أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
55968 | 125553 |
#51
|
|||
|
|||
اقتباس:
57- قال شيخنا الإمام الألباني في "ضعيف أبي داود":( إسناده ضعيف. وقال الشوكاني: " لا تقوم بمثله حجة ". وعلته عنعنة يحيى- وهو ابن أبي كثير-؛ فإنه مدلس. على أن الراوي قد شك في رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقوله: " والخنزير ... " إلخ باستثناء المرأة: منكر؛ فقد صح الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس بدون هذه الزيادة، وهو في الكتاب الأخر (صحيح أبي داود رقم 700) . وقد ضعفه المصنف بقوله: " قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أُذاكِرُ به إبراهيم وغيره؛ فلم أر أحداً جاء به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحداً يحدث به عن هشام [وهو الدسْتوائِي راويه عن يحيى، ويعني: أنه لم يحدث به عن هشام غير معاذ ابنه] ، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة، والمنكر فيه: ذكر المجوسي، وفيه: على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة ") . ثم طوّل رحمه الله في مناقشته للحديث.. |
#52
|
|||
|
|||
اقتباس:
نعم ؛ نقل الحافظ ابن حجر في الإصابة عن الإمام ابن حزم أن الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا.. لكن؛ هل يلزم من ذلك: دخول هؤلاء الأفراد رضي الله عنهم جميعا الجنة ابتداءً دون سابقة عذاب؟! ليس عندنا دليل خاص يقطع في الجواب.. ولكن : حسن الظن بالله تعالى أنهم جميعا كذلك إن شاء الله... و قاتل الله من يسب الصحابة ، أو يغمز بهم ، أو يقلل من شأنهم ، أو يهوّن من منزلتهم... |
#53
|
|||
|
|||
اقتباس:
الذي ظهر لي -بعد تأمل- أنهما شيء واحد.. واختلاف معنييهما يكون بحسب اختلاف سياقيهما والله أعلم |
#54
|
|||
|
|||
اقتباس:
أقوال شيخنا في سائر كتبه -فضلاً عن أقوال جماهير المحدثين-أن الحديث لا يصح! فالظاهر أن استدلال شيخنا به -في بعض مجالسه-من باب السهو الذي لا يسلم منه إلا المعصوم-صلى الله عليه وسلم-. |
#55
|
|||
|
|||
اقتباس:
يترجح لي أن لجواز تعلمها ضابطين مهمين: 1-الحاجة لها في دين أو دنيا. 2-عدم التفاخر أو التبجح على الآخرين بالتكلم بها دون حاجة. والله أعلم.. |
#56
|
|||
|
|||
اقتباس:
إسناده ضعيف ؛ لانقطاعه بين إبراهيم بن جرير وأبيه. |
#57
|
|||
|
|||
اقتباس:
فيه فضل أهل البيت النبوي-لا شك-.. وفضائلهم كثيرة جدا. ولكن ؛ ينبغي أن يفهم في ضوء قوله الآخر-عليه الصلاة والسلام-:"من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه". لذلك ؛ قال المناوي في "فيض القدير": "لا يعارضه حثُّه [في "الأصل":حسنه!] -في أخبار أخر- لأهل بيته على خوف الله واتقائه، وتحذيرهم الدنيا وغرورها، وإعلامهم بأنه لا يغني عنهم من الله شيئا ؛لأن معناه :أنه لا يملك لهم نفعا ،لكن الله يُملّكه نفعهم بالشفاعة العامة والخاصة؛ فهو لا يملك إلا ما ملّكه ربه ، فقوله:" لا أغني عنكم..." أي: بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله- تعالى- به..". |
#58
|
|||
|
|||
اقتباس:
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " . قال الشيخ ابن عثيمين في "شرح بلوغ المرام" : "...فيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله" . وصح عن أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ، وفي رواية " والحيضة ؟ فقال : لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات . رواه مسلم . وعن عبيد بن عُمير قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت : يا عجبا لابن عمر هذا ، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أُفرغ على رأسي ثلاث إفراغات . وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في "شرح بلوغ المرام" : "وهذا الحديث في اغتسال المرأة هل يجب عليها أن تنقض هذه الجدايل وتغسل ما تحتها أم لا ؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب أن تنقضه لما في ذلك من المشقة ولا سيما في غسل الجنابة . وفي هذه المسألة خلاف ؛ فذهب بعض أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تنقض الشعر في غسل الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة. والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض ظاهر لأن غسل الجنابة يتكرر فيشق عليها أن تنقضه في الصباح وتفتله في المساء وبالعكس أما غسل الحيض فإنه لا يأتي غالبا إلا مرة واحدة في الشهر فيسهل عليها أن تنقضه ". قلت: وإيصال الماء إلى جذر الشعر لا يتعارض مع عدم نقض الضفائر والجدائل. والله أعلم. |
#59
|
|||
|
|||
اقتباس:
ما دام المعترض قد اعترض(جهلا وضلالا) ؛ فلا تلتفت إليه.. مثل هذا لا يُناقش بالفروع قبل الأصول.. بغض النظر عن مسألة (الوصية الواجبة)التي طرحها-واختلاف الفقهاء فيها-.. فالواجب أن نشرح له عظمة الإسلام ، وعالميته ، وصلاحيته -وإصلاحه-في كل زمان ومكان.. والله يقول: {وما كان ربك نسيا}... |
#60
|
|||
|
|||
اقتباس:
لا يوجد دليل خاص -فيما أعلم-يبين تفصيل ذلك. والله أعلم. |
الكلمات الدلالية (Tags) |
فتاوى ، الشيخ علي الحلبي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|