أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
46423 94165

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-12-2010, 08:53 AM
أبو عبد الله عادل السلفي أبو عبد الله عادل السلفي غير متواجد حالياً
مشرف منبر المقالات المترجمة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية
المشاركات: 4,043
افتراضي يا أهل تصوير الكتب .. على رسلكم ..

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد..



فهذا الموضوع زورته في نفسي منذ زمن ولم أفرغ له سوى الساعة وأرجو من جميع الإخوة أن ينتبهوا له..

لا جدال أن هذه الثورة في تصوير الكتب (بي دي إف) هي من أجل نعم الله عز وجل على عباده..

وفيها من تحصيل المنافع وتكميل المصالح مالايُحصي وجوهه سوى الله سبحانه..

غير أن الله تبارك وتعالى لم يجعل مناط حل الأمر وكونه من الطيبات = مجرد النفع والمصلحة ؛وإنما ضبط ذلك بحدود من تعداها كان من الظالمين..

وفي أول أمر المكتبة الوقفية = وضع على واجهتها عدة قوانين منها : منع تصوير أي كتاب لم يمض على طبعه ثلاث سنوات..

والذي لا يعلمه الناس أنني أنا من وضعتُ هذا القانون استناداً إلى معرفتي بالشرع وبالناس وتعاوناً مع الإخوة الأفاضل الذين بدأوا هذا المشروع الجبار..

أما معرفتي بالشرع : فهي أن الله حرم الضرر مطلقاً وحرم الظلم مطلقاً ،والفعل إذا كان فيه وقوع الظلم والضرر على معين لم يُبح إلا لمصلحة أعلى يُقررها المجتهد..

وأما معرفتي بالناس : فخبرتي بسوق النشر والكتب تقضي أن هذه الفترة فترة مناسبة لتوزيع الكتب وانتهاء نُسخه ولملمة تكاليفه على الأقل..

وتوقعتُ : أن يُنازع الناس في أصل جواز تصوير الكتب (وقد وقع النزاع)

وتوقعتُ : أن ينازع الناس مطالبين بأن تكون المدة أطول من هذا ؛لأن من الكتب ما قد يحتاج لمدة أطول (وقد وقع النزاع).

لكني رأيتُ هذه النزاعات من جنس النزاع السائغ ،وأنا أرى أن مذهب عدم اعتبار الحقوق الفكرية فيما فيه نفع عام للمسلمين هو مذهب معتبر مادام قد قيد بعدم الإضرار بصاحب الحقوق،أما مجرد نقصان أرباحه فهذا غير معتبر عندي إلى جوار مصلحة تعميم النفع للمسلمين..



وأرى أن المذهب المخالف الذي يضيق هذا الباب ويعتبر الحقوق مطلقة ولا تقيد إلا بالقانون الموضوع والذي يقيدها بخمسين عاماً = هو مذهب معتبر أيضاً..

ومحل بحث عندي : هل يُشترط في هتك هذه الحقوق لمصلحة النفع العام أن يكون الهاتك متطوعاً أم يجوز له التربح من وراء هذا ؟

هذه هي النزاعات التي توقعتها فقط..

لكن الذي وقع :

هو أن الناس قد انتهكوا حتى هذا الشرط،وصار الكتاب يُصور ولم يمر على نشره شهر واحد بما في هذا من الضرر العظيم البالغ للناشر..

وصار الناس يستحلون هذا الباب بتعلات باطلة وتقريرات خطابية ودعاوى قائمة على الكذب والحدس والتخمين وتضخيم لأرباح الناشرين وسوء ظن بهم و..و...

يا أيها الذين آمنوا : لا يجوز الإضرار ولا الظلم ،وهذا الذي يقع فيه من الإضرار والظلم ما الله به عليم..

ولا يقول بإباحة مثل هذا الضرر والظلم فقيه قط..

وإن لم تلتزموا بشرط السنوات الثلاث = فاطرقوا باب أي فقيه شئتم واعرضوا عليه القضية لعله يضع ضابطاً آخر ،أما أن تظل المسألة هكذا لا ضابط لها ولا رابط = فهذا مالا يرضاه الله..

مع العلم أني لست من المنتفعين بالتصوير ليلومني أعداء تصوير الكتب..

ولستُ من المتضررين بالتصوير ليطعن في قصدي المصورون..

لكني أشفقت على المؤلفين والمحققين والناشرين ان تثنتهك حقوقهم وأن تصور كتبهم وأن يكسد سوقهم بغير ضرورة شرعية تلجئ لهذا..

