أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
43385 169036

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 11-17-2011, 12:21 AM
لافي يوسف الشطرات لافي يوسف الشطرات غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 98
افتراضي قبل الختام

قولك أخي عبد الله بن مسلم :((بارك الله فيك أخي الحبيب و جزاك خيراً على ردك[/color])) .
وفيك بارك، أخي الودود ورفع الله قدرك .
قولك:(( لكن هنا مسألة يا أخي، ألا ترى أن كون الحجية في قول الصحابي لأنه وافق السنة في قوله. فكيف تستطيع أن تقول حينها أن إستقبال القبلة ليس من السنة إن كنت تقول أن قول الصحابي حجة في هذه المسألة؟ لو تأملنا المسألة، نرى أن لازم القول بحجية قول الصحابي يعني أن نقول أن هذا الفعل هو من السنة، وإلا، لو أن الصحابي لم يوافق السنة لم يكن هناك حجة في قوله أو فعله)) .
يبدو أخي أننا بحاجة لتحرير بعض الألفاظ أو المصطلحات التي سبق لي استعمالها حتى نختصر الوقت والجهد، ويسهل بيننا التفاهم، وسأعرض ذلك بصيغة السؤال والجواب:
(أولاً): ما صفة قول الصحابي الذي تقوم به الحجة ؟
الجواب: هو قول أو عمل الصحابي الذي لم يثبت بعينه في السنة الصحيحة، وإلا فإن الحجة ستكون عندئذٍ للسنة .
(ثانياً): ما الشروط التي يجب توفرها لتقوم به الحجة ؟
الجواب:
1- أن يكون الصحابي من أهل العلم والفقه كم قال الشيخ ابن عثيمين : ((لأقرب إلى الصواب أن الصحابة الفقهاء والمعروفين بالفقه والفتيا فهؤلاء قولهم حجة لأنه لاشك أن علمهم أغرز وأوسع، وأما من كان مجرد صحبة ولم يعرف بفقه ولا علم فإن قوله ليس بحجة)).
وقال - أيضاً - ((وأما عامة الصحابة الذين ليس لهم فقه في الدين مثل أن يأتي أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم وينصرف إلى إبله وغنمه هذا صحابي، فمثل هذا لا يكون قوله حجة يلزم بها لقلة معرفته بحدود الله، فهذا القول المفصل هو الصحيح)) .
2 - عدم مخالفته للسنة الصحيحة فيما ذهب إليه .
3 - ألا يوجد مخالفة بين الصحابة أنفسهم فيه .
قال الشيخ ابن عثيمين :(( وقول الصحابي (حجة) على القول الراجح، ولكن الحقيقة أن قول الصحابي حجة إذا لم يعارضه النص أو يعارضه قول صحابي آخر، فإن عارضه النص وجب قبول النص، وإذا عارض قول الصحابي قول صحابي آخر وجب علينا أن نسلك طريق الترجيح، فمن ترجح قوله منهما بأي سبب من المرجحات المعلومة عند أهل العلم وجب اتباعه ))

(ثالثاً): ماذا نعني بقولنا (حجية) قول الصحابي في بحثنا هذا تحديداً؟
الجواب: هو جواز أو استحباب المتابعة له فيه، وأنَّ النفس تطمئن للفعل أوالعمل لا تركه وإهداره، وأنَّ الأخذ به لا يوقعه في البدعة، وأنَّ يرتجى من ورائه الأجر والثواب .
وقال أيضاً: (السؤال: ما قولكم في قول الصحابي: هل هو حجة أم لا؟ أم أن هناك تفصيلاً معيناً؟
الجواب: لا بد من التفصيل: قول الصحابي إذا كان قالَه في وجود بعض الصحابة ولم يخالفه أحدٌ، فهذا نطمئن إليه، ونحتج به.
أما إذا لم تكن مثل هذه القرينة، ثم لم يكن هناك في النص من الكتاب أو السنة ما يخالِفُه، فنحن نطمئن إليه أيضاً؛ ولكننا لا نستطيع أن ننزله منزلة الكتاب والسنة ) .
وقال أيضاً : (فالذي أعتقده أن قول الصحابي في حد ذاته ليس حجة، والمسلم يخيَّر بين أن يأخذ به أو لا يأخذ، لكن إذا اطمأن إلى أنه رأي لصحابي جليل وليس لديه ما يخالفه فأخذ به فلا بأس عليه، وإن تركه - أيضاً - فلا بأس عليه؛ لأنه ليس ملزماً بأن يأخذ بقول صحابي واحد ليس هناك في الشرع ما يدل على صحته) .
(رابعاً): هل يلزم القول بالحجية (وجوب) المتابعة، أو إلزام المخالف به ؟
الجواب: لا بلا تردد.
قال الشيخ ابن عثيمين : ((السؤال: فضيلة الشيخ! هل يعتبر قول الصحابي حجة يجب التزامه؟
الجواب: كثير من العلماء يقول: إن قول الصحابي ليس حجة يجب التزامه، وأن الحجة فيما قال الله ورسوله، لقول الله تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59]))
قال الإمام الألباني: (يا شيخ: ذكرتَ أن قول الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولاً ولا يوجد هناك دليل على أنه قاله في جمع من الصحابة، ذكرتَ أنه نطمئن إليه؛ ولكن لا يُحتج به، أي: لا نستطيع أن نلزم الناس به.
الشيخ: هذا هو، لا نستطيع أن نلزم الناس.
السائل: لكن الأولى أن نأخذ به، ولا نأخذ مِن رأينا، أو رأي مَن بعدَه من العلماء.
الشيخ: هو كذلك... )
(خامساً): لماذا لا نستطيع إلزام المخالف بهذا القول أو القول بوجوب الاتباع فيه ؟
الجواب: لأنَّ هذا حقًّ محضٌ للنبيِّ – صلى الله عليه وسلَّم ولا يدانيه فيه غيره من البشر .
قال الشيخ ابن عثيمين : ((لا يجب اتباع أحد من الخلق إلا محمداً صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الناس فلا يجب اتباعه)) .

