أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
27618 169036

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-31-2010, 12:25 PM
ابو الياس المختار ابو الياس المختار غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 547
Lightbulb التسويق الشبكي تحت المجهر


(هل تحب ان تصبح مليونيراَ؟
هل تؤمن بالفرص الحقيقة ؟)
ليــس هــذا جــزءاً من برنــامــج مسابقــات فضائــي، أو قُصَاصة من بطاقة (يانصيب)، بل هو أنموذج شائع لجذب عملاء جدد في شركات تعمل بنظام التسويق الشبكي.
فمع تسارع إيقاع التطور التقني في مجالي الحاسوب والاتصالات، وما ترتب على ذلك من تلاشٍ للفواصل بين بلدان العالم، وتيسيرٍ للمعاملات المصرفية عبر شبكة الإنترنت، وظهور ثقافة السرعة في نواحٍ شتى من جوانب الحياة؛ برزت ظاهرة الكسب السريع للنقود، واختزال المراحل الطبيعية في جمع المال وتكوين الثروات، ولتُستبدل حكاياتُ الناجحين بسواعد الكفاح وعرق الجبين، بتلك الحكايات التي اقتنص أصحابها طائر الحظ ليبلغوا قمة الثراء في بضع سنين.
فظهرت في بلاد الغرب مئات الشركات التي تتخذ من التسويق الشبكي - باختلاف صوره وأشكاله - أسلوباً لها في تسويق منتجاتها، وهو أسلوب يمكن من خلاله للمشتري الحصول على عمولات ومكاسب مقابل إقناع غيره بالشراء عبر منظومة متسلسلة.
وكان العام 1422هـ موعد نشاط هذه الشركات في المنطقة العربية بشكل واضح مع شركة (بزناس Biznas)[1]، ثم ما لبثت أن خفت ضوؤها، لتعاود نشاطها في العامين الأخيرين بقوة وبأشكال مختلفة[2].
وأمام هــذه النــازلة الاقتصادية تباينت آراء أهل العلم بين مجيــز ومحــرم للاشتراك فــي نظــام التسويق الشبكي، وصدرت بذلك عدة فتاوى، وكُتِبت فيه بضعةُ أبحاث[3].
وبالرغم مما كتب في هذه المسألة إلا أنه بقيت هنالك جوانب بحاجة إلى مزيد إيضاح، ومواضع تفتقر إلى تحرير، وأسئلة تبحث عن إجابات، منها:
- هل من فرق حقيقي بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي؟
- ما موقف خبراء الاقتصاد الغربيين من هذا النوع من التسويق، وقد نشأ بينهم؟
- أين هو موضع السلعة في هذا التسويق؟
- لأي سبب وقع الخلاف بين أهل العلم في حكم هذه المسألة؟
- هل من مخرج لإزالة الشبهات القائمة حول أنظمة التسويق الشبكي؟
فكان هذا المقال محاولة لإيضاح حقائقه، ولملمة لأطراف مسائله.
وما توفيقي إلا بالله...
أولاً: مفهوم التسويق الشبكي[4]:
يحسن بنا قبل إيراد المفهوم الاقتصادي المركب للتسويق الشبكي أن نذكر ما يتعلق به من مصطلحات، يكتمل بها تصوره:
- التسويق Marketing:
يقصـد بالتسـويق تلـك العمليــة الاجتمــاعية والإداريــة التــي يتم بمقتضاها الحصول على الاحتياجات والرغبات، عن طريق خَلْقِ وتبادلِ منتجات ذات قيمة مع الآخرين، ويتضمن ذلك تخطيطاً وتسعيراً وترويجاً وتوزيعاً لتلك المنتجات[5].
وبهذا يظهر أن الغاية من التسويق بيع السلعة، وأنه وسيلة للربط بين طرفين: السلعة والعميل، سواء أكان عن طريق الوسطاء التجاريين، أم مباشرة بالعميل، وهو ما يسمى بـ:
- التسويق المباشر Direct Marketing:
وتقوم فكرته على الربط المباشر بين الشركة المنتجة والعميل، من خلال عدة وسائل متنوعة: كالهاتف، والبريد، وشبكة الإنترنت، ورجال البيع أفراداً وشبكات، كل ذلك لبناء علاقة تفاعلية بينهما دون الحاجة إلى وسيط[6].



- التسويق الشبكي Marketing Network:
• النشأة:
كانت بدايته في الغرب على يد كارل ريهنبرج في مطلع الخمسينيات من القرن المنصرم، ثم تنامى العمل به في أمريكا خاصة، وتضاعف عدد الشركات العاملة به[7].
• المراد به:
قبل الخوض في تفاصيل التعريف الاصطلاحي للتسويق الشبكي نضرب له مثالاً يوضح فكرته الجوهرية، لنفرض أن شركة تصنع (الصابون) وتبيعه بسعر (20ريالاً)، إذا أرادت هذه الشركة اتباع هذا الأسلوب من التسويق، فإنما تقوم بتقديم عرضها التالي لزيد من الناس: إذا اشتريت (الصابون) سنمنحك فرصة التسويق الشخصي لمنتجاتنا لكسب حافز مقداره (3 ريالات) عن كل مشتر تأتي به أنت أو يأتي به من أتيت به، يقوم زيد بإقناع خالد وعمرو بالشراء وحثهما على تسويقه حتى يظفرا بالحوافز، يشتري خالد وعمرو، ويكسب زيد الحافزَيْن الموعودَيْن (3×2=6ريالات)، هل ينتهي التسويق الشبكي هكذا؟ لا..
إذ يقوم خالد بإقناع ثلاثة من أصدقائه بشراء المنتج والتسويق له، فيحصل هو على ثلاثة حوافز (3×3=9ريالات)، وعلى نفس المبلغ (9ريالات) يحصل زيد وهو المشتري والمسوّق الأول.
فلو فرضنا أن هؤلاء الثلاثة أقنع كل واحد منهم ثلاثة آخرين بالشراء سيحصل كل واحد من الثلاثة على ثلاثة حوافز (3×3=9 ريالات)، وبالتالي سيكون نصيب خالد تسعة حوافز (3×9=27 ريالاً)، وسينال زيد المتربع على رأس الشبكة المبلغ ذاته (27ريالاً)، وهكذا دواليك، تتضخم الشبكة على هيئة شجرة متفرعة الأغصان، أو هرم يتسع كلما اتجه إلى قاعدته، في سلاسل لا متناهية من المشترين المسوقين.





