أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
21695 85137

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-01-2011, 12:53 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي للبحث : هل صلة الأرحام مطلوبة من النساء؟

أخواتي الطيبات أحب أن نبحث معا مسألة صلة الرحم بالنسبة للمرأة..
-هل المرأة كالرجل في باب صلة الأرحام؟
-من الرحم الذين يجب على المرأة أن تصلهم؟
-هل هم النساء دون الرجال كعمتها وخالتها؟
-هل تصل الأجانب من أقربائها كابن عمها وابن خالها؟
-هل تأثم في تركها صلة عمها وخالها...-أي الرجال- إذا كانوا هم لا يصلونها؟

جزاكن الله خيرا ونفعنا بكن..
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-01-2011, 03:24 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

صحيح مسلم بشرح النووي » كتاب البر والصلة والآداب » باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها

عن أبي هريرة قال :قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-( إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت :هذا مقام العائذ من القطيعة قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت: بلى قال: فذاك لك .ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :اقرؤوا إن شئتم (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها )


قوله صلى الله عليه وسلم : ( قامت الرحم ، فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة ، قال : نعم ، أما ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى . قال : فذلك لك ) وفي رواية أخرى : )الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلني وصله الله ، ومن قطعني قطعه الله )




الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني ، ليست بجسم ، وإنما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والدة ، ويتصل بعضه ببعض ، فسمي ذلك الاتصال رحما . والمعنى لا يتأتى منه القيام ولا الكلام ، فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل ، وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك ، والمراد تعظيم شأنها ، وفضيلة واصليها ، وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم ، لهذا سمي العقوق قطعا ، والعق الشق كأنه قطع ذلك السبب المتصل .


قال : ويجوز أن يكون المراد قام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله تعالى . هذا كلام القاضي .


والعائذ المستعيذ وهو المعتصم بالشيء الملتجئ إليه المستجير به .


قال العلماء : وحقيقة الصلة العطف والرحمة ، فصلة الله سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه بهم ، ورحمته إياهم ، وعطفه بإحسانه ونعمه ، أو صلتهم بأهل ملكوته الأعلى ، وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته .


قال القاضي عياض: ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة ، وقطيعتها معصية كبيرة . قال : والأحاديث في الباب تشهد لهذا ، ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض ، وأدناها ترك المهاجرة ، وصلتها بالكلام ولو بالسلام ، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة ، فمنها واجب ، ومنها مستحب ، ولو وصل بعض الصلة لم يصل غايتها لا يسمى قاطعا ، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا .


قال : واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها ، فقيل :


-هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما . فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال ، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه ، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال .


-وقيل : هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث ، يستوي المحرم وغيره ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ثم أدناك أدناك هذا كلام القاضي . وهذا القول الثاني هو الصواب ، ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر : فإن لهم ذمة ورحما وحديث (إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه )مع أنه لا محرمية . والله أعلم .
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-01-2011, 08:13 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

قال الشيخ ابن باز-رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب عندما سئل:
سماحة الشيخ هل تتفضلون بكلمة حول صلة الأرحاممن قبل المرأة لأنها خصت هذا الموضوع بجزء من السؤال :

