أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
51435 151323

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #131  
قديم 05-24-2012, 02:48 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
أخيتي بارك الله فيك ونفع بك..لا تستعجلي في الجزم بأن أحاديث النورة كلها لا تصح ولا تثبت لأن بعضها ضعيف..فثمة أحاديث وآثار كثيرة ليست موجودة في كتب تخريج الأحاديث للشيخ الألباني-رحمه الله- كتلك الموجودة في سنن سعيد بن منصور وأبي شيبة وهذه تحتاج إلى دراسة في أسانيدها فكيف جزمت بضعفها؟ وأما قولك"لا يثبت في هذا الباب شيء" فما قاله أحد من أهل العلم قبلك يا أم سلمة -فيما أعلم- بل على العكس.
فالأناة الأناة يا أخيتي..
قاله : (( الشيخ محي الدين النووي في فتاويه : لم يثبت في ذلك شيء..)).
انظري الأخبار المأثورة في الإطلاء بالنورة للسيوطي.

**((قال ابن القيم : وذُكر عنه أنه كان يطلي بالنورة ... ولم يدخل حماما قط ولعله ما رآه بعينه ولم يصح في الحمام حديث.)) زاد المعاد تحقيق شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرناؤوط.
-ومن كلامه فائدتان :
الأولى :قوله: وذُكر عنه أنه كان يطلي بالنورة: قال النووي في "المجموع شرح المهذب "..يُذكر أو: يحكى ... أو: يروى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم. قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن وصيغ التمريض لما سواهما.
الثانية:أن الإمام ابن القيم رحمه الله جزم بأنه لم يصح في الحمام حديث " كحديث ابن عساكر {كان يدخل الحمام وكان يتنور }.
/ -ولذلك قال القسطلاني في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية :
((بل ولم تعرف العرب الحمام ببلادهم إلا بعد موته- صلى الله عليه وسلم-.)).
**قال الشوكاني في نيل الأوطار ((وقد رُوي الاطلاء بالنورة عن جماعة من الصحابة..)).
-/ولكنه لم يجزم به بل أشار إلى عدم ثبوت ذلك بقوله: " رُوي... " فإنه من صيغ التمريض كما هو معلوم. المشعر بأنها ضعيفة في اصطلاح المحدثين كما هو مقرر في علم (المصطلح) ونبه عليه الإمام النووي في مقدمة كتابه (المجموع شرح المهذب).
**وقد روى ابن ماجه (3751) عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلى بالنورة.
والحديث ضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه وشعيب الأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد .
وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يتنور في كل شهر ويقلم أظفاره في كل خمسة عشر يوما.
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم (4536))).
**قال ابن القيم في الزاد ((روى ابن ماجه : من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله" .
وقد ورد فيها عدة أحاديث هذا أمثلها)).
ومثله ذكره ابن مفلح فقال: لكن في سماع حبيب من أم سلمة نظر والظاهر أنه لم يسمع منها ، وهذا الحديث أمثل ما في هذا الباب )).
ورغم أن هذا الحديث هو الأمثل في باب الاطلاء بالنورة إلا أنه ذكره الشيخ مقبل الوادعي في "أحاديث معلة ظاهرها الصحة " وقال ((ظاهر السند الصحة، ولكنه منقطع قال البوصيري: وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة. اهـ وهكذا قاله صاحب "جامع التحصيل".
**وجاء في الآداب الشرعية :حديث أم سلمة الذي أشار إليه رواه ابن ماجه وغيره .
وقال الخلال في العلل :قال مهنا سألت أبا عبد الله عن حديث كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن رجل عن أم سلمة الحديث فقال ليس بصحيح لأن قتادة قال { ما أطلى رسول الله صلى الله عليه وسلم } .
ثم ذكر من طريق سعيد عن قتادة { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان .} رواه الخلال .
وقال البيهقي في حديث أم سلمة أسنده كامل بن العلاء وأرسله من ناس أوثق منه .
**وروى البيهقي من حديث محمد بن زياد الألهاني عن ثوبان رضي الله عنه قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ويتنور } قال وليس بالمعروف بعض رجاله .)) الآداب الشرعية.
**(أول من دخل الحمامات): تعقبه البيهقي بما نصه : تفرد به إسماعيل الأزدي.
قال البخاري : ولا يتابع عليه وقال مرة : فيه نظر ، إلى هنا كلام البيهقي ، وفيه أيضا إبراهيم بن مهدي ضعفه الخطيب وغيره وقال الذهبي كابن عساكر في تاريخ الشام : حديث ضعيف وفي اللسان كأصله : هذا من مناكير إسماعيل ولا يتابع عليه وقال الهيثمي : بعد ما عزاه للطبراني فيه صالح مولى التوأمة ضعفوه بسبب اختلاطه وابن أبي ذؤيب سمع منه قبل الإختلاط وهذا من روايته عنه انتهى وأقول : لكن فيه أيضا هشام بن عمار وفيه كلام وعبد الله بن زيد البكري أورده الذهبي في الضعفاء وقال : ضعفه أبو حاتم "ذكره المناوي في الفيض اهـ.
** عن عمر رضي الله عنه: أنه كان يقول: "إياكم وكثرة الحمام، وكثرة إطلاء النورة، والتواطئ على الفراش، فإن عباد الله ليسوا من المتنعمين رواه ابن المبارك في الزهد 263، وإسناده ضعيف، لإبهام بعض رواته .

