أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
65540 103720

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2012, 07:30 PM
أبومسلم أبومسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,410
Lightbulb [للمناقشة] العثيمين: يجوز قتل نساء الكفار وصبيانهم إن فعلوا بنا ذلك !!

[للمناقشة]
العثيمين: يجوز قتل نساء الكفار وصبيانهم إن فعلوا بنا ذلك!!

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم كتاب "الجهاد والسير والإمارة " باب" باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب":

[.... والثاني تحريم قتل النساء والصبيان في حال الحرب، فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم ؟
الظاهر أنّه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا الماليَّة لما في ذلك من كسرٍ لقلوب الأعداء وإهانتهم ولعموم قوله تعالى:(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب ولهذا يحرَّق رحل الغال مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة، فإن قال قائل: لو هتكوا أعراض نساءنا فهل نهتك أعراض نسائهم ؟
لا ، هذا لا لا نفعله لماذا ؟ لأن هذا محرم بنوعه، ولا يمكن أن نفعله لأنه ليس محرم لإحترام حق الغير، ولكنه محرم بالنوع، فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم، ولكن إذا حصلت القسمة ووقعت المرأة منهم سبياً صارت ملك يمين يطؤها الإنسان بملك اليمين حلالاً ولا شيء فيه (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) ... هم قتلوا نساءنا نقتل نساءهم ، هذا هو العدل ليس العدل أن نقول إذا قتلوا نساءنا ما نقتل نساءهم لأن هذا يؤثر عليهم تأثيراً عظيماً ......] اهـ.

فما رأي طلبة العلم في هذا التقعيد من الشيخ ابن عثيمين؟!!


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-18-2012, 04:27 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
(فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) ... هم قتلوا نساءنا نقتل نساءهم ، هذا هو العدل

الذي أراه أن هذا خطأ من شيخنا إبن العثيمين رحمه الله.

إن هم قتلوا نساءنا نقتلهم هم، لا نقتل نساءهم ، هذا هو العدل. العدل هو القاتل يقتل لا اننا نقتل قرابته مثل الذي قتله هو من قرابتنا. مثلاً إن كان هناك رجل قد قتل جد رجل آخر، لا نقتل جد القاتل و لكن العدل أن نقتل القاتل نفسه. أو رجل قتل خال رجل آخر لا نقتل خال القاتل لكن العدل أن نقتل القاتل نفسه. فهو الذي قام بجريمة القتل و لا دخل لجده أو لخاله في فعله هو.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-18-2012, 05:19 AM
أبو الأزهر السلفي أبو الأزهر السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,172
افتراضي

المسألة جديرة بالبحث العلمي الدقيق خصوصا أن هذا مما يحتاج إليه في معركة إخواننا المسلمين المجاهدين في سوريا مع النصيرية الملحدة الكافرة الفاجرة التي لا ترعى حرمة صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى ولا مدني ولا أعزل !!

متابع ..
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-18-2012, 05:24 AM
أبو الأزهر السلفي أبو الأزهر السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,172
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن مسلم مشاهدة المشاركة
الذي أراه أن هذا خطأ من شيخنا إبن العثيمين رحمه الله.

إن هم قتلوا نساءنا نقتلهم هم، لا نقتل نساءهم ، هذا هو العدل. العدل هو القاتل يقتل لا اننا نقتل قرابته مثل الذي قتله هو من قرابتنا. مثلاً إن كان هناك رجل قد قتل جد رجل آخر، لا نقتل جد القاتل و لكن العدل أن نقتل القاتل نفسه. أو رجل قتل خال رجل آخر لا نقتل خال القاتل لكن العدل أن نقتل القاتل نفسه. فهو الذي قام بجريمة القتل و لا دخل لجده أو لخاله في فعله هو.

