؤكد أن هذا مرادهم قولهم بعده : " ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديا أو أضحية".
وهذا جواب للشيخ أبي الحسن المأربي فيه مزيد فائدة:
السؤال: ما هي آداب الذبح, التي يحتاج الذابح لمعرفتها؟
الجواب: للذبح آداب, فمن ذلك :
أولاً: يستحب أن يحد الذابح سكينه, لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في "صحيح مسلم" برقم (955) من حديث شداد بن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح , ولْيَحُدَّ أحدكم شفرته , ولْيُرِحْ ذبيحته " .

ثانيًا : يستحب استقبال القبلة, وتوجيه الذبيحة إلى القبلة, وذلك لما أخرجه مالك في " الموطأ " برقم (854) عن نافع: " عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة, قَلَّدَهُ وأَشْعَرَهُ بذي الحليفة, يُقَلِّدُه قبل أن يُشْعِره, وذلك في مكان واحد, وهو مُوَجَّه للقبلة , يُقَلِّده بنعلين, وَيُشْعِرُه من الشق الأيسر, ثم يُسَاق معه, حتى يُوَقَف به مع الناس بعرفة, ثم يدفع به معهم إذا دفعوا, فإذا قدم منى غداة النحر؛ نحره قبل أن يحلق أو يقصر, وكان هو ينحر هديه بيده, يصُفهن قيامًا, ويوجههن إلى القبلة, ثم يأكل ويُطْعِم " .
وعند عبدالرزاق برقم (8585) عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر: " كان يكره أن يأكل ذبيحة ذُبِحَت لغير القبلة". وسنده صحيح .
وصح عن ابن سيرين أنه قال: " كان يُسْتَحَبُّ أن تُوَجَّهَ الذبيحة إلى القبلة". أخرجه عبد الرزاق (8587) فهذه الآثار وغيرها تدل على أن المستحب أن توجه الذبيحة للقبلة, فإذا لم يَفْعَل؛ فلا تحرم الذبيحة.
وهناك أدلة أخرى في ذلك لا تصح من الناحية الحديثية,.." .اهـ. من سلسلة الفتاوى الشرعية.
الأمر الأول : أشكرك أخي الكريم، ولكن إطلاقك القول بأنَّ: (هذا فعل صحابي لا مخالف له فهو حجة إذا لم يشتهر)، إطلاق فيه توسع، وإن كان قال به بعض أهل العلم، ولكن بالنظر فيما قاله مشايخنا المعاصرين نرى أنَّ التفصيل فيه أدق وأضبط، بل ترى أحياناً عندهم (تردد) فيه لدقته، وتعدد أقوال العلماء فيه، ومنه على سبيل المثال ما قاله الإمامان الجليلان: ابن عثيمين والألباني - رحمهما الله-، وإليك بعض أقوالهم:

** قال الشيخ ابن عثيمين في"الشرح الممتع": ((هذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ والصحيح أن قول عمر وأبي بكرـ رضي الله عنهما ـ: حجة لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «اقتدوا بالذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر»، وقوله: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» .
ثمَّ يشترط الشيخ في حجية قولهما عدم المعارضة، كما في " لقاءات الباب المفتوح" عندما سئل:
( فضيلة الشيخ! هل يعتبر قول الصحابي حجة يجب التزامه؟
الجواب: كثير من العلماء يقول: إن قول الصحابي ليس حجة يجب التزامه، وأن الحجة فيما قال الله ورسوله، لقول الله تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59] ومن العلماء من يقول: الخلفاء الراشدون قولهم حجة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بشرط ألا يخالف نصاً ولا قول صحابي آخر، فإن خالف نصاً وجب الرجوع إليه، وإن خالف قول صحابي آخر طُلب الترجيح بين القولين، وهذا هو الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)، ولقوله في خصوص أبي بكر وعمر: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)، وقوله فيهما: (من يطع أبا بكر وعمر يرشد)، وأما عامة الصحابة الذين ليس لهم فقه في الدين مثل أن يأتي أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم وينصرف إلى إبله وغنمه هذا صحابي، فمثل هذا لا يكون قوله حجة يلزم بها لقلة معرفته بحدود الله، فهذا القول المفصل هو الصحيح )).

