أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
1790 139530

العودة   {منتديات كل السلفيين} > ركن الإمام المحدث الألباني -رحمه الله- > فوائد و نوادر الإمام الألباني -رحمه الله-

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 06-12-2012, 07:29 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي



المجلد الثاني



22 – رفع اليدين إِذا قام من الركعتين إِلى الثالثة، لِما حدّثه عبيد الله عن نافع "أنَّ ابن عمر كان إِذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إِلى نبيّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".
وسألت شيخنا عن هذه الحالة، فقال: "عندي تردّد في التزام الرفع هنا، وأميل إِلى الالتزام؛ لأنَّه من رواية ابن عمر -رضي الله عنهما- الذي روى الرفع عند الركوع والرفع منه".
( 2 / 7 )

23 - ذكَر شيخنا أدلّة وضع اليدين على الصدر في "صفة الصلاة" (ص 88) فقال: و"كان يضع اليُمنى على ظهر كفّه اليُسرى والرسغ والساعد".
وسألتُ شيخنا : "هل ترون وضْع اليمنى على ظهر كفّه اليسرى والرسغ والساعد واجباً أم سنّة؟ فقال: "الوضع مطلقاً واجب، ولكن على التفصيل المذكور سنّة".
وفي الحديث: "إِنَّا معشر الأنبياء؛ أُمرنا بتعجيل فِطرنا، وتأخير سُحورنا، ووضْع أيماننا على شمائلنا".
قلت لشيخنا: "أتفيد كلمة (أُمرنا) هنا الوجوب"؟
فقال -حفظه الله تعالى-: "نعم تفيد الوجوب، وهناك قرينة أُخرى أقوى من هذه، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي؛ كما في صحيح البخاري، ومن طريق مالك في "موطئه" بإِسناده العالي عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: "كانوا يؤمَرون بوضْع اليمنى على اليُسرى في الصلاة " ينمي ذلك إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".
و"كان يضعهما على الصدر". وأخبرني شيخنا أنَّه يرى سنيّة ذلك.
( 2 / 9 – 10 )

24 - سألت شيخنا عمّن يفضّل التربّع في القعود ( في الصلاة ) فقال: "أولاً يختار هيئة من هيئات الصلاة الواردة في السنّة، مثلاً كانت الصلاة افتراشية، لكنه قد يرى التورك أسهل فيتورّك، أو كانت الصلاة تورّكية لكنّه يستطيع الافتراش فيؤثره، وربّما لم يستطع هذا أو ذاك، فحينئذٍ يأتي بالتربّع، ولعلّ التربّع كالافتراش والتورّك، فهنا نقول له اجلس على النحو الذي يريحك".
( 2 / 20 )

25 - سألت شيخنا عن ارتفاع الشمس قدر رُمح فقال: الرمح: (متران) بالقياس المعهود اليوم.
( 2 / 167 )

26 – فضل سجود التلاوة :
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا قرأَ ابن آدم السجدة فسجد؛ اعتَزَل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله (*) أُمِر ابن آدم بالسجود فسجدَ فله الجنّة، وأُمِرت بالسجود فأبَيْتُ فلي النار"
فعلّق الشيخ العوايشة في الحاشية على ( يا ويله ) قائلاً : هو من آداب الكلام، وهو أنَّه إِذا عَرَض في الحكاية من الغير ما فيه سوء، واقتضت الحكاية رجوع الضمير إِلى المتكلّم؛ صرَف الحاكي الضمير عن نفسه؛ تصاوناً عن صوره إِضافة السوء إِلى نفسه، قاله بعض العلماء، وقال لي شيخنا : يفعل هذا إِذا كان السامع يفهم المراد.
( 2 / 181 )

27 - كيفية سجود السهو :
من لم يكن له اشتغال بالسنّة المطهرة، فله أن يسجد قبل التسليم أو بعده، وذلك من باب التيسير الذي هو سِمة هذا الدين.
وقد أفادني شيخنا جواز ذلك سواءٌ أكان ذلك قبل التسليم أو بعده.
( 2 / 193 )

28 - سألت شيخنا "هل أنتم مع من يقول: كلّ من صحّت صلاته لنفسه؛ صحّت صلاته لغيره، مع كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ؟
فقال: نعم".
( 2 / 222 )

29 - إِمامة المسافر بالمقيم:
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "صلّى عمر بأهل مكة الظهر، فسلّم في ركعتين، ثمَّ قال: أتمّوا صلاتكم يا أهل مكة فإِنا قوم سَفْر".
قال الشيخ العوايشة في الحاشية : أخرجه مالك في "الموطأ" وعبد الرزاق في "مصنفه" (4369) وغيرهما، وقال لي شيخنا : هذا في حُكم المرفوع؛ لأنّ عمر -رضي الله عنه- فعَل ذلك في عدد كبير من الصحابة، ولا سيّما أنّه رُوي مرفوعاً وفيه ضعف.
ثمَّ قال شيخنا : "فعلى الإِمام أن يُسلم عن يمينه سرّاً ويسمعهم قوله: "أتمّوا صلاتكم فإِنا قوم سَفر" لأن ما رُوي عن عمر؛ يفهم أنّه لم يُسمع سلامه والحكمة ظاهرة، فإِنّه إِذا سلّم سلّم الناس معه".
( 2 / 226 )

30 - النهي عن التزام مكان خاص من المسجد:
عن عبد الرحمن بن شبل قال: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن نَقْرة الغراب وافتراش السبُع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد، كما يُوطِن البعير ".
وسألت شيخنا : هل ترون هذا للتحريم ؟
فقال: نعم.
( 2 / 269 )

31 - سألت شيخنا عن العبث بالثوب أو الحصى فقلت: يقول بعض العلماء بكراهة ذلك، أو ليس النهي هنا يفيد التحريم؟
فأجاب إِن الكراهة قد تقوى إِذا كثُرت الحركات حكى تبلغ إِلى إِبطال الصلاة وهو يشير -شفاه الله تعالى- إِلى ما قاله بعض العلماء فيما لو رآه من كان في خارج الصلاة ظنّ أنه لا يصلّي لكثرة حركاته، فهنا يُحكم ببُطلان صلاته.
( 2 / 295 )

32 - تغميض العينين في الصلاة :
ويفعله بعض المصلّين استجلاباً للخشوع، وليس هذا بصواب، وسألت شيخنا عمّن يُغمض عينيه في الصلاة فقال: "هو مكروه؛ خلاف السنّة".
( 2 / 296 )

33 - المُعتبَر في صلاة المريض عدم الاستطاعة هو المشقّة أو الخوف من زيادة المرض أو تأخير الشفاء،
وسألت شيخنا عن المريض يصلّي مع مشقّة، فأجاب : "من المشقة ما يُطاق، ومنه ما هو فوق الطاقة، فإِن كان ممّا يُطاق؛ صلى صلاة السليم، وما لا؛ يصلّي صلاة المريض".
( 2 / 317 )

34 - سألت شيخنا فقلت: هناك من يفضّل التربع لمن يصلّي جالساً، فهل ترون هذا التفضيل أم يجلس المريض حسبما يتيسّر ؟
فقال شيخنا : أولاً: نختار هيئة من الهيئات الواردة في السنة؛ مثلاً الصلاة افتراشية، فإِن كان يسهل عليه التورّك تورّك، أو كانت الصلاة توركيّة لكنّه يستطيع الافتراش؛ فيُؤثِر الافتراش، فإِن كان لا يستطيع هذا ولا ذاك؛ حينئذٍ يأتي بالتربّع، فإِن كان لا يستطيع التربّع، قلنا له: اجلس على راحتك.
ثمَّ سألته قائلاً: وهل يُحمل حديث عائشة -رضي الله عنها-: "رأيت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلّي متربّعاً" على هذا؟
فأجاب -حفظه الله تعالى-: "نعم".
( 2 / 317 – 318 )

35 - وقال العوايشة في حاشية تعليقاً على السؤال السابق : سألته في مثل هذا فقال في موطن آخر: "لو قلت حسبما تقتضيه الحاجة لكان أفضل".
( 2 / 317 )

36 - مِن أهل العلم من يقول: إذا تعذّر الإِيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك، وهذا لا يتفق مع قوله سبحانه: {لا يكلف الله نفساً إِلا وسعها}، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المتقدّم عند مسلم: (1337): "إِذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
وسألت شيخنا عن مثل هذا فقلت: هناك من يقول: إِذا عجزَ الإِيماء برأسه، سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإِيماء بطرفه، فهل تخالفون هذا من باب: {فاتقوا الله ما استطعتم}؟ فقال : "نعم".
( 2 / 318 )

37 - هل يشرع الجمع لسفر المعصية؟
سألت شيخنا فقال: فيه عندي تفصيل: إِنْ أنشأ السفر للمعصية؛ أرى ما يقوله أهل العلم أنَّه ليس له الترخّص ولكن إِن كان أصل المعصية لم ينشأ ابتداءً ولكن وقع في المعصية وهو في سفره؛ فالحُكم يبقى على عمومه.
( 2 / 344 )

38 - سألتُ شيخنا : ما تقولون في جمْع المريض؟ فقال: "حسبما تقتضيه الحاجة، إِذا احتاج إِلى ذلك جمَع وإِلاَّ فلا".
( 2 / 351 )

