أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
15475 94165

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2009, 07:30 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
Arrow متى يكون خلاف الظاهرية معتبرًا؟ وهل وصفهم بـالظاهرية ذم لهم؟/ سليمان الرحيلي


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فقد سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - بعد إحدى الدروس :
يقول السائل : متى يكون خلاف الظاهرية معتبرًا ؟

فأجاب :

الظاهرية من فقهاء المسلمين ، إمامهم داود بن علي الظاهري ، ومن أئمتهم الكبار : الإمام ابن حزم أبو علي ، وهم فقهاء ، وعندهم فقه عظيم ، ولكنهم نفوا القياس ، وقالوا : إن القياس ليس بحجة ، وإنكار القياس في الحقيقة بدعة ، فإن الصحابة والسلف كانوا يقرون بالقياس ، ويرون أن القياس حجة ، وإنما أول من باح بإنكار القياس هو النظَّام من المعتزلة ، وتبعه بعض المعتزلة ، وقال بذلك الظاهرية ، فقولهم لاشك أنه خطأ ، فالمسائل التي تحتاج إلى القياس فلا يعتبر اجتهاد الظاهرية فيها ، أما المسائل الأخرى فقولهم معتبر كقول بقية فقهاء الإسلام ، يُنظر فيه بحسب الأدلة ، وقد أصاب الظاهرية في مسائل كثيرة فيما يتعلق بظاهر الأدلة ، وإن أخطأوا في مسائل كثيرة فيما يحتاج إلى القياس ، والعدل أن يوضع كل شيء في موضعه ، نعم .
يقول: هل وصفهم بالظاهرية ذم لهم ؟
فأجاب :
لا ، ليس ذمًا ؛ لكن الظاهرية عُرِفوا بهذا لأنهم يأخذون بظواهر النصوص ، وهم يسمون أنفسهم - أيضًا - بالظاهرية ، ولابن حزم أبيات شعر في هذا ، في أنه ظاهري ، والمقصود أنهم يأخذون بظاهر النص ، وقد أحسنوا فيما أخذوا به من ظواهر النصوص فيما لم ترد أدلة تصرف عن الظاهر ، وأخطأوا في تمسكهم بالظاهر مع وجود أدلة تدل على الصرف عن الظاهر ، ومن مجازفات الظاهرية وأخطائهم : أنهم نفوا الحكمة والتعليل في شرع الله وأفعاله ، فالظاهرية يُنظر إليهم بحسب الحال أ.هـ.

من شرح الأصول الثلاثة في درسه في المسجد النبوي في موسم حج 1429-1430 هـ .
للاستماع إلى الفتوى عند الدقيقة 36 من هذا الجزء من شرح ثلاثة الاصول،
http://www.4shared.com/file/11528411...19_____45.html

-----------------------

نقله أبو ناصر المدني
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-23-2009, 05:07 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
وإنكار القياس في الحقيقة بدعة ، فإن الصحابة والسلف كانوا يقرون بالقياس
و ماذا لو ادعى آخر أن الحكم بالقياس بدعة,فمن المصيب؟
أما أن الصحابة و السلف كانوا يقرون بالقياس فهذه مغالطة,بل كان الصحابة ينكرون القياس.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-04-2010, 09:16 AM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

أخي الكريم
ما يتعلق بالقياس فإن الناس فيه على طرفين ووسط
منهم من غلا فيه وتوسع وهم أهل الرأي ومنهم من أنكر ورد وهم الظاهرية ومنهم من توسط وهم أهل الحديث والأثر ومانقل عن بعضهم من رد القياس إنما يحمل على من قدمه على النص أو صدر ممن ليس بمتأهل.. وأفضل من تكلم وفصل في هذا الباب الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعيين ذكر مذاهب الناس في المسألة وأقوالهم

وهذا فصول من إعلام الموقعين لابن القيم :

