أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
50658 93958

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-13-2014, 10:52 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
Arrow حكم الأوساخ اليسيرة التي تحت الأظفار هل تُبطِل الوضوء والغُسل أم لا

السلام عليكم

بسم الله

حكم الأوساخ اليسيرة التي تحت الأظفار هل تُبطِل الوضوء والغُسل أم لا - بحث يفيد الموسوسين! وغير الموسوسين -

الخلاصة ان الوضوء والغسل صحيحان سواء كان ذلك اليسير من الوَسَخ حائلاً أو ليس بحائل لأنه مما يكثر وقوعه عادةً وتعُمُّ به البلوى ومع ذلك لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم مع توفر الدواعي لنقله! لأنه مما يكثر وقوعه عادة فلو لم يصح الوضوء والغُسل معه - اي مع ترك الوَسَخ اليسير تحت الأظفار - لبينه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وهو التحقيق لأنه منسجِمٌ تماماً مع قواعد الفقه.

وهذا بسط ما لخصناه:

جاء في موقع إسلام ويب - مركز الفتوى - الفتوى التالية هنا:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...lang=A&Id=6974

وفيها جاء التالي:

[ العرض الموضوعي فقه العبادات الطهارة أحكام الوضوء غسل أعضاء الوضوء

حكم وضوء من تحت أظافره وسخ

الجمعة 22 ذو القعدة 1421 - 16-2-2001

رقم الفتوى: 6974
التصنيف: غسل أعضاء الوضوء

[ قراءة: 11877 | طباعة: 185 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال
إذا كان هناك تحت الأظافر وسخ من الجسم وتم الوضوء، علماً بأن الماء دخل تحت الأظافر ولكن بقي الوسخ، فهل يصح الوضوء؟ وشكرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسنة أن تقلم الأظفار، وأن يتعاهد ما تحتها لئلا يبقى وسخ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة، زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني: الاستنجاء" رواه مسلم.
قال الخطابي: البراجم: العقد التي في ظهور الأصابع، والرواجب: ما بين البراجم. ومعناه المواضع التي تتسخ، ويجتمع فيها الوسخ.
ولا يبطل الوضوء بوجود الوسخ تحت الأظفار قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة وهو وجه لأصحابنا وقبله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين)،انتهى

وقد عاب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة وجود الأوساخ تحت أظافرهم ولم يأمرهم بإعادة الوضوء ولا الصلاة فقد
روى البزار في مسنده والطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مالي لا أوهم، ورفغ أحدكم بين أنملته وظفره" فعاب عليهم ذلك، ولو كان مبطلاً للطهارة لبينه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والرفغ بالضم والفتح جمعه أرفاغ وهي مغابن الجسد كالابط وما بين الأنثيين والفخذين، والمعنى: أنهم لا يقلمون أظافرهم ثم يحكون بها أرفاغهم فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. انتهى من الفتح ملخصاً.
والله أعلم. ] إنتهى نقل الفتوى


وجاء أيضاً في موقع إسلام ويب - مركز الفتوى - الفتوى التالية هنا:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...tion=FatwaId&I
d=64737

وفيها جاء التالي:

