أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
61998 103720

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 06-10-2014, 01:29 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي


أجاب أحد الأخوة على أسئلة الدرس الماضي
: ج س1:
لا ترث لعموم النص، فالزواج شيء والإرث شيء آخر له أحكامه.

ج س2:
اما إذا كانت الشهادة حق فيرثه،
وإذا كانت زورا فلا يرثه والله أعلم


قلت : بالنسبة للأسئلة التي وضعناها في المدارسة الماضية
وهي :
السؤال اﻷول /هلكت نصرانية عن زوج فهل يرث هذا الزوج ﻷجل إباحة الزواج من الكتابية .
السؤال الثاني / إذا قتل الشخص قضاءا بسبب شهادة قريبه الوارث عليه فهل يرث أم لا ؟


فالجواب /
عن السؤال اﻷول : الزوج لا يرث لوجود المانع وهو اختلاف الدين
وهنا قاعدة مهمة وهي كون المانع أقوى من السبب في كل المسائل الشرعية .
فالزواج سبب للتوارث لكنه لم يترتب عليه أثره وهو التوريث لوجود المانع وهو اختلاف الدين .


وجواب السؤال الثاني / الصواب عدم توريثه سدا للذريعه وهي استعجال موته .

وعندنا ثلاثة أسئلة مهمة :
السؤال اﻷول / اذكر دليل كل واحد من الخمسة عشر ذكرا الذي يدل على كونه وارثا ؟
السؤال الثاني / لو اجتمع هولاء الخمسة عشر فمن يرث ومن لا يرث منهم ؟
السؤال الثالث / من هو الشخص الذي يمكن أن يموت عن كل هؤلاء ؟


القصد من اﻷسئلة تنشيط اﻷخ على المذاكرة ولا يمكن أن يصل طالب العلم إلى ما يؤمله إلا بكثرة المطالعة

أجوبة الأخوة على الأسئلة/

السؤال الثاني:
لا برث الا الأب والزوج والابن


السؤال الثالث:
رجلٌ كان عبدا فأُعتق، وله عائلة تشمل جميع انواع الوارثين


قلت :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

مرحبا بكم أخوتي الكرام وأسعد الله أوقاتكم
وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد


اعلموا أيها اﻷحباب الكرام أن طلب العلم يحتاج إلى همة عالية تذلل صعاب العلم وأفضل طريق ينال به العبد العلم أمران :

اﻷول / حفظ أصول الفن وقواعده وضبطها ومعرفة معناها وما يتفرع عنها .
الثاني / كثرة المطالعة والمراجعة وتتبع مظان العلم ومذاكرة مسائله .


والله هو الموفق

نبدأ بالمقصود فنقول :
لقد انتهينا في الدرس الماضي عند الأسئلة الثلاثة

السؤال اﻷول / اذكر دليل كل واحد من الخمسة عشر ذكرا الذي يدل على كونه وارثا ؟
وجوابه التالي :

أما اﻷصول فيدخلون ضمن قوله تعالى { وﻷبويه لكل واحد منهما السدس }
فهذه اﻵية يشمل اﻷب ، والجد .

وأما الفروع فيدخلون ضمن قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم }
فهذه اﻵية تشمل : الابن ، وابن الابن .

وأما الحواشي من جهة اﻷخوة فيدخل اﻷخوة اﻷشقاء أو ﻷب في قوله تعالى { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد }

وأبناؤهم يدخلون ضمن حديث " أولى رجل ذكر " .

واﻷخوة ﻷم يدخلون ضمن قوله تعالى { وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } .

وأما الحواشي من جهة اﻷعمام وتبعا لهم أبناؤهم فيدخلون ضمن حديث " أولى رجل ذكر " .

وأما الزوج فيدل عليه قوله تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } .

وأما المعتق فيدل عليه حديث " الولاء لمن أعتق " .

السؤال الثاني / لو اجتمع هولاء الخمسة عشر فمن يرث ومن لا يرث منهم ؟
الجواب / لا يرث منهم إلا ثلاثة
وهم الزوج وله الربع .
واﻷب وله السدس .
والابن له الباقي تعصيبا .


السؤال الثالث / من هو الشخص الذي يمكن أن يموت عن كل هؤلاء ؟
الجواب / هي الزوجة
ﻷنه من ضمن الورثة زوج وهو لا يرث إلا بموت زوجته .






