أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
63224 | 125553 |
#10
|
|||
|
|||
اقتباس:
ضعّف شيخنا الإمام الألباني الحديثَ في "إرواء الغليل". وما في "صحيح الجامع"مرجوع عنه. ولكن:روى ابن أبي الدنيا في كتاب" العيال" [1/رقم:62] -بسند صحيح-عن حسين المعلم ، قال: سألت عطاء عن العقيقة؟ فقال: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح يوم السابع إن تيسر وإلا فأربع عشرة وإلا فإحدى وعشرين). وقال الإمام الترمذي في "السنن": (والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع، فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادٍ وعشرين). وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (والظاهر أن التقييد بذلك استحباب [ يعني : اليوم السابع ] ؛ وإلا فلو ذَبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت. والاعتبار بالذبح، لا بيوم الطبخ والأكل). |
الكلمات الدلالية (Tags) |
فتاوى ، الشيخ علي الحلبي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|