أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
59186 94165

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 02-19-2012, 08:12 PM
أبو عبد العزيز الأثري أبو عبد العزيز الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 2,568
Thumbs up

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسين نزال مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا.

ورحم الله تعالى الإمام ابن باز.
بارك الله فيك أخي
__________________
قال الله سبحانه تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

قال الشيخ ربيع بن هادي سدده الله :
( الحدادية لهم أصل خبيث وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولاً هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج )

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 02-19-2012, 08:21 PM
أبو عبد العزيز الأثري أبو عبد العزيز الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 2,568
افتراضي

س21:إذا رأت المرأة كُدرة، أو صُفرة، وهي قد طهرت في خمسة أيام وعادتها سبعة، ثم رأت الكدرة، أو الصفرة في اليوم السابع، وهي قد اغتسلت في اليوم الخامس، فماذا تعمل؟

ج 21: لا تُعَدُّ الكدرة، أو الصفرة بعد الطهر شيئاً، بل تعتبر مثل البول، هذا إذا كانت بعد الطُهر، أما إذا كان الدم مستمراً، ثم جاءت بعده كدرة، أو صفرة؛ فإنها من الحيض في أيامه، أما إذا طهرت المرأة قبل عادتها، ثم اغتسلت، ثم بعد وقت رأت الصفرة، أو الكدرة، فلا تعدها شيئاً.


س22:هل تواصل الحامل صلاتها إذا رأت الدم، أم يكون دم حيض؟.

ج 22: الصحيح أنه دم فساد، فتصلي، وتصوم؛ لأن الحامل لا تحيض على الصحيح.


س23:ما صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إطالة الغرة؟

ج 23: هذه الزيادة موقوفة عليه، والمطلوب هو الوضوء الشرعي.

س24:المبتدأة( 1 ) هل تجلس يوماً وليلة لمدة ثلاثة أشهر، وتغتسل، وبعدها تكون عادتها؟

ج 24: أجاب الشيخ بأن الصحيح هو أن تبقى ستة أيام، أو سبعة، وبعدها تنتهي حيضتها، إذا لم تطهر.

________________________________
((1)) المبتدأة: هي المرأة التي تحيض أول حيضة في حياتها.
__________________
قال الله سبحانه تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

قال الشيخ ربيع بن هادي سدده الله :
( الحدادية لهم أصل خبيث وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولاً هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج )

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 02-19-2012, 09:41 PM
أبو عبد العزيز الأثري أبو عبد العزيز الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 2,568
Thumbs up

س25:قال العلماء المحققون: إن الغسل من غسل الميت سنة، فهل الوضوء واجب، أم مستحب؟

ج 25: الوضوء من غسل الميت، قال به كثير، وعلى المسلم أن يتوضأ إذا غسل الميت، أما إذا لمس فرج الميت؛ فإنه يجب عليه الوضوء.

س26:هل ابتداء مدة المسح من وقت الحدث بعد اللبس، أم من ابتداء المسح، وما هو الدليل، أو التعليل؟

ج 26: الصحيح أن ابتداء مدة المسح من أول مسح بعد الحدث.

س27:قال الألباني: قد صح عنه صلى الله عليه وسلم المسح استقلالاً على النعلين، وصحح الحديث في صحيح سنن أبي داود، رقم 150، ورقم 156، فهل ما قاله صحيح، وإذا كان صحيحاً فكيف يمسح على النعلين وهما ليسا ساترين للمفروض، وليس معهما جورب.

ج 27: صحّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح عليهما مع الجوربين، وقول الألباني غلط.


س28:هل مكث الجنب في المسجد بعد الوضوء جائز، وما رأيكم فيمن قال: «أَوْ عَابِرِي سَبِيلٍ» هم المسافرون، تصيبهم الجنابة، فيتيممون ويصلون، وهل ثبت نسبة ذلك لابن عباس ب، والإمام أحمد : قاله الألباني في تمام المنة(1 ).

