أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
95346 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 07-13-2012, 11:30 AM
ابو عبدالله آل حمد ابو عبدالله آل حمد غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 81
افتراضي

اخي ابا سلمى لم اقصد هنا المعنى الشرعي للعلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما وانما قصدت بها السبب ، ولان التامين على الدعاء مشروع عموما وكذا قول امين في الصلاة بعد الفاتحة لذا ناسب ان ناتي بها بعد الفاتحة عموماً يدلك على هذا حديث ( قسمت الصلاة....... ولعبدي ما سأل ) وهذا وان لم يكن صريحا في المسألة الا اني لم اجد من يعترض على التامين بعد الفاتحة للمنفرد بل ان عامة الفقهاء على هذا القول والله اعلم ، ثم وجدت ما قد يصلح الاستدلال به على ما نذهب وهو ما جاء في مصنف عبد الرزاق ( قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين قال معمر يؤمن وإن صلى وحدا ) يعكر هذا ان العبارة الاخيرة هي من كلام راوي الحديث ولعله اعلم بمراد الحديث ، كذلك لم اجد من تكلم بهذا الحديث من اهل العلم تصحيحا او تضعيفا ، ولكن هذا ما يفيدنا في باقي النقاش لا سيما ان كان لك اخي الكريم باع في علم المصطلح ، والحقيقة اني وجدت نفسي منتفعا بما طرحت من مسألة وما اعقبها من نقاش فجزاك الله عني خيرا
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 07-14-2012, 04:12 AM
فريد ابو عبد الرحمان فريد ابو عبد الرحمان غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 329
افتراضي

كتبت بواسطة أبو عبدالله (:وجدت ما قد يصلح الاستدلال به على ما نذهب وهو ما جاء في مصنف عبد الرزاق ( قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين قال معمر يؤمن وإن صلى وحدا ) يعكر هذا ان العبارة الاخيرة هي من كلام راوي الحديث ولعله اعلم بمراد الحديث)..

بارك الله فيك أخي على هذا المجهود الطيب ولقد بحثت كذلك في المسألة حسب جهد المقل . إلا انني لم اتوصل إلى

الاستدلال بهذا الحديث على تأمين المنفرد أو السرية وراء الامام . لأن الزيادة ( يؤمن وإن صلى وحدا) من قول معمر .وكما هو معلوم ـــ عند أهل الحديث ـــإذا قال الراوي بخلاف ما روى فلا يعتد بقوله لأنه إجتهاد منه ...

وكما هو مقرر عند أهل العلم °°الأصل في العبادة الوقف حتى يأتي الدليل °°

ــــوأما قوله صلى الله عليه وسلم " حسدونا على القبلة التي هدينا لها وضَلُّوا عنها،وعلى الجمعة، وعلى قولنا خلف الإِمام آمين " » فهذا الحديث لصالح من قال التآمين يكون إلا خلف الامام في الجهرية،لأن ظاهر الحديث واضح بين أي أن اليهود لما سمعوا الصحابة يوئمنوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا لايكون إلا في الجهرية خلف الإمام...

ــــأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد : { الحمد لله رب العالمين } قال الله : حمدني عبدي وإذا قال : { الرحمن الرحيم } قال الله : أثنى علي عبدي وإذا قال : { مالك يوم الدين } قال الله : مجدني عبدي . وإذا قال : { إياك نعبد وإياك نستعين } قال : هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال : { اهدنا الصراط المستقيم } { صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال : هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل } .ـ ـ ـــــــــــ فلم يرد في الحديث ذكر التأمين ولايجوز لنا أن نقول مالم يقوله النبي في العبادات ........إلا بما ورد في الكتاب أو السنة.....

ـــــــــوأما قول أخي أبو أميمة في قوله صلى الله عليه وسلم"{ صلوا كما رأيتموني أصلي } فهذا نص عام تدخل عليه

نصوص أخرى خاصة ، تخصص عامه وتفصل مجمله ، مثل ما ذكر أخي رشيد في مسألة التسميع كما جاء في الحديث { ( إنما جُعل الإمام لِيُؤتَمَّ به ، فإذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) .