39 - سألت شيخنا -عافاه الله وشفاه-: "هل للطبّاخ والخبّاز أن يجمعا إِذا خشيا فساد مالهما"؟
فأجاب: "إِذا فوجئ أحدهما بذلك فلا مانع، فينبغي أن يأخذ الاستعداد اللازم له، كيلا يقع مِثل هذا الفساد؛ حتى لا يضطر للجمع".
( 2 / 353 )

40 – جمع الصلوات تقديماً أو تأخيراً
سألت شيخنا : "هل يجمع تقديماً أو تأخيراً على ما يتيسّر له؟
فقال: قولنا على ما تقتضيه الحاجة أفضل".
( 2 / 354 )

41 – التبكير إِلى الجمعة:
أوّل ساعة تبدأ من طلوع الشمس في الغالب كما أفادني شيخنا ، ولكن قد يتفق أهل حيٍّ أو قرية على الصلاة في وقتٍ ما قبل الزوال؛ فعندئذ تكون الساعة الخامسة قبل صعود الإِمام المنبر، وترتيب الساعات الباقية معروفة. والله أعلم.
وسألت شيخنا : عن أول تبكير صلاة الجمعة فقال: متى يصلّي العيد؟ قلت: بعد ارتفاع وقت الكراهة، فقال: هذا هو.
( 2 / 362 )

42 - يجب شهود الجمُعة على كلّ مسلم، ويُستثنى من ذلك: العبد المملوك ...
سألت شيخنا : "هل تسقط عنه الجمعة إِذا منعَه سيده، فقال: في الأصل تسقط الجمعة عنه".
( 2 / 366 )

43 - التكبير ( في صلاة العيدين ) سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً
سألت شيخنا عن ذلك فقال: نعم لا تبطل لأنه لا دليل أنها من الشروط أو الأركان، وإذا سها سجد وإن تعمّد أثِم.
( 2 / 406 )
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 06-13-2012, 02:48 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


المجلد الثالث



44 – سألت شيخنا -رحمه الله- هل يجب على الحاكم قتال مانعي الزكاة؟
فأجاب: إِذا غلب على ظنّه الانتصار عليهم فَعل.
( 3 / 18 )

45 – سألت شيخنا -رحمه الله- عن زكاة أموال اليتامى،
فقال: "لا زكاة على مال من لم يبلغ سنّ الاحتلام على الراجح".
( 3 / 28 )

46 - سألْتُ شيخنا -رحمه الله-: مَن ملك النصاب، وعليه ديونٌ تستغرق النصاب؛ فهل يجب عليه الزكاة أم لا؟
فأجاب -رحمه الله-: "ما دام المال في حَوْزَته، وحال عليه الحول فلا بُدّ من إِخراج الزكاة، ولو كان عليه من الدَّين ما يستغرق النصاب كلّه، فإِذا كان ينوي عدم إِخراج الزكاة؛ فعليه أن يفيَ الناس حقوقهم وديونهم".
( 3 / 29 )

47 - سُئل شيخنا -رحمه الله- هل يخرج زكاة ذهبه نقداً أم منه نفسه؟
فأجاب -رحمه الله-: "الأصل إِخراج الذهب منه، وإخراج النقود لما لا ينفكّ عنه. وتُراعى المصلحة في الأمر (يعني: إِخراجه من الذهب أم من النقود)، كأمر نقْل الزكاة (يعني: كما تراعى المصلحة في نقل الزكاة وعدمه) ".
وسألت شيخنا -رحمه الله-: ماذا تفعل إِذا كان عندها ذهب ولا مال معها لإِخراج الزكاة؟
فقال: تبيع منه".
( 3 / 36 - 37 )

48 - سألت شيخنا -رحمه الله تعالى-: "هل تجب الزكاة في أواني الذهب؟
فأجاب: تجب ولو كانت محرّمة، وهي أولى بالزكاة".
( 3 / 43 )

49 - سألْتُ شيخنا -رحمه الله- عن زكاة صداق المرأة .
فأجاب -رحمه الله-: "إِذا امتلكَتْه؛ وجَب بشروط الحول والنصاب، وإذا لم تمتلكه وكان في ذمّة الزوج؛ فلا زكاة عليه.
وإِذا كانت ترى أنّ هذا المهر كالدَّين الحيّ؛ أي: يمكنها الحصول عليه متى أرادت، أو حسب اتفاقها مع زوجها، فيجب عليها إِخراج الزكاة في هذه الحالة.
أمّا إِذا كانت تعدّ هذا المهر كالدَّين الميِّت الذي لا يرجو صاحبه قبْضه، فإِنّه لا تجب عليها الزكاة في هذه الحالة".
( 3 / 44 )

50 - سألْت شيخنا -رحمه الله- مَنْ مِنْ السّلف قال ذلك ( قال أبو معاوية البيروتي : أي لا زكاة في عروض التجارة )، فكان من إِجابته:
" ... إنّ بعض التُّجار قد جاءوا من الشام إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ومعهم خيل للبيع للتجارة، فقالوا له: يا أمير المؤمنين! خُذ منّا زكاتها.
فقال -رضي الله عنه-: إِنّه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي.
فألحّوا مُصرِّين وألحّ هو كذلك، وكان في المجلس علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال: يا أمير المؤمنين! خُذها منهم على أنّها صدقة من الصدقات، فأخَذَها فطابت قلوبهم.
والحديث في "مسند الإِمام أحمد"، ففيه بيان وتوضيح أنّ الخيل التي كانت تُربَّى وتشرى من أجل المتاجرة بها؛ لا زكاة عليها؛ كالذي فرَض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاته على الحيوانات الأخرى؛ كالغنم والبقر والإِبل، وبيّن شيخنا -رحمه الله- أن ابن حزم ذكَر ذلك".
( 3/ 55 – 56 )

51 - سألتُ شيخنا -رحمه الله- عن أخْذِ الأصناف التي تشبه المذكورات "الحنطة والشعير والتمر والزبيب" وما اشتق منها، كالخوخ ونحوه.
فقال: ما قيل في عروض التجارة؛ أي: الزكاة غير المقنّنة.
( 3 / 59 )

52 - سألتُ شيخنا -رحمه الله-: هل تجب الزكاة في العنب؟
فأجاب: تجب الزكاة فيه إِذا أراد بيعه قبل أن يصبح زبيباً؛ كما تجب فيه الزكاة وهو زبيب.
( 3 / 60 )

53 - هل في الزيتون زكاة؟
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن الزيتون، هل يرى عدم إِخراج الزكاة عنه؟
فأجاب -رحمه الله-: لا تجب فيه الزكاة المقنّنة، أمّا الزكاة العامّة فتجب لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده}.
( 3 / 61 )

54 - سألت شيخنا -رحمه الله- أيضاً: "ما رأيكم فيمن يرى أنّ الزيتون يُزكّى بالخرص؛ فتؤخذ زكاته زيتاً"؟
فأجاب -رحمه الله-: "لا، ليس عليه زكاة، ونحن حينما نقول: ليس عليه زكاة؛ نعني الزكاة التي تجب على الأصناف المنصوص عليها في الأحاديث، بمعنى لا نصاب، وتزكّى في كلّ عام، فهذا حينما نُثبته نعنيه، وكذلك حينما ننفيه نعنيه.
وأقصد بهذا لفْت النظر إِلى أنّ هناك زكاةً مطلقة؛ ليس لها هذه القيود، إِعمالاً لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده} ".
( 3 / 65 )

55 - وسألت شيخنا -رحمه الله- متى يعتبر النصاب في الزرع والثمار؟ أبعد جفاف الثمار أم قبل ذلك؟
فأجاب -رحمه الله-: يعتبر النصاب بعد الحصاد وإدخالها في الأكياس.
( 3 / 67 )

56 - ما يُستخرج من البحر
قال البخاري -رحمه الله-: قال ابن عباس -رضي الله عنهما- ليس العنبر بركاز، هو شيء دَسَرهُ (أي: دفَعه ورمى به إِلى الساحل) البحرُ .
(وصَله الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح عنه، وانظر "الفتح" (3/ 362) و"مختصر البخاري" (1/ 356) ).
سألْتُ شيخنا -رحمه الله- عن هذا الأثر فقال: روايةً لا يحضرني، ودرايةً؛ هو كذلك.
( 3 / 94 )

57 - وسألتُ شيخنا -رحمه الله-: هل ترون وجوب الزكاة على ما يخرج من البحر؛
فقال -رحمه الله-: "لا زكاة عليه".
( 3 / 95 )

58 - إِذا عزل الزكاة ليخرجها فضاعت
جاء في "المحلّى" (5/ 391) -بحذف وتصرّف يسير-: "كلّ مالٍ وجبت فيه زكاة من الأموال ... فسواء تلف ذلك أو بعضه -أكثره أو أقله- ... بتفريط تلف أو بغير تفريط؛ فالزكاة كلّها واجبة في ذمّة صاحبه؛ كما كانت لو لم تتلف، ولا فرق؛ [لأنّ] الزكاة في الذمّة؛ لا في عين المال.
... وكذلك لو أخرج الزكاة وعَزلها ليدفَعها إِلى المصدّق أو إِلى أهل الصدقات؛ فضاعت الزكاة كلّها أو بعضها؛ فعليه إِعادتها كلّها ولا بدّ ... ولأنه في ذمّته؛ حتى يوصلها إِلى من أمَره الله تعالى بإِيصالها إِليه" ثم ذكَر أقوال العلماء وبعض الآثار عن عدد من السلف؛ أنها لا تجزي عنه إِن ضاعت؛ وعليه إِخراجها ثانية.
قال: وروّينا عن عطاء أنّها تجزئ عنه. اهـ .
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن ذلك فقال: "لا بدّ من إِيصالها".
( 3 / 100 )