أما تعليقك على الأمور الخمسة - التي نقلتُها في مشاركتي- والتي دعت الكثير من العلماء يأخذون بقول الصحابي الذي انفرد به – وَفق الشرزط السابقة- فعلقت عليها بقولك: (في هذه الحالة تكون فتوى الصحابي موافقة للسنة) .
فأقول- أخي الكريم-: هذه الامور (المحتملة) التي جعلت لقول الصحابي هذه المزية، وليست أمور متيقنة الحدوث في هذا القول ، وإلا، فلو تيقنا أنَّ هذا القول من الصحابي مندرج في أحد هذه الأمور لأصبح الجحة الإلزامية، أو وجوب الأخذ به هو الراجح ، لا على التخيير فقط، وما وقع بين العلماء خلاف في حجيته .
قولك: (وسؤال هنا يرد، هل هذه الرواية الموقوفة التي وردت عن هذا الصحابي لها حكم المرفوع أم لا؟ ولو ننظر كيف يقرر العلماء أي الروايات الموقوفة لها حكم المرفوع نرى أن ما له حكم المرفوع هو ما فيه حجة، أما ما يقوله الصحابي بإجتهادٍ منه وهو ما يقال من قبل الرأي، فذلك ليس له حكم المرفوع، و حينها ينظر هل أخطأ أو أصاب هذا الصحابي في اجتهاده) .
مبحث: ما له حكم الرفع غير الذي نحن فيه، فالمرفوع حكماً يُلحق بالمرفوع حقيقة في كثير من الوجوه، ومنها :رجحان المرفوع حكماً على اجتهاد المجتهد، وتخصيصه للمرفوع صراحة، وأحياناً وجوب العمل به .. وهكذا، أما قول الصحابي فليس له منها إلا الترجيح .
قولك:(أما ما اوردته على المثال الذي ذكرته، فلعلك لم تفهم قصدي منه فأوردت الحديث عن النهي عن (التحلق) قبل الصلاة يوم الجمعة و شرحه. و هذا لم يكن ما كنت أتكلم عنه. فإن ما أقصد أن (إلقاء الدرس) قبل الصلاة يوم الجمعة قد ورد عن بعض الصحابة ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، أنه كان يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما ويقول: حدثنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم . فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس (المستدرك). فهذا فعل أبو هريرة رضي الله عنه، لكن الشيخين الألباني و العثيمين رحمهما الله لم يأخذا مشروعية هذا الفعل من ما ورد عن أبو هريرة، لأنه لم يرد في السنة ما يدل عليه، فلهذا قالا بعدم مشروعية ذلك وقالوا أن الوعظ وإلقاء الدرس قبل الصلاة ليس من السنة. فلماذا كان قول الصحابي حجة في إستقبال القبلة لكنه لم يكن كذلك في إلقاء الدرس أو الموعظة قبل الجمعة، وهذا صحابي فقيه وذلك صحابي فقيه، وكلاهما لم يخالفا حديثاً صحيحاً ولم يعارضا غيرهما من الصحابة، وفعل الصحابي هذا ليس عليه دليل من السنة وفعل الصحابي ذاك أيضاً ليس عليه دليل من السنة. فما الفرق؟ فالشيخين الألباني والعثيمين قالا بعدم مشروعية إلقاء الدرس قبل الجمعة رغم أنه ورد عن بعض الصحابة. فلماذا نأخذ بقول إبن عمر ونقول بمشروعية إستقبال القبلة عند الذبح لكن لا نأخذ بقول أبو هريرة ونقول بعدم مشروعية الدرس قبل الجمعة؟ ))