ــ فهنا لانصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع وهو إمام ،بل أرشدنا النبي إذا قال الامام °° سمع الله لمن حمده °° فيقول الماموم °° ربنا ولك الحمد °° ولم يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول مثل الامام بل قال ،(فقولوا ربنا ولك الحمد )ولم يرشدنا إلى فعل مايفعله الامام في سائر الأحكام ،كما في التكبير ، والركوع ، وغيرها من الأحكام الواردة في الصلاة ...]]]]]]. و كذلك حديث فاتحة الكتاب السابق ذكره لم يبين لنا ذكر التأمين ،وهو خاص بالمنفرد والامام والماموم....................؟
ـــــــــــ أما حديث أبي هريرة { ....إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمـــــــــــــــــــــــين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ..} .. يستفاد منه بأن التأمبن يشرع في الجهرية فقط وراء الإمام .

هذا ماوفقني ربي للمشاركة معكم في هذه المسألة ونترك المباحثة مفتوحة لإخواني ،لعله يوجد دليل على تآمين المنفرد ،وكذلك السرية وراء الامام ، كما قال الالباني رحمه الله ،كلمة تكتب بماء العين {{ النفي ليس علما }}

ـــ سؤال ـــ من خلال حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا

الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ..

____ السؤال متى يقول المأموم آمين هل عند إنتهاء الامام من قرائته للفاتحة كما في الحديث السابق أم حتى يقول

الامام آمين للحديث الآخر{ إذا أمن الامام فأمنوا}؟؟؟؟

ويقول الالباني رحمة الله عليه °°° من بركة العلم عزوه إلى أهله °°° ،فكل ماكتبته هو من حسنات شيخنا الفاضل المربي ــ {أبي عبد الباري العيد بن سعد شريفي }ــ ، إلا أنه بتصرفي ، وهذا ما أستفدناه من خلال دورته بالشرق الجزائري .
نسأل الله عز وجل في علاه أن يبارك في شيخنا وفي علمه ،ويزيده من فضله الواسع . وأن ينفعنا بما علمنا ..آمــــين
__________________
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ... ولا تك بدعيا لعلك تفلح
ودن بكتاب الله والسنن التى... اتت عن رسول الله تنج وتربح
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 07-14-2012, 09:56 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد مشاهدة المشاركة
أخي عبد الله بن مسلم . بارك الله فيك. ما هو دليلك على أن الأصل في صلاة المنفرد أنها مثل صلاة الإمام وأن الذي يريد التفريق هو الذي عليه الدليل ؟
و فيك بارك الله أخي الكريم. المنفرد مثل الإمام يصلي إلى سترة، و مثله يجهر في القراءة في الصلوات الجهرية، و مثله في وجوب قراءة الفاتحة... فدائماً نرى أن صلاة الإمام و صلاة المنفرد هي سواء بسواء، و من أراد أن يفرق عليه الدليل.

و أضيف أن الصلاة إن وردت بصفة معينة فحينها نحمل جميع الصلوات على هذه الصفة، إلا ما ورد الدليل بخلافه. مثال، صلاة الجمعة، لو لم يرد فيها الدليل على أنها ركعتين فقط، لصليناها مثلما نصلي الظهر أربع ركعات، إذ هي باقية على الأصل حتى يرد الدليل بخلافه. لكن لدينا دليل بأن صلاة الجمعة مختلفة عن الظهر و أنها ركعتين يجهر بهما الإمام، و من أجل ذلك اختلفت صفة صلاة الجمعة عن الظهر، و إلا لبقيت على الأصل.

كما أن من يصلي، سواء كان منفرداً أو كان إماماً، فإن صفة صلاته لا تختلف أبداً. فإن الإمام لا تختلف صلاته عن المنفرد إلا أن هناك من يصلي ورائه يأتم به.

أرجو أن يكون إتضح جوابي.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 08-21-2012, 01:47 PM
أبو زيد السلفي أبو زيد السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 190
افتراضي

ما هو دليلك على أن الأصل في صلاة المنفرد أنها مثل صلاة الإمام وأن الذي يريد التفريق هو الذي عليه الدليل؟

لعل أهم الأدلة هو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الناس صفة الصلاة عن طريق الأمامة كما كان يصلي بهم على المنبر وينزل في السجود إلى الأرض، وكما قال لمن طلب منه أن يعلمه الصلاة أن يصلي معه.

وعندما كان يعلم الناس الصلاة بقوله - مثل المسيء صلاته - لم يفرق بين المنفرد والمأموم

وبالتالي يحتاج من يقول بالتفريق إلى دليل.

أما قضيت التأمين بعد الفاتحة للمنفرد فالحديث الذي ذكرته كاف لمشروعيتها:

أولا : إذا لا فرق بين صلاة المنفر أو الإمام أو المأموم إلا في ما خص الدليل.