ومجرد تحصيل كتاب ولو عظم نفعه = لا يُبيح الإضرار بمؤلفه وناشره وتضييق أسواقهم ،وإلا فسيجبن الجميع عن دخول هذا السوق وستضيع كتب نافعة قعد الناشرون عن نشرها لكساد سوقهم..

فالمسألة تحتاج إلى نظرة وسطية لا تضيق على المسلمين في تحصيل منافعهم العلمية ولا تضيق على الناشرين بإهدار حقوقهم وتضييق منافذهم التسويقية..

هذا ما عندي وقد عرضته على عدد من أهل العلم فأقروني عليه وارجو مراعاته وأن يكون هذا الضابط ضابطاً رسمياً معتمداً من الإخوة ومن إدارات المنتديات؛بحيث يُحذف أي كتاب يصوره عضو ولم يكن قد مر على طباعة الكتاب هذه المدة..
ولا يدخل تحت هذا الضابط :

1- الكتب التي تنشرها المؤسسات الرسمية.
2- الكتب الخيرية.
3- الكتب التي يأذن أصحاب الحق فيها بنشرها.

ومن كان عنده اقتراح إضافي أو باب للمناقشة = فليتفضل به.



والله المستعان !!



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحافظة مشاهدة المشاركة
موضوع هام وقيم


جزاكم الله خيرا على التنبيه

الفتوى رقم (18845):
س2: هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابًا من الكتب، وأجمع منها عددًا كبيرًا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابًا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

ج2: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // عضو // نائب الرئيس // الرئيس //

بكر أبو زيد // صالح الفوزان // عبد الله بن غديان // عبد العزيز آل الشيخ // عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز رحمه الله

وعضوية المشايخ سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله
:
"
لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم:المسلمون على شروطهم ،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه
، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به
سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي
؛
لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.

الفتوى المتأخرة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني :


سؤال : هل يجوز لنا أن نطبع كتبكم ونجعلها وقفاً لله ؟


تفريغ :


السائل :


هل تأذن أن نطبعا و نكتب عليها و قف لله و نوزعها مجاناً خارج الكويت ؟ و إلا حقوق الطبع ليست عندك ؟


الشيخ :

و هذه مشكلة الكتب التي طبعت من كتبي لها طابعان . أحدهما و هو الأكثر طبع : على حساب طابع ، أو ناشر ، أو نحو ذلك . هذا النوع : يحتاج إلى إستأَذان ، من الطابع ، أو الناشر أيضا . و قسم آخر و هو الأقل ليس فيه لأحد حق . فيمكن أن يعطى حق النشر من طرفي أنا . و هذا أمره سهل . هذه الرسالة معك هنا صغيرة الحجم ، هي أخيراً صارت من حق ناشر سعودي يمكن رأيتم ؟

الحظور :

مكتبة المعارف .
الشيخ :
لو أتفقتم معه أنا ما عندي مانع .
السائل :
جيد . إن شاء الله نتفق معه .


.........................................

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=48508
__________________
قال أيوب السختياني: إنك لا تُبْصِرُ خطأَ معلِّمِكَ حتى تجالسَ غيرَه، جالِسِ الناسَ. (الحلية 3/9).

قال أبو الحسن الأشعري في كتاب (( مقالات الإسلاميين)):
"ويرون [يعني أهل السنة و الجماعة ].مجانبة كل داع إلى بدعة، و التشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار، و النظر في الفقه مع التواضع و الإستكانة وحسن الخلق، وبذل المعروف، وكف الأذى، وترك الغيبة و النميمة والسعادة، وتفقد المآكل و المشارب."


عادل بن رحو بن علال القُطْبي المغربي
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-12-2010, 11:02 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
Exclamation الحل!!