نعم نعم الجميع عليهم صلة الرحم مثل ما تقدم كلهم سواء في صلة الرحم, وفي بر الوالدين كبقية الأعمال إلا ما خصه الدليل ، فعلى المرأة أن تصل رحمها من أبويها, وأولادها, وإخوانها, وأخواتها, وأعمامها, وعماتها, وأخوالها, وخالاتها,, وبني عمها, وبني عمتها إلى غير ذلك الأقرب, فالأقرب يقول النبي- صلى الله عليه وسلم- لما سأله سائل : قال: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك. قال" ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك .قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب) كهذا يبدأ بالوالدين, ثم الأقرب فالأقرب أولاده, ثم إخوته, وهكذا بالكلام الطيب وصلة الرحم بالمال, ومواساة الفقير, بالشفاعة للمظلوم, بالإعانة على ردع الظالم, بتعليم الجاهل بأمره بالمعروف بنهيه عن المنكر كل هذا من صلة الرحم بالمال, وبالفعل, الطيب, وبالقول الطيب كله من صلة الرحم, كله من بر بالوالدين, وهكذا الزيارة السليمة التي ليس فيها محذور هذه من صلة الرحم, كذلك الحرص على السؤال عنه وعن أحواله ومساعدته فيما قد يحتاج إليه وعيادته إذا مرض, والدعاء له بظهر الغيب كلها من صلة الرحم الستر عليه إذا زلت قدمه لا يفضحه عند الناس في ما بينه وبين الله إلى غير هذا مما ينفع قريبه في الدين والدنيا كله صلة رحم لكن لا يصله بمعصية الله لا يصله بالمعاصي, ولا بالمداهنة وعدم إنكار المنكر يصله بما أباحه الله وشرعه لا بما حرمه الله وفق الله الجميع.

http://www.binbaz.org.sa/mat/9199

___________________________________________
إذا منعني زوجي من صلة الأرحام، هل أطيعه في ذلك، ومن هم الأرحام الذين تجب صلتهم عليَّ؟ جزاكم الله خيراً.

إذا منعك الزوج من الصلة لم يلزمك طاعته؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إنما الطاعة في المعروف) فإذا أمرك بقطيعة الرحم فلا سمع ولا طاعة، ولا مانع أن تصلي أرحامك بالمال والدعاء لهم بالتوفيق والهداية، ولاسيما إذا كانوا فقراء تحسنين إليهم من الزكاة أو غيرها، من مالك لا من ماله هو، لا مانع أن تعطي أرحامك وتصلي أرحامك من مالك أنتِ لا من ماله هو، أما ماله فلا بد من إذنه، أما مالك أنتِ إذا وصلت أمك أو أخواتك أو عماتك أو خالاتك بشيء من المال لفقرهن فلا بأس ولا حرج عليك، وإذا كنت تخشين من شره فصليهن سراً بطريقة خفية لا يعلمها جمعاً بين المصلحتين: حتى تتقين شره، وحتى تفعلين المعروف في أقاربك المحاويج من طريق السر، أو من طريق الخفية حتى لا يسيء إليك وحتى لا يضرك وحتى لا يتسبب طلاق. نسأل الله للجميع الهداية.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9542


هل صلة الأرحام تلزم الرجال دون النساء؟

صلة الرحم مشتركة بين الرجال والنساء؛ لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ )(23) سورة محمد، هذا خطاب للجميع للرجال والنساء، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة قاطع رحم)، يعم الرجال والنساء، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يفسح له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه) يعم الرجال والنساء، فوصل الرحم مطلوب من الرجال والنساء بل واجب على الجميع ولا يختص بالرجال.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9572
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-02-2011, 08:31 AM
أم عبدالله الأثرية أم عبدالله الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 729
افتراضي

زيارة زوجة المفقود لأهلها وأرحامها

السؤال للفتوى رقم 129:

امرأة فقد زوجها منذ أكثر من (06) أشهر وهي تسأل: هل يجوز أن تخرج لتزور بيت والدها وتصل أرحامها، مع الإشارة إلى مسألة ما إذا منعت أمّ الزوج الزوجة من الخروج، وهذا موجود في عرفهم؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا، وزادكم لله علماً وعملاً بما علّمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أمّا بعد:

فمن حق الزوج إمساك زوجته في المسكن الشرعي اللائق بها، ولا يحلّ لها أن تخرج إلا بإذنه وإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة(١)، غير أنّه لا ينبغي له أن يمنعها من زيارة أبويها أو عيادتهما، ولها أن تُمرِّض المريض منهما إذا تعذر وجود من يقوم بذلك، وإن لم يرض الزوج ولم يأذن، إذ لا يحق له أن يمنعها من واجب لزمها، قال ابن قدامة: "... ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما، لأنّ في ذلك قطيعة لها وحملا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف"(٢).