• التعريف الاصطلاحي:
يعرفه بعضهم بأنه: برنامج تسويقي يمنح المشاركين فيه شراء حق التوظيف لمزيد من المشاركين، وبيع المنتجات أو الخدمات، والتعويض عن المبيعات عن طريق الأشخاص الذين قاموا بتجنيدهم، فضلاً عن المبيعات الخاصة بهم[8].
وجاء في تعريف آخر: نظام تسويقي مباشر يروج لمنتجاته عن طريق المشترين؛ بإعطائهم عمولات مالية مقابل كل من يشتري عن طريقهم، وفق شروط معينة[9].
هل من فرق مؤثّر بين التعريفين؟
عُدْ بنظرك متأملاً وسترى أن الأول منهما أشار إلى حقيقة بالغة الأهمية في التسويق الشبكي، إنها شراء حق التسويق أو التوظيف كما جاء في التعريف، فجميع الشركات القائمة على هذا النظام تشترط على المسوّق شراء منتجها حتى يتمكن من الاشتراك في شبكة التسويق، وبالتالي الحصول على عمولات التسويق وحوافزه، وهذا ما قصده بقوله: شراء حق التوظيف.
ويمكن تلخيص هذه العملية التجارية المركبة بالجملة التالية: (اشتر لتسوق، فقد تكسب).


• خطط التسويق الشبكي:
تختلف خطط التسويق الشبكي وتتعدد صوره تبعاً لسياسات الشركات التسويقية وأهدافها الترويجية، ومن خططه الشائعة:
1- خطة المستويات الثنائية: التي يشترط فيها تحقق التوازن من الجانبين لكل عميل (مشترك على اليمين، ومشترك على اليسار).



2- خطة المستويات متعددة الأعضاء: ولا يشترط فيها التوازن العددي.




ثانياً: حقائق ومفاهيم:
- بين الشبكي والمباشر:
التسويق الشبكي شكل من أشكال التسويق المباشر، وقناة من قنواته، وليس قسيماً له، أو مرادفاً[10].

