أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
62702 85137

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-19-2014, 06:37 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي " جواز عَرْضِ المَرْأَةِ نَفسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ ، والدليل في البخاري "

" جواز عَرْضِ المَرْأَةِ نَفسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ ، والدليل في البخاري "


قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ عَرْضِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

5120 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا البُنَانِيَّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ " فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَا سَوْأَتَاهْ وَا سَوْأَتَاهْ، قَالَ: «هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا» .

5121 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ؟» قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ - قَالَ سَهْلٌ: وَمَا لَهُ رِدَاءٌ - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ - أَوْ دُعِيَ لَهُ - فَقَالَ لَهُ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟» فَقَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا - لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-21-2014, 12:47 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

جزاك الله خيراً
وهذا يجوز بثلاث شروط نفهمها بالإستقراء لنصوص القرآن والسنة ومنها هذان الحديثان وهذه الشروط هي:

١- أن تكون المرأة صَيِّنَةً وكذا الرجل - اي ملتزمة باللباس الذي أوجبه وشرعه الله لها في القرآن والسنة وكذا الرجل-

٢- عند أمن الفتنة والريبة والشهوة - اي لعدم وجود ما يدعو لها من فساق او فجار من رجال او نساء أو اجتماع على معصية او منكر بأن يكون من تكلمه من اهل الدين والصلاح -

٣- عند عدم الخلوة او الإختلاط ذا المكث أما الإختلاط العارض الذي يعرض لزمن قصير فرخص به الشرع لمصلحة او حاجة كالخروج للأسواق وغير ذلك كمخاطبة الرجل للأجنبية وكذا مخاطبة المرأة للأجنبي لمصلحة كالسؤال ونحوه وهذا الذي في الحديث من ذلك.

وهذه الشروط الثلاثة عرفتها باستقراء كلام بعض اهل العلم كابن حجر العسقلاني والألباني ومشهور والطريفي والزغبي وللشيخ مشهور درسان في الخلوة ذكرها بنحوها ولي ردود على موضوع بشأن الإختلاط تجده في القسم المبارك هذا وضعت في تلك الردود ما وقفت عليه والحمد لله .

وقد سمعت قديماً من ذهب الى ان هذا الذي في الحديثين من خصوصيات النبي واستغربته
ثم اقول لو كان كذلك لبين ذلك النبي ولبين حرمت فعل النساء ذلك مع غيره ولما تقرر في الفقه أن تأخير البيان عن الحاجة حرام دل على بطلان هذه الدعوى فإنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان ليؤخر البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم.

وبمثل هذه الدعوى يمكن إسقاط حجية كثير من النصوص فهي في الخطورة أشبه بدعوى النسخ دون دليل صريح كما نبه على خطورة النسخ مشهور ونقله عن الإمام ابن حزم.

أقول شيخنا خالد فهنا في هذا الذي طرحته عليكم من دعوى ان ذلك خاصاً بالنبي او كما يقولون من خصوصياته وددت لو أنك أطلعت نئ على ضوابط ذلك ونعرف وننكر ذلك؟
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-21-2014, 10:15 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

جزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك ، وشكرا لك .

الشيخ الكريم /

أنا ذكرت فقط القيد الدقيق والمهم في المسألة عندما قلت : الرجل الصالح أي رغبة لصلاحه ، وقد أخذته من فهم وتبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى للمسألة ، وهي حادثة عين لا تدل على الاستحباب بل تدل على الجواز .

وباستطاعتي وضع قيود أخرى مثل : عدم مطالبته في حال موافقته على طلاق زوجته إن كان متزوجا ، وعدم إفساد الزوج على زوجته أيضا .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-22-2014, 02:36 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

آمين ولك بمثلٍ
نعم شيخ خالد هو كذلك لكنني أحببت توضيح الأمر أكثر
وودت لو أجبتني بخصوص من زعم خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01-22-2014, 05:09 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري مشاهدة المشاركة
آمين ولك بمثلٍ
نعم شيخ خالد هو كذلك لكنني أحببت توضيح الأمر أكثر
وودت لو أجبتني بخصوص من زعم خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟
أحسنتم أحسن الله إليكم .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 01-22-2014, 07:47 PM
abou fatima abou fatima غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 122
افتراضي