59 - حديث ابن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تحلّ الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّة (المِرّة: القوّة والشدة) سوي (السويّ: الصحيح الأعضاء) ".
وسألت شيخنا -رحمه الله-: وإذا احتاج ذو المرّة السويّ؟ فأجاب: "المقصود أن يسأل، أمّا غير السائل فيجوز".
( 3 / 103 )

60 - سألت شيخنا -رحمه الله-: يقول بعض العلماء: إِعطاء المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة قد سقط بانتشار الإِسلام وغلبته، وقال آخرون: الظاهر جواز التأليف عند الحاجة إِليه، فهل ترون الأخير؟
فأجاب -رحمه الله-: "بلا شكّ".
( 3 / 114 )

61 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن الزكاة على الأقارب.
فقال: لا تجتمع زكاة ونفقة.
وسأله بعضهم: أتصحّ زكاة البنت الغنية على والديها؟
فأجاب -رحمه الله-: لا؛ يجب عليها النفقة.
وسأله بعضهم: هل يجب على الوالد أن يُنفق على ولده الفقير المتزوّج؟ فقال: "نعم".
وأجاب شيخنا -رحمه الله- أحد السائلين في موطن آخر: "نحن نرى جواز إِعطاء الفرع للأصل، والعكس إِذا كانوا لا يعيشون مع بعض، ولا يُنفق أحدهما على الآخر.
فإِذا كان الوالد مع بقية أولاده يعيشون مستقلّين، وأحد الأبناء يعيش بمفرده وهو غنيّ؛ فله أن يقدّم زكاة ماله وزكاة فطره لأبيه وإخوانه.
أمّا إِذا كان هو المسؤول عنهم في الإِنفاق؛ فهنا يُقال نفقة وزكاة لا يجتمعان، فلا يجوز أن تعطى الزكاة لمن يُنفَق عليه.
أمّا إِذا كان الأب وأولاده يعيشون بمفردهم مستورين -كما يقال- فيجوز لهذا الولد الغني أن يعطي زكاة ماله لأبيه وإخوته الفقراء".
( 3 / 130 )

62 - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل يجوز للرجل أن يدفع لزوجته الزكاة إِذا كانت مدينة من باب الغارمين؟
فقال: "إِذا لم يكن للنفس حظٌّ في الموضوع، فهي أَوْلى".
وقال مرّة أخرى: "ليس الغارم كلّ مديون، وإنّما هو الذي استدان لِحلّ مشكلةٍ للآخرين، فهذا يعطى من مالِ الزكاة.
أمّا إِذا استدان شخص لمصلحته الخاصة؛ فإِنه لا يُعطى كونه غارماً، بل يُنظر أفقير هو أم لا".
( 3 / 131 )

63 - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل تُعطى الزكاة لغير الصالح إِذا لم يستعن بها على المعصية؟
فقال: " ... عند فقدان الصالح".
وقال -رحمه الله-: ... "أمّا المسلم الفاسق؛ فيجوز إِعطاؤه الزكاة إِذا كان فيه تأليفٌ لقلبه، وإِلاَّ فلا".
( 3 / 136 )

64 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن الاتجار بأموال اليتامى.
فقال -رحمه الله-: إِذا غلب على ظنه الربح جاز.
وفي بعض الإِجابات عنها وعن مِثلها مِن بعض مصارف قال -رحمه الله-: إِذا تكفّلوا بإِعادة المال عند الخسارة جاز ذلك.
( 3 / 137 )

65 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن رجل له دين عند آخر وهو مُعسر، فهل يجزئه لو قال له: هو زكاة مالي؟
فأجاب -رحمه الله-: يجزئ إِذا أعلمه بذلك وقَبِلَ المدين، ولم يكن ديناً ميّتاً (أي: لم يكن يائساً من قبضه).
( 3 / 138 - 139 )

66 - سألت شيخنا -رحمه الله-: إِذا أخطأ المزكّي فأعطاها لغير أهلها، هل يجزئه ذلك وتسقط منه ؟ وهل حديث: "لك ما نويت يا يزيد ... "، وكذلك "تُصدّق الليلة على سارق ... "، يفيد ذلك؟
فأجاب -رحمه الله-: هكذا الظاهر، وفي مرّة أخرى قال: إِذا كان لا يعلم يسقط عنه.
( 3 / 144 )

67 - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل نصف الصاع يجزئ إِذا أخرجه الغنيّ والفقير.
فقال: "نعم".
وسألته أيضاً: الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، فهل هذا خاص بالقمح؟ أم يمكن أن تقاس عليه أصناف أُخرى، قد تكون مِثله أو أعلى في السعر أو الجودة؟
فأجاب -رحمه الله-: هو كذلك.
( 3 / 164 )

68 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن حديث أبي بكر -رضي الله عنه- ( عندما أتى بكل ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلّم ) فقال: "هذه مسألة دقيقة؛ تُشبه الحالة الآتية:
وهي أن يأمر الوالد ولده أن يُطلّق زوجه، فهل يفعل تأسّياً بقصّة عمر مع ولده -رضي الله عنهما-.
فأقول: نعم؛ إِذا كان الوالد كعمر؛ يطلّق، وإلاَّ فلا، ومن كان كأبي بكر في قوّة الإِيمان، وكان كذلك أهله بقوة إِيمان أهل أبي بكر -رضي الله عنهم- جاز التصدّق بكل المال، فهل يمكن تحقُّقه؟ فهذا خاصٌ بالصدّيق -رضي الله عنه- فقط".
( 3 / 183 - 184 )


( يُتبَع المجلد الثالث )

__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 06-16-2012, 09:07 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي



كتاب الصوم



69 - جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال.
سألت شيخنا -رحمه الله- عن ذلك فقال: "قبل الزوال".
( 3 / 215 )

70 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن مواصلة الصيام إِلى السَّحر قائلاً: هل هذا ماضٍ حُكمه؟ أم هناك ناسخٌ أو صارف؟
فقال: هذا ماضٍ حُكمه.
( 3 / 248 )

71 – سألت شيخنا -رحمه الله- قائلاً: ذكَر بعض العلماء أنّ صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أعلاها: صوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ما رأيكم؟
فقال: وعلى ذلك صيام شهر محرم، وفهمتُ أنّ هذا ينسحب على صيامه كله إِلا ما استثني، لأنّ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم.
وسأل أحد الإِخوة شيخنا -رحمه الله-: "إِذا لم يتيسَّر صيام التاسع لامرأة حائض أو رجل لا عِلم عنده، فهل نقول له صُم الحادي عشر للمخالفة؟ ".
فقال شيخنا: "هذا من باب أولى؛ لأنّ شهر محرّم محلّ الصيام، إِذ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم، ولذلك استدركنا على التقسيم الثلاثي هذا".
( 3 / 260 )

72 - سألت شيخنا -رحمه الله- إِن كان يرى الوجوب في السّحور؛ لحديث أنس السابق -رضي الله عنه-
فقال: لا نقول بالوجوب.
( 3 / 267 )

73 - سألت شيخنا -رحمه الله- قائلاً: إذا أكل ظانّاً غروب الشمس فظهر خلاف ذلك، أو ظنَّ عدم طلوع الفجر.
فقال -رحمه الله-: "إِذا كان معذوراً في ظنّه فلا يعدُّ مُفطراً". انتهى.
( 3 / 282 )

74 - سألت شيخنا -رحمه الله-: ما رأيكم فيمن يقول: إِن الاكتحال والقطرة لا يفطران؛ سواء وجَد طعمه في الحلق أم لم يجد؟
فقال: هو كذلك، وإذا وجَد طعمه لفَظه، ولا يجوز بلْعه.
وقال أحد الإِخوة الحاضرين: وهل يُفطر إِذا بلَعَه؟
فقال -رحمه الله-: نعم.
( 3 / 293 )

75 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن الحقنة؛
فبيّن أنّه يرى جوازها لغير التغذية، وأنها تفطّر إِذا كانت للتغذية من أيّ طريق.
( 3 / 302 )

76 – كفارة الجماع في رمضان
سألت شيخنا -رحمه الله-: هل الكفّارة تقع على الرّجُل في جميع الحالات، أم المتسبّب في الجماع؟
فقال -رحمه الله-: الرجل يكفّر في جميع الحالات".
( 3 / 312 )

77 - هل على من أَخَّر قضاء رمضان كفّارة؟
سألت شيخنا -رحمه الله- عن هذا فقال: هناك قول، ولكن ليس هناك حديث مرفوع.
( 3 / 327 )

كتاب الاعتكاف

78 - سألْتُ شيخنا -رحمه الله- عن قول بعض الفقهاء؛ في دخوله المعتكف قبل غروب الشمس من يوم، والخروج بعده بيوم؟
فأجاب: نعم جائز؛ والمهمّ أنْ يدخل صائماً.
( 3 / 356 )