** أما قوله في "القواعد الفقهية" فإنَّ الشيخ يشترط أن يكون الصحابي من المعروفين بالفقه والفتيا: (القاعدة الثالثة والثلاثون: قول الصحابي .
الأقرب إلى الصواب أن الصحابة الفقهاء والمعروفين بالفقه والفتيا فهؤلاء قولهم حجة لأنه لاشك أن علمهم أغرز وأوسع، وأما من كان مجرد صحبة ولم يعرف بفقه ولا علم فإن قوله ليس بحجة.
ويشترط ليكون قول الصحابة حجة أن لا يخالف قول صحابي آخر مثله في الفقه والعلم، وأن لا يخالف نص من كتاب أو سنة... )
** أما في "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" فمرةً يذكره احتمالاً (إذا ثبت أنه عمل صحابي لم يخالفه أحد فإن قول الصحابي (قد) يحتج به) .
**ومرةً يجزم بأنه حجة إذا لم يعارض: ((وقول الصحابي حجة على القول الراجح، ولكن الحقيقة أن قول الصحابي حجة إذا لم يعارضه النص أو يعارضه قول صحابي آخر، فإن عارضه النص وجب قبول النص، وإذا عارض قول الصحابي قول صحابي آخر وجب علينا أن نسلك طريق الترجيح، فمن ترجح قوله منهما بأي سبب من المرجحات المعلومة عند أهل العلم وجب اتباعه)) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
** ثمَّ نرى الشيخ في"شرح العقيدة السفارينية" يعلِّق على قول الناظم:
"والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى ..... وصحبه من غير زيغ وجفا" بقوله:

((وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن قول الصحابة حجة، لقوله: (في نهج النبي المصطفى وصحبه) .
وهذا أحد احتمالين :
1 - أن يكون مراده بذلك أن قول الصحابي حجة .
2 - والاحتمال الثاني: أن يكون مراده أن نهج الصحابة الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن كان على نهجهم ورجع إلى الكتاب والسنة فهو على صواب، ولا يلزم على هذا الاحتمال أن يكون قول الصحابي حجة .
لأنه أي الصحابي قد يرجع إلى الكتاب والسنة ويكون لديه خطأ في الفهم أو خطأ في الدليل خفاء الدليل عليه أو الخفاء الدلالة .
على كلِّ كلام المؤلف يحتمل وجهين :
والأسلم للمرء الأخير .
يعني: إذا قال: أنا لا أريد إلا أن أتبع الكتاب والسنة لأن هذا هو نهج الصحابة خير من أن يقول: أن أتبع الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابي .
ولكن أعلم أن ما أجمع عليه الصحابة فهو حق، لأن الإجماع دليل مستقل بنفسه .
وكلامنا في الاحتمالين الذين ذكرناهما إنما هو في قول الواحد من الصحابة وأما إذا جمعوا فلا شك أن إجماعهم حجة وأنه دليل مستقل)) .
ـــــــــــــــــــــــ
وقريب من قول الشيخ ابن عثيمين المذكور أخيراً فهو ما قاله الإمام الألباني كما في " دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية ": (يا شيخ: ذكرتَ أن قول الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولاً ولا يوجد هناك دليل على أنه قاله في جمع من الصحابة، ذكرتَ أنه نطمئن إليه؛ ولكن لا يُحتج به، أي: لا نستطيع أن نلزم الناس به.
الشيخ: هذا هو، لا نستطيع أن نلزم الناس.
السائل: لكن الأولى أن نأخذ به، ولا نأخذ مِن رأينا، أو رأي مَن بعدَه من العلماء.
الشيخ: هو كذلك... ) .

وقال أيضاً: (السؤال: ما قولكم في قول الصحابي: هل هو حجة أم لا؟ أم أن هناك تفصيلاً معيناً؟
الجواب: لا بد من التفصيل: قول الصحابي إذا كان قالَه في وجود بعض الصحابة ولم يخالفه أحدٌ، فهذا نطمئن إليه، ونحتج به.
أما إذا لم تكن مثل هذه القرينة، ثم لم يكن هناك في النص من الكتاب أو السنة ما يخالِفُه، فنحن نطمئن إليه أيضاً؛ ولكننا لا نستطيع أن ننزله منزلة الكتاب والسنة، إلا إذا كان معه ناس آخرون ) .