ج 28: اللَّه يقول: ﴿وَلاَ جُنُبَاً إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾( النساء:43 )، وقول الألباني غلط، وهو ونعم، لكن له أغلاط. اللَّه يهدينا وإياه.

س29:هل الوضوء لمن حمل ميتاً سنة، فقد صحح الشيخ ناصر الدين الألباني الحديث لطرقه: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ»( 2 )، وقال الألباني: الوضوء من الحمل سنة، كما قال: من الغسل سنة.

ج 29: الحديث ضعيف، ورجح الشيخ أنه لا يتوضأ من حمل الميت، أما الغسل لمن غسله فرجَّح أنه سنة.

س30:هل الاغتسال من دفن المشرك سنة؛ لأن الشيخ الألباني ذكر حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل بعدما وارى أباه، وقال: رواه النسائي(3 )، وغيره بسند صحيح(4 ) .

ج 30: نعم، ذكر ذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

______________________________
((1))انظر: تمام المنة للألباني، ص 118.
((2))أخرجه أحمد، 15/ 534، برقم 9862، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، برقم 3161، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، برقم 1463، وابن حبان، 3/435 ، برقم 1161،وابن أبي شيبة، 3/47، برقم 11999. وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 1463.
((3))أخرجه النسائي، كتاب الطهارة، الغسل من مواراة المشرك، برقم 191
((4))انظر: تمام المنة ص 123.
__________________
قال الله سبحانه تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

قال الشيخ ربيع بن هادي سدده الله :
( الحدادية لهم أصل خبيث وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولاً هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج )

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 02-19-2012, 10:56 PM
أبو عبد العزيز الأثري أبو عبد العزيز الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 2,568
Thumbs up

س31: هل يجزئ غسل الجنابة عن الحيض، وعن جنابة، وجمعة؛ حيث رجَّح الألباني عدم الإجزاء، بل قال: لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له، وقال: إن الاستدلال بحديث: «إنما الأعمال بالنيات»( 1 ) لا وجه له هنا( 2 ).


ج 31: هذا غلط؛ فإذا نوى عن الجميع أجزأه ذلك الغسل الواحد.


س32: هل سؤر السباع نجس أم طاهر؛ سواء كانت سباع البهائم أو الطير؟ فقد نقل ابن القاسم عن ابن تيمية القول بطهارتها، وقال الألباني: بل يدل حديث القلتين على نجاستها؛ لأن سببه السؤال عن السباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل بمفهومه أن سؤر السباع نجس؟

ج 32: الأفضل تجنب سؤر السباع.

س33: امرأة جاءتها العادة ثم طهرت في 27 شعبان، وبعد دخول رمضان بستة أيام جاءها دم، واستمر معها حتى انتهى رمضان، ثم انقطع، وجاءتها عادتها بعد عيد رمضان، والسؤال: ما حكم صيامها لرمضان، وهل تقضي أم لا؟

ج 33: هذا دم فساد، وإذا أفطرت شيئاً من رمضان، فالذي أفطرته تقضيه.

________________________________
((1)) البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، برقم 1، ومسلم، كتاب الإمارة، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم، برقم 1907.
((2)) انظر: تمام المنة، ص 126.
__________________
قال الله سبحانه تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

قال الشيخ ربيع بن هادي سدده الله :
( الحدادية لهم أصل خبيث وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولاً هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج )

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 02-20-2012, 01:32 AM
عبد الله العيساوي عبد الله العيساوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 170
افتراضي

بارك الله فيك أخي.