*)قال الشوكاني في نيل الأوطار : وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم قال { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلى ولي عانته بيده } .
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم ، بنحوه قال ابن كثير : وهو مرسل فيقوى الموصول الذي أخرجه ابن ماجه .
والنبي صلى الله عليه وسلم خيبر أكل متكئا وتنور } وهو مرسل أيضا .
وذكر أبو داود في المراسيل عن أبي معشر زياد بن كليب { أن رجلا نور رسول الله } وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى .
وفي تاريخ ابن عساكر بإسناد ضعيف عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور كل شهر } ..)) اهـ.
*اتفق علماء الحديث في " مصطلح الحديث " أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند جمهور العلماء المحدثين ,وما ذاك إلا لاحتمال أن يكون بين التابعي الثقة وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - تابعي واحد أو أكثر ، واحتمال أن يكون الواسطة مجهولاً أو ضعيف الحفظ.

**): والنُّورَةُ من الحجر الذي يحرق ويُسَوَّى منه الكِلْسُ ويحلق به شعر العانة "لسان العرب وانظر تاج العروس.

فكانت النورة تستعمل في حلق العانة ,قال المناوي في فيض القدير:(كان يدخل الحمام ويتنور) أي كان يطلي عانته وما قرب منها بالنورة))فيض القدير .
وقال ابن مفلح((..ويستحب أن يحلق عانته وينتف إبطيه وإن استعمل النورة في ذلك فحسن قد روت أم سلمة وأنس وغيرهما رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور وكان إذا بلغ عانته نورها بنفسه })) الآداب الشرعية.

**ثم يا رعاك الله ألم تلاحظي خلال نقلك أن الشراح والفقهاء تكلموا عن النورة في الغالب في كتاب الطهارة وفي أثناء الحديث والتأصيل عن (سنن الفطرة ) , وخصال الفطرة معروفة ..منها حلق العانة .

