أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
35994 151323

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-06-2019, 02:13 PM
ابو حفصة بوعزة شهباوي ابو حفصة بوعزة شهباوي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: الجزائر.
المشاركات: 101
Exclamation *المَمْنُوعُ وَ الجَائِزْ فِي أَحْكَامِ المَوْتِ وَ الجَنَائِزْ

*المَمْنُوعُ وَ الجَائِزْ فِي أَحْكَامِ المَوْتِ وَ الجَنَائِزْ:
أوّلا: جمهور العلماء معظمهم أو أكثرهم، و قد يُطلَقُ على الثلاثةِ أئمّة في مقابل الواحد من الأئمة الأربعة، فإذا اتّفق ثلاثةٌ من الأئمة على رأيٍ فإنّه يُقال: إنّه رأي الجمهور.
ثانيا: عندما أذكر قول الجمهور هذا لا يعني بالضّرورة انّه الرأي الصّائب على كلّ حال، لكنّه القول الذي غالبا ما يكون فيه الصّواب ، و لأنّه في الغالب أقوى دليلا و أظهر حجّة بالمقارنة مع قول من خالف،فاجتماعهم مظنّةُ الصّواب كما أنّ الإنفراد مظنّة الخطأ.
ثالثا: أذكر المسائل عارية عن الدّليل إختصارا، و من شاء المزيد من البحث فليرجع الى المرجعين الأساسيين الذين نقلتُ منهما: (موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الاسلامي) و(شرح الصّدور بآراء الجمهور – كتاب الصلاة).
***
-يُسْتَحَبُّ تلقينُ الميّت عند الإحتضار قول (لا إله إلاّ الله).
- جمهور الفقهاء على جواز الإعلام (الإخبار) بالموت
- جمهور العلماء على أنّ أولاد المسلمين في الجنّة
- جمهور العلماء على أنّ غسل الميّت واجب على الكفاية، و أنّ للزّوج غسل زوجته الميّتة، و كذلك للزّوجة غسل زوجها الميّت ،و نقل ابن المنذر الإجماع على الأخير.
-جمهور أهل العلم على جواز أن يغسّل الجُنُبُ و الحائضُ الميّت بلا كراهة. وأنّ أخذ الأجرة على تغسيل الميّت جائز و تُؤخذ من تركة الميّت.
-جماهير العلماء على أنّ الجنب و الحائض إذا ماتا غُسِّلا غُسْلا واحدا
-جمهور العلماء على كراهة قَلْمِ أظفار الميّت و أخذ شعر إبطه و عانته و شاربه . و أكثر أهل العلم على أنّ من مات من المسلمين غير مختون فإنّه لا يُختن.
-أكثر العلماء على أنّه لا يجب على من غسّل ميّتا أن يغتسل. ولكنّه يُستحبّ.
- جماهير الفقهاء على عدم استحباب تسريح شعر الميت.
- جمهور الفقهاء على استحباب أن يُغسّلَ الميّتُ ثلاثا و يجعل كافورا في الماء في الغسلة الأخيرة.
جمهور العلماء على استحباب الإيتار في غسل الميّت و أقلّه ثلاثا. -
-أكثر الفقهاء على استحباب توجيه الميت أو من حضره الموت إلى القبلة
-جماهير العلماء على أنّ مُؤنة الكفن تكون من مال الميّت.
- جمهور العلماء على استحباب ثلاثة أثواب - في الكفن- للبالغ و الصّبيّ ، و خمسة أثواب للمرأة.
- جمهور العلماء أنّ نهي النساء إتّباع الجنائز للتّنزيه و يحرم إذا كان معه تجديد حُزنٍ
و نَوْحٍ.
- جمهور العلماء على أنّ صلاة الجنازة فرض على الكفاية
أكثر أهل العلم على تقديم الوالي (إمام المسلمين) للصلاة على الميّت على ولي
الميّت.
-أكثر أهل العلم على إجزاء تسليمة واحدة في صلاة الجنازة. و التسليمة الثانية سُنّة.
-جماهير العلماء على وجوب (الوجوب الكفائي) الصلاة على الطفل و الصبيّ ونقل ابن المنذر الإجماع عليه . أمّا السّقط إذا بلغ أربعة أشهر و لم يتحرّك لا يُصلّى عليه.
- جمهور العلماء على أنّ الشهيد لا يُغسّل و لا يُصلّى عليه
- جمهور العلماء على وجوب الصلاة على ولد الزنا إذا مات
- جمهور العلماء على أنّه يُصلّى على الفاسق ما لم يكفر
- جمهور العلماء على جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة .(و قيل بالكراهة،
و الأَوْلَى أن تُصلّى في المُصَلَّى).
- جمهور أهل العلم على أنّ المصلّي على الجنازة لا يأتي بدعاء الاستفتاح
و يبدأ بعد الإستعاذة بالفاتحة.
- جماهير العلماء على أنّه لا يجهر بالقراءة و الدّعاء في صلاة الجناز
- جمهور العلماء على أنّ من دُفِنَ من غير غسل فإنّه يُنبش قبره و يغسّل إلاّ أنْ يُخاف عليه أن يتفسّخ فيُترك.
-ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الأولى بِدَفْنِ المرأة محارمها الرّجال الأقرب فالأقرب.
- ذهب جمهور العلماء إلى انّه يُستحَبُّ لجيران الميّت تهيئة طّعام لأهل الميّت يُشبعهم يومهم و ليلتهم.
-يُستحبّ عند جمهور العلماء رفع القبر مقدار شبر من الأرض أو أكثر منه بقليل إذا لم يُخْشَ نبشه،و يُكره الزيادة على ذلك زيادة كبيرة الاّ للحاجة.
-قال جمهور العلماء لا يُقام للجنازة لأنّ القيام لها منسوخ
- جمهور العلماء على أنّ مدّة التّعزية ثلاثة أيّام الاّإذا كان المعزَّى أو المعَزِّي غائبا و لم يحضر الاّ بعد ثلاثة أيّام.

