أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
7973 169036

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-25-2014, 01:36 PM
عبد الرحمن البغدادي عبد الرحمن البغدادي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 22
افتراضي مختصر الأضـحـيـة وأحـكـامهــا

مختصر الأضـحـيـة وأحـكـامهــا

[

تــعـريـفهــا:

الأضحية والضحية اسم لما يذبح من الإبل، والبقر، والغنم، والماعز، يوم النحر وأيام التشريق بشرائط مخصوصة تقرباً إلى الله تعالى، وسميت بذلك نسبة إلى الوقت الذي يشرع إن تذبح فيه وهو الضحى.

فضـلهــــا:

قال النبي صلى الله عليه وسلم :(( أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر)). أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني. القر: هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة وبعده لأن الناس يقرون في منى.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شىء)). أخرجه أحمد، والبخاري ، ومسلم.

حـكــمـهــا:

الأضحية مشروعة مؤكدة، فعن أنس رضي الله عنه قال:أن النبي صلى الله عليه وسلم: (( ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر )). البخاري، ومسلم، وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما : ((أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي )). أحمد، والترمذي .
فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة في حق الموسر، ولا تجب عليه، وبهذا قال أكثر العلماء ومنهم قال به أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، وهو مذهب الشافعي، ومالك، واحمد، في المشهور عنهما.
وقال ابن قدامة رحمه الله: (( وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية)). المغني (13/360)
قد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر تعليقاً: وقال ابن عمر:(( هي سنة ومعروف)). البخاري، كتاب الأضاحي، باب سُنة الأضحية، وقال الحافظ ابن حجر :(( وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر)). الفتح (12/98).
قال الترمذي: ((أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها )).)) سنن الترمذي
قال ابن حزم رحمه الله:(( لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شعائر الدين)). المحلى(7/358).
لقوله صلى الله عليه وسلم :((إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً، حتى يضحي)).
((إن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما)). أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، ومعرفة السنن، وصححه الألباني في الإرواء، قال النووي: ((رواه البيهقي، بإسناد حسن )). المجموع 8(/383).
ما أثر ابن عباس رضي اللَّه عنهما من طريق أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين ، وقال: (( قل: هذه ضحية ابن عباس )). مصنف عبد الرزاق(4/382/8146)، وسنن البيهقي( 9/265).


وذهب آخرون إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: هو أحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك. وقال محمد بن الحسن رحمه الله:(( هي واجبة على المقيم بالأمصار، والمشهور عن أبي حنيفة انه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا )). المجموع شرح المهذب(8/385).
لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم:((من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح)) . متفق عليه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( من وجد سعةً لأن يضحي فلم يُضحِ، فلا يحضر مصلانا)). حسن مرفوعا، انظر صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله، والموقوف أصوب، انظر: ((السنن الكبرى)) للبيهقي(9/260)، و((الفتح))(3/10)، والله اعلم .
وعن مخفف بن سليم رضي الله عنه قال: ((كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: (( يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية)) . أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه ، وفيه مقال، وصححه الإمام الألباني رحمه الله

حــكـمـتهـــا :

تحقيق العبودية لله تعالى وحده، وشرعها الله لذكرى إبراهيم الخليل عليه السلام، وفيها وتوسعة على الناس، والعيال يوم العيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( أيام التشريق أيام طعم وذكر)). ابن حبان، وهو حسن .
تحصيل التقوى وهي أعم مطلب قال تعالى: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم). التقرب إلى الله تعالى: ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)، وإطعام الفقراء والمساكين.

مــم تــكــون الأضـحيــة :

قال تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ). الحج34
قال النووي رحمه الله: (( نقل جماعة إجماع العلماء عن أنَّ التضحية لا تصحُّ إلاَّ بالإبل أو البقر أو الغنم ؛ فلا يجزىء شيء غير ذلك)).
وقال ابن رشد رحمه الله: (( وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام ؛ إلاَّ ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد)) . بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
وأفضل الهدي الإبل، ثم البقر إن أخرج كاملاً لكثرة الثمن، ونفع الفقراء، ثم الغنم، وذهب مالك إلى أن الأفضل الشاة لأنه فعل النبي وهو لا يفعل إلا الأفضل، وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمناً، لقوله تعالى:(ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ). الحج32
وتكون من الغنم، والماعز ما تم سنة فأن لم يجد فجذعة من الغنم، وهو ما تم له ستة أشهر، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، ولا يجوز أن يضحي بغيرها، مثل أن يضحي الإنسان بفرس، أو بغزال، أو بنعامة ، أو ديك، فإن ذلك لا يقبل منه لأن الأضحية إنما وردت في بهيمة الأنعام، والأضحية عبادة وشرع ولا يتعبد لله بشيء إلا بما جاء به الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)). أي مردود.