- هل من فرق حقيقي بين التسويق الشبكي والهرمي[11]؟
ابتداء يجب أن يعلم أن للتسويق الهرمي صورتين مشهورتين:
1- تسويق هرمي بدون منتج: يتم فيه بناء الهرم على الاشتراك النقدي المجرد، وهذه الصورة ظهرت في الغرب، ثم جاءت القوانين بحظرها، ويقل وجودها اليوم.
2- تسويق هرمي قائم على منتج: وهو مرادف للتسويق الشبكي.
• لم أقف على من فرق بين المصطلحين من المتخصصين في الاقتصاد[12]؛ إذ إن جوهر النظامين واحد في واقع الأمر، فالهرمية وصف ملازم لجميع خطط التسويق الشبكي، حيث تبدأ الشبكة بشخص واحد هو رأس الهرم، ثم تتسع نزولاً على حسب عدد الأشخاص الذين يزيدون في المستويات الدنيا، بل هي مطابقة تماماً لها كما في خطة المستويات الثنائية.
• العبرة بالحقائق وليست بالمسميات، ولا مشاحة في الاصطلاح، ما دام أنه يصدق على الجميع الوصف نفسه، ويوجد جوهر النظام: (اشتر لتسوق، فقد تكسب)، حتى ولو كانت هنالك فروق بين الشركات من جهة نوعية المنتجات، أو شروط الحصول على العمولات.
- موقف الدول الغربية وخبراؤها من التسويق الشبكي:
• على الرغم من تواجد التسويق الشبكي في بلاد الغرب فإن بعض الدول لا زالت منه في توجّس، بل وتحذر المستهلكين من عواقب التعامل به، وبعضها الآخر يصنفه ضمن معاملات الغش التجاري فيحظره[13].
• منذ ظهور هذا النوع من التسويق في أمريكا وأوربا والصيحات تتزايد مطالبة بسن القوانين التي تحظره، والدعاوى ترفع في المحاكم ضد مروجيه، من قبل جماعة من خبراء الاقتصاد الغربيين[14].
- انقلاب وظيفة التسويق:
من العجب - أخي القارئ - أن ينقلب التسويق في هذا الأسلوب إلى غاية للمنتجين والعملاء، بدل أن يكون وسيلة لبيع المنتجات، وبهذا أصبح التسويق مخدوماً بعد أن كان خادماً.
- الخصائص المشتركة لشركات التسويق الشبكي:
1 - شراء المنتج - ولو مرة واحدة - شرط للدخول في الشبكة للحصول على العمولات.
2 - توظيفٌ غير محدود للمسوّقين من المشاركين، في سلسلة لا نهاية لها.
3 - كلما كنت أسبق في الاشتراك كنت أكثر حظاً، وأعظم أجراً.
4 - تضع جميع الشركات خطاً أحمر لكبح تضخم عمولات رؤساء الهرم، يختلف من شركة لأخرى، حتى لا تلتهم العمولات جميع أموال الشركة.
5 - لا يمكن الدخول في عملية التسويق الشبكي إلا عن طريق مسوّق قبلك.
6 - لا تهتم بالمنتجات بقدر اهتمامها بتوظيف المسوقين والاشتراك في النظام الشبكي.
7 - الغالبية الساحقة من المنتجات تستهلك من قبل المسوقين لا المستهلكين، فالمسوق هو المستهلك.
ثالثاً: المنتَج في التسويق الشبكي:
إن المنتج في أنظمة التسويق هو الهدف الأول، فهل هو كذلك في التسويق الشبكي؟
- تسويق السلعة أم تسويق التسويق؟
ينصب تركيز الشركات العاملة بهذا النظام على عملية التسويق بشكل صارخ دون المنتج، ويتجسد ذلك في:
• تخصيص مساحات واسعة من نشراتها التعريفية لشرح نظام التسويق الشبكي وفوائده، أما المنتجات فبإمكانك التفتيش عنها في زوايا النشرة.
• يقوم المسوّق باقتطاع جزء كبير من عروضه التسويقية بالحديث عن العمولات وشرح النظام، بينما تأتي المنتجات في مرتبة متأخرة[15].
• لن تحصل على أي عمولة مادمت لم تقم بشراء المنتج المشروط للدخول في شبكة التسويق، فإن كان المقصود هو ترويج السلعة فلماذا لا تكافئ الشركة كل مسوّق لها؟!
• تحذر بعضُ هذه الشركات عملاءها من عرض السلعة في منافذ البيع التقليدية كمتاجر التسويق.
- منتجات متميزة:
تتنوع منتجات هذه الشركات بين سلع وخدمات، والسمة الغالبة على منتجاتها كما يقولون: الفرادة والابتكار والتميز[16]، وتبالغ هذه الشركات ومسوقوها في إحاطة منتجاتها بهالة من العظمة، حتى تزرع الثقة في نفوس عملائها من جهة، وحتى تكون صفقة مقنعة تعود بالرضا على العميل، حال فشله في كسب عمولات التسويق من جهة أخرى.
والسؤال المنطقي الذي يطرحه كل عاقل: إذا كانت هذه المنتجات عظيمة الفائدة؛ فلماذا لا تباع عن طريق أنظمة التسويق التي خدمت المجتمع البشري منذ مئات السنين؟ ولماذا تلجأ هذه الشركات إلى هذا النظام دون غيرها من الشركات الشهيرة؟
- واقع المشترين:
الإنسان مخلوق رشيد يتجه في جميع أنماط سلوكه إلى اختيار الأصلح له، وتلعب المحفزات التسويقية دوراً حيوياً في التأثير على إدراكه فيما يعرف بسلوك المستهلك[17]، فلو خيّرت عاقلاً بين سلعتين: إحداهما بقيمة عشرة ريالات، والأخرى بنفس القيمة مع زيادة مقدارها مائة ريال؛ لما تردد في الاختيار، حتى لو لم يكن بحاجة إليها، أو كانت الأولى دون الأخيرة في السعر.
وإن الناظر في واقع الإقبال على هذا الأسلوب من التسويق يدرك بوضوح غياب الرغبة الحقيقية في السلعة، والانصراف إلى العمولات الموعودة عند الأغلبية العظمى من المشترين[18]، ويمكن ملاحظة ذلك في:
• الإجابة الصريحة من قبل كثير من المشترين عن دافعه الحقيقي للشراء: المنتج أم العمولة؟
• قيام الكثير بشراء منتجات لا يمكن بحال انتفاعهم منها.
• شراء كميات كبيرة من المنتج تفوق حاجة المشتري بأضعاف مضاعفة.
- المنتج وقوانين السوق:
لا تراعي أنظمة التسويق الشبكي القواعد الأساسية في تسويق المنتجات كقانون العرض والطلب، ودورة حياة المنتج، مما يفضي إلى تشبع السوق وإغراقه بهذه المنتجات، ومن ثَمَّ عجز المسوّقين عن الإتيان بعملاء جدد.
رابعاً: الحكم الشرعي للتسويق الشبكي:
- تحرير موضع الخلاف:
• موضع الاتفاق:
لا خلاف بين فقهاء العصر في جواز التسويق الشبكي بجميع خططه إذا كان خالياً من أمرين:
أحدهما يتعلق بأصل المعاملة: وهو شرط الشراء مقابل الحصول على حافز التسويق.
والآخر يتعلق بالمنتج: وهو أن لا يشتمل المنتج المسوَّق له على ما يخالف الشرع، كانعدام شرط التقابض بين الأصناف الربوية، أو التسويق لما فيه صُلبان، ونحو ذلك.
• موضع الخلاف:
وإنما وقع الخلاف في الصورة المشهورة منه: (اشتر لتسوق، فقد تكسب).
• سبب الخلاف:
عند تأمّل كلام أهل العلم في هذه المسألة يظهر أن أقوى سبب للخلاف فيها يكمن في إجابة السؤال التالي:
أيهما مقصود المشترين في هذه المعاملة: المنتَج أم العمولة (حافز التسويق)؟
- عرض الأقوال:
• ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين إلى حرمة التسويق الشبكي[19]، وبهذا صدرت عدة فتاوى من هيئات علمية: كاللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان[20].
كما كتب فيها محرّماً جماعة من المختصين في فقه المعاملات المالية المعاصرة، منهم: سامي السويلم، وإبراهيم الضرير، وعلي السالوس، في آخرين[21].
وقد نظر هؤلاء إلى مجموع العملية (الشراء+التسويق) كصــناعة تجارية متكاملة، ومعاملة مركّبة، مع مراعاة للأصول العامة في أبواب المعاملات، كالنظر إلى الحقائق والمآلات، والمقاصــد والنيات، وسد باب الحيل المفضية إلى الحرام.
• وأفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز التسويق الشبكي[22]، ومن هؤلاء: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وصالح السدلان، وأحمد الحداد[23].
كان النظر إلى ظاهر المعاملة دون ربط بين ركنيها (الشراء + التسويق) هو منطلق هؤلاء، وذلك بفصل عملية الشراء عن التسويق، واعتبار كل منهما معاملة مستقلة، مع إلغائهم لأثر مقاصد المشترين ونياتهم، ما دام أن كلا العقدين قد استوفى شروط الصحة الظاهرة.
- عرض أدلة الفريقين:
• أدلة القائلين بالتحريم[24]:
1- أنها من القمار والميسر الذي جاء الشرع بتحريمه لما فيه من المخاطرة والغرر، قال - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:90].
وهذا الاستدلال - والذي بعده - مبني على أن السلعة غير مقصودة هنا، وإنما قصد المشترك عمولة التسويق، فيسقط بهذا اعتبار السلعة، وينتج عنه الصورة التالية: تدفع مبلغاً مقابل الحصول على مبالغ متوقعة، وهذا هو القمار بعينه، إذ إن المسوّق الذي دفع المال لا يضمن الإتيان بمن يشتري عن طريقه، وخاصة في المستويات الأخيرة من الشبكة.
جاء في بيان مجمع الفقه الإسلامي: «التسويق الشبكي في حقيقته يتكون من حلقات قمار متداخلة، مال القمار فيه مضمن في السلعة مدسوس في ثمنها، الرابح فيه هو السابق في الشبكة، والمخاطر فيه دوماً قاعدة الهرم، المتعلقة بالأمل في الصعود».
وتتفــق هنــا نظــرة بعــض خبراء الاقتصاد الغربيين مع هذه النظرة الفقهية في عقد المقارنة بين التسويق الشبكي والقمار، بل أعجب من ذلك تثبت بعض الدراسات أن معدلات الخسارة في التسويق الشبكي أعظم منها في القمار!
2- تتضمن هذه المعاملة في حقيقة أمرها على الربا بنوعيه: الفضل والنسيئة، وقد قال - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ #٨٧٢#) فَإن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: ٨٧٢ - ٩٧٢].
أما ربا الفضل فلأن المشترك يدفع جنساً ربوياً (وهو النقود) ليحصل على أكثر منه، (ادفع عشرة تحصل على خمسة عشر)، فإذا انضم إلى هذا تأجيل المبلغ المكتسب صار من ربا النسيئة أيضاً، «فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع»[25].
3- لا يخلو التسويق الشبكي من أكل لأموال الناس بالباطل، وقد قال - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29].
ووجه ذلك أن أصحاب الشركة والمتربعين على رأس الهرم هم من يجنون الأرباح الطائلة، على حساب الطبقات الدنيا التي تتكاثر طمعاً في الحصول على الأرباح، دون التمكن منها في كثير من الأحيان، لتشبّع السوق، أو استنفاذ قوائم المشترين من معارفه، وغير ذلك.
كما يظهر ذلك أيضاً في الصورة التي يعجز المسوّق فيها عن الإتيان بالشرط اللازم للحصول على العمولات، فهو يخسر شيئاً كثيراً من وقته وجهده وربما تكلفة الاتصالات، ثم لا يحصل على شيء، بينما تحصل الشركة من وراء ذلك على الأرباح[26].
ونوقش هذا الاستدلال وما قبله بأن المشتري قد حصل على ما يقابل نقوده من المنتجات، فأين القمار والربا والسرقة؟!
4- لدخــول نــوع مــن الغــش والتلبيس في أصل المعاملة أو في منتجاتها، ويكمن ذلك في:
- الإيهام بأن المنتج هو المقصود والحال خلاف ذلك.
- إغراء المشترين بالعمولات الضخمة المتوهمة التي سيجنونها من الشراء للاشتراك في هذا النظام.
- المبالغة والتهويل في فوائد المنتجات المسوق لها؛ طمعاً في توسيع شبكته التسويقية، مما قد يوقع في الكذب أو الغش[27].
وفي الحديث عنه #: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما»[28].
5- عند إمعان النظر في حقيقة التسويق الشبكي ومآلاته نجد مخالفته الواضحة لفلسفة الإسلام الاقتصادية، القائمة على تدويل المال بشكل سليم بين أفراد المجتمع، يقول د. حسن شحاته: «لا يحقق التسويق الشبكي التنمية الاقتصادية من المنظور الإسلامي، بل يحقق بيئة استهلاكية ومقنّعة تستنزف نسبة عالية من الأموال والجهود، كان يمكن توجيهها إلى مشروعات استثمارية تُشغّل العاطلين»[29].
• أدلة القائلين بالجواز[30]:
1- الأصل في المعاملات الحِل، كما هو مقرر في الشرع، قال - تعالى -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275]، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها، فترد إلى أصلها من الإباحة.
ونوقش بأنه قد دخل على هذه المعاملة جملة من الأمور التي يكفي بعضها للنقل عن أصل الإباحة إلى التحريم، ومن ذلك: القمار والغرر وأكل المال بالباطل، فكيف بها مجتمعة؟!
2 - أنه من قبيل السمسرة المشروعة، فالشركة تعطي هذه العمولات مقابل الدلالة على منتجاتها، شأنها شأن أصحاب العقار الذين يخصصون جزءاً من مبلغ الأرض المبيعة للوسيط الذي قام بدلالة المشتري عليها.
ونوقش بوجود فروق مؤثرة بين السمسرة وعمولات التسويق الشبكي، يمتنع معها الإلحاق والقياس، تظهر بالمقارنة التالية:





3 - أن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوّق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت فلا قمار ولا ربا.
ونوقش بأن السلعة هنا غير مقصودة، فوجودها غير مؤثر، والغرض الحقيقي من هذه المعاملة هو العمولات، والسلعة جاءت غطاء لإضفاء المشروعية، وهذا ضرب من التحايل المحرم الذي جاءت نصوص الشريعة بسد بابه والتحذير من أربابه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله # يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام)، ثم قال رسول الله # عند ذلك: «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جَمَلُوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه»[31].
قال الخطابي: «وفي هذا بيان بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته، وتبديل اسمه»[32].
وقال ابن القيم: «إن صور العقود غير كافية في حلها وحصول أحكامها إلا إذا لم يقصد بها قصداً فاسداً، وكل ما لو شرطه في العقد كان حراماً فاسداً فقصده حرام فاسد، واشتراطه إعلان وإظهار للفساد، وقصده ونيته غش وخداع ومكر، فقد يكون أشد فساداً من الاشتراط ظاهراً من هذه الجهة، والاشتراط الظاهر أشد فساداً منه من جهة إعلان المحرم وإظهاره»[33].
4 - أن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجِعالة[34] الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك عند إتيانه بعملاء جدد للشركة.
ونوقش بوجود اختلاف حقيقي بينهما من وجهين:
أحدهما: أن الجِعالة لا يشترط فيها الشراء، بخلاف التسويق الشبكي.
والآخر: أن جمهور الفقهاء أوجبوا حقاً للعامل في الجِعالة إن انتفع بجزء عمله صاحب الجِعالة، وقد تقدم إمكانية حرمان المشترك من عمولات مَن سوّق لهم إذا لم يحقق الشرط المطلوب.
5 - أنها من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج، تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزّع على عمولات مقابل جهده في التسويق.
ونوقش بامتناع التخريج على الوكالة لما بين المعاملتين من فروق، أظهرها: أن الوكيل في عقد الوكالة لا يدفع ليصبح وكيلاً، بل يأخذ الأجرة المتفق عليها بشرطها، بينما في التســويق الشبكــي يدفــع الوكيــل أجــرة ليدخل في شبكة التسويق، وهذا يجعل التخريج على الوكالة غير مستقيم.
الحلال بيّن:
وقد وسّعه الله علينا ولم يضيقه، وفيه غناء عن الحرام وما اشتبه فيه، وفي الحديث: (إنّ الحلال بيّن، وإنّ الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس، فمن اتّقى الشّبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشّبهات وقع في الحرام)[35].
• الشارع في مثل هذا يقدم المصالح العامة على الخاصة بعلم وحكمة.
• الأحكام الشرعية مبنية على غالب الحال، فما كان غالباً كان الحكم له، والمنتج في التسويق الشبكي غير مقصود غالباً، فيبنى الحكم على ذلك.
• شرط الشراء معضلة التسويق الشبكي، فلو رُفِعَ لزال الإشكال، وانتهى القيل والقال[36].
• لا يشفع لهذه الشركات عظم منتجاتها وفائدتها، فالغايات لا تبرر الوسائل، وتحريم القمار بالمال مما لا يقبل الاستثناء بحال، ونفع المنتج مهدر بنص القرآن: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [سورة البقرة: 219][37].
• لا شك أن فتاوى الهيئات العلمية والمجامع الفقهية التي تضم بين أفرادها نخبة من فقهاء الشريعة وخبراء الاقتصاد أولى بالطمأنينة من فتاوى بعض الأفراد.
• استفت قلبك، فأنت أدرى الناس بقصدك الباطن من الشراء، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
والله تعالى أعلم.