79 - ما يستحبّ للمعتكِف
يستحبّ للمعتكف التشاغل بالصّلاة، وتلاوة القرآن، وذِكْر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة، ويجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال، ولا يكثر الكلام؛ لأنّ من كثُر كلامه كثر سَقطه.
... قال ابن قدامة -رحمه الله-: "فأمّا إِقراء القرآن، وتدريس العلم، ودرسه ومناظرة الفقهاء، ومجالستهم، وكتابة الحديث، ونحو ذلك مما يتعدّى نفْعه؛ فأكثر أصحابنا على أنّه لا يستحبّ، وهو ظاهر كلام أحمد ". ( المغني (3/ 149) )
... وسألتُ شيخنا -رحمه الله- عن هذا.
فقال: "الاعتكاف عبادة محضة، فنحن لا نرى هذا؛ كما ننكر على الأئمّة في شهر رمضان مِن فصْلهم الصلاة وإنشاء استراحة؛ تتخلّلها موعظة أو درس، وهذا كقول القائل: "تقبّل الله" لمن صلّى، فهذه زيادة لم تكن في عهد النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا السلف.
والاعتكاف عبادة محضة؛ صلاة -ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر- (2) وتلاوة قرآن ... إِلخ". اهـ .
وعلّق الشيخ العوايشة في الحاشية قائلاً : ولا يُقال باستحباب المناظرات والتدريس في المعتكف، ونحو ذلك؛ لأنّ لللمعتكِف أن يختار أجر المناظرات والتدريس أو الاعتكاف. اهـ .
قال أبو معاوية البيروتي : قمتُ باختصار البحث ونقل غير كلام الألباني لبيان وتوضيح السؤال المُجاب عليه، ومن أراد البحث كاملاً فليراجع :
( 3 / 358 )

80 - هناك من يرى أن الخروج اليسير من المسجد يُبطل الاعتكاف، وأنّ الخروج في غير ما سبق ذِكره ينافي الاعتكاف، ولا دليل -فيما علمت- على إِبطاله.
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن الخروج اليسير، فقال: "لا يبطله ولكنّه يقلّل الأجر".
( 3 / 364 )

81 - يرى بعض العلماء أنّ ذهاب العقل بجنون ونحوه يبطل الصوم، ولا دليل على هذا.
قال الإِمام الشافعي -رحمه الله- في "الأم" (4/ 385): "وإذا جُنّ المعتكف، فأقام سنين؛ ثم أفاق بنى".
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن هذا فقال: "الجنون كالنوم، فإِذا أفاق وهو لا يزال في نيّة الاعتكاف، فإِنّه يتمُّ اعتكافه، وكذلك الحيض والنّفاس لا يُبطلان الاعتكاف، ولكنهما يمنعان من الصلاة ولا يمنعان مِن ذِكر الله تعالى".
( 3 / 365 )

82 - يرى عدد من العلماء أن مَن قبّل زوجه؛ لا يفسد اعتكافه إلاَّ أن يُنزل.
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن هذا فقال: "حتى الاستثناء لا نقول به، قال الله تعالى: {ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد}، وهذا التقبيل ولو كان مقروناً بالإِنزال؛ فهو كالتقبيل المقرون بالإِنزال وهو صائم، فهذا لا يفطّر وهذا لا يفطّر، ولكن هل ذلك ممّا يجوز؟
الجواب: لا، ففرق بين الأمرين".
( 3 / 365 – 366 )

83 - سألت شيخنا عمّا ذكره السيد سابق في "فقه السنّة" عن الإِمام الشافعي -رحمهم الله أجمعين-: إِن لم يكن عليه نذْر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه، وكان متطوعاً فخرج، فليس عليه قضاء؛ إلاَّ أن يحبّ ذلك اختياراً منه.
وكلّ عمل لك أن لا تدخل فيه، فإِذا دخَلت فيه وخرجْتَ منه؛ فليس عليك أن تقضي إِلا الحجّ والعمرة".
فقال -رحمه الله- مجيباً عن العبارة الأخيرة:
يُقيَّد ذلك بأن لا يكون فرضاً، ولا بدّ من الإِتمام لقوله تعالى: {وأتمّوا الحجّ والعمرة لله}. وإذا لم يتيّسر له؛ فكما قال الإِمام -رحمه الله-: "فعليه القضاء".
لكن هنا يحضرني تقييد؛ وهو عدم اشتراطه كما في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اللهمّ محلّي حيت حبَستني ". فإِذا حصل طارئُ مرض أو كسْر أو نحوه؛ فلا يجب عليه القضاء لأنّه اشترط، هذا إِذا كان حجّ نافلة.
والخلاصة: جواب الإِمام الشافعي -رحمه الله- صحيح، مع ذِكر الاشتراط؛ فإِذا اشترط بقوله: "اللهمّ محلّي حيث حبستني" فلا قضاء عليه.
( 3 / 366 – 367 )

84 - سألت شيخنا -رحمه الله- هل يشترط اعتكاف الليالي مع الأيام؟
فأجاب: السُّنّة الأيام مع الليالي، ويجوز اعتكاف الأيام دون الليالي.
( 3 / 367 )


- تمّ بحمد الله تعالى المجلد الثالث -

__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 06-20-2012, 05:41 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي



استدراك


32م - الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك:
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "سمعْت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان " (أخرجه مسلم: 560).
وهذا الحديث قد أفاد التحريم وبه يقول شيخنا -حفظه الله تعالى- وسألته هل ترون أنّ هذا الحديث قد أفاد التحريم،
فأجاب: "نعم" وقال: "وهذا إِنْ كان تائقاً للطعام، وإِلا قدّم الصلاة على الطعام":
وقال: ... وابن حزم يرى البُطلان.
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 06-23-2012, 06:45 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي



المجلد الرابع

أحكام الجنائز


85 - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون جواز تطبيب الكافرِ المسلمَ؛ إِذا لم يُتهم، وكان غير مظنون به الريبة؟
فأجاب: نعم.
( 4 / 15 )

86 - سألت شيخنا عن الصلاة بين القبور؟
فقال: لا يجوز؛ ما الذي أدْخَله في جُحر الضَّبِّ؟!
( 4 / 132 )

87 - سألت شيخنا -رحمه الله- هل يتيمّم من خشي أن تفوته صلاة الجنازة مع الجماعة؟
فأجاب: نعم؛ يتيمّم.
( 4 / 147 )

88 - سألتُ شيخنا -رحمه الله-: إِذا خيف تغيّر الميت؛ فهل ترون دفنْه في الأوقات المنهيّ عنها للضرورة؛ رعاية لحرمته وعدم إِيذاء حامله؟
فأجاب: "نعم؛ إِذا غَلَب الظنّ على ذلك".
( 4 / 153 )

89 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن دفْن الرجل مع المرأة؟
فقال: "إِذا فنيت".
( 4 / 157 )

90 - بِدْعِيَّةُ الدفن الجماعي
ما تقدّم من قول -حول جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر للحال المعروف- من باب رفْع الحرَج، ما يفعله كثير من الناس اليوم من الدفن الجماعي لعائلات معيّنة أو أُسَر محدّدة - وفيما يسمى في بعض البلاد (الفُسْتُقِيّة) - فإِنه مخالِفٌ للسّنّة ومنهج سلف الأمّة.
سألت شيخنا -رحمه الله- عن ذلك- أي: الدفن بما يسمّى "الفستقيّة"-؟
فقال: "عادة فرعونية".
( 4 / 158 - 159 )

91 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن وضْع الطين في القبر بين اللبنات لمنع تسرُّب التراب على الميت؟
فقال: "يبدو أنّه صحيح؛ لأنّ اللحد فُضّل على الشِّق".
( 4 / 164 )