بل أنا فهمت ما تقصده، ولكن، فصلُ كلام المشايخ في بدعية الدرس عن حديث (النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة) هو الذي ما فهمته منك، ولا أظنّ –أخي- أن كلام المشايخ بمعزل عنه، ولو تأملت كلامهما للحظتَ ذلك، وأظن أنَّ رسالة (اللمعة)- والتي قرأتها قبل أكثر من (10) سنين – قامت على الحديث نفسه.
وأظنَّ أن الشيخ محمد موسى ذكر كلام البغوي الذي رجّحه الشيخ الألباني كما في قوله:
((ثم إن الحديث قد رأيت اختلاف العلماء في علة النهي فيه عن التحلق ولا يمكن البت في شيء من ذلك لعدم وجود النص عن المعصوم ، ولكنه بإطلاقه يشمل كل تحلق ولو كان للعلم والمذاكرة وهو ما أفاده كلام البغوي في ( شرح السنة ) والخطابي في ( المعالم ) والله أعلم )) .اهـ
** بل في نفس الفتوى التي ذكرتها أخي- وأنا ولله الحمد قرأتها من قبل ونقلت بعضها- ما يؤيد ما أقوله، حيث قال الشيخ الألباني فيها: ((فلا يجوز إذاً لهذا المدرس أن ينتصب للتدريس في هذا المكان الذي خص لعبادة الله- عزَّ وجلَّ- بشتى أنواع العبادات كما سبق الإشارة إليها، من أجل ذلك جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم- "نهى عن التحلُّق يوم الجمعة". والنهي هذا معقول المعنى، وسبق ذكره في الكلام السابق لما فيه من التشويش على الذين يحضرون المسجد ويصلون ويذكرون الله ويصلون على النبي- صلى الله عليه وسلم - )) .
** وكذلك الشيخ ابن عثيمين ، كما نقلته من كلامه وهو قوله فيها: ((أما الدرس الخاص الذي يكون بين عالم و تلاميذه فهذا لا بأس به، إلا أنه (نهي عن التحلق يوم الجمعة) إذا كان في ذلك تضييق على من يأتون إلى الجمعة )) .
*** فكون النهي في الحديث عند الشيخين (معقول) المعنى وهو التشويش والتضييق على المصلين فكل ما يتسبب في وجود هذه العلة يدخل في النهي .
أما قول المشايخ (أنه ليس من عمل السلف) فإما:
1)أن الشيخين لم يبلغهما ما سبق نقله عن السلف من الصحابة والتابعين – إن صحَّ النقل- وغيره كثير مما يضيق ذكره في هذا المقام .
2)أو أنهما تأولوا فعل السلف على ما هو خارج النهي ، ومما أذكره (من وقت بعيد) وأظنّ أني سمعته من بعض مشايخنا ما جاء في رسالة (اللمعة) – إن لم أكن واهماً- أنَّ فعل أبي هريرة كان لأمر طارئ، وليس مستمراً كحال الخطباء والوعاظ اليوم .
قولك:(أضحك الله سنك ورحم الله الخطيب البغدادي! لعلك تعيد قراءة ما نقلته عنه، فلا أدري هل هناك خطأ مطبعي أم ماذا؟! ) .

وأنت: أضحك الله سنك وأدام سرورك وأقرّ عينك .
وكذلك، فقدأعدتُ – أخي – النظر في كلام الخطيب فوجدته كما نقلته، بل قال في كتابه " الجامع لأخلاق الراوي " (3/374) : (فأما من بَعُدَ منه - يعني الإمام - بحيث لا يبلغه صوته فتجوز له المذاكرة بالعلم في وقت الخطبة) .اهـ
بوركت أخي عبدالله بن مسلم، وأظنني أفرغت جعبتي مما عندي في هذه المسألة، وأظنُّ أنّ هذه المشاركة ستكون الأخيرة، إلا بقية قليلة سأعلق فيها على هدية الأخ عبدالله السني التي قرأتها وأعرفها – وربي- عند كتابتي مقالي (لا تنسوا استقبال القبلة عند ذبح الأضحية) ، ولكن الوقت الآن لا يسعفني ولعلي أنهي الكلام حولها غداً – إن شاء الله تعالى- .
[/size][/size][/size]
__________________
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا تقومُ السَّاعة حتى يظهر الفُحْشُ والبُخلُ، ويُخوَّنُ الأمينُ ويُؤتمنُ الخائِنُ، ويهلِكُ الوُعُولُ ويَظهَرُ التُّحُوتُ "، قالوا: يا رسُولَ الله، وما الوُعُولُ وما التُّحُوتُ؟ قال:"الوُعُولُ: وجوهُ النَّاسِ وأشرافُهُم، والتُّحُوتُ: الذينَ كانوا تحتَ أقدامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ) "السلسلة الصحيحة:3211"
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 11-17-2011, 03:47 AM
عبد الله السنّي. عبد الله السنّي. غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 995
افتراضي


هل يستحب استقبال القبلة في جميع الطاعات ؟
جاء في الموسوعة الفقهية (4/75 - 76) :
"قرر الفقهاء أن جهة القبلة هي أشرف الجهات ، ولذا يستحب المحافظة عليها حين الجلوس لقوله صلى الله عليه وسلم : إن سيد المجالس ما استقبل القبلة .
قال صاحب الفروع : ويتجه في كل طاعة إلا لدليل" .اهـ.

