أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
53545 93958

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #51  
قديم 01-09-2012, 02:23 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

مرحبًا بك -يا أم عبد الجليل-.
جزاك الله خيرًا على النصح والتوجيه لأخواتك، وعلى حرصك، في زمنٍ صار فيه المنكر معروفًا والمعروف منكرًا -إلا ما رحم الله-!
نسأل الله الثبات على الحق حتى الممات.
رد مع اقتباس
  #52  
قديم 01-09-2012, 11:00 AM
أم عبد الجليل أم عبد الجليل غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 16
افتراضي

حيّاكِ الله يا أم زيد وبارك فيكِ

إنه زمن الغربة أيتها السلفية .

أتدرين أن امرأة رافضية تعمل ( نامصة ) كانت تسكن في منطقة يسكن فيها أهل السنة , ومنهم عوام ومنهم من أتباع المنهج السلفي , وسألت هذه المرأة إمرأة من عوام أهل السنّة عن أخت لا تنمص شعر وجهها ولا أعرف كيف رأتها لأن هذه الأخت لا تلتقي بغير نساء السنّة ( لعل خبرها وصل اليها عن طريق هذه المرأة ) . وقالت لها : لماذا لا ( تنظّف ) فلانة وجهها ؟ فردّت عليها هذه العامية : دعيها فهذه وهابية وزوجها فرحان بلحيتها الشبيهة بلحية العنزة ( كان الشعر قد ظهر أولاًَ أسفل وجهها ) ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وأعجب لمن تنتمي إلى منهج السلف وتقرأ لعن النبي عليه الصلاة والسلام للنامصة وتسأل : أي نمص ؟ شعر الوجه أم شعر الحاجبين ؟ ولكني أخاف أن لا أتزوج , ولكن كذا وكذا ,وووو

وقد تفضّلتن بالنقل عن أهل اللغة بأن النمص هو إزالة شعر الوجه , فلماذا هذا التعمّق بالكلام والسؤال من أخوات نحسبهن على خير ؟

ولو تنتبه الأخوات إلى مسألة سمع الصحابيات فيها أمره عليه الصلاة والسلام وأخذن بظاهره ولم يسألن كيف وكم ووو .

فقد قال نبيّنا وسيّدنا مُحَمّدْ عليه الصلاة والسلام : استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق .

وقد وجدت شرحاً للحديث موجود في منتدانا هذا وعلى هذا الرابط :

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=29620

قال الشيخ عبدالمحسن العباد في شرح سنن أبي داوود:
عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه- رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
(استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق ).
أورد أبو داود باباً في "مشي النساء مع الرجال في الطريق".
يعني: أن من آداب مشي النساء مع الرجال في الطريق ألا يمشين في وسط الطريق حيث يكون فيه الرجال، وإنما يمشين في الجوانب، ووسط الطريق يكون للرجال، بحيث لا تزاحم النساء الرجال، وتكون بعيدة عن مزاحمتهم في حافات الطريق وجانبيه، ولا تمشي في وسطه، فالوسط إنما هو للرجال، فهذا من الآداب التي جاء بها الإسلام، وأنه عند وجود النساء مع الرجال في الطريق لا يختلطن أو يمتزجن معهم، وإنما يسلكن الجوانب وهم في الوسط.
...
(استأخرن) أي: عن الرجال، (فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق) أي: أن تمشين في وسطه، (عليكن بحافات الطريق) وهي جوانبه.

فكانت المرأة تلتصق بالجدار وتقرب من الجدار حتى إن ثوبها يعلق بالجدار من شدة قربها منه، والتصاقها به. انتهى

وهكذا نجد أن الصحابيات رضي الله عنهن لم يسألن : هل نسير على حافات الرصيف أم على حافات الشارع نفسه ؟

ولم يقلن : ولكن قد تتسخ ثيابنا ؟

ولكن قلن بلسان حالهن : سمعنا وأطعنا .

وكذا الحال لمّا نزلت الآية : ( .... يدنين عليهن من جلابيبهن ) .

..................

وكما قال الصحابي الجليل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه : العلم نقطة كثّره الجهال .

فعلينا ونحن ندّعي السير على منهج سلفنا الذين سمعوا ووعوا وطبّقوا ما سمعوه ووعوه .

ولتعذرني الأخوات اللواتي قد يجدن في كلامي بعض الشدّة ولكن الحق أحب الي , وإذا كانت هناك وسيلة أفضل للنصح ولم أتّبعها فعذري أني قليلة بضاعة في العلم والفقه وأنتن أولى بحسن السماع وأخذ ما صح من كلامي لأني أحسبكن على خير ولا أزكيكن على الله .