بارك الله فيك يا أخي الكريم ولكن ألا تلاحظ أن قياس حال الحرب على السلم قياس مع الفارق .. فالحرب قد لا يقتل فيها القاتل بعينه؛ بل قد يقتل غيره ممن لم يقتل قط إذ الحرب يقتل فيها المقاتل سواء عليه قتل أم لم يقتل؛ فتأمل !
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-18-2012, 09:49 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأزهر السلفي مشاهدة المشاركة

بارك الله فيك يا أخي الكريم ولكن ألا تلاحظ أن قياس حال الحرب على السلم قياس مع الفارق .. فالحرب قد لا يقتل فيها القاتل بعينه؛ بل قد يقتل غيره ممن لم يقتل قط إذ الحرب يقتل فيها المقاتل سواء عليه قتل أم لم يقتل؛ فتأمل !
نعم أخي الكريم، المقاتل يقتل سواء قتل هو أم لا، و حتى سواء لم يقتل غيره حتى، فالمقاتل يقتل و لا يجب إنتظار قتل المشركين لأحد من المسلمين لكي يستطيع المسلمين أن يقتلوا من المشركين في المعارك و الحروب. لكن هذه مسألة أخرى و أنا لم أتكلم في هذه المسألة هنا.

و أنا لم أقس حال الحرب على السلم، و انما أنا كلامي كان عن الإستدلال بالآية (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) للقول بأنه من العدل إن قتلوا نساءنا يجوز أن نقتل نساءهم، فهذا الإستدلال فيه نظر و كلامي كان أن هذه الآية ليس فيها دليل على جواز قتل نساهم إن قتلوا نساءنا، و لكن فيها دليل على جواز قتل القاتل نفسه، فذلك هو العدل.


و أظن أن كلام الشيخ هذا كان في سياق شرح بعض الأحاديث، فاستدل بالحديث التالي على كلامه:

أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم وكان عمرو يعني ابن دينار يقول هم من آبائهم قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان
الراوي: الصعب بن جثامة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2672
خلاصة حكم المحدث: صحيح


أما عن مسألة قتل نساء و أطفال النصيرية في سوريا، فلا أرى أي مصلحة في ذلك، فإن هذا قد يفتح الباب على مصراعيه لقتل النساء و الأطفال دون بينة، و لا يوجد كيفية لضبط المسألة، هذا إن كان أصل هذا القول صواباً و هو ليس صواباً في أصل المسألة حسب ما أرى. كما أن النصيرية لن ينكسروا إن قتل أطفالهم و نساؤهم و لكن سيزيدون في تقتيلهم للشعب السوري و قتل عدد أكثر من النساء و الأطفال و الشيوخ، لأن الحالة في سوريا مختلفة أساساً عن الحالة التي تكون في الحروب عادةً.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-18-2012, 10:11 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

قال إبن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح حديث الصعب بن جثامة:

قوله : ( هم منهم ) أي في الحكم تلك الحالة ، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم .

--------------------------------------------------------------------------------

و جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود:

هُمْ مِنْهُمْ ) ‏
‏: أَيْ الذَّرَارِيّ وَالنِّسَاء مِنْ أَهْل الدَّار مِنْ الْمُشْرِكِينَ . قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : لَيْسَ الْمُرَاد إِبَاحَة قَتْلهمْ بِطَرِيقِ الْقَصْد إِلَيْهِمْ بَلْ إِذَا لَمْ يُوصَل إِلَى قَتْل الرِّجَال إِلَّا بِذَلِكَ قُتِلُوا وَإِلَّا فَلَا تُقْصَد الْأَطْفَال وَالنِّسَاء بِالْقَتْلِ مَعَ الْقُدْرَة عَلَى تَرْك ذَلِكَ جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ عَنْ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان وَمَا هُنَا اِنْتَهَى ‏
‏( وَكَانَ عَمْرو إِلَخْ ) ‏
‏: قَائِله سُفْيَان ‏
‏( قَالَ الزُّهْرِيّ ثُمَّ نَهَى إِلَخْ ) ‏
‏: قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : كَأَنَّ الزُّهْرِيّ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى نَسْخ حَدِيث الصَّعْب اِنْتَهَى . وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَا يَجُوز قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان مُطْلَقًا . ‏
‏وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَة إِلَّا النَّسَائِيُّ وَلَمْ يَذْكُر هَذِهِ الزِّيَادَة غَيْر أَبِي دَاوُدَ وَأَخْرَجَهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق جَعْفَر الْفِرْيَابِيّ عَنْ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ عَنْ سُفْيَان بِلَفْظِ : وَكَانَ الزُّهْرِيّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيث قَالَ وَأَخْبَرَنِي اِبْن كَعْب بْن مَالِك عَنْ عَمّه أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ إِلَى اِبْن أَبِي الْحُقَيْق نَهَى عَنْ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْن حِبَّان مُرْسَلًا كَأَبِي دَاوُدَ , كَذَا فِي النَّيْل . ‏
‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ . ‏