*/ قال الحافظ في الفتح (في باب قص الشارب )قال النووي: يستحب أن يبدأ في قص الشارب باليمين. الثانية يتخير بين أن يقص ذلك بنفسه أو يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة بخلاف الإبط، ولا ارتكاب حرمة بخلاف العانة. قلت: محل ذلك حيث لا ضرورة، وأما من لا يحسن الحلق فقد يباح له إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بغيره بقدر الحاجة، لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور به فإنه يغني عن الحلق ويحصل به المقصود وكذا من لا يقوى على النتف ولا يتمكن من الحلق إذا استعان بغيره في الحلق لم تهتك المروءة من أجل الضرورة كما تقدم عن الشافعي، وهذا لمن لم يقو على التنور من أجل أن النورة تؤذي الجلد الرقيق كجلد الإبط، وقد يقال مثل ذلك في حلق العانة من جهة المغابن التي بين الفخذ والأنثيين ..)).
قال النووي : المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما .
وقال أبو شامة : العانة الشعر النابت على الرَكَب بفتح الراء والكاف وهو ما انحدر من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج وقيل لكل فخد ركب ، وقيل ظاهر الفرج وقيل الفرج بنفسه سواء كان من رجل أو امرأة قال : ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو من الدبر أولى خوفاً من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار قال ويقوم التنوُّر (استعمال النورة) مكان الحلق وكذلك النتف والقص .. )).
*/ وذكر ابن قدامة في المغني النورة في فصل : الفطرة خمس : الختان الاستحداد قص الشارب تقليم الأظافر نتف الإبط .
فقال:"والاستحداد حلق العانة وهو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش بتركه فاستحبت إزالته وبأي شي أزاله صاحبه فلا بأس لأن المقصود إزالته قيل لأبي عبد الله ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض وإن لم يستقص ؟ قال : أرجو أن يجزئه إن شاء الله قيل يا أبا عبد الله ما تقول في الرجل إذا نتف عانته ؟ فقال : وهل يقوى على هذا أحد ؟ وإن اطلى بنورة فلا بأس إلا أنه لا يدع أحدا يلي عورته إلا من يحل له الإطلاع عليها من زوجة أو أمة قال أبو العباس النسائي ضربت ل عبد الله نورة ونورته بها فلما بلغ إلى عانته نورها هو وروي الخلال بإسناده عن نافع قال : كنت أطلي ابن عمر فإذا بلغ عانته نورها هو بيده وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم : قال المروذي : كان أبو عبد الله لا يدخل الحمام وإذا احتاج إلى النورة تنور في البيت وأصلحت له غير مرة نورة تنور بها واشتريت له جلدا ليديه فكان يدخل يديه فيه وينور نفسه والحلق أفضل لموافقته الخبر وقد قال ابن عمر : هو مما أحدثوا من النعيم - يعني النورة ] ".
*/ جاء في طرح التثريب:" الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق العانة ، وهو مستحب إجماعا واختلف في العانة التي يستحب حلقها فالمشهور الذي عليه الجمهور أنه ما حول ذكر الرجل وفرج المرأة من الشعر وقال أبو العباس بن شريح إنه الشعر الذي حول حلقة الدبر قال النووي فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل ، والدبر وحولهما ، والأحسن في هذه السنة الحلق بالموسى ؛ لأنه أنظف ويحصل بالقص بالمقصين وكذلك يحصل أصل السنة بالنتف واستعمال النورة ونحوها إذ المقصود حصول النظافة .".
*/ وجاء في مشكاة المصابيح :" (وحلق العانة) هو الشعر الذي فوق القبل من ذكر أو أنثى ، أو منبته ، وقيل : هو الشعر النابت حول حلقة الدبر ، فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وما حولهما ، وقيل يستحب للمرأة النتف. وروى ابن ماجه عن أم سلمة : أنه {صلى الله عليه وسلم} كان إذا طلى بدأ بعورته ، فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله ، رجاله ثقات ، وهو منقطع ، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة )).
*/وقال القاري في مرقاة المفاتيح :" وقص الأظفار أي تقليمها وتحصل سنيتها بأي كيفية كانت .. ونتف الابط بالسكون ويكسر أي قلع شعره .. وحلق العانة قال ابن الملك لو أزال شعرها بغير الحلق لا يكون على وجه السنة وفيه أن إزالته قد تكون بالنورة وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام استعمل النورة على ما ذكره السيوطي في رسالته نعم لو أزالها بالمقص مثلا لا يكون آتيا بالسنة على وجه الكمال والله أعلم قال الأبهري ولا يترك حلق العانة ونتف الابط وقص الشارب والأظفار أكثر من أربعين يوما..))وقال: (( ..وقيل هو كناية عن معالجتهن بالنتف واستعمال النورة لأنهن لا تستعملن الحديد والمعنى حتى تتزين لزوجها وتتهيأ..)).
*/ وجاءت النورة في شرح سنن النسائي في باب : (الفطرة خمس) قال :".. تستعمل الحديدة أي الموسى لحلق العانة وقيل هو كناية عن معالجتهن بالنتف واستعمال النورة
لأنهن لا تستعملن الحديد ..)).