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رد مع اقتباس
  #53  
قديم 01-09-2012, 02:22 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد الجليل مشاهدة المشاركة
وأعجب لمن تنتمي إلى منهج السلف وتقرأ لعن النبي عليه الصلاة والسلام للنامصة وتسأل : أي نمص ؟ شعر الوجه أم شعر الحاجبين ؟ ولكني أخاف أن لا أتزوج , ولكن كذا وكذا ,وووو

وقد تفضّلتن بالنقل عن أهل اللغة بأن النمص هو إزالة شعر الوجه , فلماذا هذا التعمّق بالكلام والسؤال من أخوات نحسبهن على خير ؟

ولو تنتبه الأخوات إلى مسألة سمع الصحابيات فيها أمره عليه الصلاة والسلام وأخذن بظاهره ولم يسألن كيف وكم ووو .
..........
وهكذا نجد أن الصحابيات رضي الله عنهن لم يسألن : هل نسير على حافات الرصيف أم على حافات الشارع نفسه ؟

ولم يقلن : ولكن قد تتسخ ثيابنا ؟

ولكن قلن بلسان حالهن : سمعنا وأطعنا .
( ولكن قلن بلسان حالهن : سمعنا وأطعنا ) طمعًا في مرضاة الله، وخوفًا من عقابه.
ذاك زمنٌ ولَّى عند الكثير -إلا من رحم الله-؛ بل ربما عند (بعض) من ينتمي إلى السلفيَّة، فمَن لسان حالِها: (سمعتُ وأطعتُ لكلام الله وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام-)؛ يقال لها: العالِم الفلاني أفتى بكذا وكذا.. والأمر فيه سعة.. وللعلماء قولان! بل عشرة...!!
ثم عبارات السخرية والاستهزاء، وكأنها أتت ذنبًا عظيمًا بأن طبَّقت في حياتها منهج السلف في قولهم: (سمعنا وأطعنا)!
لكنه الهوى -أختي الكريمة-؛ يُعمي ويُصمّ!
اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
جُزيتِ خيرًا على مداخلاتِك القيمة، وتنشيطك للموضوع، وإثرائك له.
جعله الله في موازين حسناتك، وبارك فيك.
رد مع اقتباس
  #54  
قديم 01-09-2012, 04:14 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد الجليل مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

أخواتي الفضليات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمحن لي أن أدلو بدلوي في هذا الموضوع الذي أراه يشغل الكثير من المسلمات وذلك لأن الفتوى فيه متعددة وكلٌ يأتِ بدليل .

سوف لن أزيد على ما تفضّلت الأخت أم سلمة السلفية بارك الله بجهدها ورزقها الفقه في الدين

وفي ما يخصني فأقول عوداً على ذي بدء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ..... كل خلق الله حسن ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام .

ولستُ مستعدة للتعرض للعن بسبب ( شبهة ) أو فتوى جانب صاحبها الصواب ( غير متعمد طبعاً ) .

ولولا أننا في مكان مكشوف وقد يقرأ أصحاب الهوى بل وأعداء الدين ما أكتب لذكرت لكن حقائق رأيتها وسمعت عن غيرها وليس افتراضات , ولله الحمد على نعمة الرضا .

ستجدن أخواتي أن بعض الفقهاء قد تكلموا عن حكم تخليل لحية المرأة الكثيفة , ومنهم من تكلم عن ديّة ذهاب لحية المرأة , ومن تكلم عن عدم دهن المرأة المعتدة للحيتها .

كل خلق الله حسن يا مسلمات , والله تعالى يعلم أنه رزق امرأة لحية عندما رزقها ويعلم أنها ليست برجل فلا تعدّلن ما تحسبنه شعراً في غير محلّه .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك على هذه الإضافة العظيمة النافعة جدا
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #55  
قديم 01-14-2012, 05:02 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
هذا الكلام من ( شرح الوجيز )