92 – سألت شيخنا -رحمه الله- عن قول بعض العلماء: "ولو حُفر القبر فوُجَد فيه عظام الميت باقية؛ لا يُتمّ الحافر حفره"؟
فقال: "به أقول".
وسألته -رحمه الله-: هل يجوز نبش القبر لإِخراج مالٍ تُرك في القبر؟
فقال: "نعم".
وسألته -رحمه الله-: إذا صار جسم الميت تراباً؛ فهل ينتفع من المكان بزرعٍ أو نحوه؟
فأجاب: هذا يُتصوّر في أرضٍ قَفْرٍ؛ دُفن فيها ميت، ثمّ أصَبَح هذا الميت تراباً ورميماً، فبهذا التصوّر الضيّق؛ نعم، كما يروى عن أبي العلاء المعرّي أنه قال:
صَاحِ هذي قبورُنا تملأ الرَّحب ..... فأين القبور من عهد عادِ
خفَف الوطء ما أظنّ ..... أديم الأرض إلاَّ من هذه الأجساد
فإِذا كان السؤال في ميِّت محدّد في هذا الوضْع الضّيق؛ فالجواب الجواز، ولكن إِذا كان القبر في مقبرة؛ فحينئذ يختلف الحُكم تماماً، وبهذا التحديد يجوز؛ وإلاَّ فلا.
قلت: فإِذا كانت المقبرة كلها تراباً؛ هل يمكن الانتفاع بذلك؟
فقال -رحمه الله-: المسألة تأخذ طوراً آخر، فالمقابر بشكل عام موقوفة لموتى المسلمين، بمعنى أن أرض المقبرة لا يملكها أحد، فلا يستطيع أحد أن يشتريها؛ لأنّه لا مالك لها، فمن الأخطاء الشائعة أن تباع القبور! ومن هو المالك؟
والانتفاع بأرض المقبرة بعد أن صار أهلها رميماً؛ لا يرِدُ جوازه من هذه الحيثية، وعلى العكس من ذلك.
لو قيل: هذه مقبرة عائلة؛ فهذه الأرض ملْك لهم؛ فإِذا أصبحَ الموتى تراباً؛ فباستطاعتهم استثمارها في بناية دار أو حديقة؛ لأنها ملْك لهم.
فهنا شرطان: أن يتحول الموتى رميماً، وأن تكون الأرض مملوكة.
سألت شيخنا -رحمه الله- عن حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "أتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عبد الله بن أُبي بعد ما أُدخل قبره، فأمر به فأُخرج ووضع على رُكبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، فالله أعلم" (أخرجه البخاري: 5795)؛ هل يفيدنا في جواز إِخراج الميّت؟
فقال -رحمه الله-: وهو لا يزال سليماً؟
قلت: حديث عهد بدفن؟
فقال: نعم، يجوز.
قلت: أهذا متعلّق بفناء الجسم أو عدمه؟
قال: نعم.
قال أحد الإِخوة: هل يجوز النبش لمِثل هذا السبب؟
قال -رحمه الله-: يجوز إِذا غلب على ظنّه بقاء الجسم.
وسألت شيخنا -رحمه الله-: هل يَسُوغ وضْع العظام جانباً لدْفن ميت آخر؟
فقال: يمكن ذلك إِذا ضاقت المقبرة.
( 4 / 178 - 180 )

93 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن تعزية الذّمي إِذا أَمِنَ المعزّي الفتنة؟
فقال: "نعم يجوز، ويضاف إِلى ذلك: أحسن التعزية".
يريد شيخنا: يجوز للمرء أن يعزّي الذمّي إِذا أمِن الفتنة وأحسَن التعزية.
لكن قرأت في "أحكام الجنائز" (ص 169) كلاماً له -رحمه الله- يقول فيه -بعد حديث: "اذهب فواره"-: ومن الملاحظ في هذا الحديث أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يُعزِّ علياً بوفاة أبيه المشرك، فلعله يصلح دليلاً لعدم شرعية تعزية المسلم بوفاة قريبه الكافر، فهو -من باب أولى- دليلٌ على عدم جواز تعزية الكفار بأمواتهم أصلاً".
ثمّ ذكّرني أخي عمر الصادق -حفظه الله تعالى- بفائدة ذكَرها شيخنا - رحمه الله- في "صحيح الأدب المفرد" (847/ 1112) وهو تقييده جواز تعزية الكافر بأن لا يكون حربياً عدواً للمسلمين، فقد قال -رحمه الله- بعد إِيراد أثر عُقبة بن عامر الجُهني -رضي الله عنه-: "أنّه مرَّ برجل هيئته هيئة مسلم، فسلَّم فردَّ عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته، فقال له الغلام: إِنّه نصراني! فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال: إِنَّ رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك، وأكثر مالك وولدك" (أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1112)، وحسن الألباني إِسناده في "الإِرواء" (1274)).
قال -رحمه الله-: في هذا الأثر إِشارةٌ من هذا الصحابي الجليل إِلى جواز الدعاء بطول العمر ولو للكافر، فللمسلم أولى، ولكن لا بُدّ أن يلاحظ الداعي أن لا يكون عدوًّا للمسلمين، ويترشّح منه جواز تعزية مِثله لما في هذا الأثر".
والخلاصة جواز تعزية الكافر غير الحربيّ أو المعادي للمسلمين أحسن المعزّي عزاءَه وأمِن الفتنة، والله -تعالى- أعلم.
وسألته -رحمه الله-: هل ترون الذهاب إِلى بيوت التعزية للنهي عن المنكر؛ مع ما قد عَلِمنا من حُكمه؟!
فقال: يحضر وينصح ويُذكّر، أمّا للتعزية فقط فلا.
( 4 / 185 - 186 )

94 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن قول بعض العلماء: "يحرم نقل الميت من بلد إِلى بلد؛ إِلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فإِنّه يجوز النقل إِلى إِحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها"؟
فأجاب: "نحن مع النصوص"؛ يشير -رحمه الله- إِلى عدم الجواز؛ لمنافاة الإِسراع الذي أَمَر به النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. والله أعلم.
( 4 / 211 – 212 )

95 – سألت شيخنا -رحمه الله- عن قراءة القرآن عند القبر؟
فقال: لا أراها.
فقلت له: من أيّ باب؟
فأجاب: لعدم وجود مصلحةٍ تستوجب هذا التكلّف.
( 4 / 231 )

أحكام الحجّ والعمرة



96 - سألت شيخنا -رحمه الله- عمن يقول: لا يجب الحجّ على الفور؛ لأنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخّر الحج إِلى سنة عشرة، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، فلو كان واجباً على الفور؛ لَما أخره- عليه الصلاة والسلام-؟
فأجاب -رحمه الله-: "هذا تعليل ظنّي، ومن الظنّ المنهيّ عنه؛ لأنّ أيّ إِنسان لم يحجّ فور وجوب الحجّ عليه؛ يُحتمل أن يكون له عذر غير عُذر آخر مثله، من حيث إِنّه لم يحج فوراً، وهذا أمرٌ لا يناقش فيه الإِنسان، وبخاصة فيما يتعلّق برجل دولة كالرسول- عليه الصلاة والسلام- حينما يقال: إِنه لم يحج على الفور لأنّه كان مستطيعاً أن يحج على الفور؛ من أين لهذا المدعي أنه كان مستطيعاً هذا؟! فلا سبيل إِليه إِلا بنص من الرسول -عليه الصلاة والسلام- يخبر فيه أنه ما حج فوراً؛ لأنّ الحج فوراً ليفرض عين، هذا لا سبيل إِليه إِطلاقاً.
وهذا نحن نقوله فيما لو لم يكن لدينا نصٌّ يوجب علينا الحج فوراً، ولا شكّ أن الاستدلال على فورية الحج الواجب له عدة أدلة؛ فبعضها من الأدلة العامة، كمِثل قوله -تعالى-: {وسارعوا إِلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعدَّت للمتقين}؛ لأنّ المعنى: سارعوا إِلى الأخذ بالأسباب التي تستحقون بها مغفرته، فالأمر بالمسارعة يؤكد الفورية التي نحن نبحث فيها الآن.
ونص صريح هو قوله -عليه السلام-: "من أراد الحجّ فليتعجّل"، فمع وجود هذين الدليلين وردّ الاحتمال الظنّي؛ لا يصحّ أن يقولوا: إِن الحجّ ليس على الفور؛ لا سيما أنّ الحج عبادة في السَّنَة مرة واحدة.
فحين تكون هناك مسافة زمنية بعيدة بين الإِنسان وبين وقت العبادة؛ فهنا يقع احتمال عارض المرض، وفِقدان المال ونحو ذلك، فحين تعرض مِثل هذه الأعذار لبعد المسافة الزمنية؛ فإِنها أقوى من أن يعرض عُذرٌ في الصلاة المحدّدة الوقت.
لذلك هذه ملاحظة توجب على الإِنسان -حينما يشعر أثناء السَّنَة بالاستطاعة- أنه يجب عليه الحج، وأن يُعِدّ نفسه لذلك، ولا يتمهّل بحُجَّة أنّه لا يجب عليه على الفور، وما يدريه أنه سيعيش إِلى السّنة القادمة؟ ".
( 4 / 237 – 239 )

97 – سألت شيخنا -رحمه الله- مرّة أخرى عن الحجّ عمّن توفّي؟
فأجاب: "نريد أن نفهم من الذي طلب الحجّ عنه؟ هل هذا قبل الوفاة أم بعدها؟
ثمّ قال -رحمه الله-: لو أنّ المتوفّى كلّفه وأوصى بذلك؛ فله أن يحجّ، أمّا أن يكلّفه غير المكلّف فلا.
ويُنظر أيضاً إِلى السبب الذي من أجله لم يحجّ المتوفّى، فإِن شغلَته الدنيا ولم يكن له عُذر؛ فلا يُحجّ عنه؛ إِذ لا يُحجّ عنه إلاَّ في حالة العذر وعدم الاستطاعة .
وسألته -رحمه الله- عن أخذ النقود إِذا عُرضت على من يحجّ؟ فقال -رحمه الله- بالجواز.
وسألته -رحمه الله- ذات يوم: هل التوكيل في الحجّ عن العاجز؟
فقال: نعم وذكر الشروط السابقة.
( 4 / 246 – 247 )