والأصل في ذلك :
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لكل شيء سيداً، وإن سيد المجالس قبالة القبلة " .
رواه الطبراني في الأوسط [ مجمع البحرين ( 3062) ] .
قال الهيثمي في المجمع (8/59) : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن .ا.هـ.
وحسنه العلامة الألباني - رحمه الله - في صحيح الترغيب (3/191 ح 3085) .

وجاء الحديث بلفظ آخر :
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكرم المجالس ما استقبل به القبلة .
رواه الطبراني [ مجمع البحرين (3063) ] .
قال الهيثمي في المجمع (8/59) : وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك .ا.هـ.
وللحديث ألفاظ أخرى ، وكلها ضعيفة .

قال المناوي في فيض القدير تعليقا على هذا الأمر :
( أشرف المجالس ) أي الجلسات التي يجلسها الإنسان لفعل نحو عبادة ، ويحتمل إرادة المجالس نفسها ( ما استقبل به القبلة ) أي الذي يستقبل الإنسان فيه الكعبة بأن يصير وجهه ومقدم بدنه تجاهها ، فاستقبال القبلة مطلقاً مطلوب ، لكنه في الصلاة واجب وخارجها مندوب .
قال الحليمي : وإذا ندب استقبال القبلة في كل مجلس فاستقبالها حال الدعاء أحق وآكد .
قال العراقي : الجهات الأربع قد خص منها جهة القبلة بالتشريف ، فالعدل أن يستقبل في الذكر والعبادة والوضوء ، وأن ينحرف عنها حال قضاء قضاء الحاجة وكشف العورة إظهاراً لفضل ما ظهر فضله .ا.هـ.

وقال أيضا :
( إن لكل شيء شرفاً ) أي رفعة ( وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة ) يشير إلى أن كل حركة وسكون من العبد على نظام العبودية بحسب نيته في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وشرابه وطعامه تشرف حالته بذلك فيتحرى القبلة في مجلسه ويستشعر هيئتها فلا يعبث فيسن المحافظة على استقبالها ما أمكن حتى للمدرس على الأصح وإنما سن استدبار الخطيب لأن المنبر يسن كونه بصدر المجلس فلو استقبل خرج عن مقاصد الخطاب لأنه يخاطب حينئذ من هو خلف ظهره .

قال الشريف السمهودي : نعم كان شيخي شيخ الإسلام الشرف المناوي يجلس لإلقاء الدرس مستدبرها والقوم امامه قياساً على الخطبة ويعللّه بما ذكر من أن ترك استقبال واحد أسهل من تركه لخلق كثير قال : ويستأنس له بما رواه الخطيب عن جابر : أقبل مغيث إلى مكحول فأوسع له بجنبه فأبى وجلس مقابل القبلة وقال هذا أشرف المجالس فالظاهر أن جلوس مكحول مستدبراً كان كذلك اهـ

منقول.

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 11-17-2011, 04:05 AM
عبد الله السنّي. عبد الله السنّي. غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 995
افتراضي


وهذه هدية أخرى لأخينا لافي:
السؤال الأول من الفتوى رقم (2236)
س 1: ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات؟
ج 1: لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة، فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - جوابا شافيا بما نصه:
يرد إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر، ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم ما لا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ونظرا إلى أن هذا يشترك فيه الخاص والعام رأينا أن تكون الإجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم؛ أداء للأمانة، ونصحا للأمة، فنقول:
اعلم وفقنا الله وإياك أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن، ونقدم لذلك حديثا عاما ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن، أما الحديث فروى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (1) » وأما الشروط فأربعة:
الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا ولو مميزا، مسلما، أو كتابيا أبواه كتابيان، والأصل في هذا ما ثبت في (الصحيحين) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (1) » الحديث، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (2) » فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل، ولهذا يصح من المميز قصد العبادة، وقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (3) وقد ثبت في (صحيح البخاري) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه فسر طعامهم بذبائحهم
الثاني: الآلة، فتباح بكل ما أنهر الدم بحده، إلا السن والظفر، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في (صحيحه) «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر (4) » .
الثالث: قطع الحلقوم، وهو: مجرى النفس. والمريء، وهو: مجرى الطعام. والودجين، والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود، «عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان وهي: التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج (1) » ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم، وفي (سنن سعيد بن منصور) ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. إسناده حسن.
ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة، وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع، قال عمر: (النحر في اللبة والحلق) (2) وثبت في سنن الدارقطني «عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة (3) » .
الرابع: التسمية، فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح: بسم الله، الأصل في هذا قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (1) وقال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (2) فالله جل وعلا غاير بين الحالتين، وفرق بين الحكمين، لكن إن ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته؛ لما- رواه سعيد بن منصور في (سننه) «عن النبي ‍- صلى الله عليه وسلم - قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد (3) » .
فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل، وأما السنن فهي ما يلي:
1، 2- أن تكون الآلة حادة، وأن يحمل عليها بقوة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (4) » .
3، 4- حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح؛ لما ثبت في (مسند الإمام
أحمد) «عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم (1) » وما ثبت في معجمي الطبراني (الكبير) و (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح، «عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا، أوتريد أن تميتها موتتين؟ (2) » .
5 - توجيهها إلى القبلة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر على جنبها الأيسر.
6 - تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد، أي: بعد خروج روحه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها: «ألا ولا تعجلوا‍ الأنفس أن تزهق (1) » رواه الدارقطني.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 11-17-2011, 04:30 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