ثانيا: لو لا حظنا سياق الحديث فهو لا يقصر بلفظه التأمين على الإمام أو المأموم في الجهرية، بل هو في تريب قوله - التأمين - للإمام وللمأموم، وهو يدخل في حديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به) مثله مثل حديث (إذا كبر فكبرو وإذا ركع فاركعو ..) فسياقه للمتابعة وليس لقصر التأمين على الجهرية.

ثالثا : لا يشترط في تشريع صفة الصلاة أن ترد في الجماعة والإنفراد معا بدليل أن النبي علم الناس صلاتهم جماعة وهو يعلم انهم سيصلونها فرادى فصفة الصلاة هي هي إلا ما خص الدليل.

ومنه نأخذ:

أن حديث (إذا أمن فأمنو) أنه سيق لمتابعة الأمام تفصيلا لحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وفيه مشروعية التأمين للإمام والمأمو جهرا وليس فيه قصره على الجهرية وبما أنه لا فرق بين الجماعة والإنفراد والسر والجهر فيشرع في الإنفراد والسر كذلك ومن فرق فعله الدليل؛ إما بنص أو بفهم السلف.
__________________
قال ابن القيم رحمه الله: " السنة شجرة , والشهور فروعها , والأيام اغصانها , والساعات أوراقها , والانفاس ثمارها؛ فمن كانت انفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبه , ومن كانت في معصيه , فثمرته حنظله "

وقال أيضا:"
إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن انت بالله , وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله , وإذا أنسوا بأحبابهم , فاجعل انسك بالله , وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم , وتقربوا إليهم , لينالوا بهم العزه والرفعه , فتعرف انت إلى الله , وتودد إليه , تنل بذالك غاية العزه والرفعه .."
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 08-23-2012, 11:00 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,046
افتراضي

هناك حيدة عند الإخوة واضحة لمّا خاطبهم الأخ رشيد بحديث إذا أمن الإمام فأمنوا
فهل للمنفرد أن يؤمّن والحديث صريح الخصوصية بصلاة الجماعة فبأي دليل تُخْرجونه و(تُخَرّجونه) إلى و (على ) المنفرد ؟؟؟؟؟؟


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرحبا بالأخ أبي زيد:
اقتباس:
ثالثا : لا يشترط في تشريع صفة الصلاة أن ترد في الجماعة والإنفراد معا بدليل أن النبي علم الناس صلاتهم جماعة وهو يعلم انهم سيصلونها فرادى فصفة الصلاة هي هي إلا ما خص الدليل.
هناك أمور خاصة بصلاة دون صلاة وبالجماعة دون الفرد ،وبالفرد دون الجماعة ...
فأفعال الصلاة منها المخصوصة ومنها غير المخصوصة ...

وقد ذكر لكم الأخ رشيد الجهر بالتكبير بالنسبة للإمام فأين تعميم (صلوا كما رأيتموني أصلي)...
فهذه الكاف لا تقتضي عدم المغايرة كليّا وإلأا فأنت وإمامك في الجماعة قد لا تتلوان نفس دعاء الاستفتاح ...
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 08-23-2012, 11:49 PM
أبو زيد السلفي أبو زيد السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 190
افتراضي

مرحبا بالأخ أبي زيد:

وبك أخي عمر


هناك أمور خاصة بصلاة دون صلاة وبالجماعة دون الفرد ،وبالفرد دون الجماعة ...
فأفعال الصلاة منها المخصوصة ومنها غير المخصوصة ...
وقد ذكر لكم الأخ رشيد الجهر بالتكبير بالنسبة للإمام فأين تعميم (صلوا كما رأيتموني أصلي)...
فهذه الكاف لا تقتضي عدم المغايرة كليّا وإلأا فأنت وإمامك في الجماعة قد لا تتلوان نفس دعاء الاستفتاح .


نعم أخي عمر؛ نحن نوافقك على خصوصية بعض الاشياء بصلاة الجماعة دون الإنفراد، لكن السؤال ما هو الأصل في الصلاتين (الجماعة والانفراد)؟ هل هو الاستواء إلا فيما خص الدليل ؟ أم الاختلاف إلا في ما خص الدليل؟

وما أورده اخونا رشيد هو عليه وليس له:

- فاختلاف التكبير بين الجهر والسر هو اختلاف صفة لا اختلاف مشروعية، فكذلك التأمين.