98 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن مطلق عمل الخير للوالدين؛ أو الصدقة ... إِلى آخره؟
فأجاب بالجواز.
قلت: أيعتمر ويتصدّق ويعمل كلّ أعمال الخير؟
قال: نعم.
قلت: والحج؟
فقال -رحمه الله-: "إِذا أراد الابن أن يحجّ عن أحد والديه؛ فإِن كان يقصد حجّ الفريضة؛ فلا بُدّ من التفصيل، ولماذا لم يحجّ؟ فإِنْ كان معذوراً حجّ عنه، أمّا التطوع فلا تفصيل".
( 4 / 246 )

99 - سألت شيخنا -رحمه الله-: إِن كان له أبناء؛ هل يسوغ له أن يوكّل غيرهم؟
فقال: نعم؛ يجوز، لكن إِذا كان مريضاً، أو تنفيذاً لوصية.
قلت: والعمرة؟
فأجاب -رحمه الله-: نفس الشيء.
وقال شيخنا -رحمه الله- في بعض إِجاباته: "يبحث عن الأصلح والأفضل، فإِذا لم يكن في الأبناء؛ فلا مانع من التعدي إِلى غيرهم".
( 4 / 247 )

100 - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل صحّ معنى أو مبنى ما يُذكر عن عطاء أنه قال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعداً؛ فعليه دم؟
فأجاب -رحمه الله-: روايةً لا أدري، ودرايةً ندَعُه له.
قلت: فلو صحّ سنداً فهل تقولون: ندعه له؟
فقال -رحمه الله-: نعم.
( 4 / 296 )

101 - اختلف العلماء في موضع ذبح هدي الإِحصار
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن ذلك.
فقال: "يذبحه حيث هو".
( 4 / 302 )

102 - سألت شيخنا -رحمه الله- إِذا قتل المحرم صيداً ناسياً أو جاهلاً بالتحريم؛ فهل أنتم مع من يوجب عليه الجزاء؟
فأجاب: نعم.
( 4 / 304 )

103 - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون أنّ لمس الزوجة بشهوة من محظورات الإِحرام؟
فأجاب: "إِنه محظورٌ لغيره، من باب سدّ الذريعة".
( 4 / 330 )

104 - عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُجّاجاً، حتى إِذا كنا بالعرْج؛ نزل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونزلنا، فجلست عائشة إِلى جنب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وجلست إِلى جنب أبي، وكانت زِمالة أبي بكر وزمالة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تُضله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يتبسم، ويقول: انظروا إِلى هذا المحرم ما يصنع! قال ابن أبي رِزْمَةَ: فما يزيد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على أن يقول: انظروا إِلى هذا المحرم ما يصنع! ويتبسم" (أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1602) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (2373) وغيرهما).
سألت شيخنا -رحمه الله-: هل يفهم من الحديث السابق جواز تأديب الخادم ونحوه، كما قال بعضهم؟
فقال: "لا بل هو للإِنكار".
( 4 / 331 )

105 - سألت شيخنا -رحمه الله- هل ترون بطلان عقْد نكاح المحرم؟
فقال: "نعم؛ نكاحه باطل".
( 4 / 331 – 332 )

106 - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون إِبطال حج أو عمرة من جامع أهله (يعني: قبل التحلُّل المعروف)؟
فأجاب -رحمه الله-: "نعم".
( 4 / 332 )

107 - إذا صلّى المكتوبة؛ هل تجزئه عن ركعتَي الطواف؟
وإذا صلّى المكتوبة بعد الطواف؛ أجزأته عن الركعتين؛ بشرطين:
1 - أن يكون عند المقام؛ بحيث يمضي فيه قوله تعالى: {واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى}.
2 - أن ينوي ذلك.
أفادنيه شيخنا -رحمه الله- إجابةً عن بعض سؤالاتي.
( 4 / 369 )

108 - سألت شيخنا -رحمه الله-: ماذا ترون حُكم السعي بين الصفا والمروة؟
فقال -رحمه الله-: "رُكن".
( 4 / 372 )

109 - الموالاة في السعي:
لا بُدّ من الموالاة في السعي؛ إِلا لعُذر أو استراحة ونحو ذلك.
وما قيل في الموالاة في الطواف عند البيت؛ يقال في الطواف بين الصفا والمروة، والله -تعالى- أعلم.
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن ذلك!
فقال: "تجب الموالاة إلاَّ لعذر".

110 - المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيها:
قال لي شيخنا -رحمه الله- في بعض الإِجابات:
"نحن لا نقول بركنية المبيت، نحن نقول بركنية صلاة الفجر ووجوب المبيت، يجب التفريق بين الأمرين، والحديث الواضح الصريح: أنّه مَن صلّى صلاتنا هذه" معنا في جمع، وكان قد وقف على عرفة ساعةً من الليل أو النهار؛ فقد تمّ حجُّه وقضى تَفَثَهُ". فجعل صلاة الصبح في مزدلفة والوقوف في عرفة أوّلاً شيئاً واحداً؛ ثمّ رتَّب على مجموع الأمرين بأنّه قد تمّ حَجُّهُ.
ومعنى ذلك: أنّه إِذا أخلّ بأحد الأمرين المذكورين في هذا الحديث الصحيح؛ فحجّه لم يتمّ".
( 4 / 392 )

111 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن النزول في المُحصب حين ينفر الحاج من منى إِلى مكة؟
فقال -رحمه الله-: "مسألة خلافية بين الصحابة -رضي الله عنهم- منهم من رآها سنة، ومنهم من لم يرها".
( 4 / 403 )

112 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن قصّة ظهور الشيطان لصرف إِبراهيم -عليه الصلاة والسلام- قبل الاطلاع على تصحيحه.
فأجاب: نعم، لكن ليس هناك شيطان قابع ليرميَه الحُجَّاج، ولكنه تذكير بتلك الحادثة الجليلة".
( 4 / 404 )

113 - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون وجوب رمي الجمار،؟
فأجاب: نعم.
( 4 / 404 )

114 - فوائد في الرمي:
1 - سأل أحد الإِخوة شيخنا -رحمه الله- عن مكان الرجم؟
فأجاب: في الحوض، لا العمود.
2 - وسألته -رحمه الله- قائلاً: إِذا رمى بعض الجمرات، ثمّ وجد زحاماً عند أخرى؛ وقد يكون ذلك لساعات، فهل يلزمه الإِعادة؟
فأجاب: لا يلزمه الإِعادة.
3 - وسألته عن عدم ترتيب الجمرات جهلاً؟
فأجاب -رحمه الله-: لا يؤثر.
( 4 / 411 – 412 )

115 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن إِمرار الموسى على رأس الأصلع ( الحلق في حجٍّ أو عمرة ) ؛ كما يرى بعض العلماء ؟
فأجاب: "إِذا كان يريد أن يفلق رأسه نصفين؛ فليفعل! ".
( 4 / 418 )

116 - ذهب بعض العلماء إِلى كراهة العمرة في خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة!
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن ذلك.
فقال: لا دليل على المنع.
( 4 / 433 )


- تم بحمد الله المجلد الرابع -



__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 06-30-2012, 06:51 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي



المجلد الخامس

أحكام النكاح

116 - سألتُ شيخنا -رحمه الله-: إِذا اكتشف الرجل عيباً بالمرأة يمنعه الاستمتاع، فهل له أخْذ ما أعطاها من الصّداق؟
فأجاب -رحمه الله-: إِذا جامعها؛ لا، وإِذا لم يجامعها فله ذلك.
( 5 / 13 )

117 - سألتُ شيخنا -رحمه الله-: هل يقدّم الزواج على الحج؟
فأجاب: إِذا خشي العنَت قدّمه، وإلا فلا.
( 5 / 14 )


118 - قال لي شيخنا -رحمه الله- عن نكاح الصغار -مجيباً عن سؤالي-: هل المقصود بالصغيرة التي لا تصلح للاستبضاع والتمتّع بها، أم المقصُود التي لم تبلغ سنّ الرُّشد؟ وأنا أُفرِّق بين الأمرين؛ فإِذا كان السؤال متوجهاً إِلى من لا تصلح أن يتمتّع بها الزوج العاقد عليها لصِغَر سنّها؛ فيمكن أن يُقال بأنّ العقد ليس صحيحاً. أمّا إِذا كانت عاقلة وراشدة، لكنها لَمْ تَحِض؛ فعندنا أدلَّة كثيرة على الجواز.
( 5 / 24 )

119 - سألت شيخنا عن قول الشيخ السيد سابق -رحمهما الله تعالى-: وإن كانت معتدة من وفاة فإِنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح؛ لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة، فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها.
وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح؛ رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر؟
فقال -رحمه الله-: لا أرى صحّة هذا التعليل!
( 5 / 29 )

120 - سألت شيخنا -رحمه الله-: "إِذا صرّح بالخِطبة في العدّة، ولكن لم يعقد عليها إِلا بعد انقضاء عدّتها، فهل أنتم مع من قال بصحّة العقد، وإن ارتكب النهي الصريح؟
فأجاب: نعم، أرى صحّة العقد، مع القول بارتكاب النهي".
ثمّ رأيت قول عطاء: ولا يواعِد وليّها بغير علمها، وإن واعَدَت رجُلاً في عدّتها ثمّ نكحها بعد، لم يفرّق بينهما .
( 5 / 30 – 31 )

