أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
54390 169036

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-13-2013, 05:30 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي الشيخ مشهور قول طالب العلم: (لا قياس في العبادات) ليس على إطلاقه ومن قال بإطلاقه فهو


قال الشيخ مشهور قول طالب العلم: (لا قياس في العبادات) ليس على إطلاقه ومن قال بإطلاقه فهو ظاهري

هذه فائدة قيمة وقفت عليها وأنا إدي شرح الشيخ وهو مفرغ في قسم المحاضرات المفرغة لكني استفدته من احد شروحه الثلاثة الفيديوية على البوتيوب

أقول: هذا الكلام ليس على إطلاقه فالقياس إنما لا يجوز في اصل العبادات لا في إلحاق الشبيه بالشبيه والمثيل بالمثيل في فروع العبادات ومن عمم وقال بل هو في اصل العبادة وفروعها فهو ظاهري وهذا استفدته اليوم وأنا أشاهد شرح الشيخ العلامة مشهور بن حسن آل سلمان للقواعد الفقهية للعلامة السِعْدي فقد ذكر ذلك ونبه على خطأ طلاب العلم الذين يقولون لا قياس في العبادات وأوضح انه ليس على إطلاقه ومن قال هو على إطلاقه وعمهم في الأصل والفرع من العبادات فهو ظاهري راجع الرابط التالي للشريط الخامس الدقيقة خمسين وما بعدها
http://www.safeshare.tv/w/IQSRXADpMf
فقول بعض طلاب العلم ( لا قياس في العبادات ) ليس على إطلاقه بل هذا في اصل العبادة لا فروعها ومن قال بل فروعها أيضاً فهو ظاهري فقد نص الشيخ مشهور على ان هذا التفصيل في القياس في العبادات يُعرف به الفرق بين متبع مدرسة السلف كشيخ الإسلام كمثال وبين مدرسة ابن حزم الظاهرية في الفقه
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-13-2013, 12:00 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

أعني لا قياس في اصل ثبوت العبادات لا في فروعها بإلحاق الشبيه بالشبيه والمثيل بالمثيل بين فروع عبادة وعبادة أخرى فالأخير جائز والأول لا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-13-2013, 01:03 PM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

هل تثبت العبادات بطريق القياس( )؟
جرى الأصوليون على التفريق بين إثبات أصل العبادة وإثبات فروعها( ).انظر: شرح تنقيح الفصول ص(415).
فبالنسبة لإثبات أصل العبادة بالقياس فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى المنع من ذلك، استنادًا إلى أن الأصل في العبادات المنع، وأنها مبنية على التوقيف.
وذلك مثل إيجاب صلاة سادسة.
أما بالنسبة لإثبات فروع العبادات بالقياس فقد جوَّز ذلك جمهور الأصوليين.
وحجة الجواز: "أن الشريعة إذا وجد فيها أصل عبادة لنوع من المصالح، ووجد ذلك النوع من المصالح في فعل آخر، وجب أن يكون مأمورًا به عبادة قياسًا على ذلك النوع الثابت بالنص تكثيرًا للمصلحة.
والأدلة الدالة على القياس لم تفرق بين مصلحة ومصلحة"( ). شرح تنقيح الفصول ص(415).
ومن الأمثلة على ذلك: جواز التيمم للنافلة قياسًا على التيمم للفرض، والجمع بين الصلاتين بعذر الثلج والبرد قياسًا على المطر، وإثبات الكفَّارة في اليمين الغموس وفي القتل العمد بالقياس على اليمين المنعقدة وقتل الخطأ( ).انظر البحر المحيط (5/60، 62) .
قال القرافي: "والفرق أن أصل العبادة أمر مهم في الدين، فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به، والفرع بعد ذلك يُنبه عليه أصله، فيكفي فيه القياس"( ). شرح تنقيح الفصول ص(415).
ومما يقرب من القياس في العبادات: مسألة القياس في الحدود والكفارات والمقدرات.
قال الإسنوي: "الصحيح وهو مذهب الشافعي كما قاله الإمام أن القياس يجري في الشرعيات كلها، أي: يجوز التمسك به في إثبات كل حُكم حتى الحدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها"( ). نهاية السول ص(4/43، 45).

منقول عن الشيخ محمد الجيزاني

والفرق بين المستجدات في باب العبادات والبدع المذمومة أن مجال المستجدات الفقهية يكون في ما يطرأ على وسائل أو شروط وأسباب العبادات من آثار التقدم العلمي وتطور حياة الإنسان وبيئته فهذه الأمور ليست من البدع المذمومة في الشرع ولأنها تكون في عمل يحدثه العباد بسبب حاجة لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم طرأت عليهم من غير تفريط منهم.

والقياس لا بد أن تكون علة إلحاقه بالأصل معقولة المعنى عندنا، فإذا ثبتت جاز القياس وإلاَّ أمتنع القياس سواء في العبادات أو المعاملات، قال الشيخ الدكتور عبد الكريم النملة: "القياس لا يجري في جميع الأحكام الشَّرعيَّة؛ لأنَّهُ معلومٌ بالضَّرورةِ أَنَّهُ يتعذَرُ إجراءُ القياس في كثيرٍ من الأحكامِ؛ كعددِ الصَّلَواتِ، وعددِ الرَّكعاتِ، وعددِ الطَّوافِ والسَّعي، وأكثرِ مناسكِ الحجِّ … وما شابه ذلك مما لم نتمكن من عقلِ معناه وإدراك عِلَّتِهِ، ومدار القياس على تعقُّلِ المعنى الذي يُعَلَّلُ بهِ الحكمُ في الأَصْلِ، وهذه الأمور لم نُدرِك العلَّةَ التي من أجلِها شُرِعَ الحكمُ.
__________________
قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ-حفظه الله-: " فإن الواجب أن يكون المرءُ معتنيا بأنواع التعاملات حتى يكون إذا تعامل مع الخلق يتعامل معهم على وفق الشرع، وأن لا يكون متعاملا على وفق هواه وعلى وفق ما يريد ، فالتعامل مع الناس بأصنافهم يحتاج إلى علم شرعي"
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-13-2013, 05:51 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