رد مع اقتباس
  #22  
قديم 06-10-2014, 01:49 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي


واﻵن نرجع إلى بيان عدد الوارثات من النساء

فكما سبق هن من حيث اﻹجمال سبع نسوة يرثن

ومن حيث التفصيل يبلغ عددهم عشر نسوة

والمقصود كما سبق جهة الوراثة وليس المقصود حصر عددهن ﻷن البنات قد يكن عشرين بنتا مثلا .

وكما مر معنا أن كل وارث لا بد له من سبب ورث بموجبه

واﻷسباب ثلاثة كما هو معلوم
فنخلص من ذلك أن النساء العشر الوارثات يتوزعن على اﻷسباب الثلاثة المتفق عليها


أما السبب اﻷول / ( النكاح ) فترث به الزوجة .
والمقصود هنا الجهة لا العدد فلو كان للرجل أربع زوجات فلهن فرض واحد فلهذا نعد جهة الزوجة امرأة واحدة باعتبار الصفة
وإن كن أكثر باعتبار الشخص .


وأما السبب الثاني / ( الولاء ) فترث به المعتقة .
فصار عندنا اثنتان من الورثة من سببي النكاح والولاء .
وباقي النسوة يرث من سبب ( النسب ) وعددهن ثمانية
فسبب النسب أقوى اﻷسباب في الميراث لذلك كان عدد الوارثات من طريقه هن اﻷغلب .
وكما مر معنا أن جهات النسب ثلاثة أصول وفروع وحواشي
والنسوة يتوزعن على هذه الجهات

فأما الجهة اﻷولى / ( اﻷصول ) فيرث من طريقها اثنتان ( اﻷم ، والجدة مطلقا ) .
اﻷم معروفة
وأما الجدة فترث
سواء كانت من جهة اﻷم ، كأم اﻷم ، وهي اﻷصل في الجدات .
أو كانت من جهة اﻷب مثل أم اﻷب ، وأم أب اﻷب .
ولهن تفصيل خاص يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى .


وأما الجهة الثانية / ( الفروع ) فيرث من طريقها اثنتان : ( البنت وبنت الابن ، وإن نزلت بمحض الذكور ) .
والتفصيل فيها كالتفصيل في الفرع الوارث الذكر .


وأما الجهة الثالثة / ( الحواشي ) فيرث من طريقها ثلاث نسوة
اﻷخت الشقيقة .
واﻷخت ﻷب .
واﻷخت ﻷم .


فيكون مجموع الوارثات عشر نسوة
من جهة النكاح واحدة
ومن جهة الولاء واحدة
فهاتان اثنتان
ومن جهة النسب
اﻷصول ثلاث : اﻷم والجدة من قبل اﻷم ، والجدة من قبل اﻷب
والفروع اثنتان البنت وبنت الابن .
والحواشي ثلاث نسوة اﻷخت الشقيقة واﻷخت ﻷب واﻷخت ﻷم .
يصرن ثمانية . واثنتان يصبح المجموع عشر نسوة على سبيل البسط .

وأما على سبيل الإجمال واﻹختصار
فالجدة تعد واحدة .
واﻷخت تعد واحدة
مع ما بقي يكون مجموعهن سبع نسوة


وقد جمعهن الرحبي بقوله :

بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة
واﻷخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت


وهنا عندنا أسئلة

السؤال اﻷول / لو اجتمع كل النساء فمن يرث منهن ممن لا يرث ؟
السؤال الثاني / ما النوع الغالب على ميراث النساء ؛ الفرض أم التعصيب ؟
السؤال الثالث / لو اجتمع كل الوارثين من النساء فمن الشخص الذي يموت عنهمن ؟
السؤال الرابع / لو اجتمع كل الوارثين من الرجال والنساء وعددهم على سبيل البسط خمس وعشرون شخصا فمن يرث ومن لا يرث ؟
السؤال الخامس / من الذي يمكن أن يموت عن كل الوارثين من الذكور واﻹناث ؟


وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح .

على أمل اللقاء بكم مجدداً ، وأنت في أحسن حال ديناً ودنيا .