وقال أيضاً : (فالذي أعتقده أن قول الصحابي في حد ذاته ليس حجة، والمسلم يخيَّر بين أن يأخذ به أو لا يأخذ، لكن إذا اطمأن إلى أنه رأي لصحابي جليل وليس لديه ما يخالفه فأخذ به فلا بأس عليه، وإن تركه - أيضاً - فلا بأس عليه؛ لأنه ليس ملزماً بأن يأخذ بقول صحابي واحد ليس هناك في الشرع ما يدل على صحته ) .
الأمر الثاني: ما نقلته - مشكوراً- عن الشيخ الفاضل أبي الحسن المأربي لا يوجد فيه (جديد) ، ولا (زائد) عما نقلته في مقالي عن الشيخ الألباني، أو "اللجنة الدائمة" حيث إنَّ الشيخ نصَّ على استحباب استقبال القبلة عند الذبح في "مناسك الحج والعمرة"، ومع ذلك نقل الأخ أبوعثمان السلفي عن الشيخ - نفسه - في "تعليقاته على الروضة الندية" القول بالكراهة.
ولو بقي الأمر على توجيه وإقرار (نفي) صاحب "الروضة" للمشروعية - أي: الاستحباب، والوجوب - الذي أنكره عليه الشيخ أحمد شاكر قاصداً بالمشروعية (الجواز)؛ لهان الخطبُ وسهل الأمر، ولكن الشيخ ختم تعليقه بالقول بالكراهة، فكان مني لفت النظر إلى ما ارتضاه الشيخ وتفضلَه الدعاء عند رؤية الكعبة معتمداً فيه على قول صحابي دون نصٍ مرفوع للنبيِّ صلى الله عليه وسلَّم.
بارك الله فيك أخي الكريم ، وجزاك الله تعالى خيراً .
__________________
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا تقومُ السَّاعة حتى يظهر الفُحْشُ والبُخلُ، ويُخوَّنُ الأمينُ ويُؤتمنُ الخائِنُ، ويهلِكُ الوُعُولُ ويَظهَرُ التُّحُوتُ "، قالوا: يا رسُولَ الله، وما الوُعُولُ وما التُّحُوتُ؟ قال:"الوُعُولُ: وجوهُ النَّاسِ وأشرافُهُم، والتُّحُوتُ: الذينَ كانوا تحتَ أقدامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ) "السلسلة الصحيحة:3211"
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-12-2011, 06:44 AM
عبد الله السنّي. عبد الله السنّي. غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 995
افتراضي

فتوى اللجنة الدائمة ظاهرة في أنه الاستحباب السني .
والقول : إنه الاستحباب المبني على الاستحسان دون دليل فهذا لا يستعمله-فيما أعلم - إلا القليل ، ولا يستعمله علماؤنا المعروفون كالشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين.
وأخيرا :
هو خلاف الأصل ؛ فالأصل في هذه الكلمة إذا قالها قائلها ذاكرا سلفه من الصحب الكرام فإنه يريد الاستحباب السني ، وخاصة من كانت فروعه حنبلية.
والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11-12-2011, 10:32 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
سادساً: إذا خالف بعض الأخوة وبقوا على الكراهة التي ذكرها الشيخ فما جوابهم عن قول الشيخ الألباني - تغمده الله برحمته - في : مناسكه" عن الدعاء عند رؤية الكعبة: (ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم هنا دعاء خاص فيدعوبما تيسر له وإن دعا بدعاء عمر : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ) فحسن لثبوته عنه رضي الله عنه) .
بدايةً أقول بارك الله فيك و جزاك الله خيراً أخي الكريم على هذه الفوائد.

ثم أقول- و أنا أتكلم عن نفسي فقط- أنا لست ألبانياً. فإن اتبعت شيخنا الألباني رحمه الله في مسألة، فقد لا اتبعه في مسألة أخرى. و كل ذالك حسب ما يتبين لي أنه الصواب.