--------------------------------------------------------------------------------

و جاء في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار:

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب على ثلاثة أوجه :

فطائفة ذهبت إلى منع قتال النساء والولدان مطلقا ، ورأت حديث الصعب بن جثامة - وسيأتي ذكره - منسوخا .

وذهبت طائفة إلى جواز قتلهم مطلقا ، ورأت حديث بريدة الذي ذكرناه وحديث الأسود بن سريع - ويأتي ذكره - منسوخا .

وطائفة ثالثة فرقت وقالت : إن كانت المرأة تقاتل جاز قتلها ، ولا يجوز قتلها صبرا ، وكذا في الولدان قالوا : إن كانوا مع آبائهم وبيتوا جاز قتلهم ولا يجوز قتلهم صبرا ، وقد تمسكت كل طائفة بحديث ، ونحن نورد بعضها مختصرا ...
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 07-18-2012, 10:13 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع للزاد- كتاب الجهاد:
...من المعلوم أننا إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوفَ يُتلف من مرّ عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل، وامرأة وصبي، لكن هذا لم يكن قصداً، وإذا لم يكن قصداً فلا بأس، أما تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل، لكن يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وقد رمى الرسول صلّى الله عليه وسلّم: أهل الطائف بالمنجنيق ، فالسنة جاءت به، والقتال قد يحتاج إليه.
وقال: «لا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فانٍ وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يُحرضوا» هؤلاء سبعة أجناسٍ لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة:
الأول: أن يكون لهم رأي وتدبير، فإن بعض كبار الشيوخ ولو كان شيخاً فانياً لا يستطيع أن يتحرك، فإن عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل.
الثاني: إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهم يقتلن.
الثالث: إذا حرَّضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم بأن افعلوا كذا، اضربوا كذا إلى آخره، فإنهم يقتلون؛ لأن لهم تأثيراً في القتال.

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18093.shtml
منقول من:

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=36634
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 07-18-2012, 10:13 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
صحيح البخاري-كتاب الجهاد والسير
- باب قتل الصبيان في الحرب
2851 عن نافع أن عبد اللهرضي الله عنه أخبره (أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان)

-باب قتل النساء في الحرب
2852 عن نافع عن ابن عمررضي الله عنهما قال:( وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان)

-باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري:

2850 عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال ( مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم)

( باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ) حكم تبييتهم مع أهلهم أي هل يجوز ذلك أم لا ؟
ومعنى البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم .
وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم .

وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال : وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان "وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب .

وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم .

وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره : ثم نهى عنهم يوم حنين ، وهي مدرجة في حديث الصعب ، وذلك بين في سنن أبي داود فإنه قال في آخره : قال سفيان قال الزهري : ثم (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ) ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي " فقال لأحدهم :" الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا" ، وخالد أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح ، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين .

وأخرج الطبراني في " الأوسط " من حديث ابن عمر قال :" لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتي بامرأة مقتولة فقال:( ما كانت هذه تقاتل ونهى) فذكر الحديث.