رد مع اقتباس
  #23  
قديم 10-12-2014, 06:39 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

أجاب أحد الأخوة فقال : "
السؤال الثاني :
الفرض
السؤال الأول:
الزوجة الثمن فرضا
الأم السدس فرضا
البنت الباقي تعصيبا على فرض عدم وجود الذكور.
والباقيات لا يرثن
السؤال الرابع:
ان كان المتوفى عنهم رجل:
➖الزوجة الثمن فرضا
➖الأبوان لكل واحد السدس فرضا.
➖الأبناء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين


وأجاب أخ آخر فقال :
السؤال الأول
الأم
الزوجة
البنت
السؤال الثاني
الفرض

السؤال الثالث
الزوج
السؤال الرابع
من الذي مات إذن؟

السؤال الخامس
لا أحد
بالنسبة للاستدراك على السؤال الرابع
أعتقد أن أكبر عدد من الورثة يمكن اجتماعه هو أربعة و عشرون و لا يرثون كلهم
و الله أعلم


فقال الأخ الأول :
24 شخص
لماذا لا يرثون كلهم أخي؟
لو اعتبرنا ان الميت رجل متزوج مات عن زوجته وباقي الجهات(24)، فكيف لا يرثه أحد؟
الابن والزوجة و الأبوان يرثونه.
اليس كذلك؟
ان كان المتوفى عنهم رجل متزوج:
➖الزوجة الثمن فرضا
➖الأبوان لكل واحد السدس فرضا.
➖الأبناء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين


فرد عليه الأخ الثاني :
ليس كلهم يرث هذا ما قصدته
غموض في التعبير غير مقصود


الأول : بارك الله فيك، فقط من باب المذاكرة
الثاني : و إياكم أخي الكريم و جزاكم الله خيرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

قلت :

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .
أما بعد :
فمرحبا بكم أحبتي الكرام وأسعد الله مساءكم ونور أيامكم
اللهم إنا نسأل علمنا نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا
نبدأ معكم سلمكم الله مذاكرة هذا العلم النافع من حيث توقفنا
عند اﻷسئلة الخمسة

السؤال اﻷول / لو اجتمع
كل النساء فمن يرث منهن ممن لا يرث ؟
الجواب :

اعلم وفقك الله لكل خير أنه في حالة اجتماع كل النساء العشر على سبيل البسط
فإنه يرث منهن خمس ( البنت ، وبنت الابن ، واﻷم ، والزوجة ، واﻷخت الشقيقة ) .
ويسقط البقية

مناقشة أجوبة اﻷخوة الكرام وفقهم الله
أما اﻷخوان الكريمان أبو عبد الله ، ونور الدين فقد ذكروا ثلاث نسوة فقط
ولم يذكروا ( بنت الابن ، واﻷخت الشقيقة )
وكلتاهما وارث

فأما ( بنت الابن ) فترث السدس تكملة الثلثين مع البنت لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري
وقال الرحبي رحمه الله تعالى :

وبنت الابن تأخذ السدس إذا  كانت مع البنت مثالا يحتذى

و أما ( اﻷخت الشقيقة ) فترث هنا تعصيبا ( عصبة مع الغير - أي مع البنت - ) لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري

وقال الرحبي رحمه الله تعالى :

واﻷخوات إن تكن بنات 🌕🌕🌕🌕🌕 فإنهن معهن معصبات .

السؤال الثاني / ما النوع الغالب على ميراث النساء ؛ الفرض أم التعصيب ؟

الجواب :

لقد أصاب اﻷخوان الكريمان في الجواب
فإن الغالب على ميراث النساء ( الفرض )
فليس فيهن عصبة بالنفس إلا المعتقة


كما قال الرحبي رحمه الله تعالى :

وليس في النساء طرا عصبة 🌕🌕🌕🌕🌕 إلا التي منت بعتق الرقبة


ويرث بعضهن عصبة بالغير ومع الغير في صور محدودة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في محلها

السؤال الثالث / لو اجتمع كل الوارثين من النساء فمن الشخص الذي يموت عنهمن ؟

الجواب :

كما ذكر أخي الكريم أبو عبد الله
هو الزوج
ﻷن الزوجة لا ترث بصفتها زوجة إلا عن زوج
.

السؤال الرابع / لو اجتمع كل الوارثين من الرجال والنساء وعددهم على سبيل البسط خمس وعشرون شخصا فمن يرث ومن لا يرث ؟

الجواب :

كما ذكر اﻷخ نور الدين
مع توضيح صغير فنقول : يرث منهم خمسة ( اﻷب ، واﻷم ، والابن ، والبنت ، وأحد الزوجين ) .

السؤال الخامس / من الذي يمكن أن يموت عن كل الوارثين من الذكور واﻹناث ؟

الجواب :

هو الزوج أو الزوجة فقط .