جزاك الله خيراً أخي الأثر معلومات وفوائد قيمة جداً
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 04-15-2013, 11:06 PM
جمال سعدي البيضاوي جمال سعدي البيضاوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 268
افتراضي

القياس حجة غير متبعة
و اكبر دليل على الاصل :

حديث : " ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عافية ، فاقبلوا من الله العافية ، فإن الله لم يكن نسيا ، ثم تلا هذه الآية ( وما كان ربك نسيا ) " هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 5 صفحة رقم 325 , وحسنه في صفحة رقم 14 في غاية المرام .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04-16-2013, 01:22 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

اخي جمال ماذا تقصد بأنه حجة غير متبعة؟ كيف والفقهاء متبعون له سوى الظاهرية وهم قليل
الحديث فيه دليل على صحة القياس كما هو واضح لانه من العافية الواجب قبولها كما هو ظاهر الحديث جزاك الله خيراً
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-16-2013, 02:49 AM
أشرف السلفي أشرف السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 281
افتراضي

بسم الله الرحمان الرحيم

بارك الله فيكم جميعا .


إخواني في الله : هناك عدة كتب بحثت هذه المسألة ؛ فلينظر فيها – من استطاع الوقوف عليها – ليزداد بصيرة بهذه المسألة ، ومن هذه الكتب :

1 - ( إثبات العقوبات بالقياس ) لعبد الكريم النملة ، وهي رسالة طبعت في غلاف عن مكتبة الرشد بالرياض .

2 -( الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس ) لعبد الكريم النملة ، وهو من مطبوعات مكتبة الرشد بالرياض .

3 - ( القياس في العبادات وتطبيقاته في المذهب الشافعي ) وهي رسالة ماجستير لأحد الطلبة ، نوقشت بجامعة القدس بفلسطين المحتلة بتاريخ 31-1-2009م ، ولا أعلم أنها طبعت .

4 - ( القياس في العبادات : حكمه وأثره ) لمحمد منظور إلهي ، وهي رسالته الماجستير ، وهي من مطبوعات مكتبة الرشد بالرياض .

5 - ( القياس في العبادات ) للشيخ يعقوب الباحسين ، ولا أعلم عنها شيئا .

6 - وانظر ( دراسة وتحقيق قاعدة " الأصل في العبادات المنع " ) للجيزاني ص (81-83) ، والمراجع في إحالاته .






والله الموفق



.
__________________
قال الجاحظ في رسائله (1/37/ طبعة هارون) : ولكل أحد نصيب من النقص ، ومقدار من الذنوب ، وإنما يتفاضل الناس بكثرة المحاسن ، وقلة المساوئ ، فأما الاشتمال على جميع المحاسن ، والسلامة من جميع المساوئ : دقيقها وجليلها ، وظاهرها وخفيها = فهذا لا يعرف .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-16-2013, 07:16 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

جزاك الله خيرا أشرف
وكذلك كتاب الصادع في إبطال القياس لابن حزم تحقيق الشيخ مشهور ولم أجده مع مقدمة الشيخ مشهور في الشبكة وهو هنا http://almktabah.com/vb/showthread.php?t=1886

وأنوي الإستفادة من تحقيق وتعليق الشيخ مشهور عليه فمن لديه رابط مع مقدمة الشيخ مشهور فليتحفنا به
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 04-19-2013, 11:21 PM
جمال سعدي البيضاوي جمال سعدي البيضاوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 268
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري مشاهدة المشاركة
اخي جمال ماذا تقصد بأنه حجة غير متبعة؟ كيف والفقهاء متبعون له سوى الظاهرية وهم قليل
الحديث فيه دليل على صحة القياس كما هو واضح لانه من العافية الواجب قبولها كما هو ظاهر الحديث جزاك الله خيراً
اشرح الحديث با أخي شرحا صحيحا و لا اظن انك ستعمل القياس في هذا الحديث ؟؟
أليس العلماء متفقون ان في الاصل في المياه الحل ثم نجدكم تطلقون الكراهة وربما التحريم بل و النجاسة في بعض المياه المسكوت عنها
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 04-19-2013, 11:52 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

أخي في الله أما عن ما وقعت فيه في شرح الحديث فأستغفر الله من الخطأ فيه فقد شرحه الشيخ مشهور فقال يعني ما سكت عنه الشرع فالأصل فيه الحل وأنا أتعلم حالياً بورك فيك فخذني بحنانيك :)

لكن هذه القاعدة كما قال الشيخ مشهور مقيدة بما لم يوجد صارف الى الكراهة او الحرمة واظن هذا يرد ما تفضلتم به فالقاعدة تقول ( الأصل في الأشياء الحل ما لم يأتي صارف من الشرع يدل على الكراهة أو الحرمة) وقاعدة أخرى تقول ( الأصل في الأشياء الطهارة مالم يأتي صارف يصرفها إلى نجاسة )

ولا أدري ما علاقة هذا بموضوع القياس!
فمن قال ان بعض المياة حرام او نجسة او مكروهة إما مجتهد في مخطيء أو مصيب لوجود دليل صرف الحل او الطهارة عن الماء

فهذا لا علاقة له بالقياس كما هو ظاهر!.

لعلكم توضحون بارك الله فيكم وهل أنت ظاهري تنكر القياس؟
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.