بارك الله فيك أخي الحبيب، اني قد اقتنعت بكلامك و لله الحمد، فجزاك الله خيراً على صبرك في مناقشة المسألة!

لكن هناك مسألة أخرى و هي رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فهل الراجح هنا أيضاً إتباع إبن عمر فيما ورد عنه من الرفع و استحباب ذالك؟ و هل تعلم لماذا قال الشيخ الألباني بعدم مشروعية ذلك و لماذا فرق بين هذه المسألة و مسألة الدعاء عند رؤية الكعبة مثلاً؟

أما عن كلام الخطيب البغدادي رحمه الله أن من كان بعيداً عن الإمام بحيث لا يبلغه صوته فتجوز له المذاكرة بالعلم في وقت الخطبة، فهذا الكلام لا أظنه على اطلاقه إذاً، و يحمل على من كان في مسجد كبير قد إمتلأ بالناس و لا يوجد مكان لمن يجلس بعيداً أن يتقدم أكثر من الإمام فيسمع الخطبة، و إلا لو إستطاع أن يتقدم أكثر من الإمام و يسمع الخطبة أصبح ذالك واجباً عليه بدل مذكرة العلم. فهل فهمي هذا لكلام الخطيب في محله؟

أما عن هدية اخينا الكريم عبد الله السني، فأراها هدية ناقصة، فإنها تفتقد الدليل، إذ ما هو الدليل على إستقبال القبلة من السنة الصحيحة؟


اقتباس:

الشيخ الألباني يقول بالرفع في التكبيرة الأولي فقط ، ... وقال أيضــاً :
" نعم روي البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه علي كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة . فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلي الله عليه وسلم فله أن يرفع " . ا.هـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=126307


القول الثاني :
لا يرفع يديه مع التكبيرات .
وهو قول المالكية [عقد الجواهر (1/421)] .
واستدلوا :
أنه ليس في رفع اليدين مع التكبيرات سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال مالك "ولا يرفع يديه في شيءٍ من تكبيرات صلاة العيدين إلا في الأولى" [المدونة (1/169)] .
واختار ذلك ابن حزم الظاهري [المحلى (5/12] .
وضعف الألباني ما روي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة [إرواء الغليل (3/112)] .
ورد رحمه الله على الشيخ بن باز في تصحيحه لرواية ابن عمر [أحكام الجنائز (14] .
وقال رحمه الله "وأما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليقٍ له على فتح الباري (3/190) فهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن" [أحكام الجنائز (14] .
وقال أيضاً "لا يُسن ذلك لأنه لم يثبُت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكونه روي عن عمر وابنه لا تجعله سنة" [تمام المنة (34] .
وقال أيضاً "ولم نجد في السنة ما يدلُ على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفية وغيرهم واختاره الشوكاني وإليه ذهب ابن حزم" [أحكام الجنائز (ص14] .

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=16360
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 11-18-2011, 03:24 PM
لافي يوسف الشطرات لافي يوسف الشطرات غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 98
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن مسلم مشاهدة المشاركة