وأخرج أبو داود في " المراسيل " عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال :( ألم أنه عن قتل النساء ، من صاحبها ؟) فقال رجل : أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها ، فأمر بها أن توارى) ويحتمل في هذه التعدد .

والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين كما تقدمت الإشارة إليه ، وهو قول الشافعي والكوفيين ، وقالوا : إذا قاتلت المرأة - هل يجوز قتلها؟ - جاز قتلها .

وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه . قال : وكذلك الصبي المراهق .


ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع التميمي قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فرأى الناس مجتمعين ، فرأى امرأة مقتولة فقال : ما كانت هذه لتقاتل " فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت.


واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان ، أما النساء فلضعفهن ، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر ، ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به ،


وحكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب ، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي ، وهو غريب ، وسيأتي الكلام على قتل المرأة المرتدة في كتاب القصاص .


وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص ، لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم ، ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة .


[كتاب فتح الباري (باختصار) من موقع الإسلام]

منقول من:

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=36634
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 07-18-2012, 10:15 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله- في تفسيره:
(وَقَوْله " وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّه لَا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ ":
أَيْ قَاتِلُوا فِي سَبِيل اللَّه وَلَا تَعْتَدُوا فِي ذَلِكَ وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ اِرْتِكَاب الْمَنَاهِي كَمَا قَالَهُ الْحَسَن الْبَصْرِيّ مِنْ الْمُثْلَة وَالْغُلُول وَقَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان وَالشُّيُوخ الَّذِينَ لَا رَأْي لَهُمْ وَلَا قِتَال فِيهِمْ وَالرُّهْبَان وَأَصْحَاب الصَّوَامِع وَتَحْرِيق الْأَشْجَار وَقَتْل الْحَيَوَان لِغَيْرِ مَصْلَحَة كَمَا قَالَ ذَلِكَ اِبْن عَبَّاس وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَغَيْرهمْ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ بُرَيْدَة أَنَّ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُول : " اُغْزُوا فِي سَبِيل اللَّه قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ اُغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوَلِيد وَلَا أَصْحَاب الصَّوَامِع " رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد.
وَعَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : كَانَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا بَعَثَ جُيُوشه قَالَ : " اُخْرُجُوا بِسْمِ اللَّه قَاتِلُوا فِي سَبِيل اللَّه مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ لَا تَعْتَدُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَان وَلَا أَصْحَاب الصَّوَامِع " رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَنَس مَرْفُوعًا نَحْوه.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : وَجَدْت اِمْرَأَة فِي بَعْض مَغَازِي النَّبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَقْتُولَة فَأَنْكَرَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان .
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا مُصْعَب بْن سَلَّام حَدَّثَنَا الْأَجْلَح عَنْ قَيْس بْن أَبِي مُسْلِم عَنْ رِبْعِيّ بْن حِرَاش قَالَ : سَمِعْت حُذَيْفَة يَقُول ضَرَبَ لَنَا رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْثَالًا وَاحِدًا وَثَلَاثَة وَخَمْسَة وَسَبْعَة وَتِسْعَة وَأَحَد عَشَر فَضَرَبَ لَنَا رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا مَثَلًا وَتَرَكَ سَائِرهَا قَالَ " إِنَّ قَوْمًا كَانُوا أَهْل ضَعْف وَمَسْكَنَة قَاتَلَهُمْ أَهْل تَجَبُّر وَعَدَاوَة فَأَظْهَر اللَّهُ أَهْلَ الضَّعْف عَلَيْهِمْ فَعَمَدُوا إِلَى عَدُوّهُمْ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَّطُوهُمْ فَأَسْخَطُوا اللَّه عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " هَذَا حَدِيث حَسَن الْإِسْنَاد وَمَعْنَاهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الضُّعَفَاء لَمَّا قَدَرُوا عَلَى الْأَقْوِيَاء فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ فِيمَا لَا يَلِيق بِهِمْ أَسْخَطُوا اللَّه عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ هَذَا الِاعْتِدَاء وَالْأَحَادِيث وَالْآثَار فِي هَذَا كَثِيرَة جِدًّا .)
http://quran.al-islam.com/Page.aspx?...kID=11&Page=29
منقول من:

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=36634
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 07-18-2012, 10:17 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:

جاء في تفسير القرطبي-رحمه الله-:
((وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)
وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَمُجَاهِد : هِيَ مُحْكَمَة أَيْ قَاتِلُوا الَّذِينَ هُمْ بِحَالَةِ مَنْ يُقَاتِلُونَكُمْ , وَلَا تَعْتَدُوا فِي قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان وَالرُّهْبَان وَشَبَههمْ ...
قَالَ أَبُو جَعْفَر النَّحَّاس : وَهَذَا أَصَحّ الْقَوْلَيْنِ فِي السُّنَّة وَالنَّظَر , فَأَمَّا السُّنَّة: فَحَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْض مَغَازِيه اِمْرَأَة مَقْتُولَة فَكَرِهَ ذَلِكَ , وَنَهَى عَنْ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان , رَوَاهُ الْأَئِمَّة . وَأَمَّا النَّظَر فَإِنَّ " فَاعِل " لَا يَكُون فِي الْغَالِب إِلَّا مِنْ اِثْنَيْنِ , كَالْمُقَاتَلَةِ وَالْمُشَاتَمَة وَالْمُخَاصَمَة , وَالْقِتَال لَا يَكُون فِي النِّسَاء وَلَا فِي الصِّبْيَان وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ ، كَالرُّهْبَانِ وَالزَّمْنَى وَالشُّيُوخ وَالْأُجَرَاء فَلَا يُقْتَلُونَ ، وَبِهَذَا أَوْصَى أَبُو بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَزِيد بْن أَبِي سُفْيَان حِين أَرْسَلَهُ إِلَى الشَّام ، إِلَّا أَنْ يَكُون لِهَؤُلَاءِ إِذَايَة ، أَخْرَجَهُ مَالِك وَغَيْره , وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِمْ صُوَر سِتّ :
الْأُولَى : النِّسَاء إِنْ قَاتَلْنَ قُتِلْنَ , قَالَ سَحْنُون : فِي حَالَة الْمُقَاتَلَة وَبَعْدهَا , لِعُمُومِ قَوْله : " وَقَاتِلُوا فِي سَبِيل اللَّه الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ " , " وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ " [ الْبَقَرَة : 191 ] . وَلِلْمَرْأَةِ آثَار عَظِيمَة فِي الْقِتَال , مِنْهَا الْإِمْدَاد بِالْأَمْوَالِ , وَمِنْهَا التَّحْرِيض عَلَى الْقِتَال , وَقَدْ يَخْرُجْنَ نَاشِرَات شُعُورهنَّ نَادِبَات مُثِيرَات مُعَيِّرَات بِالْفِرَارِ , وَذَلِكَ يُبِيح قَتْلهنَّ ، غَيْر أَنَّهُنَّ إِذَا حَصَلْنَ فِي الْأَسْر فَالِاسْتِرْقَاق أَنْفَع لِسُرْعَةِ إِسْلَامهنَّ وَرُجُوعهنَّ عَنْ أَدْيَانهنَّ وَتَعَذُّر فِرَارهنَّ إِلَى أَوْطَانهنَّ بِخِلَافِ الرِّجَال .

الثَّانِيَة : الصِّبْيَان فَلَا يُقْتَلُونَ لِ:
-النَّهْيِ الثَّابِت عَنْ قَتْل الذُّرِّيَّة ;
-وَلِأَنَّهُ لَا تَكْلِيف عَلَيْهِمْ ,
فَإِنْ قَاتَلَ الصَّبِيّ قُتِلَ .

....)

http://quran.al-islam.com/Page.aspx?...kID=14&Page=29
منقول من:

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=36634
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:00 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.