كما لا ينبغي أن يمنعها من الخروج إلى طلب العلم الشرعي لتتعلم الضروري من أحكام دينها ولو من غير إذنه إذا لم تكن الزوجة عالمة بما فرضه الله عليها من أحكام، وإذا لم يكن الزوج قادرا على تعليمها أو كان قادرا ولم يفعل، لأنّ طلب العلم فريضة عليها كشقيقها الرجل، ولأنّ حاجتها لأصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقلّ من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بذلهما، لقوله تعالى يَا أَيُّهَا اّلذِينَ آمَنُوْا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَاراً( [التحريم: 6]. والمرأة من الأهل ووقايتها من النار بالإيمان والعمل الصالح، ولا يخفى أنّ العمل الصالح يلزمه العلم النافع حتى يمكن القيام به على الوجه المطلوب شرعا فلا يحق للزوج أن يمنعها كما لا يحق له أن يمنعها إذا استأذنت للخروج إلى المسجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه " إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها"(٣).

وهذا إنّما يكون بحضرة الزوج، والمرأة مأمورة بالاستئذان منه لأنّه إذا كان الخروج إلى المسجد يقتضي الاستئذان فالخروج إلى غيره ممّا ليس بفرض أولى، أمّا إذا كان الزوج غائبا وكان في منزلها من يقوم مقامه كوالده مثلاً فالحكم السابق بالنسبة للزوج يساق إلى حكم نائبه لكونه يمثِّل الأصيل، وله أن يرافقها إلى محلِّ الحاجة والضرورة.

أمّا إن خشيت على نفسها حالة الخروج مع منع أمّ الزوج لها سوءَ العاقبة والإخلال بالحياة الزوجية الراغبة في انتظامها، فالأولى أن تصبر حتى يفتح الله تعالى وهو خير الفاتحين عملاً بأخفّ الضررين وأهون المفسدتين.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلّم تسليما.


http://www.ferkous.com/rep/Bk4.php

-------------------

١- مجموع الفتاوى لابن تيـمية (32/281).

٢- المغني (7/20-21).

٣- أخرجه البخاري كتاب النكاح باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، ومسلم كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنّها لا تخرج مطيبة، من حديث ابن عمر رضي الله عنها.
__________________
وعظ الشافعي تلميذه المزني فقال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينك ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها بالشكر وليكن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ بالله من النار بالتقوى .(مناقب الشافعي 2/294)
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-02-2011, 11:01 AM
أم أُنَيْسة الأثرية أم أُنَيْسة الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 288
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله فأحببت أن أشاركك أختي أم البراء بهذه المقالة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يحل للزوج أن يمنع الزوجة من صلة أرحامها لأن صلة الرحم واجبة والقطيعة من كبائر الذنوب ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا إذا كانت صلتها لأقاربها تتضمن ضررا على زوجها مثل أن يكون الأقارب أهل شر وفساد ونميمة فيفسدوا بين المرأة وزوجها فحينئذ له أن يمنعها من زيارتهم وصلتهم.
فتاوى نور على الدرب.وبارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-02-2011, 01:59 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

جزى الله خيرًا أختنا أم البراء على مواضيعها القيمة.