- وحديث: (صلو كما رأيتموني أصلي) دليل على استواءالصلاة : فمن صلى وراء النبي في تعليمه للناس الصلاة كان يعمل بهذا الحديث بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم حينها كان إماما ومن المؤكد أنه سيؤمن ومن خلفه يتعلم صلاة جماعة وانفرادا ، فإذا أمن أؤلئك الذي صلو وراءه في انفرادهم هل يجوز لنا أن ننكر عليهم؟

اللهم إلا إذا كان هناك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على أن التأمين لا يكون إلا في الجماعة مع الإمام.
ومما سبق نعلم أن من يخص التأمين بالجماعة دون الإنفراد هو المطالب بدليل لا العكس.

وفي البخاري
عن أبي جازم بن دينار أن رجالا أتواسهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مم عوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لأعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي))

ونفس الشيء يقال في الاستفتاح فالنقاش حول المشروعية لا اختلاف الصفة، مثله مثل القراءة في السرية .

__________________
قال ابن القيم رحمه الله: " السنة شجرة , والشهور فروعها , والأيام اغصانها , والساعات أوراقها , والانفاس ثمارها؛ فمن كانت انفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبه , ومن كانت في معصيه , فثمرته حنظله "

وقال أيضا:"
إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن انت بالله , وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله , وإذا أنسوا بأحبابهم , فاجعل انسك بالله , وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم , وتقربوا إليهم , لينالوا بهم العزه والرفعه , فتعرف انت إلى الله , وتودد إليه , تنل بذالك غاية العزه والرفعه .."
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 08-24-2012, 07:12 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,046
افتراضي

اقتباس:
هل هو الاستواء إلا فيما خص الدليل ؟ أم الاختلاف إلا في ما خص الدليل؟
هذا سؤال مهمّ ــ وضابطه سهل إن شاء الله تعالى ـ..
وجوابه:"ينبغي أن نفرق بين ما هو مخصوص بصريح الحديث ؛مما هو ظاهر لك إن شاء الله تعالى،وذلك أنّ الأجر متعلق بالتأمين (مع)أو (على) =(خلاف فقهي آخر)تأمين الإمام ..
فالظاهر من الحديث أن التأمين لا يعدو كونه عبادة متعلقة بتأمين الإمام ..
أما مع غير الإمام فيلزمه ما يعمّمه فهو خاص بتأمين الإمام كما ترى ..

__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 08-25-2012, 08:32 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
هناك حيدة عند الإخوة واضحة لمّا خاطبهم الأخ رشيد بحديث إذا أمن الإمام فأمنوا
فهل للمنفرد أن يؤمّن والحديث صريح الخصوصية بصلاة الجماعة فبأي دليل تُخْرجونه و(تُخَرّجونه) إلى و (على ) المنفرد ؟؟؟؟؟؟
بارك الله فيك، يجب أن لا نغفل عن جزء الحديث الذي يقول (إذا أمن الإمام فأمنوا)! فهذا دليل على تأمين الإمام، و نحن نقول أن المنفرد صلاته مثل الإمام تماماً، إلا ما يأتي الدليل للتفريق بينهما. فإذا كان الإمام يؤمن فكذلك المنفرد يؤمن مثل الإمام تماماً، إذا لا دليل على التفريق بينهما هنا.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 08-26-2012, 05:38 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,046
افتراضي

متعلق بتأمين الإمام ـ فكيف تعممه ـ ؟؟
" حسدونا على القبلة التي هدينا لها وضَلُّوا عنها،
وعلى الجمعة، وعلى قولنا خلف الإِمام آمين "

__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 08-26-2012, 07:23 PM
أبو زيد السلفي أبو زيد السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 190
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي مشاهدة المشاركة
متعلق بتأمين الإمام ـ فكيف تعممه ـ ؟؟
" حسدونا على القبلة التي هدينا لها وضَلُّوا عنها،
وعلى الجمعة، وعلى قولنا خلف الإِمام آمين "


أخانا عمر أرجو الجواب عن السؤال التالي:


لماذا يؤمن الإمام؟



__________________
قال ابن القيم رحمه الله: " السنة شجرة , والشهور فروعها , والأيام اغصانها , والساعات أوراقها , والانفاس ثمارها؛ فمن كانت انفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبه , ومن كانت في معصيه , فثمرته حنظله "

وقال أيضا:"
إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن انت بالله , وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله , وإذا أنسوا بأحبابهم , فاجعل انسك بالله , وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم , وتقربوا إليهم , لينالوا بهم العزه والرفعه , فتعرف انت إلى الله , وتودد إليه , تنل بذالك غاية العزه والرفعه .."
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.