من أبن وهف؟؟؟
__________________
حكى بعضهم قال دخلت البادية فإذا أنا بعجوز بين يديها شاة مقتولة وإلى جانبها جرو ذئب فقالت أتدري ما هذا فقلت لا قالت هذا جرو ذئب أخذناه صغيرا وأدخلناه بيتنا وربيناه فلما كبر فعل بشاتي ما ترى وأنشدت تقول :
بقرت شويهتي وفجعت قلبي ... وأنت لشاتنا إبنٌ ربيبُ
غذيت بدرِّها ونشأت معها ... فمن أنباك أنّ أباك ذيب
إذا كان الطباع طباع سوءٍ ... فلا أدبٌ يفيد ولا أديب
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 02-20-2012, 08:57 AM
أبو عبد العزيز الأثري أبو عبد العزيز الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 2,568
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله العيساوي مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أخي.

من أبن وهف؟؟؟
وبارك الله فيك

اقتباس:
هو الشيخ الدكتور سعيد بن على بن وهف القحطاني من آل سليمان ،وهو من مواليد العرين بلاد قحطان عام 1371هـ، حصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى في أطروحته بعنوان الحكمة في الدعوة الى الله تعالى ثم حصل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى بعنوان فقه الدعوة في صحيح البخاري
وهو شيخ فاضل له جهود دعوية كثيرة ،وله ما يقارب ثمانون مؤلفا في العلوم الشرعية
وهو من أسرة علمية نحسبهم والله حسيبهم حيث إن أباه هو على بن وهف آل سليمان وقد توفي رحمة الله عام 1416هـ،وله عشرة أولاد هم
الدكتور سعيد، حسين ، الدكتور سعد (لغة إنجليزية)، عبد الله (علوم شرعية) ، هادي(علم اجتماع)، الأستاذ وهف (إدارة تربوية)، والنقيب دكتور:سلمان (هندسة حاسب آلى)، النقيب:محمد، النقيب:عوض، الملازم أول عايض
وجميعهم يسكنون بمدينة الرياض


من كتبه :

1.صلاة الاستسقاء في ضوء الكتاب والسنة
2.الدعاء ويليه العلاج بالرقى من الكتاب والسنة
3.الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى
4.فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري
5.منزلة الصلاة في الإسلام
6.السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة
7.حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة
8.رحمة للعالمين

وغيرها كثير
__________________
قال الله سبحانه تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

قال الشيخ ربيع بن هادي سدده الله :
( الحدادية لهم أصل خبيث وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولاً هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج )

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 02-20-2012, 09:03 AM
أبو عبد العزيز الأثري أبو عبد العزيز الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 2,568
Thumbs up

س34: طبيب لمس ذكر رجل مريض، فمن ينتقض وضوؤه؟

ج 34: اللامس ينتقض وضوؤه، والملموس لا ينتقض.


س35: هل صحيح أن نتر الذكر والسلت، أو المسح عند التبوّل من وسوسة الشيطان؟

ج35: نعم.


س36: هل يُستنجى بماء زمزم؟

ج 36: لا حرج، إذا احتاج لذلك.


س37: إذا حاضت المرأة في أول الوقت، فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال: تقضي إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة، وقيل: إذا تمكنت في أول الوقت من أداء الصلاة كاملة، وجب عليها القضاء، وقيل: إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة، وقيل: إذا تضيَّق الوقت وجب عليها القضاء. والقول الثاني لا يجب عليها القضاء مطلقاً، سواء حاضت في أول الوقت أو في آخره، فما الصحيح؟

ج 37: الصواب: أنه لا يجب عليها القضاء إلا إذا أخرت الصلاة حتى تضيَّق الوقت، ولم يبق منه ما يكفي لإقامة الصلاة؛ فإنها تقضي إذا طهرت؛ لأنها فرطت.