[1] اختفت هذه الشركة بعد أن حصدت الملايين، فذهبت معها النقود، وتبخرت الأحلام!

[2] وتنشط هذه الشركات بشكل ملحوظ في بلدان الخليج العربي، ومصر، والعراق، وسوريا، وبلدان المغرب العربي، ولعل كتابة (التسويق الشبكي) في أحد محركات البحث على الإنترنت كفيل ببيان حجم هذه الشركات ومدى انتشارها في العالم العربي، ومن أشهرها: Goldquest Questnet , Goldmine International , DXN , GMI , prime bank

[3] أما الرسائل العلمية فلم أقف إلا على واحدة منها، بعنوان: التسويق الشبكي: تكييفه وأحكامه الفقهية، للباحث بندر الذيابي، وهي رسالة ماجستير غير منشورة.

[4] ويُطلق عليه أيضاً: «التسويق متعدد المستويات Marketing Multi Level» ويرمز له: «MLM»، والتسويق الهرمي، أو نظام التسلسل الهرمي.

[5] إدارة التسويق لطارق طه (27)، وانظر: سلوك المستهلك لخالد الجريسي (15-18).

[6] انظر: التسويق المباشر لبشير العلاق (165)، مبادئ التسويق لبيان حرب (200-208).

[7] التسويق الشبكي للذيابي (21).