*/ وورد الاطلاء بالنورة في كتاب فتح الغفار للصنعاني في (أبواب السواك وسنن الفطرة ).
*/ ووردت النورة في كتاب "جمع الفوائد من جامع الأصول"في باب : الختان وقص الأظفار ونتف الإبط والاستحداد.
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #132  
قديم 05-24-2012, 03:50 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

[ الشَّعر عند الرَّجل والمرأة ]
(( ثم تأمل لِم صارت المرأةُ والرجلُ إذا أدركا اشتركا في نبات العانة، ثم ينفرد الرجلُ عن المرأة باللِّحية؛ فإن الله -عزَّ وجلَّ- لَما جعل الرجلَ قيمًا على المرأة وجعلها كالخَوَل له والعاني في يدَيْه؛ ميَّزهُ عليها بِما فيه له من المهابةِ والعزِّ والوقار والجلالةِ؛ لكماله وحاجتِه إلى ذلك، ومُنعتْها المرأةُ لكمالِ الاستمتاع بِها والتلذذ؛ لتبقى نضارةُ وجهها وحُسنُه لا يشينه الشَّعر.
واشتركا في سائر الشُّعور؛ للحكمة والمنفعةِ فيها )).
"مفتاح دار السعادة" (2/215).
رد مع اقتباس
  #133  
قديم 05-25-2012, 11:44 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

[الحق بدلائلهِ... لا بِقائِلهِ]
يقول اللهُ -تباركَ وتَعالى-: {وبالحقِّ أنزلناهُ وبالحقِّ نزل}، ويقول -جلَّ في عُلاه-: {قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ . وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ}...
... هاتان آيتان كريمتان عظيمتان -من آياتٍ كريمةٍ عظيمةٍ أُخرى- تدلُّ -جميعُها- على عظمةِ الحق، ورفيع مكانته، وكبير منزلتِه، وعُلو مرتبتِه...
وقد روى الشيخان في "صحيحَيهما" عن أبي هُريرة -رضي اللهُ عنهُ-، أن النبيَّ -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم- قال: "إنَّ لِصاحبِ الحقِّ مَقالًا".
ورضي اللهُ عن الصَّحابيِّ الجليل معاذِ بنِ جبلٍ -القائلِ-: "تلَقَّ الحقَّ إذا سمعتَه؛ فإنَّ على الحقِّ نورًا".
ورحمَ الله مَن قال مِن أهل السُّنَّةِ السَّنِيَّة: "لا ترى أحدًا مالَ إلى هوًى، أو بدعةٍ: إلا وجدتَهُ مُتحيِّرًا، ميِّتَ القلب، مَمنوعًا من النُّطقِ بالحقِّ".
وهكذا...
فالحقُّ سلسلةٌ ذهبيَّةٌ مُترابطةُ الحلقات، منضبطةُ الأحكام، دقيقةُ الإحكام، لا يعتريها زَيغٌ، ولا يرِدها تردُّد، ولا يقطعها انحرافٌ؛ بل الثَّبات نُورُها، والهدى سبيلُها، والصَّواب واسطة عِقدِها...
فمَن وطَّن نفسَه على قبولِ الحق، وارتيادِ أبوابه، وسلوك أسبابِه: سهلَ عليه -بتوفيقِ ربِّه- معرفةُ المعيار الصَّحيح الذي يُميِّز به بين الحسَنِ والقبيح؛ ليكونَ به عمليَّ النَّظرةِ، شرعيَّ الحُكم، مِن غير عاطفةٍ تغلبُه فتُغرقُه، ولا حماسةٍ عن الحقِّ تَحرفُه فتُحرقُه...
فلا كبيرَ إلا الحق، ولا تقديمَ إلا للحق، ولا تعظيمَ إلا لداعي الحق...
"مجلة الأصالة" مقدمة العددين (25و26) -معًا-، (4-5).
رد مع اقتباس
  #134  
قديم 05-29-2012, 02:04 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك





اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة

...ونعرض عن أقوال أكثر أهل العلم في أن النمص هو نتف الوجه ونؤولها ونقول ذكر الوجه هنا ليس قيدا إنما هو من باب ذكر المثال
...
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة

..فوجدت أنه يكاد يكون إجماعا . ... والعجيب ..كيف يخفى المعنى اللغوي على جمهور كبير من كبار أئمتنا السابقين في العلم وهم أئمة في اللغة أيضا؟....

الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك

قد يصيب الواحد الحق وتكون الأكثرية على الخطأ ,كما خالف أبو بكر رضي الله عنه الجمهور في مسألة قتال أهل الردة، وكان الحق معه. وخالف عمر رضي الله عنه الجمهور في مسألة أسارى بدر وكان الحق معه.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : ((...ومن تأمل مذاهب العلماء قديما وحديثا من عهد الصحابة وإلى الآن واستقرأ أحوالهم وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور ووجد لكل منهم أقوالا عديدة انفرد بها عن الجمهور ولا يستثنى من ذلك أحد قط..))زاد المعاد .


وقال رحمه الله في إعلام الموقعين : ((...واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض ...)) إعلام الموقعين .

وقال الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ في كتابه "النبذة الكافية في أحكام أصول الفقه" في فصل الكلام في الإجماع :
قال :وإذا خالف واحدٌ من العلماء جماعة فلا حجة في الكثرة . لأن الله تعالى يقول -وقد ذكر أهل الفضل - :{وقليل ما هم}، وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} ومنازعة الواحد منازعة توجب الرد إلى القرآن والسنة . ولم يأمر الله تعالى قط بالرد إلى الأكثر . والشذوذ هو خلاف الحق ولو أنهم أهل الأرض إلا واحد . برهان ذلك أن الشذوذ مذموم ، والحق محمود ، ولا يجوز أن يكون المذموم محموداً من وجه واحد . ويسأل من خالف هذا : عن خلاف الاثنين للجماعة ثم خلاف الثلاثة لهم ثم الأربعة وهكذا أبداً . فإن حدَّ حداً كان متحكماً بلا دليل . فقد خالف أبو بكر رضي الله عنه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم وشذ عن كلهم في حرب الردة وكان هو المصيب ، ومخالفه مخطئاً . برهان ذلك : القرآن الشاهد بقوله ثم رجوع جميعهم إليه " .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان : ((ولقد سئل إسحاق بن راهويه عن مسألة فأجاب فقيل له : إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل ذلك فقال : ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافقة فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقة عليه وما أحسن ما قال أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع : حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا..)) اهـ.

وقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ((لو خالف الإنسان جمهور العلماء في مسألة قام الدليل على صواب قوله فيها، فإنه لا يجوز أن نعنف عليه، ولا يجوز أن تحمى نفوس الناس دونه أبداً... فإذا بُحث الموضوع وُجد أن لقول هذا الرجل من الأدلة ما يحمل النفوس العادلة على القول بما قال به واتباعه.
صحيح أن الظاهر أن يكون الصواب مع الجمهور , مع الأكثر ,هذا هو الغالب، لكن لا يعني أن الصواب قطعاً مع الجمهور. قد يكون دليل المخالف للجمهور أقوى...فلايجوز التعصب لالزيد ولا لعمرو , يجب على طلبة العلم وعلى العلماء وعلى العامة المؤمنين الإنصاف لأهل الحق , وألا ينفروا من فلان ولا من فلان ))الصحوة الإسلامية 1/220، من كتاب من ضنائن العلم "الدرر الغوالي في أدب الخلاف العالي "لأبي يوسف جمال عماني.