ومن باب الفائدة

فقد نظم صاحب السراجية أنواع اجتماع الورثة ، ومن يرث منهم ، فقال :

وفي اجتماع للذكور الوارث  اﻷب والابن وزوج ماكث
وفي النساء الوارثات خمس  بنت وبنت ابن له والعرس
واﻷم واﻷخت الشقيقة ولو  كانوا جميعا فلخمس قد حبوا
الوالدين يا فتى والولدين  وأحد الزوجين فاعلم دون مين



***



رد مع اقتباس
  #24  
قديم 10-14-2014, 12:39 PM
أبو أسيد العباسي أبو أسيد العباسي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
الدولة: على هامة المجد
المشاركات: 94
افتراضي

أولا... يعلم الله أنني أحبكم في الله و مواضيعكم عندي من جنان الرحمن في دنياي
ثانيا... لا أعرف كيف أشكرك يا أخي الحبيب... لطالما أردت أن أتعلم شيئا من علم الفرائض و المواريث و لكنني عجزت أن أفهمه... أو لعلني عجزت أن أصبر عليه -عفا الله عني-... لكن لعل الله يطرح لي البركة عندك... بارك الله فيكم و بكم اللهم آمين...
ستكون لي عودات مع موضوعك ان شاء الله...
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء

أخيرا... فعندي فائدة لطيفة استفدتها من شيخنا العلامة مشهور بن حسن آل سلمان -حفظه الله و رعاه- ... لا و لن يخرج الدجال -لعنه الله- و في هذه الأمة فرائضي واحد !!! و الله أعلى و أعلم
__________________
اللهم صلي على محمد و على آل محمد
-أحب الصالحين و لست منهم-

أهل الحديث هم أهل النبي و إن ---- لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا


قال الإمام أبو حاتم الرازي -رحمه الله-

(( علامة أهل البدع هي الوقيعة في أهل الأثر ))


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 04-02-2016, 01:40 AM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي


بوركت أخي الفاضل
أبو أسيد العباسي
وأحبك الله الذي أحببتني له

ونرحب بمشاركتك لعلنا نستفيد من المذاكرة العلمية


***

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى محبي علم الفرائض
نقدم لكم قناة تيليجرام ( الأسئلة والتمرينات في المواريث والتركات )
تشتمل على دروس تأصيلية وتمرينات تفصيلية في علم المواريث
يشرف عليها / أبو زيد العتيبي – عفا الله عنه –
تابع على الرابط التالي :
http://cutt.us/alasilheltemrenet
والدال على الخير كفاعله
ومن الله التوفيق .


رد مع اقتباس
  #26  
قديم 04-02-2016, 06:23 AM
فتح الرحمن احمد فتح الرحمن احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 1,108
افتراضي

جزاك الله خيرا شيخ ابو زيد العتيبي
متابع معكم هنا وفي المجموعة علي الواتساب ان شاء الله
....
وقد ضاعت مني الدروس الاولي علي الواتساب
فجزاك الله خيرا علي نقلها هنا
وفقكم الله لكل خير
__________________
قال العَلامَةَ ابْنَ دَقِيقِ العِيد رحمه الله[SIZE="5"][/SIZE] فِي «الاقْتِراح» (ص302):

«أَعْرَاضُ المُسْلِمين حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّار؛ وَقَفَ عَلَى شَفِيرِهَا طَائِفَتَانِ مِنَ النَّاس: المُحَدِّثُونَ، وَالحُكَّام».
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 04-03-2016, 12:37 AM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي


بوركت أخي الحبيب وجزاك الله خيرا
وأسأل الله أن يزيدك من فضله


****

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 04-21-2016, 12:36 AM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي


أسئلة المذاكرة القادمة

السؤال الأول / كم عدد الفروض المقدرة في كتاب الله ، وما هي ؟
السؤال الثاني / كم عدد الوارثين بالفرض ؟
السؤال الثالث / وزع الفروض المقدرة على أسباب الميراث ؟
السؤال الرابع / ما هو الفرض الذي لا يكون إلا لصنف واحد ؟
السؤال الخامس / ما أكثر الفروض مستحقين ؟
السؤال السادس / ما وجه الشبه في ميراث : ( الأم وولديها ، والزوجين ، والجدتين ) ؟



***
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 04-22-2016, 03:00 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على إفضاله والصلاة والسلام على محمد وآله

أما بعد :

فمرحبا بكم أحبتي الكرام

وأسعد الله مساءكم وبارك في أيامي وأيامكم
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمنا يقربنا منك
اللهم أصلح سريرة قلوبنا ووفقنا لطاعة نبينا واجعلنا هداة مهتدين
يا رب العالمين
.