شروطهـا:

1_ الجنس من الأنعام (فليذكروا أسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام). ويضحى بالذكر والأنثى منها سواء.
2_ أن تبلغ سنها من الغنم، والبقر، والأبل.
3_ أن تكون مملوكة من قبل المضحي.
4_ صفتها أو مواصفاتها أن تكون خالية من العيوب (( أربع لا تجزيء في الأضاحي..)).
5_ تضحى في وقتها الذي يبدأ من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم: (( من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى...)). البخاري، ومسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((أيامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشربٍ ، وذكر الله)). مسلم

هـل تكـفي أضحية واحـدة عـن أهـل البـيت الـواحد؟

وتجزي الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته، عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: ((كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى)). الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت، فإن لم ينو شيئاً يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة، وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب.
وعن أبي سريحة الغفاري رضي الله عنه قال: ((حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا)). مالك ((الموطأ))، وسنن ابن ماجه، قال البوصيري:(( هذا إسناد صحيح رجاله ثقات)).
تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، مهما كان عددهم. فالصحابة كانوا يفعلونه في عهد النبوة ولا ينكر عليهم، فهو أقرار.
قال الترمذي:(( أن الشاة تجزي عن أهل البيت، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم)).سنن الترمذي، وقال الشوكاني:(( .. أنها تجزئ عن أهل البيت، وإن كانوا مئة نفس)). نيل الأوطار، والسيل الجرار

ما يجتنبه من أراد الأضحية

ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً إلى ذبح الأضحية، لقوله صلى الله عليه وسلم :((إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً، حتى يضحي )). مسلم. فأن فعل شيئاً من ذلك، أستغفر الله، ولا فدية عليه. والحكمة من هذا النهي أن المضحي شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان وشاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، والله أعلم، وهذا حكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا شئ عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وأراد أحدكم أن يضحي))، ولم يقل أو يضحى عنه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم يأمرهم بشئ، فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر، والظفر، والبشرة.
وإذا نوى المسلم الأضحية أثناء أيام العشر أمسك عن أخذ شعره وظفره من حين نيته ولا شئ عليه قبل النية، وأما من نسي فأخذ من شعره أو أظفاره فلا شيء عليه ويضحي ولا حرج؛ لعموم رفع الحرج عن الناسي والمخطئ، وعليه بالاستغفار ولا فدية عليه .

هـل يـجـوز الاشتراك في الأضحـية ؟

تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر فقد دلت عليه السنة، وتجزئ عن سبعة ، لقول جابر رضي اللَّه عنهما :((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرك في الإبل، والبقر سبعة في واحد منهما)). مسلم، والأربعة.
وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: (( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبعة)). أحمد، والنسائي، والترمذي، وفيه كلام ، ويؤيده حديث رافع بن خديج رضي الله عنه:(( أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل: عشرٌ من الغنم ببعير)). البخاري ، ومسلم.

مـا لا يجـوز أن يضحى به :

اتفق الفقهاء على أن أربعة عيوب لا تجزئ في الأضحية وهي : العوراء، والمريضة، والعرجاء، والكبيرة، كما دلت عليه السنة المطهرة ، ولا يجزي في الأضحية ألا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزل ، فلا تجزيء عوراء بينة العور، ولا العجفاء، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها، ولا تجزي المريضة البين مرضها ؛ لحديث عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (( أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي))، قلت: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن، قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرمه على أحد)). أبو داود، والنسائي، والترمذي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله
فان كان العور يسيرا ، وكذلك العرج اليسير، أو كسر شئ يسير من القرن، أو قطع يسير من الأذن أو وسم في الأذن، فإنه لا يضر ولا يعد نقصا أو عيبا، واختلف العلماء في الأضحية بالخنثى، والصواب الجواز؛ لأنه ليس من العيوب الواردة، ولا تجوز الأضحية بما كان أعم من هذه العيوب، كالعمياء ومقطوعة اليد وغيرها.
عن علي رضي الله عنه قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء)). أحمد ، وأبو داود ، والنسائي، والترمذي ، وابن ماجه، وقال الترمذي: (( هذا حديث حسن صحيح)). ضعيف - إلا جملة الأمر بالاستشراف ، انظر: المشكاة ( 1463 )، والإرواء ( 1149).