برأيي أن الحل لهذا كله أن يقوم الناشر نفسه أو مؤلف الكتاب نفسه ببيع هذه النسخ المصورة عبر الانترنت بسعر قليل، و هكذا أكثر الناس سيشترون الكتب مصورة بسعر هم يستطيعون دفعه، و في الوقت نفسه يربح المؤلف و الناشر من الكتاب ببيع نسخ كثيرة منه و لو بسعر زهيد لكن دون أية تكلفة كبيرة لهم لعدم التكلفة على طبع الكتاب و توزيعه. فمثلاً بالنسبة لي، الكتب غير متوفرة لأشتريها و إن أردت ذلك، فالحل الوحيد هو تنزيلها مصورة، و لو كانت هذه النسخ المصورة تباع على الانترنت من قبل المؤلف أو الناشر بسعر معقول، لاشتريتها بدل من تنزيلها مجاناً. فالحل هو أن يقوم الناشر نفسه أو مؤلف الكتاب نفسه ببيع هذه النسخ المصورة عبر الانترنت بسعر زهيد، و هكذا يستفيد الجميع. و الله تعالى أعلم.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-12-2010, 02:23 PM
هيثم حمزه هيثم حمزه غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 206
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر بن عبد الهادي الكرخي مشاهدة المشاركة
قال الإمام محمد بن صالح العثيمين:
((إذا كان المقصود بهذه العبارة [حقوق الطبع محفوظة]: حفظ الكتاب وسلامته من التحريف؛ فإن هذه العبارة مشروعة ولا بأس بها، أما إذا كان المقصود حفظ المشاركة في الكسب من وراء هذا الكتاب؛ فإن هذا أمر لا ينبغي؛ لأنه كلما نشر العلم كان أفيد للمؤلف والطابع الأول وللمسلمين عامة)).
أما من الناحية المادية التي تكلّف الطابع أو الناسخ الأول؛ فقد قال الشيخ في نفس الفتوى: ((إذا صحّ هذا التعليل فإني أقول: إنه ينبغي للتسجيلات أن تحتفظ لنفسها بحقوق النسخ إلى أن تستردّ ما أنفقت على هذا الشريط؛ فإذا استردت ما أنفقت؛ تدع الناس ينسخونه... وحينئذٍ لا ينبغي لها أن تحتكر العلم وتمنع الناس من الانتفاع به)).
المصدر: (دروس وفتاوى في الحرم المكي) (ص1153).
بارك الله فيك أخي الكريم على هذا النقل الطيب ,نفع الله بك
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-12-2010, 08:47 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
Lightbulb

ليتهم ينزلون سعرهـــا ويخفظونه .. خاصة كتب مشايخ الشام فهي تلسع طالب العلم حقّا ..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01-12-2010, 09:20 PM
ياسين نزال
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

من المعلوم أنّ العلم الشرعي أنزله الله تعالى وأمر بتبليغه (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك)، وهذا البلاغ قد يحصل بأي وسيلة شرعية.
وحصول البلاغ المطلوب لا يكون إلا إذا وصل إلى حدّ يغلب الظن معه بأن الناس في ذلكم المكان قد بُلّغُوا؛ لذلك لا بدّ من المبلغين أن يجتهدوا في تبليغ دين الله تعالى.
وقد تتعارض -أثناء البلاغ- المصلحة الدنيوية مع الدينية؛ فأيهما نقدّم؟
ونضرب لذلك مثالا من واقع هذه المسألة:
طبع المؤلف ألف نسخة من كتاب في مسألة ما تخص عامة المسلمين أو حتى خاصتهم؛ ليتم توزيعها على مكتبات مختلف البلدان؛ فهل تأكد هذا المؤلف أو الطابع بأنّ هذَا العدد كافٍ لتحقيق معنى الإبلاغ المأمور به؟
فإذا كان الجواب نعم: فلا داعي إذًا طبع المزيد من النسخ؛ إذْ هي الآن تحصيل حاصل.
وإذا كان الجواب نعم: فهنا يلزم المؤلف أن يطبع ما يكفي لذلك؛ وهو بلا شكّ متعذر؛ لذلك فإن قيام المتطوعين لنسخ المزيد هو من باب (وتعاونوا على البر والتقوى) هذا من جهة، ومن جهة أخرى لإسقاط التكليف عن الأمة المأمورة بالتبليغ...