121 - سألت شيخنا -رحمه الله-: ما هو آخر ما تقولونه في المواضع التي ينظر إِليها الخاطب؛ أهي الوجه والكفّان فحسب؟
فأجاب -رحمه الله-: نعم.
قلتُ: ومِن غير اتفاق؛ ألَهُ أن يحاول رؤية ما يدعوه إِلى نكاحها؟
فأجاب -رحمه الله-: نعم.
قال شيخنا -رحمه الله- بعد أن ذكَر عدداً من الأحاديث في النظر إِلى الخطوبة: "هذا؛ ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة، وقول جماهير العلماء بها ... فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها؛ فإِنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إِلى فتاتهم -ولو في حدود القول الضيق! - تورُّعاً منهم -زعموا-! ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إِلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي! ثمّ يأبى أنْ يراها الخاطب في دارها وبين أهلها بثياب الشارع!
وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم -تقليداً منهم لأسيادهم الأوروبين-، فيسمحون للمصوِّر أن يصوّرهنّ وهنّ سافرات سفوراً غيرَ مشروع، والمصور رجل أجنبيّ عنهم، وقد يكون كافراً، ثمّ يُقدِّمْنَ صورَهن إِلى بعض الشُّبَّان؛ بزعم أنهم يريدون خِطبتهن، ثمّ ينتهي الأمر على غير خطبة، وتظل صور بناتهم معهم ليتغزلوا بها، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إِليها! ألا فتعساً للآباء الذين لا يغارون، وإنا لله وإنا إِليه راجعون".
( 5 / 37 – 38 )

122 - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون انعقاد الزواج بشهادة: رجل وامرأتين؟
فقال: نعم.
( 5 / 44 )

123 - سألتُ شيخنا -رحمه الله- هل ترون صحة النكاح إِذا وقَع الإِيجاب والقبول وفهمه الشهود، هل ترونه يكفي مهما كانت اللغة التي أُدّي بها؟
فأجاب -رحمه الله-: نعم.
( 5 / 44 )

124 - يصح زواج الأخرس بإِشارته إِن فُهمت، كما يصح بيعه؛ لأنّ الإِشارة معنى مُفهم. وإِن لم تفهم إِشارته، لا يصح منه؛ لأنّ العقد بين شخصين، ولا بد من فهْمِ كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه.
قال لي شيخنا -رحمه الله-: "اللفظ المحدّد في الزواج لا يُشترط، ولكن يجب أن نفهم ذلك اللفظ، ويقع دون لفظٍ إِذا فُهم".
( 5 / 48 )

125 - سألت شيخنا -رحمه الله- قائلاً: "يرى جمهور العلماء أن عقد الشغار باطل، وأنه لا ينعقد أصلاً، وخالف في ذلك أبو حنيفة -رحمه الله- فهو يرى أنه يقع صحيحاً؛ ويجب لكل واحدةٍ من البنتين مهر مِثلها على زوجها. فماذا تقولون؟
فقال -رحمه الله-: "الصحيح هو القول الأول، لورود النّهي عن الشغار، والنهي يقتضي البُطلان".
( 5 / 58 )

126 - سألتُ شيخنا -رحمه الله- قائلاً: هناك من يقول: لا يجب الوفاء في اشتراط ترْك الإِنفاق.
فسأل شيخنا -رحمه الله-: قبل الزواج؟
قلت: نعم.
قال -رحمه الله-: وقَبِل وليّ الأمر والزوجة؟
قلت: نعم.
قال -رحمه الله-: فهل الفقر الذي حمَل على عدم الإِنفاق مثلاً؟
قلت: هل أفهم منكم -شيخنا- إِن كان ثمّة مسوّغ جاز؛ وإلا فلا.
قال -رحمه الله-: نعم.
وسألته -رحمه الله- عن اشتراط ترْك الوطء، أو عدم تقديم المهر، فقال -رحمه الله-: نفس الجواب.
وسألته عمن يشترط ألا يكون عندها في الأسبوع إِلا ليلة؟
فقال -رحمه الله-: إِنْ كان لعجز أو سبب جاز. انتهى.
وسألته -رحمه الله- في موضع آخر عمّن يرى من العلماء فسْخ نكاح من تزوّج بغير ذِكر المهر، أو من اشترط أن لا مهر عليه؟
فأجاب -رحمه الله-: هذا زنى، أمّا إِذا كان هناك مهْر لم يسمَّ ولم يُحدّد؛ فلا بأس.
( 5 / 61 – 62 )


127 – سألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون انفساخ العقد إِذا غرّر الرجل بالمرأة أو العكس؟
قال: ما نوع الغرر؟
قلت: يريد شيخنا -رحمه الله- أنّ هناك غرراً يَسوغ فيه انفساخ العقد، وغرراً لا يسوغ فيه، وذلك على النحو الذي فصّله العلماء.
( 5 / 73 )

128 - سألت شيخنا -رحمه الله-: ماذا إِذا كان الرجل عنّيناً، ووافقت المرأة على الزواج منه؟
فأجاب -رحمه الله-: مقصود الزواج الإِحصان، فإِن كانت مُطلّقة أو أرملة وذاقت العسيلة، وليس عندها شَبَقٌ فلا مانع، وإلا فلا.
( 5 / 73 )

129 – وسألتُ شيخنا -رحمه الله- عن الرِّضاع الذي يثبُت به التحريم؟
فقال: خَمْسُ رضعات مُشبعات تجعل النّسب محرماً.
( 5 / 85 )

130 - قال لي شيخنا -رحمه الله- حول نكاح الزانية في معرض التوضيح لسؤالٍ سابق: إِذا كان يعلم أنها زانية ولا يعلم أنها تائبة؛ فلا يجوز أن يتزّوجها، ولكنه إِذا تزوّجها وهو لا يعلم أنّها زانية؛ فزواجه صحيح.
وسأَل شيخَنا -رحمه الله- أحدُ الإِخوة عن رجل زنى بامرأة؛ هل يحقّ له الزواج منها؟
فأجاب الشيخ -رحمه الله- بعدم الجواز. ثمّ قال السائل: وإنْ تابا؟
فأجاب: لا يجوز. وقد لمسْتُ من شيخنا -رحمه الله- أنه يشكُّ في صحّة التوبة. فقلتُ له: إِذا عُلِم صدق توبتهما من خلال بعض القرائن؟ فقال: يجوز.
وسُئل شيخنا -رحمه الله- في بعض مجالسه: رجل فعَل الفاحشة بامرأة، ثمّ حملت، هل يستطيع أن يتزوجها؟
فأجاب: لا أرى هذا؛ لأنّه بالتالي تخطيط لإِلحاق الولد بهما.
( 5 / 97 )

131 - سألت شيخنا -رحمه الله-: يَحْرُمُ على المُحْرِم أن ينكح، فإِذا فَعَل هل يكون العقد باطلاً؟
قال: هو كذلك.
( 5 / 101 )

132 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن الزواج من الكتابيات؟ فقال: أرى عدم الزواج من الكتابيات؛ من باب سدّ الذرائع، وإنْ وقَع لا نُبطِله.
( 5 / 107 )

133 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن زواج المجوس؟ فقال: يحرُم ذلك.
وسألته -رحمه الله- عن قول بعضهم في جواز الزواج ممّن لهم كتاب غير اليهود والنّصارى؟ فقال -رحمه الله-: لا نعلم أهل الكتاب إِلا اليهود والنصارى.
( 5 / 108 )

134 - سألت شيخنا -رحمه الله-: "هل ينعقد نكاح المرأة بوليّ؛ مع وجود من هو أولى منه؟ ".
فأجاب: "إِذا كان بإِذنه جاز؛ وإلا فلا".
( 5 / 129 )

135 - سألت شيخنا -رحمه الله-: هل ترون صحّة عقد الزواج للغائب إِذا وُثّق؟
فقال: نعم؛ بالشرط المذكور.
( 5 / 146 )

136 - سألت شيخنا -رحمه الله-: إِذا اتفق العاقدان في السرّ على المهر، ثمّ تعاقدا في العلانية بأكثر منه واختلفا؛ فبِمَ يكون الحُكم؟
فأجابني شيخنا -رحمه الله-: الحُكم بالمعلَن.
( 5 / 158 )

137 - وسألتُ شيخنا -رحمه الله-: هل يتحقّق النكاح بالوليّ والشاهدين؛ وبه تستحلّ الفروج، أم أنّ للمهر علاقة؟
فأجاب -رحمه الله-: "ليس له علاقة، فيمكن أن يبني بزوجته؛ بالشرطين المذكورين في الحديث، وأن يؤخّر المهر لها؛ دون الاتفاق على كميّة المهر، وإِذا اختلفوا، فهو مُكلّف شرعاً بأن يدفع لها مهر المِثل -أي: مثيلاتها من نساء قبيلتها-: سنّها، ثيّب، بِكر، قبيحة، جميلة، ويمكن في صورة نادرةٍ جدّاً؛ أن يجعل مهرها تعليمها القرآن، بل ثبتَ أن أمّ سليم قد جعلَت مهر أبي طلحة -رضي الله عنهما- إِسلامه، فأسلم، وكان مهرَ زوجه".
( 5 / 167 )

138 - وكنت قد سألت شيخنا -رحمه الله- في موطن آخر. هل يمكن الدخول بدون مهر ثمّ يدفع؟ فقال -رحمه الله-: نعم؛ يدفع لها مهر مَثِيلاتها. ( 5 / 169 )