[ العرض الموضوعي فقه العبادات الطهارة أحكام الوضوء غسل أعضاء الوضوء

الوسخ تحت الظفر وغيره ومدى أثره على الغسل والوضوء

السبت 9 جمادي الآخر 1426 - 16-7-2005

رقم الفتوى: 64737
التصنيف: غسل أعضاء الوضوء

[ قراءة: 11878 | طباعة: 191 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال
سؤالي لو سمحتم هل الغبار أو الأوساخ المتجمعة على جسم الإنسان مثلا (مكان الحبل السري) أو مثلا تحت الأظافر ويكون لونها أسود وتتجمع في الأماكن التي لا يصلها الماء كثيرا أو بعد العمل أو الأكل وتتجمع أحيانا ولو كانت الأظافر مقلمة ..هل تعتبر عازلاً للماء فلا يصح الوضوء أو الغسل إلا بعد إزالتها وما الحكم إذا كنت أجهل هذا الأمر فاغتسلت للحيض دون إزالة الغبار عن مكان الحبل السري لأنه قد قيل لي أنه إذا كان الذي تحت الأظافر طعاما فإنه لا يعتبر عازلا أما مكان الحبل السري فإنه عازل ويلزم إعادة الغسل علما أني لم أنتبه لهذا فترة طويلة وكنت أغتسل كثيرا دون إزالة هذا الشيء أفيدوني أفادكم الله بعلمكم وجعله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأوساخ المذكورة متجسدة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالتها ولا يصح الغسل ما لم تذهب، وكذلك الصلاة لأن صحتها متوقفة على صحة الطهارة، سواء كانت هذه الأوساخ في السرة أو غيرها من خفايا الجسم التي لها حكم ظاهر البدن، ويعفى عن الوسخ اليسير تحت الظفر.

وإن كانت الأوساخ غير يسيرة بأن غطت هذه الأوساخ جزءاً غير قليل من الجسم، قال الدسوقي في حاشيته على مختصر خليل في الفقه المالكي: والمراد بالوسخ الذي لا بد من إزالته في الوضوء الوسخ المتجسد كطين مثلاً، وأما الوسخ غير الحائل فلا يطلب إزالته في الوضوء. انتهى

ومعلوم أن الوضوء والغسل لا فرق بينهما في هذا الحكم، وقال صاحب الكفاف في المذهب المالكي:

ونح كل حائل يعلو اليدا***** وغيرها كوسخ تجسدا .

فإن كان الوسخ عادياً لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يعتبر حائلاً، وإن كان الحائل يسيراً يقارب الحائل الذي يكون تحت الظفر غالباً، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مغتفر في سائر الجسم قياسا على ما تحت الظفر، قال البهوتي في كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع فيما يتعلق بالأظفار: ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع من وصول الماء، لأنه مما يكثر وقوعه عادة فلو لم يصح الوضوء معه لبينه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وألحق الشيخ به أي بالوسخ اليسير تحت الأطفار كل يسير منع وصول الماء حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره قياساً على ما تحت الظفر. انتهى

والمراد بالشيخ شيخ الإسلام، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6974.

والله أعلم.] إنتهى ومر نقل الفتوى رقم 6974

قلت: وقد كنت سألت عن هذه المسألة - الوسخ اليسير الذي تحت الأظفار - قديماً بعض المشائخ فعسروا الأمر! وقالوا: [ إذا رأيته فيجب أن تزيله ] إنتهى وقد علمتَ أن لا أصل لهذا القول فإن النبي لم يبين بطلان الوضوء ولا الغُسْلَ بعدم إزالة الرسخ اليسير الذي تحت الأظفار سواء كان حائلاً مانعاً من وصول الماء او لا - كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية ومر نقل ذلك عنه - فالداعي توفرت على نقله ولم يُنقَل فَعُلِمَ بُطلانه وأنه تعسير على الناس وسببٌ من أسباب الوسواس أعاذنا الله وإياكم منه.

وهذه مسألة يجب نشرها وتعلمها وتعليمها خاصة لمن أصابه الوسواس فكما قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: [ الوسواس خَبَالٌ في العقل وجهلٌ في الدين ] إنتهى ولما سُئِلَ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عما يجب على من أصابه الوسواس أن يفعل قال: [ أُلْهُ عنه ] إنتهى أي كن في لهوٍ عنه وتلهَّى عنه واهمِلْه .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-13-2014, 01:26 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

وهذا تخريج حديث [ مَا لِي لا أَوْهَمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ أُنْمُلَتِهِ وَظُفْرِهِ ] الذي نقله الشيخ في الفتوى الأولى نقلاً عن فتح الباري لابن حجر:

