أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
86208 | 89305 |
#1
|
|||
|
|||
هل من السنة اذا الامام سلم لا يستقبل المأمومين بوجهه بل ينحرف؟
سؤال: هل من السنة اذا سلم الامام من الصلاة وبعد الاستغفار انه لا يستقبل المأمومين بوجهه اي في جلوسه بل ينحرف عنهم مثلا اذ كانت مكة جنوبه بدل ان يستقبل المامومين ويتجه الى جهة الشمال طبعا بعد السلام والاستغفار تراه يتجه وينحرف بجلوسه باتجاه الشرق او الغرب ؟
|
#2
|
|||
|
|||
أحسن الله إليك يا شيخ إذا سلم الإمام لا يجلس مقدار ما يقول ((اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام )) ثم يستقبل المأمومين بوجهه لحديث عائشة الذي رواه مسلم قالت : ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)) وعند البخاري عن سمرت بن جندب قال : ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه)) أي بعد السلام ولا دليل على انه ينحرف عن المأمومين يمينا وشمالا بارك الله بك ياشيخ |
#3
|
|||
|
|||
في حكم جلوس الإمام بعد الانصراف من التسليم
السـؤال: ما هي السُّنَّة في جلوس الإمام للذِّكر بعد التسليم من الصلاة؟ الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فالسُّنَّة للإمام بعد الفراغ من التسليم أن ينصرف عن يمينه تارة وعن شماله تارة أخرى، وهو مُخَيَّرٌ بين الأمرين عملاً بالجمع بالتخيير بين حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: «لَقَدْ رَأَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ»(١)، وبين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ»(٢)، والجمع أَوْلى من الترجيح، وله أن يستقبل الناس بوجهه، ويمكثَ في المسجد يسيرًا قبل انصرافه عن مجلسه، وقد ذكر ابنُ رجب -رحمه الله-: «أنه كان يمكث بعد إقباله على الناس بوجهه لا يمكث مستقبلاً القبلة»(٣)، ويدلّ على إقباله على الناس حديثُ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُب رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ»(٤)، وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ»(٥)، ويدلُّ على أنه كان يجلس صَلَّى الله عليه وآله وسلم قبل انصرافه يسيرًا ما أخرجه مسلمٌ من حديث البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: «رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ»(٦)، قال النووي: «دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئًا يسيرًا في مصلاه»(٧). قلت: ولعلَّهُ مقدار ما يستغفر ثلاثًا ثمَّ يقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، رَبّْ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ»(٨) أو نحو ذلك. ويُستثنى في ذلك الجلوس بعد الفجر فيستحبُّ للإمام أن يمكث جالسًا بعد استقباله للناس إلى أن تطلع الشمس، ويدلُّ عليه ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم:«كَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»(٩)، قال النووي: «فيه استحبابُ الذِّكر بعد الصبح وملازمة مجلسها ما لم يكن عذر»(١٠). والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢١ صفر ١٤٣٠ﻫ الموافق ﻟ: ١٦ فيفري ٢٠٠٨م (١) أخرجه البخاري كتاب «الصلاة»، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال: (٨١٤)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. (٢) أخرجه مسلم كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»: (١/ ٣٢٠)، رقم (٧٠٨)، والنسائي كتاب «الصلاة»، باب الانصراف من الصلاة: (١٣٥٩)، وأحمد: (١٢٤٣٥)، من حديث أنس رضي الله عنه. (٣) فتح الباري لابن رجب: كتاب الصلاة: (٦/ ١١٦). (٤) أخرجه البخاري كتاب «الصلاة»، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم: (٨٠٩)، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. (٥) أخرجه مسلم كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»: (١/ ٣٢١)، رقم: (٧٠٩)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. (٦) أخرجه مسلم كتاب «الصلاة»: (١/ ٢١٧)، رقم: (٤٧١)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. (٧) شرح مسلم للنووي: (٤/ ١٨٨). (٨) . (٩) أخرجه مسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»: (١/ ٣٠١)، رقم: (٦٧٠)، وأبو داود كتاب «الصلاة»، باب صلاة الضحى: (١٢٩٤)، وأحمد: (٢٠٣٣٣)، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. (١٠) شرح مسلم للنووي: (١٥/ ٧٩) المصدر http://ferkous.com/home/?q=fatwa-982 .
__________________
يا أيها المسلمون عودوا إلى الإيمان النقي والأعمال الصالحة واتحدوا على اتباع منهج السلف الصالح واجتنبوا التعصب بكل أشكاله فإلهكم واحد ونبيكم واحد فاستضيئوا بنور الكتاب والسنَّة يجمع الله شملكم |
#4
|
|||
|
|||
من السنة أن يقبل الإمام على الناس بوجهه.
قال الإمام البخاري رحمه الله (باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ) حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه)) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وله : ( وقال النعمان بن بشير ) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدلي واسمه حسين بن الحارث قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم ثلاثا ، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم . قال : فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ في جانبي الرجل - وهو عند ملتقى الساق والقدم - وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه ، خلافا لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم ، وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم وأثبته بعضهم في مسألة الحج لا الوضوء ، وأنكر الأصمعي قول من زعم أن الكعب في ظهر القدم . |
|
|