139 - سألتُ شيخنا -رحمه الله-: هل يسقط المهر إِذا فُسخ العقد لإِعسار الرجل أو لعيبٍ فيه؟!
فأجاب -رحمه الله-: إِذا بنى أو دخَل؛ فهو حقٌّ لها.
( 5 / 178 )

140 - سألت شيخنا -رحمه الله-: إِذا ارتدّت المرأة عن الإِسلام، فهل يسقط المهر عن الرجل قبل الدخول؟
فأجاب -رحمه الله-: لا يسقط حقّها؛ لأنّ حقّها تحقّق بمجرّد العقد، وكان العقد مشروعاً، والحقّ يبقى في ذمّته.
قلت: وبعد الدخول؛ هل هو من باب أولى؟
فأجاب -رحمه الله-: نعم.
( 5 / 179 )

141 - وسألت شيخنا -رحمه الله-: إِذا اكتشف الرجل عيباً بالمرأة؛ يمنَعه من الاستمتاع؛ فهل له أخْذ ما أعطاها من الصّداق؟
فأجاب -رحمه الله-: إِذا جامعها لا، وإذا لم يجامعها، فله ذلك.
( 5 / 179 )


أحكام الطلاق



142 - سألت شيخنا الألباني -رحمه الله-: ماذا إِذا قال: إِذا فعلتِ كذا فأنتِ طالق؟
فأجاب -رحمه الله- "إِذا وقع الشَّرط وكان قصده تأديبها فلا يقع الطَّلاق، وإِذا وقع الشرط وكان يقصد الطَّلاق؛ فلا بُدَّ من إِشهادٍ إنْ أراد الطَّلاق؛ وإلا فلا يقع هذا الطَّلاق".
وقال -رحمه الله- في بعض مجالسه في موضعٍ آخر: "إِذا علَّق الطَّلاق من باب التَّخويف ولا يقصد التَّطليق؛ مثلاً عنده زوجة كثيرة الزِّيارات ووعظها، فمن باب التَّخويف قال لها: "إِن زرت؛ فأنتِ طالق" يريد تربيتها فهنا لا يقع الطَّلاق. أمّا إِنْ رأى امرأته مع جاره، فقال: إِن رأيتك مع الجار طلَّقتكِ، فإِنَّه يقع الطَّلاق؛ لأنَّه يقصد الطَّلاق"* .
( 5 / 264 )

143 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن رجل فَعَل الفاحشة -عياذاً بالله- وقال لزوجه: إِذا أخبرْتِ أحداً؛ فأنت طالق؛ ثم أخبرَت، فهل تُطلَّق؟
فأجاب -رحمه الله-: أيّ طلاق لا يقع إِلا بشاهدَين.
( 5 / 265 )

144 - سألت شيخنا -رحمه الله- عمَّن طلَّق أكثر من طلقة في عدَّة واحدة،
فأجاب: إِذا جمع الثَّلاث في عدَّة واحدة فإِنَّها تحسب طلقة واحدة، ثمَّ قال -رحمه الله-: لا يجوز جمع الثَّلاث في عدَّة واحدة.
( 5 / 290 )

145 - رأي شيخنا -رحمه الله- أن الطّلاق لا يقع إِلا بشاهدين، فقد قال لي مجيباً عن بعض أسئلتي: "أيّ طلاق لا يقع إِلا بشاهدَين".
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن شخصٍ طلّق بلا إشهاد، ثمّ أخبرَ إخوانه، أنَّه قد طلّق؟
فأجاب -رحمه الله-: إِذا رأى أنه طلّق؛ فقد وقع الطلاق وإِذا أفتاه بعض العلماء بوقوع الطلاق؛ فإِنَّه يقع أيضاً.
والحاصل أن شيخنا -رحمه الله- يرى أن من استفتى في الطَّلاق، فقول من أفتاه من العلماء في الطَّلاق ماضٍ، وكذلك إِذا طلّق بلا إِشهاد؛ معتمداً على فتاوى أهل العِلم.
وسألته -رحمه الله-: ماذا إِذا طلّق ولم يُشهد؟
فأجاب: يكون معلّقاً؛ فإِن شاء أمضاه، وإلا ترك".
( 5 / 305 – 306 )

146 - لزوم المطلقة المعتدة بيت الزوجية:
*يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية، حتى تنقضي عِدَّتها، ولا يحلُّ لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يُخرِجها منه. ولو وقع الطلاق، أو حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية، وجَب عليها أن تعود إِليه بمجرد عِلْمها ...
وقد رخَّص النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لخالة جابر بن عبد الله أن تخرج لتجدَّ نخلها.
فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "طُلِّقت خالتي، فأرادت أن تجُدّ نخلها، فزَجَرها رجل أن تخرج، فأتت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: بلى فجُدِّي نخلك؛ فإِنك عسى أن تصدَّقي أو تفعلي معروفاً".
فيبدو أنّ الأمر عند الحاجة أوسع منه من معتدّة الوفاة.
وسألت شيخنا -رحمه الله- عنْ ذلك، فأجابني به.
( 5 / 394 - 395 )


- تم بحمد الله المجلد الخامس –


__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 07-06-2012, 04:05 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي



تكملة المجلد الخامس



147 - قال لنا شيخنا -رحمه الله- في بعض مجالسه:
العادة السرّية [الاستمناء] حرام، ولو خشي الزنى، والحَلُّ هو الزواج ! وتلا قوله -تعالى-: { ... فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَ فأولئِك هُمُ العَادُون} .
( 5 / 18 )


148 - وقال لنا شيخنا -رحمه الله- في بعض مجالسه ( عن الطلاق ) : "إِذا جامعها؛ فهذا يعني إِرجاعها".
( 5 / 318 )

__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 10-08-2012, 04:52 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


المجلد السادس



149 - سألت شيخنا -رحمه الله- هل تقبل توبة الكاذب على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقد اختلف فيها العلماء -وكنتُ مستحضراً في نفسي أَن الله تعالى يقبل التوبة من الشرك- فقال: إِذا كانت تُقبل توبة المشرك مِن شركه، فكيف بالكاذب على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -!. ( 6 / 67 )

150 - سألت شيخنا -رحمه الله- عن جماعةٍ دخلوا على بيتٍ لقتْلِ رجل، فقتَلَ منهم دفاعاً عن نفسه.
فأجاب -رحمه الله-: "لا يقال بأنه قاتل، وإِذا جاء جماعةٌ أرادوا أخْذه لاستجوابه وهو يعلم ذلك، فلا يجوز أَن يقْتُل". ( 6 / 157 )

151 - هل في أخْذ الطعام مِن غير إِذن ضمان؟
الذي يترجّح لديّ:
1 - أنه يُراعَى فيما إِذا كان البستان عليه حائطٌ أو لا، وسمعْت من شيخنا -رحمه الله- يقولُ به.
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 02-24-2013, 07:05 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


وختاماً،
هذه فائدة حديثية من المجلد السابع طرحها الشيخ العوايشة على الإمام الألباني:

قال الشيخ حسين العوايشة:
نُسير بن ذعلوق، قد وثّقه جمع من الأئمة، وروى عنه جمع مِن الثقات، في الكتاب الآنف الذكر، برقم (1006) كما ذكر لي شيخنا -رحمه الله- وأودعهُ في (التحقيق الثاني)، وفي كتابه "تيسير انتفاع الخلاّن بكتاب ثقات ابن حبّان".

( 7 / 327 )
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 05-21-2014, 07:04 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


تصحيح بالموسوعة

أحكام الحجّ والعمرة
96 - سألت شيخنا رحمه الله عمن يقول: لا يجب الحجّ على الفور؛ لأنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخّر الحج إِلى سنة عشرة، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، فلو كان واجباً على الفور؛ لَما أخَّره عليه الصلاة والسلام؟
فأجاب رحمه الله: ( هذا تعليل ظنّي، ومن الظنّ المنهيّ عنه؛ لأنّ أيّ إِنسان لم يحجّ فور وجوب الحجّ عليه؛ يُحتمل أن يكون له عذر غير عُذر آخر مثله، من حيث إِنّه لم يحج فوراً، وهذا أمرٌ لا يناقش فيه الإِنسان، وبخاصة فيما يتعلّق برجل دولة كالرسول عليه الصلاة والسلام حينما يُقال: إِنه لم يحج على الفور لأنّه كان مستطيعاً أن يحج على الفور؛ من أين لهذا المدعي أنه كان مستطيعاً هذا؟! فلا سبيل إِليه إِلا بنص من الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر فيه أنه ما حَجَّ فوراً؛ لأنّ الحج فوراً ليفرض عين ...

لأنّ الحج فوراً ليفرض عين : لأنّ الحج فوراً ليس فرض عين...

إضافة

109 - الموالاة في السعي:
لا بُدّ من الموالاة في السعي؛ إِلا لعُذر أو استراحة ونحو ذلك.
وما قيل في الموالاة في الطواف عند البيت؛ يقال في الطواف بين الصفا والمروة، والله تعالى أعلم.
وسألت شيخنا رحمه الله عن ذلك!
فقال: (( تجب الموالاة إلاَّ لعذر )).

إضافة المرجع : ( 4 / 377 ).
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:13 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.