أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
96105 | 94165 |
#1
|
|||
|
|||
هل يجوز دفع الزكاة للوالدين
أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه. والله أعلم . هل يفهم من كلام ابن المنذر انه يجوز دفعها للوالدين في الحال التي( لم يجبر) الدافع اليهم على النفقة .وخاصةا اذاكان الوالد فقيرا محتاجا ولم يجبر الولد على النفقة لأنه فقير ومحتاج ايضا هل يعطيه زكاة ماله . افيدونا جزاكم الله خيرا
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لايرون الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي .لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته) [ منهاج السنة النبوية: 3/390 |
#2
|
|||
|
|||
هل يجوز دفع الزكاة للوالدين
[قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه. والله أعلم . ) , هل يفهم من كلام ابن المنذر انه يجوز دفعها للوالدين في الحال التي( لم يجبر) الدافع اليهم على النفقة .وخاصةا اذاكان الوالد فقيرا محتاجا ولم يجبر الولد على النفقة لأنه فقير ومحتاج ايضا هل يعطيه زكاة ماله . افيدونا جزاكم الله خيرا,
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لايرون الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي .لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته) [ منهاج السنة النبوية: 3/390 |
#3
|
|||
|
|||
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه. والله أعلم . ) , هل يفهم من كلام ابن المنذر انه يجوز دفعها للوالدين في الحال التي( لم يجبر) الدافع اليهم على النفقة .وخاصةا اذاكان الوالد فقيرا محتاجا ولم يجبر الولد على النفقة لأنه فقير ومحتاج ايضا هل يعطيه زكاة ماله . افيدونا جزاكم الله خيرا, .ارجوا من الاخوة ان يطرحوا المسالة على شيخنا علي حسن فنحن في امس الحاجة الى علمه في المسالة
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لايرون الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي .لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته) [ منهاج السنة النبوية: 3/390 |
|
|