وقـت ذبـح الأضـاحي :

ووقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح، ويشترط ألا تذبح ألا بعد طلوع الشمس من يوم العيد وبعد صلاة العيد، أو قدر وقت الصلاة لمن لا تقام عندهم صلاة العيد، وسائر أيام التشريق من ليل أو نهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((كل أيام التشريق ذبح )). أحمد وغيره، وصححه الشيخ في صحيح الجامع، ويخرج الوقت عند انقضاء هذه الأيام، عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذبحَ قبلَ الصلاةِ فإنما ذبحَ لنفسهِ ومن ذبحَ بعدَ الصلاةِ فقد تمَ نسكُهُ وَأَصابَ سُنةَ المسلمينَ )). البخاري . فتكون الأيام أربعة هي يوم العيد وثلاثة أيام التشريق بعده، فمن ضحي في هذه المدة ليلا أو نهارا فأضحيته صحيحة من حيث الوقت.

هـل يذبحهــا بنـفسه؟


ويسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان ....فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً وقال :(( بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني و...)). الذبح باليد ويسمي ويكبر، فقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال :((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين . ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)).أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم ، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وأن كان لا يحسن الذبح أحضر من يحسن ذلك.
وعن المسيب بن رافع:(( أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن)). البخاري معلقا، انظر فتح الباري (10/19).

الأبل تنحر قائمة

قال الله تعالى:( فاذكروا اسم الله عليها صواف) قال البخاري: قال ابن عباس: صواف: قياما. البخاري تعليقا، وعن أنس رضي الله عنه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده سبع بُدْنٍ قياما...)). البخاري(1712).
وعن جابر رضي اللَّه عنهما: ((أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم- وأصحابهُ ((كانوا ينحرون البَدنَةَ معقولةَ اليسرى قائمة على ما بَقِي من قوائِمها .((سنن أبي داود(1767).
عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال:(( ابعثها قياماً مقيدة، سنة محمد )). متفق عليه، البخاري، ومسلم. مع جواز أن تنحر وهي باركة.

هـل يـأكـل ويــوزع منهــا؟

ويستحب أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب، ويتصدق منها على الفقراء، ويدخر كذلك، لقوله تعالى: ( َكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) الحج28، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :(( ...كُلُوا وأَطعِمُوا وادَّخِرُوا)). البخاري.

هـل يجـوز بـيع الأضحيـة أو جـلدهــا ؟

ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها، ولا يعطى الجزار من لحمها شيئاً كأجر، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :((من باع جلد أضحيته فلا أضحية له)). الحاكم، والبيهقي وحسنه الشيخ رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛ لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه.
وعن علي رضي الله عنه قال: ((أَمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقومَ على بُدنهِ ، وأن أتصدقَ بلحمها وجُلودها وأَجلتِها، وأن لا أُعطيَ الجزارَ منها، قال: نحنُ نُعطيهِ من عندنا)). متفق عليه، البخاري (1717)، ومسلم (1317) واللفظ له.

وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها:

عن سعيد بن المسيب قال :(( لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمئة درهم)). عبد الرزاق المصنف(4/388).
قال الإمام النووي رحمه الله :((مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع ، للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأضحية، ولأنها مختلف في وجوبها، بخلاف صدقة التطوع، ولأن الأضحية شعار ظاهر)). المجموع (8/425).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:(( والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك، فإذا كان معه مال يريد التقرب إلى الله كان له أن يضحي به، والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة )). مجموع فتاوى شيخ الإسلام (26/304).