لامرين أحدهما أنه لو لا ذلك لكانت وجوه المرد والنسوان ناقصة ولصح أن يقال لمن حلقت لحيته قطع بعض وجهه ومعلوم أنه ليس كذلك: والثاني انه يصح قول القائل اللحية من الشعور النابتة علي الوجه وفي المسترسلة انها نازلة عن حد الوجه وذلك يدل على ما ذكرنا قال (ويجب ايصال الماء الي منابت الشعور الخفيفة غالبا كالحاجبين والاهداب والشاربين والعذارين وأما شعر الذقن فان كشف بحيث لا تترا ءى البشرة للناظر لم يجب ايصال الماء إلى منابته إلا للمرأة فان لحيتها نادرة وفي العنفقة وجهان لان كثافتها قد تعد نادرة ويجب افاضة الماء على ظاهر اللحية الخارجة عن حد الوجه على أحد القولين) لما تكلم في حد الوجه عاد إلى الشعور النابتة عليه وهي قسمان حاصلة في حد الوجه وخارجة عنه والقسم الاول علي ضربين أحدهما ما يندر فيه الكثافة كالحاجبين والاهداب والشاربين والعذارين والعذار هو القدر المحاذي للاذن يتصل من الاعلى بالصدغ ومن الاسفل بالعارض فهذه الشعور يجب غسلها ظاهرا وباطنا كالسلعة النابتة علي محل الفرض ويجب غسل البشرة تحتها لانها من الوجه ولاعبرة بحيلولة الشعر لامرين أظهرهما ان الغالب في هذه الشعور الخفة فيسهل ايصال الماء إلى منابتها فان فرضت فيها الكثافة علي سبيل الندرة فالنادر ملحق بالغالب: والثاني أن بياض الوجه محيط بها اما من جميع
---
[ 342 ]

(1/107)
--------------------------------------------------------------------------------

كالحاجبين والاهداب أو من جانبين كالعذارين والشاربين فيجعل موضعها تبعا لما يحيط به ويعطي حكمه وفى كلام بعض الائمة حكاية وجه أنها إذا كشفت لا يجب غسل منابتها كاللحية فلك أن تعلم قوله ويجب ايصال الماء إلى منابت الشعور الخفيفة غالبا بالواو اشارة إلى هذا الوجه واقتصاره على ذكر المنابت ليس لان الشعور لا تغسل بل إذا وجب غسل المنابت وجب غسل الشعور بطريق الاولي ففى ذكر المنابت تنبيه عليها: والضرب الثاني ما لا يندر فيه الكثافة وهو شعر الذقن و العارضين والعارض ما ينحط عن القدر المحاذي للاذن فينظر فيه ان كان خفيفا وجب غسله مع البشرة تحته كالشعور الخفيفة غالبا وان كان كثيفا وجب غسل ظاهره ولم يجب غسل البشرة تحته لما روى ان النبي صلي الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية ولا يبلغ ماء الغرفة الواحدة أصول الشعر مع الكثافة والمعني فيه عسر ايصال الماء إلى المنابت مع الكثافة الغير النادرة وحكي فيه قول قديم أنه يجب غسل البشرة تحته لانها الوجه وهذا شعر نابت عليه ومنهم من يحكيه وجها وهو قول المزني رحمه الله وليكن قوله لم يجب ايصال الماء إلى منابتها معلما بالزاى والواو لهذا الخلاف
---
[ 343 ]

(1/108)
--------------------------------------------------------------------------------

والمذهب الاول ويستثنى عن اللحية الكثيفة ما إذا خرجت للمرأة لحية كثيفة فيجب ايصال الماء الي منابتها لان أصل اللحية لها نادر فكيف بصفة الكثافة وكذلك لحية المشكل إذا لم يكن نبات اللحية مزيلا للاشكال وفيه خلاف يأتي ذكره فإذا اللحية في حقها من الضرب الاول وعنفقة الرجل من الضرب الاول أو من الضرب الثاني فيه: وجهان مبنيان علي المعنيين المذكورين في الحاجبين ونحوهما ان عللنا بالمعني الاول وهو ندرة الكثافة في تلك الشعور فالعنفقة ملحقة بها وان عللنا باحاطة البياض فلا: بل هي كاللحية والمعني الاول أظهر لانهم حكوا عن نص الشافعي رضى الله عنه التعليل بان هذه الشعور لا تستر ما تحتها غالبا ويدل عليه لحية المرأة والله أعلم: ثم ههنا سؤالان أحدهما ما الفرق بين الخفيف والكثيف والجواب. عبارة أكثر الاصحاب أن الخفيف ما تترآى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب والكثيف ما يستر ويمنع الرؤية وهذا ما يشعر به لفظ الشافعي

وهذا كلام في حكم عدة المرأة حاشيتا قليوبي وعميرة
( و ) يحرم ( طيب في بدن وثوب ) لحديث أم عطية السابق وأن نتطيب ( وطعام وكحل ) غير محرم قياسا على البدن والثوب .