يسعدني هذا المساء أن أكون معكم مستفيدا
من المذاكرة العلمية لهذا اليوم الثلاثاء
12 / رجب / 1437 هجرى
الموافق : 19 /4/ 2016

وفي مطلع هذه المذاكرة ألخص أهم عناصرها :
1- نصيحة تربوية في طلب العلم .
2- الموضوع الجديد لهذا اليوم مع جواب تمارين الدرس السابق.
3- إجابة تساؤلات الأخوة الكرام .
4- تمارين الموضوع القادم .


هذه هي أهم العناصر التي سنتناولها اليوم بإذن الله – تعالى – مستمداً منه التوفيق والتسديد لي ولكم .

أولاً / النصيحة التربوية

طالب العلم وسرور القلب ونضارة الوجه

قال ابن القيم – رحمه الله - : " ان النَّبِي دَعَا لمن سمع كَلَامه ووعاه وبلغه بالنضرة وَهِي الْبَهْجَة ونضارة الْوَجْه وتحسينه فَفِي التِّرْمِذِيّ وَغَيره من حَدِيث ابْن مَسْعُود عَن النَّبِي قَالَ نضر الله امرا سمع مَقَالَتي فوعاها وحفظها وَبَلغهَا فَرب حَامِل فقه الى من هُوَ افقه مِنْهُ ثَلَاث لَا يغل عَلَيْهِنَّ قلب مُسلم اخلاص الْعَمَل لله ومناصحة ائمة الْمُسلمين وَلُزُوم جَمَاعَتهمْ فَإِن دعوتهم تحيط من ورائهم وروى هَذَا الاصل عَن النَّبِي ابْن مَسْعُود ومعاذ بن جبل وَأَبُو الدَّرْدَاء وَجبير بن مطعم وانس بن مَالك وَزيد بن ثَابت والنعمان بن بشير قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث ابْن مَسْعُود حَدِيث حسن صَحِيح وَحَدِيث زيد بن ثَابت حَدِيث حسن وَأخرج الْحَاكِم فِي صَحِيحه حَدِيث جُبَير بن مطعم والنعمان بن بشير وَقَالَ فِي حَدِيث جُبَير على شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم .

وَلَو لم يكن فِي فضل الْعلم الا هَذَا وَحده لكفى بِهِ شرفا فَإِن النَّبِي دَعَا لمن سمع كَلَامه ووعاه وَحفظه وبلغه وَهَذِه هِيَ مَرَاتِب الْعلم اولها .

وَثَانِيها سَمَاعه وعقله فَإِذا سَمعه وعاه بِقَلْبِه أَي عقله وَاسْتقر فِي قلبه كَمَا يسْتَقرّ الشَّيْء الَّذِي يوعى فِي وعائه وَلَا يخرج مِنْهُ وَكَذَلِكَ عقله هُوَ بِمَنْزِلَة عقل الْبَعِير وَالدَّابَّة وَنَحْوهَا حَتَّى لَا تشرد وَتذهب وَلِهَذَا كَانَ الوعي وَالْعقل قدرا زَائِدا على مُجَرّد إِدْرَاك الْمَعْلُوم .

الْمرتبَة الثَّالِثَة تعاهده وَحفظه حَتَّى لاينساه فَيذْهب .

الْمرتبَة الرَّابِعَة تبليغه وبثه فِي الامة ليحصل بِهِ ثَمَرَته ومقصوده وَهُوَ بثه فِي الامة فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْكَنْز المدفون فِي الارض الَّذِي لَا ينْفق مِنْهُ وَهُوَ معرض لذهابه فَإِن الْعلم مَا لم ينْفق مِنْهُ وَيعلم فَإِنَّهُ يُوشك ان يذهب فَإِذا انفق مِنْهُ نما وزكا على الانفاق .

