أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
21562 85137

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-11-2010, 02:58 PM
أم رضوان الأثرية أم رضوان الأثرية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 2,087
افتراضي كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟

المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟ وجهونا جزاكم الله خيراً

المدة أربعون يوماً إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم في أقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي،

وإذا كانت حاملاً فإن العدة تنتهي بوضع الحمل

أما النفاس، فإن النفاس يكون أربعين يوماً ما دام الدم موجوداً سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا فرق في ذلك عربية أو أعجمية لا فرق في ذلك،

العدة أربعين يوماً لجميع النساء، ما دام الدم موجوداً، يبتدئ من وضع الحمل، تبتدئ هذه المدة من وضع الحمل فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول أو العشرين أو الشهر تغتسل وتطهر، ليس لأقل النفاس حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر أو رأس العشرين اليوم أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله وتحل لزوجها أيضاً،


أما إن استمر الدم معها ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين ولو ما كان معها الدم، بعد تمام الأربعين ينتهي حكم النفاس لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء تقعد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -أربعين يوماً"، يعني هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج وتحل لزوجها والحمد لله، ولو ما مر عليها إلا عشرة أيام أو خمسة أيام، بل لو ولدت وليس معها دم اغتسلت وصلت وصامت كما قد يقع لبعض النساء، أما الدم الذي بعد الأربعين فهو دم فساد كمثل الاستحاضة تصلي معه وتصوم، تحصن بثوب ونحوه كقطن وتحل لزوجها ولو كان معها الدم، بعد الأربعين مثل المستحاضة تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة، كلما دخل وقت الصلاة توضأ وتصلي في الوقت، وتقرأ القرآن وتطوف إن كانت في الحج أو العمرة، لها حكم الطاهرات وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها الدم فإذا جاء وقت العادة الشهرية جلست لم تصل ولم تصم ولا تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا تلتفت للدم الزائد الذي هو دم فساد، هذا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس.



http://www.binbaz.org.sa/mat/16907



ــــــــــــــ

حكم النفساء التي لا تصوم ولا تصلي حتى تكمل أربعين يوماً


كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوماً وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم ؟








النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض .

النفاس : هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ،

فإن استمر الدم حتى أكملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين ؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوماً على الصحيح ، فتغتسل وتصلي ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه ؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل ، وتصلي وتصوم ، وتحل لزوجها مادامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم .



من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على ندوة حول صلاة الاستسقاء أقيمت في الجامع الكبير في الرياض ، و نشرت في (الجزء العاشر) من هذا المجموع ص212 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر



http://www.binbaz.org.sa/mat/448


ـــــــــــــــــــ

النفساء إذا طهرت تلزمها الصلاة وكذا الصيام ولو لم تكمل الأربعين



امرأة في النفاس ومضى خمسة وعشرون يوماً فرأت الطهر فهل تصوم؛ لأن ذلك كان في شهر رمضان؟[1]


النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام قليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تغتسل أيضاً وتصلي وتصوم ولو معها الدم بعد الأربعين؛ لأن النهاية أربعون يوماً، فإذا زاد الدم على الأربعين فهذا دم فاسد يعتبر كالاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع حلها لزوجها، بل تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنه دم فاسد كالسلس تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، هذا إذا بلغ الأربعين، أما إذا رأت الطهر قبل الأربعين وهي أم خمس وعشرين أو عشرين أو ثلاثين فإنها تغتسل أيضاً وتصلي وتصوم ولو أنها ما كملت الأربعين.




[1] من أسئلة حج 1407هـ، شريط رقم 10.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون


http://www.binbaz.org.sa/mat/4353
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-13-2010, 06:42 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

جزاك الله خيرًا أختي أم رضوان وبارك فيك، فتاوى هامة!

وهنا مسألة أيضًا هامة متعلقة بالموضوع، وهي:

إذا أسقطت المرأة قبل تمام الحمل؛ فماذا يكون حكم الدم الخارج منها؟ هل هو نفاس تدع بسببه الصلاة والصيام؟ أم هو كالاستحاضة لا يحرم صلاة ولا صيامًا؟

في المسألة تفصيل.

سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:

هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين، ومن الأجنة مَن يكون قد اكتمل خَلقُه، ومنهم مَن لم يكتمل بعد، فأرجو من سماحتكم توضيح كيفية الصلاة في كلتا الحالتين؟

الجواب:

إذا أسقطت المرأة ما [تبين] فيه خلق الإنسان -من: رأس، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك-؛ فهي نفساء، لها أحكام النفاس؛ فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر، أو تكمل أربعين يومًا.

ومتى طهرت لأقل من أربعين؛ وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحَلَّ لزوجها جماعها.

ولا حدَّ لأقل النفاس.

فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام -أو أقل أو أكثر-؛ وجب عليها الغُسل، وجرى عليها أحكام الطاهرات -كما تقدم-، وما تراه بعد الأربعين من الدم؛ فهو دم فساد تصوم معه وتصلي، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي مستحاضة -: " وتوضئي لكل صلاة ".

ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض -أعني: الدورة الشهرية-؛ صار لها حكم الحيض، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر، وحرم على زوجها جماعها.

أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان؛ بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه، أو كان دمًا؛ فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض.

وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان، ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر.

ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم.

أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه، ويسمَّى، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانًا له حكم الأطفال، والله تعالى ولي التوفيق.


[نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1000) بتاريخ 5/11/1405هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر - نقلاً من: موقع الشيخ ابن باز -رحمه الله-].
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-14-2010, 05:40 PM
أم رضوان الأثرية أم رضوان الأثرية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 2,087
افتراضي

وجزاك بمثله الله وزيادة أختي أم زيد
وشكر الله لك الإضافة النافعة الطيبة
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.