أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
40068 97777

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-23-2011, 04:19 PM
راشد بن عبيد بن إسماعيل راشد بن عبيد بن إسماعيل غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 165
افتراضي قول شيخ الاسلام:من لم يصل به(الوضوء الاول) فلا يستحب له إعادة الوضوء

دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة ، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء ، فقلت : الصلاة يا رسول الله ، فقال : الصلاة أمامك . فركب ، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ، ثم أقيمت الصلاة ، فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء فصلى ، ولم يصل بينهما .
الراوي: أسامة بن زيد المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 139
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بالوضوء الأول هنا؟؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-23-2011, 05:11 PM
طارق ياسين طارق ياسين غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,071
افتراضي

قال الحافظ ابن حجر في الفتح [1/240]:

قوله: (نزل فتوضأَ فأَسبغَ الوضوءَ)
فيه دليلٌ على مشروعيةِ إِعادةِ الوضوءِ من غيرِ أَنْ يفصلَ بينهما بصلاةٍ. قاله الخطابي.
وفيه نظرٌ؛ لاحتمالِ أَنْ يكونَ أَحْدثَ.

وقال [3/521]:

قال القرطبي اختلف الشراح في قوله: (ولم يسبغ الوضوء) هل المرادُ به: اقتصر به على بعضِ الأَعضاءِ، فيكونُ وضوءا لغويا، أو اقتصرَ على بعضِ العددِ فيكونُ وضوءا شرعياً؟
قال: وكلاهما محتملٌ. لكن يَعضُدُ مَنْ قال بالثاني قولُه في الروايةِ الأُخرى: (وضوءا خفيفا)؛ لأَنه لا يُقالُ في الناقصِ: (خفيفٌ).
ومن مُوضحاتِ ذلك أيضا قولُ أسامةَ له: (الصلاةَ) فإنه يدل على أنه رآه يتوضأ وضوءَه للصلاةِ؛ ولذلك قال له: أتصلي كذا.
قال ابنُ بطال: وفيه نظرٌ؛ لأنه لا مانعَ أَنْ يقولَ له ذلك؛ لاحتمالِ أن يكونَ مرادُه: أَتريدُ الصلاةَ؟ فلم لم تتوضأْ وضوءَها!
وجوابُه بأَنّ (الصلاةَ أَمامَك) معناه: أَنَّ المغربَ لا تُصلّى هنا، فلا تحتاجُ إلى وضوءِ الصلاةِ، وكأنّ أسامةَ ظنّ أنه -صلى الله عليه وسلم- نسي صلاةَ المغربِ، ورأى وقتَها قد كاد أَنْ يخرجَ، أو خرج، فأعلمه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنها في تلك الليلةِ يُشرعُ تأَخيرُها؛ لتُجمعَ مع العشاءِ بالمزدلفةِ، ولم يكن أسامةُ يعرفُ تلك السُّنّةُ قبلَ ذلك.
وأَما اعتلالُ ابنُ عبدِ البرِّ بأَنّ الوضوءَ لا يُشرعُ مرتين لصلاةٍ واحدةٍ، فليس بلازمٍ؛ لاحتمال أنه توضأَ ثانياً عن حدثٍ طارئٍ.
وليس الشرطُ بأَنّه لا يُشرع تجديدُ الوضوء إلا لمن أَدّى به صلاةً فرضاً أو نفلاً متفق عليه، بل ذهب جماعةٌ إلى جوازِه، وإن كان الأصحَّ خلافُه. وإنما توضأ أولاً لِيستديمَ الطهارةَ، ولا سيما في تلك الحالةِ؛ لكثرةِ الاحتياجِ إلى ذكرِ اللهِ حينئذٍ، وخفّفَ الوضوءَ لقلةِ الماءِ حينئذٍ.
وقد تقدم شيءٌ من هذا في أوائلِ الطهارةِ.
وقال الخطابي: إِنما ترك إسباغَه حينَ نزل الشِّعبَ؛ ليكونَ مُستصحِباً للطهارةِ في طريقِه، وتَجَوَّزَ فيه؛ لأنه لم يُردْ أَنْ يصليَ به، فلما نزل وأرادها أَسبغَه.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:35 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.