أما عن مسألة الدعاء عند رؤية الكعبة، فإني أميل الآن إلى خلاف ما قاله الشيخ خاصةً و أنه لم يثبت شيء في ذالك مرفوعاً، فلا أرى إلتزام ذلك الدعاء بهذه الصيغة و المداومة عليها. لكن أقول اني لم أعط هذه المسألة حقها من البحث بعد.

أما عن مسألة توجيه الذبيحة إلى القبلة، فإني أيضاً أميل إلى عدم المشروعية، إذ لا دليل على استحباب ذلك، و ما يروى عن إبن عمر رضي الله عنهما في ذلك قد يكون من اجتهاده. فلهذا أقول عدم مشروعية تعمد إستقبال القبلة، و الإقتصاد في سنة خير من الإجتهاد في بدعة، مع التنبيه على أن هذا لا يعني تعمد إجتناب القبلة، فإن ذالك من التنطع، لكن لا يتعمد إستقبال القبلة و لا اجتنابها، فإن وافق القبلة من غير أن يتعمد ذلك كان جائزاً و لا حرج فيه.

و الذي يبدو لي أن هذه المسألة كمسألة رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة، أو غيرها من المسائل التي لم يصح فيها شيء مرفوعاً لكن ورد شيء عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. و الذي يبدو لي- و الله تعالى أعلم- أن هناك تفصيل في كون ما ورد عن ذلك الصحابي حجة، إضافةً إلى التفصيل الذي ذكرته أعلاه أخي الحبيب. فمن غلب على ظنه حسب ما تبين له من القرائن أن هذا الصحابي لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلي الله عليه وسلم فله أن يتابعه على ذلك الفعل أو القول، و من غلب على ظنه أن هذا الصحابي فعل ذالك بناءً على اجتهاده فحينها لا يتابعه عليه إن لم يكن هناك دليل فيما صح مرفوعاً. و لهذا من الممكن أن يكون قول أو فعل الصحابي حجة في مسألة دون مسألة أخرى حسب ما يتبين لنا من القرائن، و هذا أمر قد نستطيع أن نراه في اختيارات الشيخ الألباني الفقهية إن تتبعناها، فتراه يأخذ بما ورد في الدعاء عند رؤية الكعبة، لكن لا يأخذ ما ورد في إستقبال القبلة عند الذبح (في إحدى الروايتين عنه) كما لا يأخذ بما ورد في رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، لكن يقول أن من كان يظن أن الصحابي لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلي الله عليه و سلم فله أن يرفع.

و انقل أيضاً من كلام الشيخ الألباني رحمه الله ما فيه فائدة و له صلة بموضوعنا هذا، و هو في مسألة رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة:



اقتباس:
الشيخ الألباني يقول بالرفع في التكبيرة الأولي فقط ، ... وقال أيضــاً :
" نعم روي البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه علي كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة . فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلي الله عليه وسلم فله أن يرفع " . ا.هـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=126307
اقتباس:
القول الثاني :
لا يرفع يديه مع التكبيرات .
وهو قول المالكية [عقد الجواهر (1/421)] .
واستدلوا :
أنه ليس في رفع اليدين مع التكبيرات سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال مالك "ولا يرفع يديه في شيءٍ من تكبيرات صلاة العيدين إلا في الأولى" [المدونة (1/169)] .
واختار ذلك ابن حزم الظاهري [المحلى (5/12] .
وضعف الألباني ما روي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة [إرواء الغليل (3/112)] .
ورد رحمه الله على الشيخ بن باز في تصحيحه لرواية ابن عمر [أحكام الجنائز (14] .
وقال رحمه الله "وأما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليقٍ له على فتح الباري (3/190) فهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن" [أحكام الجنائز (14] .
وقال أيضاً "لا يُسن ذلك لأنه لم يثبُت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكونه روي عن عمر وابنه لا تجعله سنة" [تمام المنة (34] .
وقال أيضاً "ولم نجد في السنة ما يدلُ على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاره الشوكاني وإليه ذهب ابن حزم" [أحكام الجنائز (ص14] .