الشرح
قوله : ( ويحرم طيب إلخ ) أي ليلا ونهارا والمراد بالطيب ما يحرم على المحرم نعم يجوز نحو قسط إثر حيض وشملت الحرمة الابتداء والدوام وهو كذلك ، ولو احتاجت إليه فهو كالحاجة للاكتحال الآتي والمحرمة كالمحدة في استعمال الطيب ابتداء لا دواما كما يأتي .
فرع : يحرم دهن شعر رأسها ولحيتها وبقية شعور الوجه لأنه زينة ودهن بقية البدن

وهذا كلام في مسألة دية ذهاب لحية المراة من ( نهاية المحتاج الى شرح المنهاج )

الماوردي والروياني ، وإن اقتضى كلام ابن المقري كالروضة هنا وجوبها ، ولا يجب فيها قود لعدم انضباطها ، وقد لا تعتبر النسبة كأن قطع أنملة لها طرف زائد فتجب دية أنملة ، وحكومة للزائد باجتهاد الحاكم ، وإنما لم تعتبر النسبة لعدم إمكانها ، واستشكال الرافعي له بأنه يجوز أن تقوم ، وله الزائدة بلا أصلية ثم يقوم دونها كما فعل في السن الزائدة أو تعتبر بأصلية كما اعتبرت لحية المرأة بلحية الرجل ولحيتها كالأعضاء الزائدة ، ولحيته كالأعضاء الأصلية مردود لظهور الفرق ، وهو أن تقديره بلا أنملة أصلية يقتضي أن تقرب الحكومة من أرش الأصلية لضعف اليد حينئذ بفقد أنملة منها ، وأن اعتبارها بأصلية يزيد على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب شيء عليه لم تقتضه جنايته ، بخلاف السن ولحية المرأة ، وأيضا فزائد الأنملة لا عمل لها غالبا ولا جمال فيها ، وإن فرض فقد الأصلية ، بخلاف السن الزائدة فإنه كثيرا ما يكون فيها جمال بل ومنفعة كما يأتي وجنس اللحية فيها جمال فاعتبر في لحية المرأة ، ولا كذلك زائد الأنملة وقياس الأصبع عليها ممنوع

الشرح


(25/120)
و في نفس المو ضوع من ( شرح البهجة الوردية )

( و ) تترك ( دهن شعر ) لرأسها ولحيتها إن كانت بدهن ، وإن لم يكن فيه طيب لما فيه من الزينة ، أما سائر البدن ، فلا يحرم دهنه بما لا طيب فيه كالشيرج والسمن لا بما فيه طيب كدهن البان والبنفسج .
( و ) تترك ( اكتحال ) الإثمد بكسر الهمزة والميم ، وهو الكحل الأسود ( والصبر ) بفتح الصاد وكسرها مع إسكان الباء كما في النظم وبفتح الصاد وكسر الباء ، وهو الأصفر ، وإن لم يكن فيها طيب لما مر في الخبرين ولما في ذلك من الزينة سواء كانت بيضاء ، أو سوداء وذكر الصبر من زيادته ( لا ) اكتحالها بذلك ( في ليلها للرمد ) ، أو نحوه .
( و ) الحالة أنها ( بالنهار مسحت ) فلا يحرم قياسا في الإثمد ونصا في الصبر ففي أبي داود صلى الله عليه وسلم { دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت على عينها صبرا فقال : ما هذا يا أم سلمة فقالت هو صبر لا طيب فيه فقال إنه يشب الوجه أي : يوقده ويحسنه فلا تجعليه إلا بالليل وامسحيه بالنهار } حملوه على أنها كانت محتاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا لجوازه عند الحاجة مع أن الأولى تركه ، وأما خبر مسلم { جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال : لا - مرتين ، أو ثلاثا } كل ذلك يقول لا فحمل على أنه نهي تنزيه ، أو أنه صلى الله عليه وسلم لم يتحقق الخوف على عينها ، أو أنه يحصل لها البرء بدونه لكن في رواية زادها عبد الحق قالت إني أخشى

(16/413)


ويتضح لكم إخوتي في الله من هذه النقولات أن كثيرا من العلماء تكلموا في مسألة لحية المرأة
وفي أبواب مختلفة ولعل الذي فاتني من أقوال المؤيدين من العلماء كثير
وفي النهاية أرجوا أن يبحث أحد طلاب العلم الأفاضل في هذه المسألة ويخرج لنا من كنوز الفقه