الطريق الأول: المرفوع

أخرجه البزار في البحر الزخار ح 1693: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِيُّ ، قَالَ : نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، قَالَ : نا الضَّحَّاكُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا لِي لا أَوْهَمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ أُنْمُلَتِهِ وَظُفْرِهِ " .
وأخرجه الهيثمي من طريقه في كشف الأستار ح 249

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح 10251: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَيُّوبَ الأَهْوَازِيُّ ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْحَذَّاءُ ، أنا الضَّحَّاكُ بْنُ زَيْدٍ الأَهْوَازِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تَهِمُ ، قَالَ : " مَا لِي لا أَهِمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ ظُفُرِهِ وَأَنَامِلِهِ ؟ ! " .

وأخرجه الجصاص في أحكام القرآن ح 24: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْحَذَّاءُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ زَيْدٍ الأَهْوَازِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّكَ تُوهِمُ ، قَالَ : " وَمَا لِي لا أُوهِمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ أَظْفَارِهِ وَأَنَامِلِهِ ؟ " .

قلتُ: هذا إسنادٌ ضعيف، الضحاك بن زيد هو الأهوازي ضعيف قال العقيلي: ( يخالف في حديثه ) اه وقال ابن حبان: ( يرفع المراسيل ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به ) اه

ثم قال البزار عقب الحديث هناك: [ وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلا الضَّحَّاكُ ، وَغَيْرُ الضَّحَّاكِ يَرْوِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا . ] إنتهى

الطريق الثاني: المرسل
مر ذكر البزار له دون إسناد.
وأخرجه ابن مندة في التاسع من حديثه ح27: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثنا بَكْرٌ ، ثنا شُعْبَةُ ، أنبا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ ، يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً فَأَوْهَمَ فِيهَا فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَوْهَمْتَ . فَقَالَ : " كَيْفَ لا أَوْهَمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ ظُفْرِهِ وَأُنْمُلَتِهِ ".

قلتُ: هذا حديثٌ مرسل ارسله قيس بن أبي حازم
وبكر هو بكر بن بكار القيسي ضعيف من جهة حفظه وهذا سرد كلام الأئمة فيه:
[ المحدث - القول
1 أبو أحمد بن عدي الجرجاني له غرائب صالحة وهو ممن يكتب حديثه وله غير ما ذكرت وليس حديثه بالمنكر جدا
2 أبو الحسن بن القطان الفاسي ليست أحاديثه بالمنكرة
3 أبو الشيخ الأصبهاني نقل عن أبي عاصم، وأشهل أنه ثقة
4 أبو حاتم الرازي ليس بالقوي
5 أبو حاتم بن حبان البستي ربما يخطىء
6 أبو زرعة الرازي ليس بالقوي
7 أحمد بن شعيب النسائي ليس بثقة، ليس بالقوي ،
8 أشهل بن حاتم البصري وثقة
9 ابن أبي حاتم الرازي ضعيف الحديث سيء الحفظ له تخليط
10 ابن الجارود ليس بشيء
11 ابن حجر العسقلاني في نسخته مناكير ضعيف بسببها
12 الضحاك بن مخلد الشيباني ثقة
13 زكريا بن يحيى الساجي ضعيف
14 يحيى بن سعيد القطان ليست أحاديثه بالمنكرة
15 يحيى بن معين ليس بشيء ]

قلت: ولا يشهد هذا الطريق الثاني لسابقة لأنهما من نفس الوجه إذ مدارهما على قيس في الطريقين ورفعه الضحاك في الطريق الأول وهو مما أُخِذَ عليه ولذلك ضُعِّف ومر قول العقيلي فيه: ( يخالف في حديثه ) اه وقول ابن حبان: ( يرفع المراسيل ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به ) اه وقد جعله غيره الأوثق منه مرسلاً في الطريق الثانية

ولذا فالصحيح أنه مرسل ارسله قيس
فالحديث ضعيف.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.