فَمن قَامَ بِهَذِهِ الْمَرَاتِب الاربع دخل تَحت هَذِه الدعْوَة النَّبَوِيَّة المتضمنة لجمال الظَّاهِر وَالْبَاطِن فَإِن النضرة هِيَ الْبَهْجَة وَالْحسن الَّذِي يكساه الْوَجْه من آثَار الايمان وابتهاج الْبَاطِن بِهِ وَفَرح الْقلب وسروره والتذاذه بِهِ فتظهر هَذِه الْبَهْجَة وَالسُّرُور والفرحة نضارة على الْوَجْه وَلِهَذَا يجمع لَهُ سُبْحَانَهُ بَين الْبَهْجَة وَالسُّرُور والنضرة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فوقاهم الله شَرّ ذَلِك الْيَوْم ولقاهم نَضرة وسرورا فالنضرة فِي وُجُوههم وَالسُّرُور فِي قُلُوبهم فالنعيم وَطيب الْقلب يظْهر نضارة فِي الْوَجْه كَمَا قَالَ تَعَالَى تعرف فِي وُجُوههم نَضرة النَّعيم .

وَالْمَقْصُود ان هَذِه النضرة فِي وَجه من سمع سنة رَسُول الله ووعاها وحفظها وَبَلغهَا فَهِيَ اثر تِلْكَ الْحَلَاوَة والبهجة وَالسُّرُور الَّذِي فِي قلبه وباطنه .

وَقَوله : " رب حَامِل فقه الى من هُوَ افقه مِنْهُ " تَنْبِيه على فَائِدَة التَّبْلِيغ وان الْمبلغ قد يكون افهم من الْمبلغ فَيحصل لَهُ فِي تِلْكَ الْمقَالة مَا لم يحصل للمبلغ اَوْ يكون الْمَعْنى ان الْمبلغ قد يكون افقه من الْمبلغ فَإِذا سمع تِلْكَ الْمقَالة حملهَا على احسن وجوهها واستنبط فقهها وَعلم المُرَاد مِنْهَا .

وَقَوله ثَلَاث لَا يغل عَلَيْهِنَّ قلب مُسلم إِلَى آخِره اي لايحمل الغل وَلَا يبْقى فِيهِ مَعَ هَذِه الثَّلَاثَة فَإِنَّهَا تنفى الغل والغش وَهُوَ فَسَاد الْقلب وسخايمه فالمخلص لله إخلاصه يمْنَع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملَة لانه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إِلَى مرضاة ربه فَلم يبْق فِيهِ مَوضِع للغل والغش كَمَا قَالَ تَعَالَى كَذَلِك لنصرف عَنهُ السوء والفحشاء إِنَّه من عبادنَا المخلصين فَلَمَّا اخلص لرَبه صرف عَنهُ دواعي السوء والفحشاء فَانْصَرف عَنهُ السوء والفحشاء وَلِهَذَا لما علم ابليس انه لَا سَبِيل لَهُ على اهل الاخلاص استثناهم من شرطته الَّتِي اشترطها للغواية والاهلاك فَقَالَ فبعزتك لاغوينهم اجمعين إِلَّا عِبَادك مِنْهُم المخلصين قَالَ تَعَالَى إِن عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَان إِلَّا من اتبعك من الغاوين فالاخلاص هُوَ سَبِيل الْخَلَاص وَالْإِسْلَام هُوَ مركب السَّلامَة والايمان خَاتم الامان وَقَوله ومناصحة ائمة الْمُسلمين هَذَا ايضا منَاف للغل والغش فَإِن النَّصِيحَة لَا تجامع الغل إِذْ هِيَ ضِدّه فَمن نصح الائمة والامة فقد برِئ من الغل وَقَوله وَلُزُوم جَمَاعَتهمْ هَذَا ايضا مِمَّا يطهر الْقلب من الغل والغش فَإِن صَاحبه للزومه جمَاعَة الْمُسلمين يحب لَهُم مَا يحب لنَفسِهِ وَيكرهُ لَهُم مَا يكره لَهَا ويسوؤه مَا يسؤوهم ويسره مَا يسرهم وَهَذَا بِخِلَاف من انجاز عَنْهُم واشتغل بالطعن عَلَيْهِم وَالْعَيْب والذم لَهُم كَفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وَغَيرهم فَإِن قُلُوبهم ممتلئة نحلا وغشا وَلِهَذَا تَجِد الرافضة ابعد النَّاس من الاخلاص اغشهم للائمة والامة واشدهم بعدا عَن جمَاعَة الْمُسلمين فَهَؤُلَاءِ اشد النَّاس غلا وغشا بِشَهَادَة الرَّسُول والامة عَلَيْهِم وشهادتهم على انفسهم بذلك فانهم لايكونون قطّ الا اعوانا وظهرا على اهل الاسلام فاي عَدو قَامَ للْمُسلمين كَانُوا اعوان ذَلِك الْعَدو وبطانته وَهَذَا امْر قد شاهدته الامة مِنْهُم وَمن لم يُشَاهد فقد سمع مِنْهُ مَا يصم الاذان ويشجي الْقُلُوب وَقَوله فَإِن دعوتهم تحيط من ورائهم هَذَا من احسن الْكَلَام وأوجزه وافخمه معنى شبه دَعْوَة الْمُسلمين بالسور والسياج الْمُحِيط بهم الْمَانِع من دُخُول عدوهم عَلَيْهِم فَتلك الدعْوَة الَّتِي هِيَ دَعْوَة الاسلام وهم داخلونها لما كَانَت سورا وسياجا عَلَيْهِم اخبر ان من لزم جمَاعَة الْمُسلمين احاطت بِهِ تِلْكَ الدعْوَة الَّتِي هِيَ دَعْوَة الاسلام كَمَا احاطت بهم فالدعوة تجمع شَمل الامة وتلم شعثها وتحيط بهَا فَمن دخل فِي جماعتها احاطت بِهِ وشملته " ( مفتاح دار السعادة : 1/ 71 – 73 ) .