-أكثر أهل العلم على أنّ من فاتته صلاة الجنازة مع الجماعة فله أن يُصلّيها وحده ما لم تُدفَن، فإذا دُفِنت فَلَهُ أن يُصلّي إلى القبر.
-أكثر أهل العلم على أنّ المشروع في صلاة الجنازة أربع تكبيرات.
- جمهور العلماء على جواز الصلاة على الميّت الغائب عن البلد
- قال جمهور العلماء بمشروعية الصّلاة على الجنازة في المسجد
- -جماهير العلماء على أنّ السّير أمام الجنازة أفضل من السّير خلفها للراكب
و الماشي على حدٍّ سواء.
-جماهير العلماء على كراهة تجصيص القبر و الكتابة عليه.
- مذهب الجماهير من العلماء على عدم كراهة الدّفن ليلاً
- جمهور العلماء على كراهة الجلوس على القبر و الإتّكاء عليه
- أكثر العلماء على عدم كراهة المشي بين القبور بالنّعلين أو الخفّين
- جمهور أهل العلم على أنّ من قرأ للميّت قرآنا و أهدى ثوابه للميّت فإنّ ذلك لا يلحقه، هكذا حكاه النّوويّ عن الشافعي و الجمهور.
- يُستَحَبُّ عند جمهور العلماء زيارة القبور للرّجل و المرأة
هذا آخر ما يسّر الله جمعه ، و قد ذَكَرتُه بلا تعليق ، و الخلاف فيه وَارِدٌ و رأي الجمهور أولى بالإتّباع خاصّة لِمَنْ لم يتبيّنِ الأَمْرَ ، و الله أعلم
و أحكم ، و صلّى الله على محمد آله و صحبه و سلّم.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:58 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.