لكن هناك مسألة أخرى وهي رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فهل الراجح هنا أيضاً إتباع إبن عمر فيما ورد عنه من الرفع واستحباب ذالك؟ وهل تعلم لماذا قال الشيخ الألباني بعدم مشروعية ذلك و لماذا فرق بين هذه المسألة و مسألة الدعاء عند رؤية الكعبة مثلاً؟
بل الراجح أخي عدم الرفع كما بيَّن ذلك الشيخ الألباني - رحمه الله-، والفرق بين المسألتين :
أولاً:من حيث الأصل، فالشيخ يرى أنَّ قول الصحابي في حد ذاته ليس بحجة، وإنما الأولى اتباعه - كما سبق بيانه -، ولكن لا ننسَ أخي أنَّ الشيخ يخالف بذلك جمهور العلماء .
قال شيخنا الفاضل مشهور بن حسن في كتابه "شرح الورقات" : (وقد فصَّل هذا الكلام ابن القيم في كتابه "الإعلام"، وقد ذكر ستةً وأربعين دليلاً على حجية قول الصحابي، وأحسن – غاية - في التفصيل والبيان، وقد كلام المشغبين والمعترضين) . ثمَّ نقل الشيخ عن الإمام ابن القيم قوله في كتابه "اعلام الموقعين" :
((وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر؛ فإما أن يشتهر قوله في الصحابة، أولا يشتهر.
فإن اشتهر؛ فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء انه إجماع وحجة، وقالت طائفة: هو حجة وليس بإجماع، وقالت شرذمة من المتكلمين، وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعا ولا حجة.
وإن لم يشتهر قوله، أو لم يعلم: هل اشتهر أم لا؟ فاختلف الناس فيه؛ هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الامة انه حجة، وهذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذكر عن ابي حنيفة نصاً، وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه في "موطئه" دليل عليه، وهو قول إسحاق ابن راهويه، وأبي عبيد، وهو منصوص الامام احمد في غير موضع، وهو اختيار جمهور اصحابه، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد ....
وقد صرح الشافعي - في الجديد- من رواية الربيع عنه- بأن قول الصحابة حجة (يجب) المصير إليه، فقال:
"المحدثات من الامور ضربان:
أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أوسنة أوإجماعا أوأثرا فهذه البدعة الضلالة "ثمَّ قال:
" أقاويل الصحابة إذا تفرقوا قال الشافعي أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة أوالإجماع إذا كان أصح في القياس، وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف صرت إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا" ثمَّ قال:
" وقال في كتاب (اختلافه مع مالك): ما كان الكتاب والسنة موجودين؛ فالعذر على من سمعه مقطوع إلا بإتيانه، فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة، أوواحد منهم، ثم كان قول الائمة: ابي بكر وعمر وعثمان اذا صرنا الى التقليد أحب إلينا"))
ثانياً: مما يؤكد رجحان قول الشيخ في مسألة رفع اليدين، أنَّ ابن عمر خالف ما هو ظاهر من فعله - صلى الله عليه وسلم- ، كما نقل الشيخ في "أحكام الجنائز" :
"ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الاولى، وفيه حديثان: الاول: عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسري
أخرجه الترمذي (2 /165) والدار قطني (192) والبيهقي (284)، وأبو الشيخ في "طبقات الاصبهانيين " (ص 262) بسند ضعيف، لكن يشهد له الحديث الاتي وهو الثاني: عن عبد الله بن عباس " أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود ".
أخرجه الدار قطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " (4 / 44)! ثم قال الترمذي عقب الحديث الاول: هذا حديث غريب، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ".
__________________
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا تقومُ السَّاعة حتى يظهر الفُحْشُ والبُخلُ، ويُخوَّنُ الأمينُ ويُؤتمنُ الخائِنُ، ويهلِكُ الوُعُولُ ويَظهَرُ التُّحُوتُ "، قالوا: يا رسُولَ الله، وما الوُعُولُ وما التُّحُوتُ؟ قال:"الوُعُولُ: وجوهُ النَّاسِ وأشرافُهُم، والتُّحُوتُ: الذينَ كانوا تحتَ أقدامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ) "السلسلة الصحيحة:3211"
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 11-18-2011, 03:59 PM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السنّي. مشاهدة المشاركة
5 - توجيهها إلى القبلة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر على جنبها الأيسر.[/size][/font]
لكن يا أخي أين الدليل بارك الله فيك؟ ما عهدناك مقلداً! (إبتسامة)

البينة على المدعي، فلو تذكر لنا الحديث و هل هو صحيح، و إلا فكيف تثبت سنة بشيء لم يصح!
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 11-18-2011, 04:09 PM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لافي يوسف الشطرات مشاهدة المشاركة