أخذ الصحابة بالقياس
وقايَس علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وزيد بن ثابت في المكاتب، وقايسه في الجد والإخوة، وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع، وقال عَقْلُها سواء، اعتبروها بها.
قال المزني الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، قال وأجمعوا بأن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها.
قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا المكلَّب من الجوارح قياسا على الكلاب، بقوله وما عَلَّمْتُمْ من الجوارح مُكَلِّبين) [المائدة: 4].
وقال عز وجل (والذين يرمون المحصنات) [النور: 4] فدخل في ذلك المحصنون قياسا وكذلك قوله في الإماء (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) [النساء: 25] فدخل في ذلك العبد قياسا عند الجمهور، إلا من شذَّ ممن لا يكاد يعد قوله خلافا، وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام (ومن قتله منكم متعمدا) [المائدة: 95]. فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ، وقال (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [الأحزاب: 49]. فدخل في ذلك الكتابيات قياسا، وقال في الشهادة في المدايَنَات (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) [البقرة: 282] فدخل في معنى (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) [البقرة: 282] قياسا المواريث والودائع والغُصوب وسائر الأموال.
وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين، وقال عمن أعسر بما بقي عليه من الربا (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [البقرة: 280] فدخل في ذلك كل مُعسرٍ بدين حلال، وثبت ذلك قياسا.
ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفَي ميراث الأنثى منفردا، وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: 11] وقال (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) [آخر النساء] ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم، وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان، وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التَّسَرِّي، قال وهذا لو تَقَصَّيته لطال به الكتاب.
صور من قياس الصحابة
ومن ذلك أن الصحابة قدموا الصديق في الخلافة وقالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة، وكذلك اتفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فيه، وكذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد وترتيب واحد وحرف واحد، وكذلك منع عمر وعلي من بيع أمهات الأولاد برأيهما، وكذلك تسوية الصديق بين الناس في العطاء برأيه، وتفضيل عمر برأيه، وكذلك إلحاق عمر حد الخمر بحد القذف برأيه، وأقره الصحابة، وكذلك توريث عثمان بن عفان رضي الله عنه المبتوتة في مرض الموت برأيه، ووافقه الصحابة، وكذلك قول ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، قال أحْسِبُ كل شيء بمنـزلة الطعام، وكذلك عمر وزيد لما وَرَّثَا الأم ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين قاسا وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج، فإنه حينئذ يكون للأب ضعف ما للأم، فقدَّرا أن الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال، وهذا من أحسن القياس، فإن قاعدة الفرائض أن الذكر والأنثى إذا اجتمعا وكانا في درجة واحدة فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى كالأولاد وبني الأب، وإما أن تساويه كولد الأم، وأما أن الأنثى تأخذ ضعف ما يأخذ الذكر مع مساواته لها في درجته فلا عَهْدَ به في الشريعة، فهذا من أحسن الفهم عن الله ورسوله، وكذلك أخذ الصحابة في الفرائض بالعَوْلِ وإدخال النقص على جميع ذوي الفروض قياسا على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المُفْلِسِ عن تَوْفيتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) وهذا محض العدل، على أن تخصيص بعض المستحقين بالحرمان وتوفية بعضهم بأخذ نصيبه ليس من العدل.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-04-2010, 12:15 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين،
أليس ابن عباس يجعل للبنتين حكم الواحدة؟فإن ثبت هذا ,ظهر أن ابن عباس لم يقس في هاته المسألة.

أما توريث البنتين فبالنص و ليس بالقياس, فالنص موجود في حديث بنتي سعد بن الربيع,

قال ابن حزم "وقد ادعى أصحاب القياس أن الثلثين إنما وجب للبنتين قياسا على الأختين ‏,‏ قالوا ‏:‏ والبنتان أولى بذلك من الأختين‏.‏

قال أبو محمد ‏:‏ وهذا باطل ‏;‏ لأنه إن كان ذلك لأن البنتين أحق من الأختين فواجب أن يزيدوهما من أجل أنهما أولى وأقرب ‏,‏ فيخالفوا القرآن ‏,‏ أو يبطلوا قياسهم‏.‏

