أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
35994 | 151323 |
#1
|
|||
|
|||
*المَمْنُوعُ وَ الجَائِزْ فِي أَحْكَامِ المَوْتِ وَ الجَنَائِزْ
*المَمْنُوعُ وَ الجَائِزْ فِي أَحْكَامِ المَوْتِ وَ الجَنَائِزْ:
أوّلا: جمهور العلماء معظمهم أو أكثرهم، و قد يُطلَقُ على الثلاثةِ أئمّة في مقابل الواحد من الأئمة الأربعة، فإذا اتّفق ثلاثةٌ من الأئمة على رأيٍ فإنّه يُقال: إنّه رأي الجمهور. ثانيا: عندما أذكر قول الجمهور هذا لا يعني بالضّرورة انّه الرأي الصّائب على كلّ حال، لكنّه القول الذي غالبا ما يكون فيه الصّواب ، و لأنّه في الغالب أقوى دليلا و أظهر حجّة بالمقارنة مع قول من خالف،فاجتماعهم مظنّةُ الصّواب كما أنّ الإنفراد مظنّة الخطأ. ثالثا: أذكر المسائل عارية عن الدّليل إختصارا، و من شاء المزيد من البحث فليرجع الى المرجعين الأساسيين الذين نقلتُ منهما: (موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الاسلامي) و(شرح الصّدور بآراء الجمهور – كتاب الصلاة). *** -يُسْتَحَبُّ تلقينُ الميّت عند الإحتضار قول (لا إله إلاّ الله). - جمهور الفقهاء على جواز الإعلام (الإخبار) بالموت - جمهور العلماء على أنّ أولاد المسلمين في الجنّة - جمهور العلماء على أنّ غسل الميّت واجب على الكفاية، و أنّ للزّوج غسل زوجته الميّتة، و كذلك للزّوجة غسل زوجها الميّت ،و نقل ابن المنذر الإجماع على الأخير. -جمهور أهل العلم على جواز أن يغسّل الجُنُبُ و الحائضُ الميّت بلا كراهة. وأنّ أخذ الأجرة على تغسيل الميّت جائز و تُؤخذ من تركة الميّت. -جماهير العلماء على أنّ الجنب و الحائض إذا ماتا غُسِّلا غُسْلا واحدا -جمهور العلماء على كراهة قَلْمِ أظفار الميّت و أخذ شعر إبطه و عانته و شاربه . و أكثر أهل العلم على أنّ من مات من المسلمين غير مختون فإنّه لا يُختن. -أكثر العلماء على أنّه لا يجب على من غسّل ميّتا أن يغتسل. ولكنّه يُستحبّ. - جماهير الفقهاء على عدم استحباب تسريح شعر الميت. - جمهور الفقهاء على استحباب أن يُغسّلَ الميّتُ ثلاثا و يجعل كافورا في الماء في الغسلة الأخيرة. جمهور العلماء على استحباب الإيتار في غسل الميّت و أقلّه ثلاثا. - -أكثر الفقهاء على استحباب توجيه الميت أو من حضره الموت إلى القبلة -جماهير العلماء على أنّ مُؤنة الكفن تكون من مال الميّت. - جمهور العلماء على استحباب ثلاثة أثواب - في الكفن- للبالغ و الصّبيّ ، و خمسة أثواب للمرأة. - جمهور العلماء أنّ نهي النساء إتّباع الجنائز للتّنزيه و يحرم إذا كان معه تجديد حُزنٍ و نَوْحٍ. - جمهور العلماء على أنّ صلاة الجنازة فرض على الكفاية أكثر أهل العلم على تقديم الوالي (إمام المسلمين) للصلاة على الميّت على ولي الميّت. -أكثر أهل العلم على إجزاء تسليمة واحدة في صلاة الجنازة. و التسليمة الثانية سُنّة. -جماهير العلماء على وجوب (الوجوب الكفائي) الصلاة على الطفل و الصبيّ ونقل ابن المنذر الإجماع عليه . أمّا السّقط إذا بلغ أربعة أشهر و لم يتحرّك لا يُصلّى عليه. - جمهور العلماء على أنّ الشهيد لا يُغسّل و لا يُصلّى عليه - جمهور العلماء على وجوب الصلاة على ولد الزنا إذا مات - جمهور العلماء على أنّه يُصلّى على الفاسق ما لم يكفر - جمهور العلماء على جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة .(و قيل بالكراهة، و الأَوْلَى أن تُصلّى في المُصَلَّى). - جمهور أهل العلم على أنّ المصلّي على الجنازة لا يأتي بدعاء الاستفتاح و يبدأ بعد الإستعاذة بالفاتحة. - جماهير العلماء على أنّه لا يجهر بالقراءة و الدّعاء في صلاة الجناز - جمهور العلماء على أنّ من دُفِنَ من غير غسل فإنّه يُنبش قبره و يغسّل إلاّ أنْ يُخاف عليه أن يتفسّخ فيُترك. -ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الأولى بِدَفْنِ المرأة محارمها الرّجال الأقرب فالأقرب. - ذهب جمهور العلماء إلى انّه يُستحَبُّ لجيران الميّت تهيئة طّعام لأهل الميّت يُشبعهم يومهم و ليلتهم. -يُستحبّ عند جمهور العلماء رفع القبر مقدار شبر من الأرض أو أكثر منه بقليل إذا لم يُخْشَ نبشه،و يُكره الزيادة على ذلك زيادة كبيرة الاّ للحاجة. -قال جمهور العلماء لا يُقام للجنازة لأنّ القيام لها منسوخ - جمهور العلماء على أنّ مدّة التّعزية ثلاثة أيّام الاّإذا كان المعزَّى أو المعَزِّي غائبا و لم يحضر الاّ بعد ثلاثة أيّام. -أكثر أهل العلم على أنّ من فاتته صلاة الجنازة مع الجماعة فله أن يُصلّيها وحده ما لم تُدفَن، فإذا دُفِنت فَلَهُ أن يُصلّي إلى القبر. -أكثر أهل العلم على أنّ المشروع في صلاة الجنازة أربع تكبيرات. - جمهور العلماء على جواز الصلاة على الميّت الغائب عن البلد - قال جمهور العلماء بمشروعية الصّلاة على الجنازة في المسجد - -جماهير العلماء على أنّ السّير أمام الجنازة أفضل من السّير خلفها للراكب و الماشي على حدٍّ سواء. -جماهير العلماء على كراهة تجصيص القبر و الكتابة عليه. - مذهب الجماهير من العلماء على عدم كراهة الدّفن ليلاً - جمهور العلماء على كراهة الجلوس على القبر و الإتّكاء عليه - أكثر العلماء على عدم كراهة المشي بين القبور بالنّعلين أو الخفّين - جمهور أهل العلم على أنّ من قرأ للميّت قرآنا و أهدى ثوابه للميّت فإنّ ذلك لا يلحقه، هكذا حكاه النّوويّ عن الشافعي و الجمهور. - يُستَحَبُّ عند جمهور العلماء زيارة القبور للرّجل و المرأة هذا آخر ما يسّر الله جمعه ، و قد ذَكَرتُه بلا تعليق ، و الخلاف فيه وَارِدٌ و رأي الجمهور أولى بالإتّباع خاصّة لِمَنْ لم يتبيّنِ الأَمْرَ ، و الله أعلم و أحكم ، و صلّى الله على محمد آله و صحبه و سلّم. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|