[8] مترجم عن ستيفن بارت: http://www.mlmwatch.org/01General/glossary.html

[9] التسويق التجاري وأحكامه لسعيد الشهراني (522) [رسالة دكتوراه غير منشورة]، وبنحوه عرفه الذيابي مع تفاصيل أكثر من حيث الآليات، انظر: التسويق الشبكي (14-15).

[10] وإنما جر إلى هذا التنبيه ظن البعض بأن التسويق الشبكي مرادف للتسويق المباشر، ثم بنى على هذا مشروعية التسويق الشبكي بواسطة معلومات وقوانين تخص التسويق المباشر، وغير خافٍ أن مشروعية الأصل لا تعني بالضرورة مشروعية ما يتفرع عنه من صور وأساليب.

[11] وهذا السؤال والإجابة عليه من مفاصل هذا المقال، إذ تلجأ شركات التسويق الشبكي والمروجون لها إلى إبعاد وصف الهرمية عن نظمها، بل ويتعدى الأمر طوره حين يرمي بعضُ هؤلاء جميعَ من أفتى بمنع التسويق الشبكي (بعمومه، أو بعض خططه) بالجهل والغفلة والعجلة في الإجابة دون تمحيص وعدم إدراك لحقيقة التسويق الشبكي، وفي هؤلاء المفتون: هيئاتٌ علمية، ومجامعُ فقهية، وخبراءٌ في الاقتصاد والمعاملات، فليت شِعري إذا لم يفقه هؤلاء حقيقيةَ التسويق الشبكي فمن يفقهها؟!

[12] بل عدم الفرق هو المنصوص عليه عند كثير ممن بحث في المسألة من الاقتصاديين.

[13] وقد لحق بركب هؤلاء الحكومة العراقية، حيث جاء في الموقع الرسمي للناطق باسم الحكومة العراقية تحذير للمواطنين من مثل هذه الشركات.

[14] ومن أشهر هذه الدعاوى التي أقيمت دعوى ضد شركة (amway).
كما قام بعض هؤلاء بإنشاء مواقع متخصصة على الإنترنت تكشف حقيقة التسويق الشبكي، مثل: (حقيقة التسويق متعدد المستويات:mlm-thetruth) لجون تايلور رئيس معهد وعي المستهلك ومستشار نظام الإنذار الهرمي، (مراقبة التسويق متعدد المستويات:mlmwatch) لستيفن باريت رئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس الوطني لمكافحة الغش الصحي.
بينما نشط آخرون منهم في ميدان التأليف، ومما أُلَّف في ذلك: (تجار الخداع: Merchants of Deception) لاريك سكيبلر، (لعبة التسويق الشبكي: THE NETWORK MARKETING GAME) لجون تايلور.
[15] وهذا ما توصي به كثير من الشركات مسوقيها، فقد جاء ذكر المنتج رابعاً ولمرة واحدة في مواضيع العرض التقديمي من دليل المسوّق لشركة (Forever Living Products).

[16] من نوادر هذه المنتجات: قرص زجاجي صغير يفعل الأفاعيل بجسم الإنسان، فقط ضعه تحت وسادتك قبل النوم، أو تحت كأس من الماء تريد شربه، وسترى العجائب! يباع هذا القرص العبقري بثمن باهظ يتجاوز (500 دولار)!
وقد قام ستيفن بارت (mlmwatch) بتحليل معلومات دعائية لأكثر من 40 شركة تسوق منتجات ذات صلة بالصحة وفق هذا النظام، وخلص إلى أن جميعها مبالغ فيه بشكل كبير.
[17] انظر: التسويق لكاترين فيو (29-30)، سلوك المستهلك لخالد الجريسي (44-49).

[18] لم أقف على دراسة ميدانية لرصد هذا السلوك في العالم العربي وتحليله، وللدكتور جون (mlm-thetruth) عدة أبحاث أجراها على سكان ولاية يوتا بالولايات المتحدة، خلص فيها إلى أن العمولات كانت هي الدافع الأكبر للشراء.

[19] إما تصريحاً باسمه (التسويق الشبكي/الهرمي)، أو تحريماً للتعامل مع بعض شركاته المسؤول عنها، مع الإشارة إلى موطن الخلل في المعاملة الموجب للتحريم.

[20] ومن هذه الهيئات: لجنة الفتوى بجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، ودار الإفتاء بحلب، ولجنة الفتوى بمركز الإمام الألباني للدراسات.

[21] ومنهم أيضاً: محمد المنجد، وأحمد السهلي، ومحمد العصيمي، وغيرهم.

[22] هذا بالنظر إلى جوهر المعاملة على وجه الإجمال كما أسلفنا مع المانعين، وما ذكره بعضهم من قيود لا أثر لها على حقيقة التسويق الشبكي (اشتر لتسوق، فقد تكسب).

[23] بعد مضي نحو ثمان سنوات على ظهور هذه المعاملة في المنطقة وانكشاف حقائقها تراجع بعض من أفتى بجوازها عن ذلك، كالشيخين: عبد المحسن الزامل، وعبد المحسن العبيكان، انظر: التسويق للشهراني (543).

[24] انظر: التسويق الشبكي للذيابي (51-76)، التسويق للشهراني (535-541)، فتوى السويلم حول شركة بزناس، التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي للضرير.

[25] من فتوى اللجنة الدائمة.

[26] كاشتراط بعض الشركات تحقق التوازن من الجهتين: اليمين واليسار، فلا يحصل على العمولة حتى يأتي بثلاثة عملاء جدد من كل جهة، فلو فرض أنه أتى بعميلين من اليسار، وثلاثة من اليمين فلن يستحق أي عمولة؛ لانتفاء شرط التوازن، وهكذا يذهب جهده ووقته وماله هدراً.