وأيضا فإنهم نعني هؤلاء المحتجين بهذا القياس لا يختلفون في عشر بنات وأخت لأب ‏:‏ أن للأخت الثلث كاملا ‏,‏ ولكل واحدة من البنات خمس الثلث فقد أعطوا الأخت الواحدة أكثر مما أعطوا أربع بنات ‏,‏ فأين قولهم ‏:‏ إن البنات أحق من الأخوات وهذا منهم تخليط في الدين ‏,‏ وليست المواريث على قدر التفاضل في القرابة ‏,‏ إنما هي كما جاءت النصوص فقط‏" انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 04-04-2010, 04:00 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
هذا النقاش جميل؛ ولكن لو أكمل الأخ كمال أجوبته على بقية الآثار لعلنا نرى الحق معه فنذهب إليه(!).
أخي الفاضل عمر,
أنا أشارك في المسألة التي سبق لي أن اطلعت عليها,أما لأرد فقط من أجل الرد,فهذا ما لا أسمحه لنفسي,و عندما أرد لا يعني أني أتطاول على أحد,بل بضاعتي قليلة جدا قريبة من المنعدمة مقارنة ما يكتبه الإخوة في هذا المنتدى,
و سأحاول الإطلاع على ماذكره الأخ الكريم الأثر.

لكن اعلم , أن القرآن و السنة لا يأتي أي شيء يناقضه
و لكن إذا ثبت أن القياس عارضه شيئ واحد و لو في مسألة واحدة, فهذا يعني أن القياس ليس بحجة.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04-04-2010, 05:14 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

أخي الكريم عمر,
أعلم أنه يوجد من الإخوة سيناقشك,و لهذا سأقتصر على أسئلة عامة:

نفرض أن الله عز وجل و رسوله صلى الله عليه و سلم قاس
هل الأدلة التي ذكرتها من الكتاب و السنة فيها أمر من الله عز و جلّ و رسوله صلّى الله عليه و سلّم أن نقيس؟
و إذا كان ذلك هل بين لنا ربنا عز و جل أركان القياس و شروطه؟

هل النبي صلى الله عليه و سلم يقول شيئا من اجتهاده؟

هل شروط القياس التي ذكرتها دل عليها الكتاب و السنة؟

مثلا من الشروط التي ذكرتها :أن لا يصادم دليلاً أقوى منه.
-هل هذا الشرط استعمله نبينا صلى الله عليه و سلم عندما قاس(على حسب دليلك طبعا).

عندما أمرنا ربنا عز و جل أن نطيع نبينا صلى الله عليه و سلم ,هل قلنا أننا نطيعه إذا لم يخالف القرآن,طبعا لا.
فهل إذا يأمرنا أن نقيس,نقول نقيس إذا لم يخالف قياسنا القرآن والسنة؟
و بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-04-2010, 05:48 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
أما قولك: (إذا ثبت أن القياس عارضه شيئ واحد و لو في مسألة واحدة, فهذا يعني أن القياس ليس بحجة) فهذا كلام لا يستقيم؛ إذ أن هناك قياس فاسد وقياس صحيح؛ فالذي ذكرتَه بأنه عارضَه شيء؛ فهذا من القياس الفاسد، وهو لا يعني (نفي) أن يكون القياس الصحيح أحد طرق الاستدلال .
ذكرت لك مثالا اعتبره الأخ الكريم الأثر قياسا صحيحا,
فابن عباس لم يقس في تلك الحالة و هو من الصحابة.
ثم راجع مرة أخرى كلام ابن حزم لتعرف أن القياس الذي كان يظهر صحيحا ,هو في الحقيقة باطل
قال الإمام:
قال أبو محمد ‏:‏ وهذا باطل ‏;‏ لأنه إن كان ذلك لأن البنتين أحق من الأختين فواجب أن يزيدوهما من أجل أنهما أولى وأقرب ‏,‏ فيخالفوا القرآن ‏,‏ أو يبطلوا قياسهم‏.‏

وأيضا فإنهم نعني هؤلاء المحتجين بهذا القياس لا يختلفون في عشر بنات وأخت لأب ‏:‏ أن للأخت الثلث كاملا ‏,‏ ولكل واحدة من البنات خمس الثلث فقد أعطوا الأخت الواحدة أكثر مما أعطوا أربع بنات ‏,‏ فأين قولهم ‏:‏ إن البنات أحق من الأخوات وهذا منهم تخليط في الدين ‏,‏ وليست المواريث على قدر التفاضل في القرابة ‏,‏ إنما هي كما جاءت النصوص فقط‏"
أعدك أني سأحاول المشاركة بعد أن أطلع على أقوال الصحابة في تلك المسائل.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-05-2010, 08:22 AM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

