أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
61299 144714

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-16-2024, 04:22 PM
طارق ياسين طارق ياسين غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1,108
افتراضي جهاد الدفع عند شيخ الإسلام

قال ابن تيمية رحمه الله:
«وأمَّا قتال الدفع فهو أشدُّ أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدِّين فواجبٌ إجماعًا، فالعدوُّ الصائل الذي يُفسد الدينَ والدنيا لا شيءَ أوجبُ بعد الإيمان من دفعِه، فلا يُشترط له شرطٌ، بل يُدفع بحسب الإمكان».

الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٣٨).
__________________
.
(یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوۤا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-17-2024, 02:34 PM
طارق ياسين طارق ياسين غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1,108
افتراضي

وقال ابنُ تيميةَ، رحمه الله، في الفتاوى الكبرى:
فأما إن هجم العدوُّ فلا يبقى للخلاف وجهٌ؛ فإن دفعَ ضررِهم عن الدين والنفس والحرمةِ واجبٌ إجماعاً.
__________________
.
(یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوۤا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ)
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-20-2024, 07:21 AM
طارق ياسين طارق ياسين غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1,108
افتراضي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في المختصرات.

لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفيرُ إذا نفر إليه الكفايةُ؟ كلامُ أحمدَ فيه مختلف.

وقتال الدفع مثلُ أن يكون العدوُّ كثيرا لا طاقةَ للمسلمين به؛ لكن يُخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطفَ العدو على من يَخلفون من المسلمين، فهنا قد صرّح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مُهَجَهم ومُهجَ من يُخافُ عليهم في الدفع حتى يَسلموا.
ونظيرها أن يهجمَ العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتِلةُ أقلَّ من النصف، فإن انصرفوا استولوا على الحريم، فهذا وأمثاله قتالُ دفعٍ لا قتالَ طلبٍ لا يجوزُ الانصراف عنه بحال، ووقعة أحد من هذا الباب.

[المستدرك على فتاوى ابن تيمية]
__________________
.
(یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوۤا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ)
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08-20-2024, 07:40 PM
طارق ياسين طارق ياسين غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1,108
افتراضي

وفي الإعادة إفادة:

وقتال الدفع مثلُ أن يكون العدوُّ كثيرا لا طاقةَ للمسلمين به؛ لكن يُخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطفَ العدو على من يَخلفون من المسلمين، فهنا قد صرّح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مُهَجَهم ومُهجَ من يُخافُ عليهم في الدفع حتى يَسلموا.
ونظيرها أن يهجمَ العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتِلةُ أقلَّ من النصف، فإن انصرفوا استولوا على الحريم، فهذا وأمثاله قتالُ دفعٍ لا قتالَ طلبٍ لا يجوزُ الانصراف عنه بحال..
__________________
.
(یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوۤا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ)
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-22-2024, 12:49 PM
طارق ياسين طارق ياسين غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1,108
افتراضي

[لا يوجد قسم رابع]

وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية لما قدم العدو من التتار سنة تسع وتسعين وستمائة إلى حلب وانصرف عسكر مصر وبقي عسكر الشام...

قلت: ذكر ابن تيمية كلاما طويلا في الحض على الجهاد، إلى أن قال:

هذا إذا كانوا قاطنين في أرضهم، فكيف إذا استولَوا على أراضي الإسلام؛ من العراق وخراسان والجزيرة والروم، فكيف إذا قصدوكم وصالوا عليكم بغيا وعدوانا، {ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم}.

واعلموا - أصلحكم الله، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قد ثبت عنه من وجوه كثيرة أنه قال: ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة)، وثبت أنهم بالشام.

فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق:

الطائفة المنصورة، وهم المجاهدون لهؤلاء القوم المفسدين.

والطائفة المخالفة، وهم هؤلاء القوم ومن تحيز إليهم من خَبَالة المنتسبين إلى الإسلام.

والطائفة المُخذّلة وهم القاعدون عن جهادهم، وإن كانوا صحيحي الإسلام. فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة أم من الخاذلة أم من المخالفة؟ فما بقي قسم رابع.

[28/417]
__________________
.
(یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوۤا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ)
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 08-27-2024, 02:49 PM
طارق ياسين طارق ياسين غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 1,108
افتراضي

وقال ابن تيمية، رحمه الله:

حصول النصر وغيرِه من أنواع النعيم، لطائفة أو شخص، لا ينافي ما يقع في خلال ذلك من قتلِ بعضِهم وجرحِه، ومن أنواع الأذى؛ وذلك أنّ الخلقَ كلَّهم يموتون، فليس في قتل الشهداء مصيبةٌ زائدةٌ على ما هو معتادٌ لبنى آدمَ، فمن عدَّ القتلَ في سبيل الله مصيبةً مختصةً بالجهاد كان من أجهلِ الناس؛ بل الفتنُ التي تكون بين الكفار، وتكون بين المختلفين من أهل القبلةِ، ليس مما يختص بالقتال؛ فإن الموتَ يَعرضُ لبني آدم بأسباب عامةٍ، وهي المصائب التي تعرض لبني آدم؛ من مرض بطاعون وغيره، ومن جوع وغيره، وبأسباب خاصة، فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثرُ مما يصيب مَن لا يقاتل، بل الأمر بالعكس كما قد جربه الناس.
ثم موت الشهيد من أيسر المِيتات ولهذا قال سبحانه وتعالى: {قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاâ—‡ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا}.

[قاعدة في المحبة]
__________________
.
(یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوۤا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ)
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.