[27] ومن الغريب هنا أن يشير خبير اقتصادي غربي إلى الأثر السلوكي غير الجيد الذي قد يتركه هذا النوع من التسويق على المشتركين فيه، فما أحرانا نحن المسلمين بمثل هذا!

[28] أخرجه البخاري (1973)، ومسلم (1532)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.

[29] من ورقة له منشورة على شبكة الإنترنت بعنوان: (شبهات حول التسويق الشبكي يجب تجنبها).

[30] انظر: فتوى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تعقيب إبراهيم الكلثم على فتوى السويلم على موقع الإسلام اليوم، التسويق الشبكي للذيابي (30-50).

[31] أخرجه البخاري (2121)، ومسلم (1581)، وجَمَلُوه: أذابوه.

[32] معالم السنن (5/129).

[33] إعلام الموقعين (3/172-173).

[34] الجِعالة: اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء، كأن تقول: من وجد كتابي فله كذا، انظر مزيد بيان حول ضوابط الجعالة وشروطها في: الموسوعة الفقهية الكويتية (15/208-239).

[35] جزء من حديث أخرجه البخاري (52)، ومسلم (1599)، من طريق النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

[36] تنازلت عن هذا الشرط شركة (Questnet) حتى ظفرت بالمشروعية من مجمع الفقه الإسلامي بالسوادن بتاريخ 21/8/1427هـ، ثم ما لبثت أن عادت إلى عادتها القديمة، فأصدر المجمع فتوى جديدة بتحريم التعامل معها بتاريخ 28/1/1429هـ، وفي هذه الواقعة برهان ساطع على حقيقة هذه الشركات وغاياتها.

[37] من بحث التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي للضرير.




منقول
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.



To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.



To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.



To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-23-2011, 03:41 PM
أبو عمر عادل أبو عمر عادل غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 17
افتراضي التسويق الشبكي تحت المجهر

بارك الله فيكم نريد اجابة شافية مباشرة وسريعة رجاءا

هل هذه المعاملة حلال أم حرام ؟
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-01-2012, 07:38 PM
محمد الأمين الهلالي محمد الأمين الهلالي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 24
Thumbs up في حكم التسويق الشبكي (الهرمي)