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 04-22-2016, 03:13 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي


ثانياً / موضوع اليوم - كتابة - مع المذاكرة في أسئلة الدرس الماضي .

بيان الفروض الثابتة في كتاب الله - تعالى –
وعدد أصحاب كل فرض


سنبين ذلك – إن شاء الله – تعالى – في المسائل التالية :

المسألة الأولى / معنى الإرث بالفرض .

اعلم – سلمك الله – أن الميراث يصل إلى مستحقه بأحد طريقين .

الأول / الفرض .
الثاني / التعصيب .

كما قال الرحبي – رحمه الله - :
اعلم بأن الأرث نوعان هما *** فرض وتعصيب على ما قسما



والفرض لغة : الحز والقطع ، ومنه : التقدير .

واصطلاحاً : النصيب المقدر شرعاً لوارث خاص .

فقولهم : ( النصيب المقدر ) خرج به التعصيب لأنه نصيب غير مقدر .
وقولهم : ( شرعاً ) خرجت به الوصية لأنه نصيب مقدر بجعل الموصي .
وقولهم : ( لوارث خاص ) خرجت به الزكاة لأنها نصيب مقدر شرعاً لغير وارث .

المسألة الثانية / عدد الفروض المقدرة في كتاب الله .

لقد ثبت في كتاب الله – تعالى – ستة فروض مقدرة .
وهي : ( النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ) .

قال الرحبي – رحمه الله - :
فالفرض في نص الكتاب ستة *** لا فرض في الإرث سواها البتة
نصف وربع ثم نصف الربع *** والثلث والسدس بنص الشرع
والثلثان وهما التمام *** فاحفظ فكل حافظ إمام


طريقة عد الفروض :

عندنا ثلاث طرق لعد الفروض ، وهي :

1- طريقة الترقي ، وهي عد الفروض من الأدنى إلى الأعلى .
فنقول : الثمن والسدس ، وضعفهما ، وضعف ضعفهما .
2- طريقة التدلي ، وهي عد الفروض من الأعلى إلى الأدنى .
فنقول : النصف والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما .
3- طريقة التوسط ، وهي عد أوسط الفروض ثم الأعلى فالأدنى .
فنقول : الربع والثلث ، وضعفهما ، ونصفهما .

وببيان هذه المسألة نكون قد أجبنا على السؤال الأول .

المسألة الثالثة
/ عدد الوارثين بالفرض .

هذه المسألة فيها ثلاثة جوانب .

الجانب الأول : عدد من يرث بالفرض فقط ، وهم سبعة وارثين .
1- الأم 2- الأخ لأم 3- الأخت لأم 4- الجدة ( أم الأم ) 5- الجدة ( أم الأب ) 6- الزوج 7- الزوجة .

وهذا ما أردناه بالسؤال السادس " ما وجه الشبه في ميراث : ( الأم وولديها ، والزوجين ، والجدتين ) ؟ والجواب أنهم يرثون بالفرض فقط .

الجانب الثاني : عدد من يرث بالفرض مطلقاً أي : بالفرض وحده أو مع التعصيب جمعاً أو دون جمع .

وهؤلاء ثلاثة أنواع :
نوع يرث بالفرض وحده هم السبعة الذين سبق بيانهم .
ونوع يرث بالفرض والتعصيب – أيضاً - ، وهم قسمان :

الأول / يرث بالفرض والتعصيب وقد يجمع بينهما ، وهما اثنان :
1- الأب 2- والجد .
الثاني / يرث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما ، وهن أربع وارثات : 1- البنت 2- بنت الابن 3- الأخت الشقيقة 4- الأخت لأب .

