أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
96105 94165

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-31-2011, 01:44 AM
شكر الله شكر الله غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 124
Arrow هل يجوز دفع الزكاة للوالدين

أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه. والله أعلم . هل يفهم من كلام ابن المنذر انه يجوز دفعها للوالدين في الحال التي( لم يجبر) الدافع اليهم على النفقة .وخاصةا اذاكان الوالد فقيرا محتاجا ولم يجبر الولد على النفقة لأنه فقير ومحتاج ايضا هل يعطيه زكاة ماله . افيدونا جزاكم الله خيرا
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لايرون الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي .لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته) [ منهاج السنة النبوية: 3/390
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-01-2011, 10:42 PM
شكر الله شكر الله غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 124
Arrow هل يجوز دفع الزكاة للوالدين

[قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه. والله أعلم . ) , هل يفهم من كلام ابن المنذر انه يجوز دفعها للوالدين في الحال التي( لم يجبر) الدافع اليهم على النفقة .وخاصةا اذاكان الوالد فقيرا محتاجا ولم يجبر الولد على النفقة لأنه فقير ومحتاج ايضا هل يعطيه زكاة ماله . افيدونا جزاكم الله خيرا,
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لايرون الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي .لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته) [ منهاج السنة النبوية: 3/390
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-06-2011, 04:28 PM
شكر الله شكر الله غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 124
Lightbulb

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه. والله أعلم . ) , هل يفهم من كلام ابن المنذر انه يجوز دفعها للوالدين في الحال التي( لم يجبر) الدافع اليهم على النفقة .وخاصةا اذاكان الوالد فقيرا محتاجا ولم يجبر الولد على النفقة لأنه فقير ومحتاج ايضا هل يعطيه زكاة ماله . افيدونا جزاكم الله خيرا, .ارجوا من الاخوة ان يطرحوا المسالة على شيخنا علي حسن فنحن في امس الحاجة الى علمه في المسالة
__________________
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لايرون الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم ، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي .لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته) [ منهاج السنة النبوية: 3/390
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.