أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
68320 | 85137 |
#1
|
|||
|
|||
< عليكم بتوجيهات الإمام البخاري عند المسائل الخلافية المعتبرة >
< عليكم بتوجيهات الإمام البخاري عند المسائل الخلافية المعتبرة >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الفَخِذِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ < أي البخاري > : وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرْهَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الفَخِذُ عَوْرَةٌ» وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «حَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخِذِهِ» ، «وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنَ اخْتِلاَفِهِمْ» اهـ . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : قَوْله : ( وَحَدِيث أَنَس أَسْنَدُ ) أَيْ أَصَحّ إِسْنَادًا ، كَأَنَّهُ يَقُول حَدِيث جَرْهَد وَلَوْ قُلْنَا بِصِحَّتِهِ فَهُوَ مَرْجُوح بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَدِيث أَنَس . قَوْله : ( وَحَدِيث جَرْهَد ) أَيْ وَمَا مَعَهُ ( أَحْوَطُ ) أَيْ لِلدِّينِ ، وَهُوَ يُحْتَمَل أَنْ يُرِيد بِالِاحْتِيَاطِ الْوُجُوب ، أَوْ الْوَرَع ،وَهُوَ أَظْهَرُ اهـ . أي كأنه يقول بالقاعدة الفقهية : الخروج من الخلاف مستحب ، والله تعالى أعلم .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#2
|
|||
|
|||
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري :
أشار البخاري - رحمه الله - في هذا الباب إلى اختلاف العلماء في أن الفخذ : هل هي عورة ، أم ليست بعورة ؟ وأشار إلى أطراف كثير من الأحاديث التي يستدل بها على وجوب ستر الفخذ ، وعدم وجوبه ، ذكر ذلك تعليقا ، ولم يسند غير حديث أنس المستدل به على أن الفخذ لا يجب سترها وليست عورة ، وذكر أنه أسند من حديث جرهد - يعني : أصح إسنادا - ؛ وان حديث جرهد أحوط ؛ لما في الأخذ به من الخروج من اختلاف العلماء .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#3
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا و بارك فيك
مسألة مهمة و توفيق جميل . |
#4
|
|||
|
|||
جزاك الله خير
|
|
|