الميت يوصي بالأضحية:

لا يخص الميت بالأضحية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته، وهم ثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته.
إلا إذا كان يضحي عن الميت تنفيذا لوصيته ، فتنفذ كما أوصى بدون زيادة ولا نقص، والدليل على ذلك قوله تعالى في: (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ). سورة البقرة:(181).
وروي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ضحى بكبشين وقال : ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه)). رواه أبو داود ، ورواه بنحوه الترمذي وقال: ((غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك)). وهو حديث ضعيـف .

شراء الأضحية ديْناً:

يجوز شراء الأضحية ديناً لمن استطاع التسديد، وإذا تزاحم الدَيْن مع الأضحية قدم سداد الدين لأنه أبرأ للذمة .قال تعالى:(ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها).
وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت :( يا رسول الله : أستدين وأضحي؟ قال: نعم )) سنن الدار قطني (4/283) ، وسنن البيهقي(9/262)، وقال الدارقطني:(( هذا إسناد ضعيف، وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، ولم يسمع من عائشة ولم يدركها )).
سئل ابن تيمية رحمه الله عمن لا يقدر على الأضحية، هل يستدين؟ فقال: ((الحمد لله رب العالمين، إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك، والله أعلم)). مجموع الفتاوى (26/305).

هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها:

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: ((قسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه)). رواه البخاري، ومسلم، وففيه الدلالة على أن السلطان، وأهل الغنى يوزعون ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها.
قال القرطبي رحمه الله: (( إن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها من بيت مال المسلمين)). فتح الباري(10/12).

توجيه الذبيحة للقبلة:

ليست شرطاً في الذبح ولكنه الأفضل، فعن ابن عمر أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة. عبد الرزاق(8585)، بإسناد صحيح ، والألباني رحمه الله مناسك الحج والعمرة(ص33).
قال الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه: (( والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره، ويذبحها مستقبلاً بها القبلة)).
وقال الشيخ رحمه الله في الحاشية: حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في الإرواء (1138)، وآخر عند البيهقي (9/285)، وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح)). مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة.

الأكل من الذبيحة

كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يُفطرُ حتى يأكلَ من أضحيتِه، عن بريدة رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجُ يومَ الفطرِ حتى يطعمَ ولا يطعمُ يومَ الأضحى حتى يُصلي)). أخرجه الترمذي (542)، وابن حبان (2812)، وابن خزيمة (1426)، قال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/70): (حسن صحيح))، وصححه الإمام الألباني في ((مشكاة المصابيح)) ) 1440وفي رواية: ((وكان لا ياكلُ يومَ النحرِ، حتى يرجعَ )). أخرجه ابن ماجه (1756)، وصححه الشيخ الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) (1756).

الأكل من كبد الأضحية:

عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال:(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل شيئاً، وإذا كان الأضحى لم يأكل شيئاً حتى يرجع، وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته)). البيهقي ((السنن الكبرى)) (3 /283 ) ومعرفة السنن والآثار، وفيه زيادة: (الأكل من كبد الأضحية)). ضعيف، فيه الوليد بن مسلم، ثقة كثير التدليس والتسوية، التقريب، موصوف بالتدليس الشديد مع الصدق)، وقال الإمام الألباني رحمه الله قال: هذه الزيادة ضعيفة ؛ لأنها من رواية عقبة بن الأصم عن ابن بريدة ؛ وهو عقبة بن عبدالله الأصم ؛ ضعيف)) . سبل السلام

فــائــدة ونــصــح للمـضحــين :

من السنن المهجورة وما أكثر ما هجر من السنن؛ أن تذبح الأضاحي في المصلى، وعلى من يقوم بالذبح أن يحد شفرته، ويسمي الله ويكبر .
فعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال:(( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى)). البخاري، إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة، وهي سنة مهجورة .
وعن نافع قال :((كان عبدُ الله ينحرُ في المنحر)). قال عبيد الله :يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم)). البخاري
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)). رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
الرفق بالذبيحة وحد الشفرة أو السكين
عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال:((مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال:(( أفلا قبل هذا، أو تريد أن تميتها موتات )). وفي رواية أخرى، قال :(( أتريد أن تميتها موتات، هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها)). صحيح الترغيب والترهيب. الشفرة : السكين .
وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: ((أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز)). رواه ابن ماجه، انظر: صحيح الترغيب والترهيب.
الذبح باليد ويسمي ويكبر، فقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال:((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما)). البخاري، ومسلم .
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها:(( يا عائشة، هلمي المدية ))، ثم قال:((اشحذيها بحجر)) ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه ثم قال:(( باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد))، ثم ضحى به. مسلم . ( يطأ في سواد ) يطأ أي يدب ويمشي بسواد، فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.