بارك الله في الأخوين الكريمين خالد و عمر زادكم الله حرصا
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 01-23-2014, 04:31 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

آمين ولك بمثلٍ يا أبا فاطمة
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 02-26-2014, 12:34 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

شكرا لكم جميعا .
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 03-08-2014, 08:42 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ،،

عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح :

هذا ما بوب له البخاري في صحيحه قال : قال أنس رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليها نفسه ، قالت : يا رسول الله ألك بي حاجة ؟ فقالت بنت أنس : ما أقل حياءها ، واسوأتاه ، قال أنس : هي خير منك ، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها )

وفي الحديث الآخر أن النبي زوجها لأحد الصحابة .

قال ابن حجر رحمه الله :
وفي الحديثين دلالة على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل ، وتعريفه رغبتها فيه ، وأن لا غضاضة عليها في ذلك .


قال شيخنا الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله :



قال الإمام البخاري -رحمه الله- باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح.

قال أبو عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا مرحوم قال: سمعت ثابتا البناني قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعرض عليه نفسها قالت: يا رسول الله! ألك بي حاجة فقالت: بنت أنس ما أقل حياءها واسوأتاه! قال: هي خير منك رغبت في النبي -صلى الله عليه وسلم- فعرضت عليه نفسها .

قال أبو عبد الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه قال سهل وما له رداء. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- وما تصنع بإزارك إن لبسْتَه لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسَتْه لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعاه أو دعي له فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعدّدها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- أملكناكها بما معك من القرآن .

هكذا ترجم البخاري عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، ذكر فيه هذين الحديثين، في حديث أنس أن امرأة عرضت نفسها على النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: ألك في حاجة أي: تحب أن تكون زوجة له، وأن تكون من أمهات المؤمنين الذين يكن زوجات له في الآخرة، وفي ذلك شرف وفضل لهن.
ولما حدث أنس بهذا كانت عنده بنت له، فكأنها أنكرت ذلك، وكأنها تقول: إن هذا دليل الرعونة وقلة الحياء والجرأة من المرأة أنها تأتي، وتقول: يا فلان تزوجني، ولكن أنسا أنكر على بنته، وبيّن أن هذه المرأة تحب الخير، تحب أن تكون من أمهات المؤمنين، وأن هذا شرف لها لو حصل؛ فدل على أنه يجوز أن يُعرض على الرجل نكاح المرأة إذا كان رجلا صالحا.

وكذلك فعل عمر -رضي الله عنه- لما طلقت أو توفي زوج بنته حفصة وتأيمت أصبحت أيما عرضها على أبي بكر وقال: هل لك أن أزوجك حفصة ؟ يقول: فسكت أبو بكر ولم يرد علي شيئا، ثم جاء إلى عثمان وعرضها عليه، ولكن عثمان أيضا تذكر وذكر أنه قد بدا له ألا يتزوج، عرضها على أبي بكر وعنده امرأة، وعرضها على عثمان وعنده أيضا امرأة، ولكن يحب أن تكون ابنته عند أحد هؤلاء الصحابة الذين لهم فضل.

فالحاصل أنه لا مانع إذا كان هناك رجل صالح -أن تعرض عليه أن يتزوج ابنتك أو موليتك؛ حرصا على الانضمام إلى أهل الصلاح، وأن يكون زوج هذه المرأة من أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة، كذلك أيضا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها، يعني سواء يعرضها وليها أو تعرض نفسها إذا رأت أن هذا رجل يحب أن يتزوج يريد أو يلتمس زوجة ولكنه لم يعرف من يناسب له، أو لم يشعر بمن يناسب له، فلو اتصلت به وقالت: إذا كان لك رغبة فإني لي رغبة؛ حرصا منها على يكون زوجها من أهل الصلاح ومن أهل الاستقامة، ومن أهل الفضل فلا مانع من ذلك.