بل الراجح أخي عدم الرفع كما بيَّن ذلك الشيخ الألباني - رحمه الله-، والفرق بين المسألتين :
أولاً:من حيث الأصل، فالشيخ يرى أنَّ قول الصحابي في حد ذاته ليس بحجة، وإنما الأولى اتباعه - كما سبق بيانه -، ولكن لا ننسَ أخي أنَّ الشيخ يخالف بذلك جمهور العلماء .
قال شيخنا الفاضل مشهور بن حسن في كتابه "شرح الورقات" : (وقد فصَّل هذا الكلام ابن القيم في كتابه "الإعلام"، وقد ذكر ستةً وأربعين دليلاً على حجية قول الصحابي، وأحسن – غاية - في التفصيل والبيان، وقد كلام المشغبين والمعترضين) . ثمَّ نقل الشيخ عن الإمام ابن القيم قوله في كتابه "اعلام الموقعين" :
((وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر؛ فإما أن يشتهر قوله في الصحابة، أولا يشتهر.
فإن اشتهر؛ فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء انه إجماع وحجة، وقالت طائفة: هو حجة وليس بإجماع، وقالت شرذمة من المتكلمين، وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعا ولا حجة.
وإن لم يشتهر قوله، أو لم يعلم: هل اشتهر أم لا؟ فاختلف الناس فيه؛ هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الامة انه حجة، وهذا قول جمهور الحنفية، صرح به محمد بن الحسن، وذكر عن ابي حنيفة نصاً، وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرفه في "موطئه" دليل عليه، وهو قول إسحاق ابن راهويه، وأبي عبيد، وهو منصوص الامام احمد في غير موضع، وهو اختيار جمهور اصحابه، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد ....
وقد صرح الشافعي - في الجديد- من رواية الربيع عنه- بأن قول الصحابة حجة (يجب) المصير إليه، فقال:
"المحدثات من الامور ضربان:
أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أوسنة أوإجماعا أوأثرا فهذه البدعة الضلالة "ثمَّ قال:
" أقاويل الصحابة إذا تفرقوا قال الشافعي أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة أوالإجماع إذا كان أصح في القياس، وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف صرت إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا" ثمَّ قال:
" وقال في كتاب (اختلافه مع مالك): ما كان الكتاب والسنة موجودين؛ فالعذر على من سمعه مقطوع إلا بإتيانه، فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة، أوواحد منهم، ثم كان قول الائمة: ابي بكر وعمر وعثمان اذا صرنا الى التقليد أحب إلينا"))
ثانياً: مما يؤكد رجحان قول الشيخ في مسألة رفع اليدين، أنَّ ابن عمر خالف ما هو ظاهر من فعله - صلى الله عليه وسلم- ، كما نقل الشيخ في "أحكام الجنائز" :
"ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الاولى، وفيه حديثان: الاول: عن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسري
أخرجه الترمذي (2 /165) والدار قطني (192) والبيهقي (284)، وأبو الشيخ في "طبقات الاصبهانيين " (ص 262) بسند ضعيف، لكن يشهد له الحديث الاتي وهو الثاني: عن عبد الله بن عباس " أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود ".
أخرجه الدار قطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " (4 / 44)! ثم قال الترمذي عقب الحديث الاول: هذا حديث غريب، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ".
بارك الله فيك على التوضيح، لكن ما زلت أرى أن المسألتين متساويتين، بل هو الصحابي نفسه، و لم يعارض حديثاً صحيحاً صريحاً في فعله. و ما اوردته من الأحاديث أنَّ ابن عمر خالف ما هو ظاهر من فعله - صلى الله عليه وسلم- فهذا نستطيع أن نقوله أيضاً في مسألة إستقبال القبلة، فظاهر النصوص في الذبح عدم إستقبال القبلة و لم يذكر ذلك في حديث صحيح. على كل حال، لا أريد أن أطيل النقاش عليك في المسألة ذاتها، فأعلم أن عندك ما هو أهم. فلعل الله ييسر لنا البحث في المسألة مرة أخرى لاحقاً. و جزاك الله خيراً على ما قدمت!
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 11-18-2011, 10:14 PM
لافي يوسف الشطرات لافي يوسف الشطرات غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 98
افتراضي بعد الختام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن مسلم مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك على التوضيح، لكن ما زلت أرى أن المسألتين متساويتين، بل هو الصحابي نفسه، و لم يعارض حديثاً صحيحاً صريحاً في فعله. و ما اوردته من الأحاديث أنَّ ابن عمر خالف ما هو ظاهر من فعله - صلى الله عليه وسلم- فهذا نستطيع أن نقوله أيضاً في مسألة إستقبال القبلة، فظاهر النصوص في الذبح عدم إستقبال القبلة و لم يذكر ذلك في حديث صحيح. على كل حال، لا أريد أن أطيل النقاش عليك في المسألة ذاتها، فأعلم أن عندك ما هو أهم. فلعل الله ييسر لنا البحث في المسألة مرة أخرى لاحقاً. و جزاك الله خيراً على ما قدمت!
كأنك أخي لم تدقق في كلامي واعتمادي على استدلال الشيخ في الترجيح، فالشيخ اعتبر أنَّ المنصوص عليه من خلال طريقي الحديث أنَّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- رفع في التكبيرة الأولى فقط، وسكت في الطريق الأولى عن الباقي، بينما في الطريق الثانية صرح بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يعد للرفع ، أي: لم يرفع.
وبمعنى آخر؛ لو رفع النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الراوي ذلك، فكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يُنقل عنه الرفع ، فعندها يمكن القول:عدمُ النقل يعني نقل العدم ، أو: لو فُعل لنقل.
وهذا ما كنت أعنيه بقولي سابقاً: ((مما يؤكد رجحان قول الشيخ في مسألة رفع اليدين، أنَّ ابن عمر خالف ما هو ظاهر من فعله- صلى الله عليه وسلم-، كما نقل الشيخ في "أحكام الجنائز":
"ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الاولى، وفيه حديثان: الاول: عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسري
أخرجه الترمذي (2/165) والدارقطني (192) والبيهقي (284)، وأبو الشيخ في "طبقات الاصبهانيين " (ص 262) بسند ضعيف، لكن يشهد له الحديث الاتي وهو الثاني: عن عبد الله بن عباس " أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود" )) .