وهنا مسألة هامَّة وهي: ضابط صلة الرحم التي عليها الثواب وفيها الترغيب وعلى قطعها الوعيد الشديد:
قال العلامة ابن عثيمين -رحمهُ الله- في خطبة من خطبِ الجمعة -الثانية-:
((كثير من الإخوة يسألون ما هي صلة الرحم التي ورد فيها التَّرغيب الشَّديد والتَّحذير مِن قطيعتها؟
فأقول:
إن الصلةَ جاءت في الكتاب والسنة غير محددة بشيء معين.
وقال أهل العلم:
كل ما جاء من الشريعة غير محددٍ بشيء معين؛ فإنَّه يرجع فيه إلى عرف الناس؛ لأن الله -تعالى- لو أراد أن يحددَه بشيء معين لحدَّده.
وعلى هذا:
فالصلة ترجع إلى ما يعرفه إلى ما يتعارفه الناس:
فإذا قيل: هذا الرجل واصل؛ فهذه صلة، وإذا قيل: إنه قاطع؛ فهذه قطيعة.
ومن المعلوم:
أن هذا يختلف باختلاف القرابة، واختلاف الزمان، واختلاف المكان، واختلاف الأحوال.
فليست صِلة القريب مثل صلةِ البعيد؛ بل هي أقوى وأشد.
وليست صلة القريب في حال حاجتِه للصلة كصلة القريب الذي لا يحتاج إليها.
وليست صِلة القريب الصَّحيح كصلة المريض؛ بل المريض يوصَل أكثر، ويُعاد أكثر.
وليست صِلة القريب في حال سَعة العيش والرَّخاء مثل صلة القريب في حال الشدَّة والفقر.
فلكل زمان ومكان حاله.
والضابط في هذا:
أن ما عدَّه الناس صلة؛ فهو صلة، وأن ما عدُّوه قطيعة فهو قطيعة.

ومن تيسير الله تعالى أن الله يسر الصلة للناس في هذا الزمان بأدنى شيء؛ فمِن السَّهل عليك جدًّا أن ترفع سماعة الهاتف وتتصل بقريبك وتسأله كيف أنت.. كيف أولادك.. كيف حالك.. وإذا علمت أنه ممن يحتاج تسأله أتحتاج شيئًا -إذا لم يكن في ذلك تخجيل له-..
فالمهم أن الضابط في الصِّلة: هو ما عدَّه الناس صِلةً)) اهـ المقصود.

نقلًا من موقعه الرسمي -مع إجراء بعض التعديلات-.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-02-2011, 02:27 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

قال الشيخ فركوس -حفظه الله- في فتاويه:
فالأصل أن للزوج على زوجته حقا يجب عليها التزامه وهو طاعته في غير معصية، ومن طاعته وجوب استئذانه قبل الخروج، فإن أذن لها إذنا خاصا أو عاما جاز لها الذهاب إلى أهلها، وخروجها مقيد بالضوابط الشرعية، لكن إن منعها من واجب شرعي كصلة رحمها إذا لم تتمكن من صلتهم إلا بالخروج إليهم جاز لها الخروج إليهم لأنه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))
وقال في موضع آخر:((فلا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من صلة رحمها؛ لأن الله تعالى أمر بصلة الرحم وإن قطعوه، وبعيادة المريض منهم، وتهنئة المعافى، ومواساة المنكوب، وتعزية المصاب ونحو ذلك، ويلين لهم وإن قسوا عليه قال تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" [النحل: 90]، وقال تعالى: "فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم" [محمد: 22]، وقال تعالى: "إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل" [البقرة: 26-27]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم:« يقول الله تعالى: أنا الرحم"ن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته »، ومن منع من واجب من واجبات الشرع وحدوده فهو صاد عن سبيل الله، وهي خصلة أهل الكفر يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، قال الله تعالى: "إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد"[الحج: 25]، ولا يجوز أن يتصف المسلم بصفات أهل الكفر والنفاق.))
وقال الشيخ العثيمين -رحمه الله -في فتاوى نور على الدرب:
أخبر الله تعالى في القرآن أن قطيعة الرحم من أسباب اللعنة كما قال تعالى (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) فالآمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله عليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يأمر بما أمر الله به أن يوصل وأما بالنسبة للمأمور بقطيعة الرحم فإنه لا يحل له أن يمتثل أمر من أمره بذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلو أمر الرجل زوجته أن تقطع صلة رحمها أو أن تقطع رحمها فلا يلزمها أن توافقه على ذلك اللهم إلا إذا كان هذا يضره في عيشها معه مثل أن يكون اتصالها بأرحامها أو بأقاربها يكون سبباً في إلقاء العداوة بينها وبين زوجها أو إلقاء الوحشة بينها وبين زوجها أو يكون ذهابها إليهم يستوجب أن تقع في أمر محرم مما يكون في بعض البيوت فإن له الحق في منعها من ذلك لكن لا بقصد قطيعة الرحم بل بقصد توقي ما يحصل من المفاسد بذهابها إليهم وبهذه النية يكون غير آمر بقطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل وكذلك نقول بالنسبة للأولاد الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى أقاربهم من أخوال وأعمام إذا كان الغرض بذلك ألا يصلوا هؤلاء فلا شك أن هذا محرم وأنه مضاد لله ورسوله وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن يكون من مخالطة هؤلاء فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه إنما قصد بذلك الإصلاح."
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-02-2011, 08:21 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