وكذلك أيضا قصة المرأة في حديث سهل وقد تقدمت، ذكروا أنها جاءت وعرضت نفسها وقالت: قد وهبت لك نفسي، النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن له بها حاجة، فخطبها هذا الرجل الذي من المهاجرين الفقراء، وزوجه إياها بما معه من القرآن كما تقدم.
منقول من ساجدة لله .
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 03-09-2014, 06:50 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

منقول من أبي محمد بن عبد الفتاح

بارك الله في الإخوة الأفاضل وتبويب البخاري ههنا قلق في الظاهر لأن عرض المرأة المؤمنة نفسها علي النبي صلي الله عليه وسلم إنما كان لمكان قوله تعالي,,, وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِين,,,,
فإذ جاز لها العرض علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فغيره بخلاف معناه لمكان الخصوصية ,,,
وقد حاول ابن المنير رحمه الله أن يوجِّه استنباط البخاري فقال,,,, مِنْ لَطَائِفِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ الْخُصُوصِيَّةَ فِي قِصَّةِ الْوَاهِبَةِ اسْتَنْبَطَ مِنَ الْحَدِيثِ مَا لَا خُصُوصِيَّةَ فِيهِ وَهُوَ جَوَازُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ رَغْبَةً فِي صَلَاحِهِ فَيَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ وَإِذَا رَغِبَ فِيهَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِهِ,,,انتهي
يريد والله تعلي أعلم مساواة الناس رسول َالله صلي الله في جواز العرض عليهم وافتراقهم معه في إيتاء النساء أجورهن إذ كانت المومنات يحللن له صلي الله عليه وسلام بلا صداق إن وهبن له أنفسهن بعد أن يريد نكاحهن
فأراد محمد أن يستنبط من هذا الحديث جواز عرض المرأة نفسها علي الرجل الصالح والقول بأن محل الخصوصية إنما هو في الإفضاء إليها قبل إيتائها مهرها وهذا جيد في الظاهر
لكن يُنازع ابن المنير والبخاري رحمهما الله فيما استنبطاه من الحديث إن كان ماتأوله الأول علي محمد حقا وعسي ,,,
وذلك بأن يقال لهما ,,, إن جواز عرض المرأة نفسها علي رسول الله صلي الله عليه وسلم داخل في معني هبتها نفسها له حتي يقرها فينكحها أو يدع ولو لم تجز الهبة لما جاز لها بهذا الحديث بالذات عرض نفسها وإن كان يُستفاد من أدلة أخري ولا مانع يمنع منه لكن النزاع هو في انتزاع جواز ذلك من هذا الحديث بالذاتبغيره صلي الله عليه وسلم ,,
فالخلاصة أن الله أباح لكل امرأة مومنة هبة نفسها لرسول الله صلي الله عليه وسلم وهذه الهبة هي العرض في هذا الحديث ولا تكون إلا برضاها أن ينكحها رسول الله صلي الله عليه وسلم دون مهر وهو ماصنعته الواهبة نفسها في هذا الحديث فإذ اتفقنا علي أن عرضها نفسها علي النبي صلي الله عليه وسلم كان هبة منها له فلا دلالة في الأثر علي جواز هبة المومنة نفسها لغيره أو عرضها عليه ,,, فإن قيل نُلحق به غيره في جواز أن يُعرَض عليه ونُفرِّق بينهما في إيتاء المهر وذلك لأن الهبة إنما هي في عفو المرأة عن صداقها وقنوعها بثواب الله في الآخرة ورضاها بمكانها من رسول الله صلي الله عليه وسلم,,
قلنا هذا جيد ونظر عميق ولكأنه مراد البخاري ولكن يشكل عليه حتي لو سلم جدلا أن هذا هو معني الهبة في الآية كونُ العرض إنما هو وسيلة للإعلام بالهبة وهو متعلق بها فمن أين لهم لو لم تجُز الهبة جوازه
وهذه المرأة إنما أذن لها في هبة نفسها لرسول الله صلي الله عليه وسلم ولم تُقيَّد بطريقة وفي ذلك إذن لها بعرض نفسها عليه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه بخلاف غيره
وأخيرا ليتنبه أني إنما أنازع في مطابقة الترجمة الحديث أما المسألة فهي بحالها كما استظهر أبو عبد الله وعرض المرأة نفسها علي الرجل الصالح جائز,,
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:37 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.