حجية القياس
اتفق جمهور العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة( )، بل ذكره كثير من علماء أهل السنة ضمن الأدلة المتفق عليها( ).
والناس في القياس طرفان ووسط( ).
فطرف أنكر القياس أصلاً، وطرف أسرف في استعماله حتى رد به النصوص الصحيحة، والحق هو التوسط بين الطرفين، وهو مذهب السلف، فإنهم لم ينكروا أصل القياس ولم يثبتوه مطلقًا، بل أخذوا بالقياس واحتجوا به ولكن وفق الضوابط الآتية:
الضابط الأول: ألا يوجد في المسألة نص( )؛ لأن وجود النص يسقط القياس، فلا بد أولاً من البحث عن النص قبل استعمال القياس حتى لا يُصار إلى القياس إلا عند عدم النص( ).
قال الشافعي: "ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز"( ).
الضابط الثاني: أن يصدر هذا القياس من عالمٍ مؤهل( )، قد استجمع شروط الاجتهاد( ).
الضابط الثالث: أن يكون القياس في نفسه صحيحًا، قد استكمل شروط القياس الصحيح الآتي بيانها في المسألة اللاحقة( ).
بهذه الضوابط الثلاثة يكون القياس صحيحًا ومعتبرًا في الشريعة، وهذا هو القياس الذي أشار إليه السلف واستعملوه، وعملوا به وأفتوا به، وسوغوا القول به( )، وهو الميزان الذي أنزله الله مع كتابه، قال تعالى: ]اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ[ [الشورى: 17]، وقال سبحانه: ]لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ[ [الحديد: 25].
قال ابن تيمية: "وكذلك القياس الصحيح حق، فإن الله بعث رسله بالعدل، وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما يُعرف به العدل"( ).
وقال ابن القيم: "فالصحيح [يعني من القياس] هو الميزان الذي أنزله مع كتابه"( ).
وهذا القياس من العدل الذي جاءت به الشريعة، ولا يمكن أن يقع بينهما شيء من التعارض أو التناقض( ).
أما القياس الذي خلا من هذه الضوابط، أو من واحد منها فهو القياس الباطل والرأي الفاسد، وهذا هو الذي ذمه السلف ومنعوا من العمل والفتيا به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله( ).
قال ابن عبد البر: "وأما القياس على الأصل والحكم للشيء بنظيره فهذا مما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من رُوي عنه ذم القياس قد وُجد له القياس الصحيح منصوصًا، لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام"( ).
وقبل ذكر الأدلة على حجية القياس، تحسن الإشارة إلى أن العمل بالقياس الصحيح والاحتجاج به لدي أهل السنة، أمر مبني على أصول شرعية ثابتة.
 الأصل الأول: إثبات الحكمة والتعليل في أحكام الله وشرعه وأمره سبحانه وتعالى، وتنزيهه جل شأنه عن العبث، وسيأتي بيان ذلك – إن شاء الله – في مسألة التعليل( ).
 الأصل الثاني: شمول النصوص لجميع الأحكام وإحاطتها بأفعال المكلفين، فقد بين الله سبحانه على لسان رسوله  بكلامه وكلام رسوله  جميع ما أمر به، وجميع ما نَهَى عنه، وجميع ما أحله، وجميع ما حرمه، وجميع ما عفا عنه، وبهذا يكون الدين كاملاً، كما قال تعالى: ]الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي[ [المائدة: 3]، ولكن الناس يتفاوتون في معرفة النصوص والاطلاع عليها، ويتفاوتون أيضًا في فهمها:
فمنهم من يفهم من الآية حكمًا أو حكمين، ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه، ومنهم من يضم إلى النص نصًا آخر متعلقًا به فيفهم من اقترانه به قدرًا زائدًا على ذلك النص بمفرده، وهذا مشروط بفهم يؤتيه الله عبده( ).
والمقصود أن دلالة القياس الصحيح لا تخرج عن دلالة النصوص؛ فقد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب والميزان، فكلاهما في الإنزال أخوان، وفي معرفة الأحكام شقيقان؛ فإن ما ثبت بالقياس لا بد وأن يستند إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع في ثبوت حكم الأصل المقيس عليه من جهة، وفي ثبوت علته من جهة أخرى، والقياس على كل حال مستند في ثبوت حجيته إلى نصوص الكتاب والسنة( ).
فإذا علم ذلك وهو شمول النصوص للأحكام وتفاوت الناس في فهم النصوص:
- علم أولاً بطلان قول من قال: "إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة"( ).
- وعُلم ثانيًا أن النصوص كافية ويُستغنى بها عن القياس والرأي في كثير من المسائل. فمن ذلك( ):
الاكتفاء بقوله تعالى: ]وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا[ [المائدة: 38] عن إثبات قطع النباش بالقياس، إذ السارق يعم في لغة العرب وعرف الشارع سارق ثياب الأحياء والأموات.
والاكتفاء بقوله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»( ) في إبطال كل عقد نهى الله ورسوله  عنه وحرمه، وأنه لغو لا يعتد به.
- وعلم ثالثًا مقدار هذه الشريعة، وجلال مكانتها، وسعتها، وهيمنتها، وشرفها على جميع الشرائع( ).
- وعُلم رابعًا أن الرسول  قد بين لأمته كل شيء من الدين( ).
 الأصل الثالث: موافقة القياس الصحيح لنصوص الشريعة؛ إذ ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس. ومما يدل على ذلك:
1- أن القياس الصحيح من العدل، والنص الشرعي من العدل، فكلاهما عدل.
قال ابن تيمية: "وهو [أي القياس الصحيح] من العدل الذي بعث الله به رسوله"( ).
2- أن الشريعة لا تناقض فيها ولا تعارض بين شيء من أحكامها، والقياس الصحيح مما جاءت به الشريعة( ).
3- أن الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، والقياس من قبيل الجمع بين المتماثلين فيكون موافقًا للشريعة( ).