فيكون المجموع ثلاثة عشر وارثاً يرثون :
- إما بالفرض وحده .
- أو بالفرض والتعصيب وقد يجمعون بينهما .
- أو بالفرض والتعصيب دون الجمع بينهما .


وبهذا يتم الجواب عن السؤال الثاني : كم عدد الوارثين بالفرض ؟



الجانب الثالث : عدد الوارثين عند توزيعهم على الفروض .

يبلغ عددهم بهذا الاعتبار واحد وعشرون وارثاً ؛ وذلك لأن بعض الورثة لهم أكثر من فرض بحسب وجود الحاجب أو عدمه فزاد عددهم لهذا السبب .

وقد جمعهم بعضهم فقال :
ضبط ذوي الفروض في هذا الرجز *** خذه مرتباً وقل : هبا دبز

فكلمة ( هبا دبز ) جمعت عدد الورثة بالنسبة لكل فرض ، وبيانه بالتالي :
1- ( الهاء ) عن خمسة وهم أصحاب النصف : 1- الزوج 2- البنت 3- بنت الابن 4- الأخت الشقيقة 5- الأخت لأب .
2- ( الباء ) عن اثنين وهما أصحاب الربع : 1- الزوج 2- الزوجة .
3- ( الألف ) عن واحدة وهي صاحبة الثمن : 1- الزوجة .
4- ( الدال ) عن أربعة وهن أصحاب الثلثين : 1- جمع من البنات 2- جمع من بنات الابن 3- جمع من الأخوات الشقيقات 4- جمع من الأخوات لأب .
5- ( الباء ) عن اثنين وهما أصحاب الثلث: 1- الأم 2- جمع من الأخوة لأم .
6- ( والزاي ) عن سبعة وهم أصحاب السدس : 1- الأب 2- الأم 3- الجد 4- الجدة 5- بنت الابن 6- الأخت لأب 7- ولد الأم .

فبجمع عدد أصحاب الفروض موزعين على الفروض يبلغ العدد واحد وعشرين وارثاً .

تنبيه : ( هبا دبز ) عبارة عن أعداد على طريقة حساب الجمل ، وهي المعروفة : أبجد هوز حطي كلمن ....
( أ ) يساوي العدد (1) .
(ب) يساوي العدد (2) .
(ج) يساوي العدد (3) .
(د) يساوي العدد (4) .
(هـ ) يساوي العدد (5) .
(و) يساوي العدد (6) .
(ز) يساوي العدد (7) .
وهكذا في البقية .

ونعرف مما سبق جواب السؤال الرابع : ما هو الفرض الذي لا يكون إلا لصنف واحد ؟ وهو فرض الثمن فلا يستحقه إلا وارث واحد هو الزوجة عند وجود الفرع الوارث .

ونعرف كذلك جواب السؤال الخامس : ما أكثر الفروض مستحقين ؟
وهو فرض السدس لأنه يستحقه سبعة من الوارثين .

المسألة الرابعة : توزيع الفروض المقدرة على أسباب الميراث .

1- الزوجية لها ثلاثة فروض : ( النصف ، والربع ، والثمن ) .
2- والنسب له أربعة فروض : ( النصف ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ) .

وتبين من هذا عدد من المسائل :

الأولى : ليس لسبب الولاء أي فرض بل هو تعصيب فقط .
الثانية : فرض ( الربع والثمن ) خاص بالزوجية .
الثالثة : فرض ( الثلثان ، والثلث ، والسدس ) خاص بالنسب .
الرابعة : فرض ( النصف ) مشترك بين الزوجية والنسب .

وبهذا يتم الجواب عن السؤال الثالث : وزع الفروض المقدرة على أسباب الميراث ؟
مع فوائد زائدة تعين على تتميم تصور الفروض بأكمل صورة .


وبهذا يكتمل الحديث عن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ، ويبقى لنا شيء واحد وهو شروط إرث كل صاحب فرض لفرضه وهذا ما سنبينه – إن شاء الله تعالى – في آخر هذا الربع ؛ لأنه الخلاصة التي ننتقل بعدها إلى حساب المسائل – تأصيلاً وتصحيحاً – وهو محل بحث الربع الأخير ، ومن الله التوفيق .



***

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.