جزاك الله كل خير يا أم سلمة ولا حُرمنا دررك..
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 06-03-2011, 11:33 AM
أم التوأم أم التوأم غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 29
افتراضي

السلام عليكم
في الحقيقة اخواتي من سهلت على نفسها سهل الله عليها الامر

فمن الممكن صلة رحم الرجال الاقارب غير المحارم بالاطمئنان عليهم بمهاتفة زوجاتهم او امهاتهم ومعرفة اخبارهم وجديدهم وتهنئتهم بالافراح من خلالهم وايصال المساعدة المالية كذلك من خلالهم
ستصل الصلة باذن الله وليس من الضروري الذهاب الى مساكنهم اظن ان هذا يحرج الزوج خصوصا مع ان بعض الرجال بارك الله فيهم يحرصون على صلة ارحام زوجاتهم فيقوم بنفسه بالاتصال والاطمئنان وياخذ زوجته لزيارتهم
لكن هناك اخرون لا يطيقون سماع اسمائهم وربما تمعرت الوجوه حين تذكر الزوجة ان فلانا رزق بطفل او زار بيتنا او اي معلومة : ))))

بارك الله فيكم اخواتي على الاضافات القيمة
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 06-03-2011, 07:34 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

سئل الإمام ابن باز -رحمه الله-:
أنا لا أحب زيارة بعض الأقارب؛ لأن بناتهم يكثرن الاختلاط مع الرجال، ويكثرن الحكي معهم، ويجلسون معهم، وأنا لا أحب هذه التصرفات، ويقولون: إني معقدة!! فهل أنا مذنبة لأني لا أحب الاختلاط مع أولاد الخالة وأولاد الخال ولا أولاد العم، أم أنا على صواب لعدم مخالطة الرجال عامة ولست معقدة؟

فأجاب:
بل أصبت بارك الله فيك وأحسنت؛ لأن الاختلاط بالرجل الأجنبي فيه خطر عظيم، وابن العم وابن الخال وابن الخالة كلهم يعتبرون أجانب غير محارم، أما الاختلاط الذي معناه رد السلام عليهم في المجلس، وكيف حالكم؟ وكيف أولادكم؟ مع البعد عن أسباب الريبة والكلام الباطل فلا حرج في ذلك، إذا سلمت على بني عمها أو بني خالها، سلاما ليس فيه ريبة وليس فيه خلوة بل سلمت عليه في مجلس أو زاروهم وسلموا عليها من باب صلة الرحم هذا لا بأس به، المحرم الخلوة بالرجل أو تعاطي أسباب الريبة والفتنة مع الرجال بالكلام أو بالفعال، أما سلام نزيه وكلام نزيه وبعيد عن الفتنة فلا حرج أن تسلم على ابن عمها أو ابن خالتها أو ترد عليه السلام أو تسأله عن أهله وأولاده لا بأس بذلك من دون خلوة.

المصدر
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:52 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.