ولابن تيمية رسالة نفيسة في بيان أنه ليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًا( )، كما عقد ابن القيم في ذلك فصلاً في كتابه القيم "إعلام الموقعين"، فقال: "فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس......"( ).
وبذلك يتضح:
* خطأ من عنون لتلك المسألة بقوله: "ما حكم العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس؟".
لأن هذا العنوان مبني على تصور وقوع الاختلاف بين الخبر والقياس، وهذا غير صحيح.
* وأن من ادعى وقوع اختلاف بين الخبر والقياس فالجواب عليه أن يقال: لا يخلو الحال من أمرين:
الأمر الأول: عدم ثبوت هذا الخبر المخالف للقياس.
والأمر الثاني: فساد هذا القياس.
قال ابن تيمية: "...وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد.
فمن رأى شيئًا من الشريعة مخالفًا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر، وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس: علمنا قطعًا أنه قياس فاسد.....فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًا، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد، وإن كان من الناس من لا يعلم فساده"( ).
* وأن الخبر يقدم على القياس دائمًا إذا ظهر للمجتهد بينهما تعارض، يوضحه:
* أن القياس المخالف للنص قياس فاسد، لا يجوز المصير إليه ولا الأخذ به، وهذا هو القياس الذي ثبت عن السلف ذمه والمنعُ منه.
أما الأدلة على حجية القياس فمنها:
أولاً: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حد التواتر( ).
فمن ذلك قياس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام( ).
ولم يزل التابعون أيضًا ومن بعدهم من علماء الأمة على إجازة القياس وإثبات الأحكام به( ).
ثانيًا: حديث معاذ رضي الله عنه( ) المشهور أن الرسول  لما بعثه إلى اليمن قال : «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله ، قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله  ولا في كتاب الله؟» قال: اجتهد رأي ولا آلو، فضرب رسول الله  صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسوِل الله لما يرضي رسول الله»( ).
قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: "وهو الحجة في إثبات القياس عند جميع الفقهاء القائلين به"( ).
وقد وردت عن الصحابة رضي الله عنهم آثار تدل على هذا المعنى( ).
ثالثًا: ما ثَبَتَ في الكتاب والسنة من الأمر بالاعتبار والاتعاظ والاستفادة من الأمثال المضروبة وأخذ الأحكام منها، وأن للنظير حكم نظيره، وهذا معلوم أيضًا في فِطَرِ الناس ومستقر في عوائدهم وأحوالهم( ).
فمن ذلك قوله تعالى: ]فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ[ [الحشر: 2]، وقوله تعالى: ]ضَرَبَ اللهُ مَثَلا رَجُلا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ[ [الزمر: 29]، وقوله تعالى: ]احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ[ [الصافات: 22].
وكذلك لو قال الطبيب للعليل وعنده لحم ضأن: لا تأكل الضأن فإنه يزيد في مادة المرض، لفهم كل عاقلٍ منه أن لحم الإبل والبقر كذلك، ولو أكل منهما لعد مخالفًا.
وكذلك لو من عليه غيره بإحسانه، فقال: والله لا أكلتُ له لقمةً ولا شربتُ له ماءً؛ يريد خلاصه من منته عليه، ثم قبل منه الدراهمَ، والذهبَ، والثيابَ، والشاةَ، ونحوها، لعده العقلاءُ واقعًا فيما هو أعظم مما حَلَفَ عليه( ).
شروط القياس
لا بد في صحة القياس واعتباره شرعًا من توفر الشروط الآتية فيه( ):
الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتًا، إما بنص، أو إجماع، أو باتفاق الخصمين عليه، أو بدليل يغلب على الظن صحته، وألا يكون منسوخًا.
الشرط الثاني: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه معقول المعنى لتُمكن تعدية الحكم، أما ما لا يعقل معناه كعدد الركعات فلا سبيل إلى تعدية الحكم فيه.
الشرط الثالث: أن توجد العلة في الفرع بتمامها، وذلك بأن يقطع بوجودها – وهذا هو قياس الأولى أو المساواة – أو يغلب على الظن وجودها في الفرع.
الشرط الرابع: ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه بنص مخالف لحكم الأصل، إذ القياس يكون حينئذ على خلاف النص وهو باطل، وأما إن كان النص موافقًا لحكم الأصل، فإن هذا يجوز من باب تكثير الأدلة؛ فيقال في حكم الفرع: دل عليه النص والقياس.
الشرط الخامس: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل، فلا يصح قياس واجب على مندوب، ولا مندوب على واجب مثلاً؛ لعدم مساواتهما في الحكم.
الشرط السادس: أن تكون العلة متعدية، فإن كانت قاصرة صح التعليل بها ولم يصح تعدية الحكم بها، مثال العلة القاصرة: الثمنية في الذهب والفضة، ومثال العلة المتعدية: الطعم في البر.
الشرط السابع: أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة وهي النص أو الإجماع أو الاستنباط( ).
الشرط الثامن: ألا تخالف العلة نصًا ولا إجماعًا، وذلك إن كانت مستنبطة.
الشرط التاسع: أن تكون العلة –وذلك إن كانت مستنبطة– وصفًا مناسبًا وصالحًا لترتيب الحكم عليه، فلا يصح التعليل بالوصف الطردي كالطول والسواد.
الشرط العاشر: أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية؛ إذ لا يصح إجراء القياس في العقائد والتوحيد إن أدى إلى البدعة والتعطيل( ).


من كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 04-05-2010, 12:56 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
نفرض أن الله عز وجل و رسوله صلى الله عليه و سلم قاس
هل الأدلة التي ذكرتها من الكتاب و السنة فيها أمر من الله عز و جلّ و رسوله صلّى الله عليه و سلّم أن نقيس؟[ليست المسألة مسألة أمر أو نهي؛ وإنما المسألة مسالة جواز أو منع، والأدلة التي نقلتُها عن الشيخ العثيمين فيها أن القياس (الذي هو التشبيه والتمثيل والتسوية) وارد ومعمول به في الكتاب والسنة]
الله عز و جلّ يقول "لا يسأل عما يفعل و هم يسألون"
و في الكتاب و السنة فيها أن الله عز وجل شرع أحكاما,هل سنقول إذن جائز لنا أن نشرّع أحكاما؟
إذن إذأ قاس(سلّمنا أن الله عز و جل قاس)الله عز و جلّ لا يعني أنه جائز لنا أن نقيس,إلا إذا أمرنا ربنا عز و جل بذلك.
و إذن إذأ قاس(سلّمنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قاس)نبينا صلى الله عليه و سلم لا يعني أنه جائز لنا أن نقيس,إلا إذا أمرنا نبينا صلى الله عليه و سلم بذلك.