السـؤال:
شيخنا الفاضل -حفظكم الله- انتشرت في الآونة الأخيرة بعض المعاملات بطريقة التسويق الشبكي لشركاتٍ عالميةٍ مثل [Qnet]، وتتلخَّص صورة هذه المعاملات في إقناع الشركة لشخصٍ ما بشراء سلعةٍ أو مُنْتَجٍ على أن يقوم بإقناع آخَرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخَرين بالشراء وهكذا، وكلَّما زادت طبقات المشتركين حصل المشترك الأوَّل على مبالغ أكثر، وكلُّ مشتركٍ يقنع من بعده بالاشتراك مقابلَ مبالغَ ماليةٍ كبيرةٍ. فما حكم هذه المعاملة -بارك الله فيكم-؟ وهل هي من السمسرة الجائزة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا ظهر أنَّ نظام التسويق الشبكي للشركات العالمية تتعامل بهذا الأسلوب في تسويق منتجاتها فإنه -والحال هذه- تقترن به عدَّة محاذيرَ شرعيةٍ يمكن إبرازها على النحو التالي:
المحذور الأوَّل: اشتمال هذه المعاملة على الغرر والميسر والمقامرة المحرَّمة شرعًا، ذلك لأنَّ المشترك لا يُسهم في التسويق الشبكي إلاَّ بغرض العوض المالي على جلب الزبائن المشتركين، وتزيد عمولته ويربح أكثر كلَّما أحضر عددًا أكبر من الزبائن وحقَّق شروط الشركة، أو قد تنقص عن المبلغ الأوَّل الذي دفعه، وإذا ما فشل في مَهَمَّته خسر المبلغ كلَّه، وبين حالتَيِ الربح والخسارة يجهل المشترك -حالَ إسهامه في التسويق الشبكي أو الهرمي- هل يكون غانمًا أو غارمًا؟ وهذه الجهالة تجرُّه -في تعامُله هذا- إلى الولوج في باب الغرر المنهيِّ عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(1)، وغيره من الأحاديث الصحيحة الشاملة للغرر والميسر والمقامرة.
المحذور الثاني: اشتمال هذه المعاملة على الربا الخفيِّ(2) وهو ربا البيوع بقسمَيْه: ربا الفضل وربا النسيئة، ذلك لأنَّ المعلوم أنَّ البضاعة التي هي محلُّ التسويق الشبكي ليست مقصودةً في ذاتها، وإنما هي مستعملةٌ كقناعٍ يُتذرَّع به للحصول على المبالغ المالية من عمولات الزبائن التي قد تفوق تلك البضاعة، ويؤكِّد معنى عدم إرادة تلك البضاعة في حدِّ ذاتها أنَّ ثمنها المعروض في الشركة أغلى من قيمتها الحقيقية في السوق.
فإذا تقرَّر أنَّ البضاعة أو السلعة ليست مقصودةً في ذاتها تأكَّد أنَّ المقصود الحقيقيَّ من هذا التعامل هو تسويق العمولات لا البضاعة أو السلعة، فيُسهم المشترك بدفعِ قليلٍ من المال ليحصل على مالٍ أوفرَ منه بكثيرٍ، فتتجلَّى صورة المبادلة على حقيقتها على الوجه التالي: بيعُ عمولةٍ نقديةٍ بعمولةٍ نقديةٍ مع حصول التفاضل بينهما والنسيئة تحت قناعِ أو ستار البضاعة أو السلعة أو المنتج الذي تقوم بتسويقه تلك الشركات، وقد أجمع أهل العلم على تحريم ربا البيوع بضربيه: الفضل والنسيئة(3)، ومن مستند هذا الإجماع قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(4).
كما أنَّ هذه المبادلة لها شبهٌ قريبٌ ببيع العينة حيث يكون المقصود منها التحايلَ على تحريم الربا باتِّخاذ عينٍ أو سلعةٍ للوصول إلى تحصيل الربا تحت غطاء البيع، وقد ورد تحريمه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»(5).
المحذور الثالث: اشتمال هذه المعاملة على ظلم العبد لأخيه، ذلك لأنَّ التسويق الشبكيَّ يعتمد في ترويج منتجه أو سلعته على الدعاية المغرية التي تخدع المشاركين بها وتغريهم بتحصيل أرباحٍ كبيرةٍ وعمولاتٍ فاحشةٍ في مقابل مبلغٍ يسيرٍ وهو ثمن المنتج الذي تتوخَّى به الشركات في الأصل -من خلال التسويق والمتاجرة المقنَّعة- تجميعَ أكبرِ قدرٍ من المشتركين، الأمر الذي يفضي -في الغالب الأعمِّ- إلى وقوع أكثرية المشاركين من الطبقة الدنيا من الشبكة الهرمية ضحيَّةً في شراك هذا الأسلوب التسويقيِّ الماكر بالغشِّ والتلبيس، في حين تتحقَّق أطماع الطبقة العليا الغانمة على حساب الأكثرية الغارمة، وهذه المعاملات تدخل -بلا شكٍّ- في عموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، إذ «الخداع الذي هو مَظِنَّة أنْ لا رضا به عند تحقُّقه فيكون من أكل المال بالباطل»(6)، كما تشمله النصوص الشرعية الناهية عن الغشِّ والتدليس والتلبيس على الناس ونحو ذلك، وقد ورد في الحديث: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ»(7).
هذا، ولا يدخل نظام التسويق الشبكي في باب السمسرة لاختلافه عنها من عدَّة وجوهٍ منها:
الأوَّل: أنَّ السمسرة عقدٌ يُكلَّف بموجَبه السمسارُ بالبحث عن شخصٍ آخَرَ لربط العلاقة بين الطرفين قصْدَ إبرام العقد بينهما مقابلَ أجرةٍ.
بينما نظام التسويق الشبكي يقوم المشارك فيه بدفع الأجر لتسويق بضاعة الشركة أو منتجها.
الثاني: يتميَّز عقد السمسرة بغياب العلاقة التبعية، أي: لا تربط السمسار أيُّ علاقةٍ تبعيةٍ بعميله، في حين تربط المشاركَ -في نظام التسويق الشبكي- علاقةٌ تبعيةٌ بعميله حتى يَصِلَ التسويق الشبكي إلى نهايته.
الثالث: العقد الذي يبرمه السمسار مع عميله ينتهي متى أبرم الطرفان العقدَ ويستحقُّ السمسار أجرةً، بينما في التسويق الشبكي قد يستمرُّ التسويق إلى وقتٍ لا يدري المشترك فيه ما إذا كان غانمًا أو غارمًا.
الرابع: عقد السمسرة عقدُ وساطةٍ وتقريبٍ بين العميل والمتعاقَد معه، يقوم السمسار على حمل إرادة الطرفين على التعاقد، ويكون هدفه الأساسيُّ تسهيلَ عملية التعاقد على البضاعة أو المنتج محلِّ التعاقد بصورةٍ حقيقيةٍ، أي: أنَّ البضاعة أو المنتج مقصودٌ في ذاته مجرَّدٌ عن أيِّ تلبيسٍ.
بينما التسويق الشبكي ليس بهذه الصورة، فهدفه الأساسيُّ الذي يرمي إليه إنما هو تحصيل العمولات والأرباح، فيسوِّق البضاعة بنفسه لمن يريد أن يسوِّقها إلى غيره، من غير أن تكون البضاعة أو المنتج مقصودًا في ذاته، وإنما هو معبرٌ للتوصُّل إلى توفير المال وتكثيره.
وبناءً على ما تقدَّم، فإنَّ حرمة هذه المعاملة تتأكَّد بمجموع المحاذير السابقة المقترنة بها، وإن كان محذورٌ واحدٌ يكفي في الحكم عليها بالمنع لما اشتملت عليه من الظلم والفساد، والتسويق الشبكيُّ -بأسلوبه الإغرائيِّ- لا يمتُّ بصلةٍ للسمسرة المشروعة للفوارق العديدة بينهما -كما تقدَّم-، وإنما حقيقة التسويق الشبكي ألصقُ بالميسر والمقامرة والربا.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 14 ربيع الثاني 1433ه
الموافق ل: 07 مــارس 2012م


1- أخرجه مسلم في «البيوع» (1513) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
2- انظر تقسيم ابن القيِّم للربا الجليِّ والخفيِّ في «إعلام الموقِّعين» (2/ 154-155).
3- انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ 3).
4- أخرجه البخاري في «البيوع» باب بيع الفضَّة بالفضَّةِ (2177)، ومسلم في «المساقاة» (1584)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
5- أخرجه أبو داود في «الإجارة» بابٌ فِي النَّهي عن العِينة (3462)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (11).
6- «سبل السلام» للصنعاني (3/ 28).
7- أخرجه أبو داود في «العلم» باب التَّوقِّي في الفتيا (3657)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (6068).
المصــــــــــــــــــــــدر


http://www.ferkous.com/rep/Bi187.php
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:02 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.