__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #135  
قديم 06-04-2012, 01:15 AM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

نصيحة وتذكير:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سلمة السلفية مشاهدة المشاركة
..هؤلاء المشايخ أنفسهم نصحوا بالتورع والاحتياط في هذه المسألة الخطيرة التي يتعلق بها (لعنٌ):
قال الشيخ العثيمين في فتاوى نور على الدرب:نقول لا ينبغي أخذه لأنه قد يدخل في تغيير خلق الله الذي هو من أوامر الشيطان كما قال الله عز وجل عن الشيطان (ولأمرنهم فليغيرن خلق الله) وعلى هذا فيكون الأولى ترك هذه الشعور كما هي .."
وقال رحمه الله ش:(63):" إزالة شعر الذراعين والساقين ونحو ذلك فالأولى أن لا يزال وقال بعض العلماء أنه يحرم إزالته لأن هذا من تغير خلق الله ...
فعليه لا يؤخذ هذا الشعر لا من الساق ولا من الذراع ولا من غيره وقال بعض أهل العلم بل إنه جائز لكن تركه أفضل...
ولا ريب أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في كل أمر يخشى على نفسه من الوقوع فيه في محظور بسببه..))

وقال الشيخ صالح الفوزان في المنتقى (رقم :482)
والأحوط والأبرأ للذمة أنه إذا لم يكن مشوها للوجه فإنه لا يؤخذ,بل يُترك,لأنه ليس في أخذه فائدة وليس في تركه مضرة ))
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم زيد مشاهدة المشاركة

وقال الإمام ابن عثيمين -رحمهُ اللهُ-:

(( ..ثم ما يُدرينا لعل الصَّواب قول من يقول: إن إزالةَ الشَّعر من السَّاقَين والفخذَين والبطن لا تجوز؛ لأن هذا الشَّعر من خلق الله -عزَّ وجلَّ-، وإزالته من تغيير خلق الله...
والذين قالوا بالجواز؛ لا يقولون إن إزالتَه وإبقاءَه على حدٍّ سواء؛ بل الورع والأَولى: أن لا يُزال هذا الشَّعر... )).



التورع:

إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام :

المعنى أنه إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة, قُدم دليل التحريم على دليل الإباحة عملا بالاحتياط.

فالاحتياط في الدين واجب ,لأن الشرع الحكيم حريص على اجتناب المنهيات أكثر من حرصه على الاتيان بالمباحات

وهذه القاعدة من القواعد المهمة في باب التعارض والترجيح

والأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم :

"إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.."
رواه البخاري ومسلم
والأمور المشتبهة أو المتشابهة هي التي لايقطع فيها بالحل ولا بالتحريم بسبب تعارض الأدلة ...
وفي السنة المطهرة روايات كثيرة فيها تلميح إلى مراعاة الاحتياط في الدين منها :
مارُوي عن عطية السعدي قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:
"لا يبلغ العبد أن يكون من المتّقين حتى يدع ما لابأس به حذراً لما به بأس" رواه ابن ماجة في الزهد (باب الورع والتقوى)
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم "دع مايريبك إلى مالا يريبك "
ويُستأنس في هذا الموضوع بما أخرجه البخاري :
عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش ، عن النبي- صلى الله عليه وسلم -: ((الفخذ عورة)) .
وقال أنس : حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه .
وقال البخاري تعليقا على الروايتين :"حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط " حتى يخرج من اختلافهم .))
كتاب " القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه تأليف محمد بكر إسماعيل