س38: بعض المشايخ يفتي أن مدة المسح على الخفين تبدأ بالمسح، لا من المسح بعد الحدث، فهل هذا صحيح، أم لا، وما الصواب؟
ج 38: القول بأن المدة تبدأ من المسح بعد اللبس قول لا أصل له، والصواب أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث.
__________________
قال الله سبحانه تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

قال الشيخ ربيع بن هادي سدده الله :
( الحدادية لهم أصل خبيث وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولاً هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج )

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 02-20-2012, 09:28 PM
أبو عبد العزيز الأثري أبو عبد العزيز الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 2,568
Thumbs up

س39: إذا رأت المرأة دم النفاس وهي في آخر الأربعين، فماذا تعمل؟

ج 39: إذا تطهّرت المرأة في الأربعين، فتصلي وتصوم فإذا عاد الدم في الأربعين فتترك الصلاة.


س40: إذا طهرت المرأة في الأربعين بعد مرور عشرة أيام، فهل يحل لها زوجها؟

ج 40: نعم، إذا صلت.


س41: هل يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط داخل البنيان؟

ج 41: الصحيح عدم استقبال القبلة، هذا هو الصحيح إن شاء الله.


س42: هل يجوز للرجل أن يغسل أمه إذا ماتت، وبنته، وأخته عند عدم وجود نساء.

ج 42: لا يجوز له، ولكن يجوز للزوجين غسل بعضهم بعضاً.


س43: هل يقص شارب الميت، وعانته، وإبطه، وأظفاره؟

ج 43: أما العانة فلا يجوز، وأما الأظفار، والشارب، فلا مانع لعدم الدليل.


س44: هل السواك في أول النهار وآخره في رمضان سواء، أم أن هناك فرقاً؟

ج 44: أول اليوم وآخره سواء، فالسواك سنة في أول اليوم وآخره.


س45: هل يأخذ المتوضئ ماءً جديداً للأذنين غير ماء مسح الرأس؟

ج 45: عدمه أفضل، إذا لم تنشف اليدين.


س46: إذا استمرَّ الدم مع النفساء أكثر من أربعين، فماذا تعمل؟

ج 46: تغتسل، وتصلي، وتصوم.


س47: هل رفع البصر إلى السماء أثناء دعاء الوضوء صحيح أم لا؟

ج 47: أجاب الشيخ بإجابة، ومال إلى تقريره(1 ).

س48: هل يجوز للحائض، والنفساء قراءة القرآن، وكذلك الجنب، والمحدث بدون مس المصحف؟

ج 48: أجاب الشيخ بالجواز للنفساء، والحائض، والمحدث حدثاً أصغر، بدون مسّ المصحف، أما الجنب فلا يجوز له قراءة القرآن «ولا آية» حتى يغتسل.


س49: هل يتيمم فاقد الماء لكل صلاة، أم أنه يكفيه التيمم الأول ما لم يحدث؟.

ج 49: يقوم التيمم مقام الوضوء، فيكفيه الوضوء الأول ما لم يحدث، أو يجد الماء.

س50: هل تُطهِّر الأرض ثوب المرأة، وكذلك الحذاء بالدلك بالأرض ثلاثاً؟.

ج 50: نعم.

__________________________________
((1))أخرج الإمام أحمد، 1/ 274، برقم 121: «حَدَّثَنَا عبد اللَّه، حدثني أبي، حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: مَنْ قَامَ إِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ فَتَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، فَكَانَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي أَنْ أَسْمَعَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، وَكَانَ تُجَاهِي جَالِسًا: أَتَعْجَبُ مِنْ هَذَا؟ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَعْجَبَ مِنْ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ، فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ فَقَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»،وأبو داود مختصراً، كتاب الصلاة، باب كراهية الوسوسة وحديث النفس بالصلاة، برقم 905، وصححه لغيره محققو المسند، 1/ 274. وأما لفظه عند مسلم: عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ، فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ، أَوْ فَيُسْبِغُ، الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»، مسلم، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، برقم 234.
__________________
قال الله سبحانه تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

قال الشيخ ربيع بن هادي سدده الله :
( الحدادية لهم أصل خبيث وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولاً هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج )

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 02-20-2012, 11:29 PM
أبو عبد العزيز الأثري أبو عبد العزيز الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 2,568
Thumbs up

ثالثاً: الأسئلة في الصلاة:



س51: إذا صلى رجل منفرداً، ثم أعاد مع الجماعة، فهل الفرض الأولى أم الثانية؟

ج 51: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلِّ الصلاة لوقتها»( 1 )، وفيه: «فإذا صلوا فصلِّ معهم؛ فإنها لك نافلة»، فالصلاة الأولى هي الفرض.



