أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
53761 | 125553 |
#41
|
|||
|
|||
اقتباس:
لا يوجد دليل ظاهر على العرض. وإنما ورد وصف السترة بأنها :(مثل مؤخرة الرحل).. والظاهر أن المقصود طولها... والله أعلم |
#42
|
|||
|
|||
اقتباس:
جلسة الاستراحة جلسة خفيفة بدون تكبير خاص بها ، فإذا انتهى الإمام من التكبير تبدأ أنت بالتكبير ثم للجلسة ثم للنهوض... |
#43
|
|||
|
|||
اقتباس:
لم أجد الحديث فيما بحثت وراجعت! ويقع في قلبي عدم ثبوته... (وفوق كل ذي علم عليم)... |
#44
|
|||
|
|||
اقتباس:
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"( 2/ 394 )تحت باب (الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال):
"في رواية مسلم ((أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله)): فأما رواية البخاري فلا تعارض حديث أنس الذي أشرت إليه عند مسلم. وأما رواية مسلم فظاهره التعارض لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفعل. قال النووي: يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه أكثر، وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين، قلت: وهو موافق للأثر المذكور أولا عن أنس. ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر. ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس، وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي، وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره كما تقدم. ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة، فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة. ومن ثم قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته.. لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة المتقدم في كتاب الطهارة، قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها، لأن التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة، لكن لما خشى ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشارة إلى كراهته، والله أعلم". |
#45
|
|||
|
|||
اقتباس:
إذا وقع ذلك منه سهواً أو جهلاً : فلا إعادة عليه.. مع التنبيه على أنه -في هذه الحالة-لا يجمع.. |
#46
|
|||
|
|||
اقتباس:
المسألة محتملة.. ولا دليل يقطع بأحد الوجهين.. ثم: قال النووي في " الأذكار " : " والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ؛ إن تمكن ، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب " . وتعقبه العلامة صديق حسن خان في " نزل الأبرار" (84) ؛ فقال : " يأتي مرة بهذه ، وبتلك أخرى . ولا أرى دليلاً على الجمع . وقد كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يجمعها في ركن واحد ؛ بل يقول هذا مرة ، وهذا مرة ، والاتباع خير من الابتداع ". والله أعلم.. |
#47
|
|||
|
|||
اقتباس:
سئل الشيخ لابن عثيمين -رحمه الله-كما في "مجموع فتاويه" (15/213)-: ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيها الإمام ولا المأمومين وإنما يسمعن الصوت فقط ؟ فأجاب-رحمه الله- : "يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصلي مع الجماعة في المسجد وإن لم ير الإمام ولا المأمومين إذا أمكن الاقتداء ، فإذا كان الصوت يبلغ النساء في مكانهن من المسجد ويمكنهن أن يقتدين بالإمام فإنه يصح أن يصلين الجماعة مع الإمام ؛ لأن المكان واحد ، والاقتداء ممكن سوء كان عن طريق مكبر الصوت ، أو عن طريق مباشر بصوت الإمام نفسه ، أو بصوت المبلغ عنه ، ولا يضر إذا كن لا يرين الإمام ولا المأمومين، وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد، فإن الفقهاء يقولون يصح اقتداء المأموم الذي خارج المسجد أن رأى الإمام أو المأمومين . على أن القول الراجح عندي أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام في غير المسجد وإن رأى الإمام المأموم إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه، وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان وفي الأفعال , أما لو امتلأ المسجد وصار من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة فإن الراجح جواز متابعته للإمام وائتمامه به سواء رأى الإمام أم لم يره إذا كانت الصفوف متصلة . وزيادة في بيان المسألة أقول : أولا : إذا كان المأموم في المسجد فائتمامه بالإمام صحيح بكل حال , سواء رأى الإمام أم لم يره , رأى المأمومين أم لم يرهم ؛ لأن المكان واحد . ومثاله : أن يكون المأموم في الطابق الأعلى , أو في الطابق الأسفل , والإمام فوق , أو يكون بينهم حاجز من جدار أو سترة . ثانيا : إذا كان المأموم خارج المسجد فإن كان في المسجد سعة فائتمامه بالإمام لا يصح سواء رأى الإمام,أو المأموم, أو لم يرهما ؛ لأن الواجب أن يكون مكان الجماعة واحدا . ثالثا : إذا لم يجد مكانا في المسجد وكان خارج المسجد فإن كانت الصفوف متصلة صح أن يأتم بالإمام وإن لم يره ، لأن الصفوف المتصلة كأنهم في المسجد " . |
#48
|
|||
|
|||
اقتباس:
سئل الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-كما في بعض أشرطته-: كثر الكلام في وسائل الدعوة من حيث كونها توقيفية أم لا، فما القول الفصل في هذه المسألة؟ الجواب: القول الفصل أن وسائل الدعوة -ما يتوصل به إلى الدعوة -ليست توقيفية. لكنه لا يمكن أن تكون الدعوة بشيء محرم كما لو قال قائل: هؤلاء القوم لا يقبلون إلا إذا طلبتم الموسيقى أو المزامير أو ما أشبه ذلك.. هذه محرمة، وأما غير ذلك فكل وسيلة تؤدي إلى المقصود فإنها مطلوبة. قلتُ: ومن وسائل الدعوة التي اختُلف فيها -اليوم-:(الحزبية),(الدخول في السياسة العصرية)-وما إلى ذلك-.. فكل ذلك مما لا يجوز.. والله أعلم. |
#49
|
|||
|
|||
اقتباس:
لا دليل على أن للتأخير أثراً في الاستخارة لكن هذا لا يمنع من تكرار الاستخارة ثلاثاً وقد ورد ذلك عن بعض السلف: فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه"خبر عبدالله بن الزبير – رضي الله عنهما- لما أراد أن ينقض بناءها قبل إصلاحها ثم يبنيها على قواعد إبراهيم – عليه السلام- فقال ابن الزبير : ( يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بنائها، أو أصلح ما وهي منها؟ قال ابن العباس: فإني قد فرق لي رأي فيها، أي أن تصلح ما وهي منها، وتدع بيتا أسلم الناس عليه، وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن الزبير: ( لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده (يعني يجدده) فكيف ببيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على ....). أما حديث أنس في الاستخارة سبعاً: فلا يصح...
|
#50
|
|||
|
|||
اقتباس:
المسألة خلافية وللعلماء فيها عدة أقوال والذي أراه : أن المحتمل يُرد إلى المحكم... وقد صحح شيخنا حديثَ: " إذا قرأتم: (الحمد لله) فاقرءوا: (بسم الله الرحمن الرحيم) إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني و (بسم الله الرحمن الرحيم) إحداها ". وهو نص عند من صححه والله أعلم |
الكلمات الدلالية (Tags) |
فتاوى ، الشيخ علي الحلبي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|