قال ابن رجب في شرح البخاري :أشار البخاري - رحمه الله - في هذا الباب إلى اختلاف العلماء في أن الفخذ : هل هي عورة ، أم ليست بعورة ؟
وأشار إلى أطراف كثيرة من الأحاديث التي يستدل بها على وجوب ستر الفخذ ، وعدم وجوبه ,وذكر أن حديث أنس أسند من حديث جرهد - يعني : أصح إسنادا - ؛ وأن حديث جرهد أحوط ؛ لما في الأخذ به من الخروج من اختلاف العلماء .
والبخاري رحمه الله جنح إلى ترجيح المحرم على المبيح من باب الاحتياط والتورع...)) فتح الباري لابن رجب
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #136  
قديم 06-04-2012, 02:37 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

وهذا موضوع له صلة:


الورع والاحتياط في الدّين من شيم المتقين


جعلنا الله من أهل التقوى والورع.
رد مع اقتباس
  #137  
قديم 06-05-2012, 05:31 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سلمة السلفية مشاهدة المشاركة
**... يا رعاك الله ألم تلاحظي خلال نقلك أن الشراح والفقهاء تكلموا عن النورة في الغالب في كتاب الطهارة وفي أثناء الحديث والتأصيل عن (سنن الفطرة ) , وخصال الفطرة معروفة ..منها حلق العانة .


قال القرطبي أثناء حديثه عن سنن الفطرة
- قوله: (وأول من استحد) فالاستحداد استعمال الحديد في حلق العانة.
وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى ولى عانته بيده.
وروى ابن عباس أن رجلا طلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ إلى عانته قال له: اخرج عنى، ثم طلى عانته بيده.
وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور، وكان إذا كثر الشعر على عانته حلقه.
قال ابن خويز منداد: وهذا يدل على أن الاكثر من فعله كان الحلق وإنما تنور نادرا، ليصح الجمع بين الحديثين.
*
(قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى في باب الغسل ) :
.. قال الأئمة في حلق العانة والإبط والقلم وقص الشارب : ( أن ذلك لا يتقيد بمدة بل يختلف باختلاف الأبدان والمحال فيعتبر وقت الحاجة إلى إزالة ذلك في حق كل أحد بما يناسبه )
فتأمله , وما قيل : أنه يكره التنور في أقل من شهر أخذا من هذه الرواية يرد بأن الكراهة تحتاج إلى نهي ، فإن أريد بها الكراهة الإرشادية لما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه آثر الحلق على التنور ، أي في بعض الأوقات ، وقال : إن التنور يرق الجلد كان صحيحا ، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الحمامي كان ينوره فإذا بلغ حقوه قال له اخرج ، أي وتولى العورة بنفسه اقتداء به صلى الله عليه وسلم كما في أول الأحاديث السابقة ، وهو أصح من الحديث الأخير المقتضي أنه لم يطل إلا عانته فقط
وأنه مكن الرجل من إطلاء ما عداها من بقية العورة على أنه مرسل فلا حجة فيه للقائل بأن العورة ما عدا السوأتين ولا يعارض ما مر خبر
{ أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا لا يطلون ؛ لأنه نفي وما مر إثبات فيقدم عليه على أن هذا مرسل

متكلم فيه ، وورد روايتان أخريان كذلك سندهما منقطع ، وأخرى أنه كان لا يتنور فإذا كبر شعره حلقه ، وهي موصولة لكنها ضعيفة وبتقدير صحة ذلك كان يتنور في وقت ويحلق في وقت
وجاء في روايات عن عمر رضي الله عنه أنه كره التنور ، وعلله بأنه من النعيم في رواية ما يقتضي أنه إنما كره كثرة طلاء النورة
...))