س52: هل الأفضل قول المأموم بعد قول الإمام : سمع اللَّه لمن حمده أن يقول : اللهمَّ ربنا ولك الحمد ، أو اللهمَّ ربنا لك الحمد ، أو ربنا ولك الحمد ، أو ربنا لك الحمد ( 2 ) ؟ .


ج 52: هذه الروايات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء قاله منها جاز.




س53: هل سنة الضحى تُصلَّى دائماً، أو تُصلَّى وقتاً دون آخر، أو أوقات؟.

ج 53: العبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بفعله. ورجح الشيخ أنها سنة في كل ضحى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالمحافظة عليها لأبي هريرة رضي الله عنه ، وغيره من الصحابة( 3 )، والأمر عام.
______________________________
((1))عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثَةٍ: «اسْمَعْ وَأَطِعْ، وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ، وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَإِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ» مسند أحمد، 35/ 338، برقم 21824، وابن حبان، 4/ 622، برقم 1718، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1368.
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا». قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ: «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ»، مسلم، كتاب المساجد، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، برقم 240- (648).
((2))عن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، قَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنْ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، البخاري، برقم 731، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»، البخاري، برقم 722، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، البخاري، برقم 795وعن أَبي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه قال: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلاَتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللَّهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا؛ فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»، مسلم، برقم 404.
((3))حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري، أبواب التهجد، باب صلاة الضحى في الحضر، برقم 1178 قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ»، وهو في مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، برقم 721.
وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال: «أَوْصَانِي حَبِيبِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ». مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، برقم 722.
وحديث أبي ذر في صحيح ابن خزيمة، 3/ 300، ولفظه: عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاَثٍ، لاَ أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَبَدًا، أَوْصَانِي بِصَلاَةِ الضُّحَى، وَبِالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَبِصَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1368، وصحيح سنن ابن ماجه، برقم2862.
__________________
قال الله سبحانه تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

قال الشيخ ربيع بن هادي سدده الله :
( الحدادية لهم أصل خبيث وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولاً هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج )

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 02-22-2012, 08:40 PM
أبو عبد العزيز الأثري أبو عبد العزيز الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 2,568
Thumbs up

س54: هل تقرأ المرأة في الصلاة الجهرية جهراً؟

ج 54: صلاة المرأة مثل صلاة الرجل، إلا ما خصَّه الشارع.

س55: إذا أقيمت الصلاة ورجل يتنفَّل ولم يبقَ عليه إلا ركعة، فهل يتم أم يدخل مع الجماعة؟

ج 55: إذا أقيمت الصلاة، وهو لم يبقَ عليه إلا تشهد أو سجدة مثلاً؛ فإنه يتم، أما غير ذلك، فالأفضل له الدخول مع الجماعة.


س56: هل الأفضل للمسافر أن يصلي الجمعة وهو مسافر إذا مر بالحضر، أو كان مقيماً في سفره؟

ج 56: إذا حضر فهو الأفضل من أجل أن يستمع الخطبة، وإذا صلى بهم، فلا بأس


س57: ما حكم من أتى إلى المقبرة، ووجد قبراً حديثاً فصلى عليه؟

ج 57: لا يوجد مانع، فقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر بعد ما دفن صاحبه، أو صاحبته.
__________________
قال الله سبحانه تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

قال الشيخ ربيع بن هادي سدده الله :
( الحدادية لهم أصل خبيث وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولاً هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج )

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:27 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.