فــتـــــاوى:

سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز ذبح اﻷ‌ضحية والنحر في بلد أنت فيه، وترسل مبلغا مقابل ذلك إلى بلدك أو أي بلد من بلدان المسلمين ؟
فأجاب رحمه الله : ((اﻷ‌فضل أن تضحي في بلدك إذا كان أهلك عندك، وإذا كان أهلك في مكان آخر وليس عندهم من يضحي لهم، فأرسل دراهم لهم يضحوا هناك)). مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين

جمع وإعداد
راجي عفو ربه ومغفرته
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-27-2014, 11:55 AM
ابو نسرين الاثري ابو نسرين الاثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 794
افتراضي

في الحقيقة جمع طيب فقد ألمت بجميع جوانب الموضوع فيما أعلم زيادة على إيرادك للحكم على الأحاديث والزيادات الضعيفة فجزاك الله خيرا وبورك في مجهودك.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-28-2014, 10:27 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

جزاك الله خيرا وبورك في مجهودك.
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-02-2014, 08:04 PM
عبد الرحمن البغدادي عبد الرحمن البغدادي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 22
افتراضي

جزاكما الله خيرا ، وبارك الله فيكما، وشكراً لمروركما فقد أسعدني، وفقكما الله لكل خير.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-19-2015, 10:32 AM
عبد الرحمن البغدادي عبد الرحمن البغدادي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 22
افتراضي

للرفع والفائدة
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-19-2015, 11:54 AM
عبد الرحمن البغدادي عبد الرحمن البغدادي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 22
افتراضي

هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية أو غير الأضحية؟

حديث كعب بن مالك رضي الله عنه :((أَنهُ كانت لهم غنمٌ ترعى بسَلْعٍ، فأَبصَرتْ جاريةٌ لنا بشَاةٍ من غنمنا موتًا، فَكسرَتْ حجَرًا، فذبحَتها بهِ، فَقالَ لهم: لا تأْكلُوا، حتى أَسأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم.أَو أُرسِلَ إِلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأَلُهُ، وأَنهُ سأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاكَ، أَو أَرسلَ، فَأَمرَهُ بأَكلها، قال عُبيد الله: فيُعجبنُي أَنها أَمةٌ، وأَنها ذبحتْ)). صحيح البخاري(2304)، و (5881)، وفي رواية: (( أن امرأةً ذبحت شاةً بحجرٍ، فسئلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمر بأكلها)). صحيح البخاري (5504)، قال ابن حجر رحمه الله: ((وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة). فتح الباري.

قال البخاري رحمه الله: (( وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن)). صحيح البخاري ، معلقاً
قال ابن حجر رحمه الله: ((وصله الحاكم في المستدرك، ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع: ((أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن))، وسنده صحيح، قال بن التين رحمه الله: ((فيه جواز ذبيحة المرأة ))، وعن المسيب بن رافع:(( أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن)).الفتح(10/19).
وقال ابن الرشد القرطبي رحمه الله:(( وأما المرأة والصبي فإن الجمهور على أن ذبائحهم جائزة غير مكروهة، وهو مذهب مالك ...)). بداية المجتهد ونهاية المقتصد(1/422).
وقال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك: ((أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين، وأهل الكتاب إذا ذبح، حلّ أكل ذبيحته، رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أو صبياً، حراً كان أو عبداً، لا نعلم في هذا خلافاً. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، من أهل العلم، على إباحة ذبيحة المرأة والصبي)). المغني 8/580 - 581، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص 25.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 08-14-2018, 05:34 AM
عبد الرحمن البغدادي عبد الرحمن البغدادي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 22
افتراضي

ترفع للفائدة والتذكير ، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من الأعمال الصالحة .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 08-01-2019, 05:25 PM
عبد الرحمن البغدادي عبد الرحمن البغدادي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 22
افتراضي

ترفع للتذكرة ولينتفع بها في هذه الأيام
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:56 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.