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=16360
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-12-2011, 10:35 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي


جزاكم الله خيرا ، وإحياء العلم مذاكرته
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11-13-2011, 01:28 PM
لافي يوسف الشطرات لافي يوسف الشطرات غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 98
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السنّي. مشاهدة المشاركة
فتوى اللجنة الدائمة ظاهرة في أنه الاستحباب السني .
والقول : إنه الاستحباب المبني على الاستحسان دون دليل فهذا لا يستعمله -فيما أعلم - إلا القليل ، ولا يستعمله علماؤنا المعروفون كالشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين.
وأخيرا :
هو خلاف الأصل ؛ فالأصل في هذه الكلمة إذا قالها قائلها ذاكرا سلفه من الصحب الكرام فإنه يريد الاستحباب السني ، وخاصة من كانت فروعه حنبلية.
والله أعلم.
** لا أدري كيف يكون الاستحباب( سنياً) ولا دليل صحيح له من السنة؟
ثمَّ أليس فيما رجحة الشيخ ابن عثيمين بقوله: ((، لأنك إِذا قلت: «يُسَنُّ» فقد أثبتَّ سُنَّة بدون دليل، أما إِذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيُقال فيه: «يُسْتَحب»؛ لأن الاستحباب ليس كالسُّنَّة بالنسبة لإِضافته إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (انظر: «حاشية التنقيح للحجاوي» ص (84، 88،89،117) .
وقال أكثرهم: لا فرق بين «يُستحبُّ»، و«يُسَنُّ» (انظر: «شرح الكوكب المنير» (1/403) ؛ ولهذا يُعبِّر بعضهم بـ«يُسَنُّ» وبعضهم بـ«يُستحبُّ».
ولا شَكَّ أن القول الأول أقرب إلى الصِّحة، فلا يُعبَّر عن الشَّيءِ الذي لم يثبت بالسُّنَّة بـ «يُسنُّ»، ولكن يُقال: نستحبُّ ذلك، ونرى هذا مطلوباً، وما أشبه ذلك )) اهـ .

** أين في كلام اللجنة السنة التي بنوا عليها القول بالاستحباب وهم يثبتونه بالنظر والتعليل كما في قولهم:(( ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، ويوجه الذبيحة كذلك إلى القبلة؛ لأنها أشرف الجهات، ولأن الاستقبال مستحب في القربات، إلا ما دل الدليل على خلافه، ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديا أو أضحية،))
فهل هذا تعليل للاستحباب أم دليل سنّي :أي من السنة؟!!
أمَّا ذكرهم لمذهب ابن عمر وابن سيرين فهو للاعتضاد لا للاستدلال وهذا ظاهر جداً من نصِّ كلامهم، وهو: (( ويعضد ما ذكر، ولذلك كان ابن عمر وابن سيرين يكرهان الأكل من الذبيحة توجه لغير القبلة، وإن اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه، وبهذا قال القاسم بن محمد والنخعي والثوري وابن المنذر وغيرهم)) .
**والأغرب من ذلك نفي استعمال الكثير من الحنابلة لهذا الاستعمال مع ما سبق من ترجيح الشيخ ابن عثيمين، وما قال شيخ الإسلام في "مناسكه" -والكلام منس من الذاكرة-( ويستحب له - أي الطائف بالبيت- ذكر الله ودعاؤه )، مع أنه لم لم يستدل بالسنة ومع ذلك قال رحمه الله- (يستحب له).
ـــــــــــــــ
أما أخي عبدالله بن مسلم الأديب فلم أفهم ما تعنيه ، وما علاقة البدعة والاجتهاد فيها فيما نقوله؟؟

__________________
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا تقومُ السَّاعة حتى يظهر الفُحْشُ والبُخلُ، ويُخوَّنُ الأمينُ ويُؤتمنُ الخائِنُ، ويهلِكُ الوُعُولُ ويَظهَرُ التُّحُوتُ "، قالوا: يا رسُولَ الله، وما الوُعُولُ وما التُّحُوتُ؟ قال:"الوُعُولُ: وجوهُ النَّاسِ وأشرافُهُم، والتُّحُوتُ: الذينَ كانوا تحتَ أقدامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ) "السلسلة الصحيحة:3211"
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:06 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.