ثم أذكرك بكلام للإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول,بعد أن ذكرة أدلة القائلين بالقياس:
و يجاب عن ذلك بأن هذه الأقيسة صادرة عن الشارع المعصوم الذي يقول الله سبحانه فيما جاءنا عنه"إن هو إلا وحي يوحى" و يقول في وجوب اتباعه"و ما ءاتاكم الرسول فخذوه,و ما نهاكم عنه فانتهوا"و ذلك خارج محل النزاع ,فإن القياس الذي كلامنا فيه إنما هو قياس من لم تثبت له العصمة و لا وجب اتباعه و لا كان كلامه وحيا بل من جهة نفسه الأمّارة و بعقله المغلوب بالخطأ,و قد قدّمنا أنّه قد وقع الإتفاق على قيام الحجّة بالقياسات الصّادرة عنه صلى الله عليه و سلم"انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

اقتباس:
و إذا كان ذلك هل بين لنا ربنا عز و جل أركان القياس و شروطه؟
[وهل بين لنا أركان الصلاة وشروطها ونواقضها وسننها و...
إن المسألة مسألة استقراء مِن قِبَل أهل العلم المؤهّلين ]
نعم بين لنا أركان الصلاة و شروطها و نواقضها و سننها و...
فمثلا من أركان الصلاة:قوله صلى الله عليه و سلم"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"..الخ
فهل بين ربنا عز و جل في كتابه أو نبينا صلى الله عليه و سلم أنه " لا قياس في و جود النص"؟

هل النبي صلى الله عليه و سلم يقول شيئا من اجتهاده؟
[لا]
إذن قوله صلى الله عليه و سلم" صومي عن أمك" كان وحيا من عند الله عز و جل" و ليس قياسا.


اقتباس:
هل شروط القياس التي ذكرتها دل عليها الكتاب و السنة؟
[ضمنا لا تصريحاً]
أين هذا؟


[مثلا من الشروط التي ذكرتها :أن لا يصادم دليلاً أقوى منه.
-هل هذا الشرط استعمله نبينا صلى الله عليه و سلم عندما قاس(على حسب دليلك طبعا).
[قياس النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن قياسنا، وإنما استدللنا بقياسه لإثبات وجود شيء اسمه (قياس)، وإلا فنحن نقيس لأنه ليس عندنا نص؛ إذ لا قياس بحضرة النص]

صرحت من قبل أن النبي صلى الله عليه و سلم لا يقول شيئا من اجتهاده,
ثم إذا اختلف قياسه صلى الله عليه و سلم عن قياسنا ,فمن أين أتينا بتلك الشروط؟

اقتباس:
عندما أمرنا ربنا عز و جل أن نطيع نبينا صلى الله عليه و سلم ,هل قلنا أننا نطيعه إذا لم يخالف القرآن,طبعا لا.
فهل إذا يأمرنا أن نقيس,نقول نقيس إذا لم يخالف قياسنا القرآن والسنة؟
[فهمت من كلامك هذا أنك تنسب إلينا أننا نجعل القياس دليلاً أصلياً كالنص والإجماع القطعي، وأنه يترتب على مخالفته مثل ما يترتب على مخالفة النص والإجماع!!! فإن كنت تقصد ذلك فهو وهم منك أخي العزيز، فالقياس عندنا -بشروطه وتعريفه المذكور آنفاً- إنما هو من طرق الاستدلال على المسائل الفرعية التي لم يرد فيها النص؛ ولتعظيمنا للنص قسنا عليه الفروع التي لم يرد فيها نص، ولم يقل أحد أن الله أمرَنا بالقياس؛ وإلا لكان من لم يعرف القياس آثمٌ!
إذن أنت تصرّح أن الله لم يأمرنا بالقياس,فنفاة القياس لم ينفوا شيئا أمرهم الله تعالى به,