__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #138  
قديم 06-18-2012, 04:36 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم سلمة السلفية مشاهدة المشاركة
**ثم يا رعاك الله ألم تلاحظي خلال نقلك أن الشراح والفقهاء تكلموا عن النورة في الغالب في كتاب الطهارة وفي أثناء الحديث والتأصيل عن (سنن الفطرة ) , وخصال الفطرة معروفة ..منها حلق العانة .
.


((عن الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو أسامة، حدثني محمد بن عمر، وحدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي، قال: كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلى فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا، أو ينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخى هذا حديث قد نسى وترك حدثتنى أم سلمة زوج النبى -صلى الله عليه وسلم- قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمعنى حديث عبيد الله بن معاذ العنبرى حدثنا أبى حدثنا محمد بن عمرو الليثى عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثى قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبى -صلى الله عليه وسلم- تقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذى الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى ».صحيح مسلم
/قال النووي رحمه الله : أما قوله فأطلى فيه أناس فمعناه أزالوا شعر العانة بالنورة والحمام مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار وقوله ان سعيدا يكره هذا يعنى يكره إزالة الشعر فى عشر ذى الحجة لمن يريد التضحية لاأنه يكره مجرد الاطلاء ودليل ما ذكرناه احتجاجه بحديث أم سلمة وليس فيه ذكر الاطلاء انما فيه النهى عن ازالة الشعر))





__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #139  
قديم 10-11-2012, 08:39 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

إذا حارَ أمرُك في مَعنَيَينِ......ولَم تَدْرِ فيما الْخَطا والصَّوابْ
فَدَعْ ما هَوِيتَ فإنَّ الْهَوى......يَقودُ النُّفوسَ إلى ما يُعابْ

الشافعي -رحمه الله-
رد مع اقتباس
  #140  
قديم 11-08-2012, 04:35 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
قال الشيخ الألباني :فهذا ليس من باب التخصيص ,وإنما من باب ذكر أفراد من النص العام.. وذكر الوجه للغالب لا للتقييد

قال الشيخ حسين العوايشة:ولا يختص النماص بالوجه ,بل هو عام في جميع شعر الجسد .. قال شيخنا "وذكر الوجه للغالب لا للتقييد ..

قال الشيخ علي حسن الحلبي :هذا -عندي- ليس تخصيصًا؛ وإنَّما هو مِن بيانِ أشهرِ شيءٍ وأكثرِه، وليس مِن باب أن هذا هو المقصود تمامًا..

قال الشيخ مشهوربن حسن :قيَّدهُ بعضُهم بإزالة شعر الحاجِبَين -لترفيعِهما أو تسويتِهما-؛ وإنَّما خرج هذا مَخرَج الغالِب، ولم يُرَد به الحصرُ..

قال الشيخ محمد علي : هو شامل بإطلاق الحديث إلى أي مكان يقع في الجسد، ومذكور خصوص الحاجب عند بعض الشراح ليس قيدا بل محمول على الغالب الأعم ..





**
وإن كان معنى النمص الأخذ ؛والأخذ لا يظهر إلا في الوجه فذُكر الوجه من باب البيان وليس من باب التقييد ؛وإنما النمص هو مطلق الأخذ فيكون مطلق الأخذ حراماً؛وبهذا كان يجزم شيخنا الألباني -رحمه الله-كان يقول يحرم على المرأة بل يحرم على المكلف أن يأخذ شيئاً من بدنه إلا بإذن من ربه؛يعني لو أنّ رجلاً أراد أن يحلق شعر صدره أو شعر ساقيه؛لا إذن في ذلك بل كان شيخنا يقول -رحمه الله- لما نظرنا فوجدنا إذن الشارع في الأخذ من الشعر في أماكن محصورة وهي الإبط والعانة دلّ ذلك أن ماعدا ذلك حرام.
لما رأينا أن الشرع حددّ أماكن الأخذ فدلّ على أن التعدي على هذه الأماكن حرام وإلا لما كان هنالك معنى لهذا التحديد ...)) الشيخ مشهور






__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.