ما لم أدركه كما أخرج من يرون العكس الكثير من الأقوال المخالفة
هذا نقلٌ لأحد طلبة العلم بارك الله فيه مع بعض الحذف والتعديل
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 01-14-2012, 05:39 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

قال ابن قدامة المقدسي في المغني :
((وتقوم لحية المرأة كأنها لحية رجل في حال ينقصه ذهاب لحيته وإن أتلف سنا زائدة قوم وليس له سن ولا خلفها أصلي ثم يقوم وقد ذهبت الزائدة فإن كانت المرأة إذا قدرناه ابن عشرين نقصها ذهاب لحيتها يسيرا وإن قدرناها ابن أربعين نقصها كثيرا قدرناها ابن عشرين لأنه أقرب الأحوال إلى حال المجني عليه فأشبه تقويم الجرح الذي لا ينقص بعد الاندمال فإنا نقومه في أقرب أحوال النقص إلى حال الاندمال والأول أصح إن شاء الله ..))
وانظر الشرح الكبير

وجاء في فتاوى الرملي:

((سؤال: هل يكفي غسل ظاهر
الخارج الكثيف من لحية المرأة والخنثى أم لا ؟
( فأجاب ) بأنه يكفي فيها ذلك))

وسئل :هل المعتمد في لحية المرأة والخنثى وجوب غسل ظاهرها وباطنها ، وإن كثفت وخرجت عن حد الوجه أم لا يجب في الخارج منها الكثيف إلا غسل ظاهره فقط ؟
( فأجاب ) بأن المعتمد أنه لا يجب في الخارج منها الكثيف إلا غسل ظاهره فقط))

وورد في الإنصاف
من كتاب الطهارة باب:السواك وسنة الوضوء:
( وتخليل اللحية ) .
إن كانت خفيفة وجب غسلها ، وإن كانت كثيفة وهو مراد المصنف فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم : استحباب تخليلها .
وقيل : لا يستحب كالتيمم .
قاله في الرعاية : وهو بعيد للأثر ، وهو كما قال .
وقيل : يجب التخليل .
ذكره ابن عبدوس المتقدم .
فائدتان إحداهما : شعر غير اللحية كالحاجبين ، والشارب ، والعنفقة ،
ولحية المرأة وغير ذلك : مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور .
وجزم به في الرعاية في لحية المرأة .


وقال المصنف في الإنصاف من كتاب الديات :
فعلى هذا يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء .
فإن لم ينقص في ذلك الحال قوم حال جريان الدم ؛ لأنه لا بد من نقص للخوف عليه .
ذكره القاضي
وتقوم لحية المرأة كأنها لحية رجل في حال ينقصه ذهاب لحيته .
ذكره أبو الخطاب ، وجزم بهذا القول في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة .
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #57  
قديم 01-18-2012, 03:44 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي


قال الزركشي في : "المنثور في القواعد":
فائدة : قد يستشكل " عندهم " لحية المرأة من النادر بقولهم في باب الوضوء يجب غسل ما تحتها وإن كثف الشعر عليها وجوابه :

أن المعدود نادرا هو كثافتها لا أصل نباتها
" ولذلك لم تعامل معاملة ما كثف من لحية الرجل حتى يجب غسل ما تحتها .."
قال ابن قاسم الغزي في"فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب":
"أما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما.."





__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #58  
قديم 02-01-2012, 04:59 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي التشقيـــــــــــــــــــر

التشقـــــــــــــير:


*سئل ابن جبرين في شرح حديث كلكم راع :
"انتشر الآن في مجتمع النساء أمر نود معرفة حكمه، وهو أن المرأة تعمد إلى حواجبها وتشقر بعضه -أي: تصبغه بلون يشبه الجلد- حتى يكون الحاجب دقيقاً، أفتونا مأجورين.
الجواب:
لا يجوز ذلك، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، والوشم هو تغيير البشرة بلون يخالف لونها العادي، ويدخل في ذلك -أيضاً- تغيير الشعر، فإذا كان قد نهى عن نتف الحواجب، وسماه نمصاً، ولعن النامصة التي تنتف شعر الحواجب أو تحلقه ونحو ذلك، فكذلك التي تغيره بهذا اللون، فإنها تدخل إما في الواشمة وإما في النامصة.))