اقتباس:
ثم إن (قياسك) لمسألة القياس التي في القرآن على (الأمر بطاعة الرسول) قياس غير مستقيم فلم ألحظ وجهه إلى الآن -ولعل الخلل في فهمي-]
نعم سأشرح لك ذلك:
أولا أنا لم أقس, و لم أشرع حكما شرعيا بذلك القياس(سلّمنا أنني استعملت القياس)
و بالمناسبة لاحظت هذا كثيرا,,فكثير من الصحابة يجتهد ثم يأتي من بعده و يقول أن ذلك الصحابي قاس,و يستخرج العلة و ....
ثانيا:
تعليقا على القول بأن من شروط القياس :أن لا يصادم دليلا أقوى منه أقول:
إن أوامر ربنا عز و جل لا تتناقض,و أدلته لا تتناقض أبدا,
طبق الآن هذه القاعدة:
أقول أمرنا ربنا بطاعة ما جاء في القرآن
و أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه و سلم
هذا مجمع عليه بين المسلمين
يأتي أحد و يقول:بل أعمل بقول النبي صلى الله عليه و سلم ما لم يخالف القرآن,فهذا لا يستقيم مع القاعدة أعلاه.
يأتي آخر و يقول :
أمرنا ربنا بطاعة ما جاء في القرآن
و أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه و سلم
و أمرنا أن نقيس
ثم يقول: أعمل يالقياس ما لم يخالف القرآن و السنة.فهذا لا يستقيم مع القاعدة أعلاه.
فالأدلة الصحيحة لا يوهنها شيء.
و بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 04-05-2010, 01:49 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع، وقال عَقْلُها سواء، اعتبروها بها.
لم يقل ابن عباس ابدا أنه قاس الأضراس على الأصابع,بل قال اعتبروا بها,و العبرة شيء و القياس شيء آخر,و لمزيد من الإيضاح:
روى مالك في موطئه عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أنّه أخبره أنّ مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله:ماذا في الضّرس؟فقال عبد الله بن عبّاس:فيه خمس من الإبل,قال:فردّني مروان إلى عبد الله بن عبّاس فقال:أتجعل مقدّم الفم مثل الأضراس؟ فقال عبد الله بن عبّاس:لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء.
من هذا الحديث يتبين مقصد ابن عباس ,حيث ردّعلى من تعجب كيف يكون مقدم الفم مثل الأضراس في الدّية,وهما يختلفان في المنافع(و هذا يكفي في إبطال القياس)فبين ابن عباس أنه لا يوجد ما يستدعي الإستغراب,و الأصابع كذلك تختلف منافعها لكن عقلها سواء,فلماذا لا تتعجب من دية الأصابع.

ثمّ إن الذي لا نشك فيه هو أن ابن عباس لم يفتي إلّا عن نصّ,و النص عنده,
روى أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال"الأصابع سواء,و الأسنان سواء,الثنية و الضرس سواء,هذه و هذه سواء"
و القياس لا يكون إلا مع انعدام النص,و النص موجود عند ابن عباس.

ثم انظر كيف أن مالكا رحمه الله تعالى لم يقس في مسألة الأضراس
قال مالك في موطئه:و الأمر عندنا أنّ مقدّم الفم و الأضراس و الأنياب عقلها سواء و ذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلّمقال:"في السن خمس من الإبل و الضرس سن من الأسنان لا يفضل بعضها على بعض"

اقتباس:
وقال عز وجل (والذين يرمون المحصنات) [النور: 4] فدخل في ذلك المحصنون قياسا
و قال عز و جل بعد هذا"و الذين يرمون أزواجهم"
فهل التي تقذف زوجها تدخل في ذلك قياسا؟



اقتباس:
صور من قياس الصحابة
ومن ذلك أن الصحابة قدموا الصديق في الخلافة وقالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة،
الذي يقول هذا الكلام ,لا يجوز له أن يقول في موضع آخر أن خلافة أبي بكر الصديق كانت بالنص,لأن القياس لا يجوز بوجود النص,و إلا نكون قد اتهمنا الصحابة بتقديم القياس على النص.

ثم سيأتي شيعي و يقول:إذا كنا نحتج بالقياس على الإمامة فعلي أولى بها,فلقد استخلفه النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:07 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.