أظن أننا لو أخذنا المسألة من هذه الزاوية ونبتعد عن التمسك بألفاظها لزالت العديد من إشكالياتها، ويتبيّن بأنّ فتوى إمامنا وشيخنا ابن العثيمين الأحظى بالصواب.
لأننا نقول لهذا المؤلف أو الطابع: هل تستطيع أن تبلغ ما في كتابك لجميع الأمة؟
فسيقول-حتما-: لا!
فنقول له حينئذ: ما يضرك -إذا- أن تدع المسلمين ينشرون كتابك؟
فسيحتج بتكاليف الطبع. -وهي مصلحة دنيوية-.
فنقول له حينئذ: اطبع بقدر ما تغطي التكاليف ثمّ دع المسلمين يساعدونك بالتبليغ بأن ينسخوا منه.
فسيقول: حقوق النسخ محفوظة؟
فنقول: أتقصد المادة العلمية أم نسخ الكتاب؟
فإن قال: نسخ الكتاب رجعنا به إلى ما سبق.
وإن قال: المادة العلمية؛
قلنا له: لو كان العلم له حقوق محفوظة من هذا الوجه لما تعلّمتَ العلم!
ونقول له -زيادة- : نحن نتفق معك بأن للعلم حقوقا يجب حفظها: ومن ذلك سلامته من التحريف وتبليغه للأمة؛ وفعلُ الناسخين لم يخرج عن هذه الشروط.
فإن قال: وأين تضع جهدي في جمع هذه المادة!
قلنا له : التكاليف وقدْ أخذتَها، وأما الجهد فاحتسب الأجر عند الله تعالى.
فإن قال: كيف أسدّ حاجياتي إذًا !
قلنا له: هذا هو محل النزاع إذًا .

فالمسألة -إذا- في حقيقة الأمر ليستْ حقوقًا علميةً وإنما هي حقوق تجارية قد يمنعون بها وصولَ العلم لأناس هم في حاجة إليه!!

هذا هو الواقع المرّ لمثل هذه المسائل؛ فإننا نسألهم -ولا بدّ-: أين الاحتساب في الدعوة إلى الله تعالى؟!

ولا يُحتجّ علينا بالقول: بأن حقوقَ النسخ تشاكلُ الحقوق المادية المكتسبة؛ كالدور والسيارات بجامع الملكية؛ فهذَا مَلَك دارًا وذاك مَلَك مادة علميّة!
لأننا نقول -مانعين-: هذا قياس مع الفارق؛ ومن وجوه ذلك أن الأول متعلّق بحقوق دنيوية والثاني أخروية قد لا تُعقل معناها؛ فافترقا...


والحمد لله رب العالمين..
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-02-2010, 04:57 PM
تلميذ سلفي تلميذ سلفي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: العراق ـ الموصل
المشاركات: 6
افتراضي

جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ونفع بكم الله تعالى الامه
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 02-02-2012, 11:32 AM
أبو عبد العزيز الأثري أبو عبد العزيز الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 2,568
افتراضي

جزاك الله خير
__________________
قال الله سبحانه تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

قال الشيخ ربيع بن هادي سدده الله :
( الحدادية لهم أصل خبيث وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولاً هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإنهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصقوه به، فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج )

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 02-02-2012, 12:30 PM
مهدي عبد الكريم مهدي عبد الكريم غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 97
افتراضي

بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 02-02-2012, 05:31 PM
أبو عبد الرحمن المسلم أبو عبد الرحمن المسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 178
افتراضي

بيل جيتس الرئيس السابق لشركة مايكرو سوفت هو اغنى رجل في العالم و في نفس الوقت هو اكثر شخص قرصنت برامجه في العالم اليست غريبة هذه



رد مع اقتباس
  #10  
قديم 02-03-2012, 03:31 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


بارك الله فيكم،
قال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( لا ضرر ولا ضرار

يتعب أحدهم سنوات ليُخرج كتاباً مفيداً للأمة،
فيجده بعد أشهر مرفوعاً على الشبكة ،
فأين ذهب تعبه وتفريغه لنفسه لتحقيق أو تأليف الكتاب كل هذه الفترة ؟
قال النبي صلى الله عليه وسلّم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ) .

بل ألاحظ هذه الأيام قلّة نشر المخطوطات التي لم تُنشَر من قبل،
فأخشى أن يكون فترت همّة المحققين ،
بل حتى تأليف الكتب قَلَّ هذه الأيام،
وأحياناً أنزل إلى بعض دور النشر فلا أجد كتاباً جديداً لأسبوعين أو أكثر .

وإنْ قلنا بتصوير الكتب العلمية التي يحتاج إليها الناس لمعرفة دينهم كالعقيدة والفقه والحديث،
فماذا عن تصوير كتب التاريخ والأدب وما لا علاقة له بالعلم الشرعي ؟
ما نراه هذه الأيام تصوير مطلق لكل المواضيع بلا اعتبار لحقوق وتعب أصحابها ومؤلفيها،
وأحياناً لا يمضي على الكتاب بضعة أسابيع حتى يُصَوَّر ويُوضع بالشبكة مجاناً من دون إذن صاحبه ومؤلفه،
أين الضابط ؟؟؟
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:28 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.