*وسئل الشيخ عبد المحسن العباد :

ما حكم صبغ شعر الحاجبين للمرأة بما يسمى تشقير الحاجبين؟

الجواب
هذا من جنس النمص؛ لأن المطلوب من النمص يحصل بهذا الذي يسمونه التشقير، وهو أن المرأة تضع صبغة مماثلة للون البشرة، بحيث تُرى الحواجب كأنها قد نمصت.))
(شرح الأربعين النووية للشيخ العباد (28) شرح حديث (ازهد في الدنيا يحبك الله)

*قال الشيخ عبد الكريم الخضير حينما سئل :ما حكم تشقير الحواجب؟

في تفسير (سورتي النور والفرقان)
من التعليق على تفسير القرطبي
:"تشقير الحواجب بلون البشرة، بحيث إذا رأى الرائي قال إنها نامصة، ذكرنا مراراً أن هذا لا يجوز...))

*وقال في شرح الأربعين النووية : تشقير الحاجب بلون البشرة، بحيث تعد هذه المشقرة نامصة أو لا شعر في حاجبها, هذا ملحق بالنمص."


*وقال الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود [468]باب في صلة الشعر:

((هذا مثل التهذيب ومثل كونه يزال، والنتيجة واحدة، فإنه إذا غير اللون يصير كأنه محلوق أو كأنه منتوف.))

*قال الشيخ عبد الكريم الخضير:

((.. إذا سبغ بلون البشرة بحيث يقول من رأى هذه المرأة: إنها نامصة، ولا شعر في وجهها هذا له حكم النمص.))
من شرح المحرر في الحديث:شرح كتاب الزكاة (باب صدقة الفطر)

*وقال الشيخ عبد الكريم في شرح كتاب التوحيد :

"التشقير إذا كان بلون البشرة بحيث إذا رؤيت المرأة قيل: إنها نامصة، فلا شك أن هذا ممنوع"
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #59  
قديم 02-11-2012, 06:14 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

الفرق في الحكم بين لحية الرجل ولحية المرأة

((...وكذلك غير جائز لامرأة خلقت لها لحية أو شارب أو عنفقه أن تحلق ذلك منها أو تقصه طلبًا للتجمل، لأن كل ذلك تغيير لخلق الله،ومعنى النص الذى لعن رسول الله فاعلته.
فإن قال قائل: فإنك لتجيز للرجل أن يأخذ من أطراف لحيته وعوارضه إذا كثرت ومن الشارب وإطاره إذا وفى، فالمرأة أحق أن يجوز لها إماطة ذلك من الرجل، إذ الأغلب من النساء أن ذلك بهن قليل، وإنما ذلك من خلق الرجال، فجعلت أخذ ذلك من النساء تغييرًا لخلق الله، وجعلتها من الرجال غير تغيير، فما الفرق بين ذلك؟
قيل: إنما لم نحظر على المرأة إذا كانت ذات شارب فوفى شاربها أن تأخذ من إطاره وأطرافه أو كانت ذات لحية طويلة أن تأخذ منها، وإنما نهيناها عن نمص ذلك وحلقه للعنة النبى النامصة والمتنمصة، ولاشك أن نمصها لحية أو شاربًا إن كان لها نظير نمصها شعرًا بزجهها أو جبينها، وفى فرق الله على لسان رسوله بين حكمها فيما لها من أخذ شعر راسها وماليس لها منه وبين حكم الرجل فى ذلك أبين الدليل على افتراق حكمها فى ذلك، وذلك أن النبى - عليه السلام - أذن للرجال فى قص شعر رؤوسهم كلما شاؤوا وندبهم إلى حلقه إذا حلوا من إحرامهم، وحظر ذلك على المرأة فى الحالتين كلتيهما، إلا أن تأخذ من أطرافه ففى ذلك أبين البيان أن حكم الرجل والمرأة فى ذلك مفترق، فالواجب أن يكون مفترقًا فيما لهما من إحفاء الشوارب وقص النواصى وحلقها، وإنما أبحنا لها أن تأخذ من أطراف لحيتها وإطار شاربها، كما أبحنا لها أن تأخذ من أطراف شعر رأسها إذا طال، لما روى شعبه، عن أبى بكر بن حفص، عن أبى سلمة قال:
« كان أزواج النبى يأخذن من شعورهن حتى يدعنه كهيئة الوفرة » ...))

شرح ابن بطال [شرح البخاري لابن بطال]المجلد التاسع
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #60  
قديم 02-11-2012, 09:10 PM
الأثرية الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
الدولة: السودان
المشاركات: 386
افتراضي

ما أظن أنه في هذه الدنيا إمراءة لها ذقن ...الحمدلله..
__________________
العلم قال الله قال رسوله §§ قال الصحابة هم أولو العرفان@
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:36 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.