** هذه المسألة لها نظير في فق الصلاة، وبخاصةٍ في مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع.
وإليك أخي بعض ما قاله الشيخ الألباني في هذه المسألة واستدلاله بمنع الوضع،عندما علَّق على حديث:
" كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه " (الصحيحة:2247) . فقال الشيخ:
" وأخرجه النسائي (1/141) من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى بن عمير العنبري و قيس بن سليم العنبري قالا : حدثنا علقمة بن وائل به نحوه دون فعل علقمة . ورواه أحمد (4/316) وابن
أبي شيبة في "المصنف" (1/390): حدثنا وكيع حدثنا موسى بن عمير العنبري به مختصرا بلفظ:
" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعاً يمينه على شماله في الصلاة". فلم يذكر القيام . ورواه البغوي في "شرح السنة " (3 / 30) من طريق أخرى عن وكيع. وهكذا رواه أحمد (4/ 316- 319) من طريق أخرى عن وائل بن حجر دون القيام.
ولا يشك الباحث في طرق هذا الحديث أنه مختصراً أيضاً- كرواية وكيع- من حديث وائل المبين لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام الذي قبض فيه يديه، وهو الذي قبل الركوع، جاء ذلك من طريقين:
الأولى: عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل الصلاة ، كبر- وصف همام- حيال أذنيه. ثم التحف بثوبه . ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. فلما أراد أن يركع أخرج يده من الثوب ثم رفعها ثم كبر فركع. فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يده . فلما سجد سجد بين كفيه. أخرجه مسلم .
الثانية: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : " قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه . ثم أخذ شماله بيمينه . فلما أراد أن يركع رفعها مثل ذلك . ثم وضع يديه على ركبتيه. فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى.. وأشار بالسبابة .. " الحديث... ولابن ماجة منه قوله: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه" .
قلت: فإذا نظر الناظر إلى هذه الجملة لوحدها، ولم يعلم، أو على الأقل لم يستحضر أنها مختصرة من الحديث، فهم منها مشروعية الوضع لليدين في كل قيام سواء كان قبل الركوع أو بعده، وهذا خطأ يدل عليه سياق الحديث، فإنه صريح في أن الوضع إنما هو في القيام الأول، وهو في سياق عاصم بن أصرح، فإنه ذكر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ثم الركوع والرفع منه، يقول فيهما: مثل ذلك، فلو كان في حفظ وائل وضع اليدين بعد الرفع (لذكره) أيضاً كما هو ظاهر من ذكره الرفع ثلاثا قبله، ولكن لما فصلت تلك الجملة عن محلها من الحديث أوهمت الوضع بعد الرفع، فقال به بعض أفاضل العلماء المعاصرين، دون أن يكون لهم سلف من السلف الصالح فيما علمت. .. ) اهـ .
فسكوت الراوي عن ذكر وضع اليدين بعد الرفع من الركوع أو عدم نقله دليل على أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- ميَّز وضع اليدين على الصدر بين القيام قبل الركوع وبعده.
وهذا يشبه استدلال الشيخ الألباني بفعله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في صلاة الجنازة، والحكم بمخالفة ابن عمر لظاهر السنة.
أما مسألة الذبح - كما سيأتي تفصيلي في التعليق على كلام الأخ عبدالله السني- فالأمر فيها بعيد، لأن استقبال القبلة أمر زائد على مجرد الذبح ، والله أعلم .
بوركت أخي ونفع الله بنا وبك
.
__________________
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا تقومُ السَّاعة حتى يظهر الفُحْشُ والبُخلُ، ويُخوَّنُ الأمينُ ويُؤتمنُ الخائِنُ، ويهلِكُ الوُعُولُ ويَظهَرُ التُّحُوتُ "، قالوا: يا رسُولَ الله، وما الوُعُولُ وما التُّحُوتُ؟ قال:"الوُعُولُ: وجوهُ النَّاسِ وأشرافُهُم، والتُّحُوتُ: الذينَ كانوا تحتَ أقدامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ) "السلسلة الصحيحة:3211"
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 11-19-2011, 03:30 AM
لافي يوسف الشطرات لافي يوسف الشطرات غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 98
افتراضي بعد ما بعد الختام

[SIZE="5"][QUOTE=عبد الله السنّي.;156914][font=traditional arabic]

لا أكتمك أخي (عبدالله السني) أنك حيرتني بمشاركاتك -المشكورة- ولكنها متعبة، كما سيظهر لك بعد قليل، وأتوقع أنَّ السبب في ذلك أنك لم تحرر ألفاظ المسألة التي نحن فيها، ومما دعاني للحيرة وعدم معرفة ما تقصده مع أنك توافقني على جواز استقبال القبلة عند الذبح، بل وأفضليته، ومع ذلك فقد أجهدت نفسك كثيراً في الإصرار على وصف هذا الفعل بالاستحباب السني القائم عل الدليل الخاص، وهذا يعود لأحد أمرين:
أولاً: إما أنك ترى ما يراه العلماء الذين ذكر الشيخ ابن عثيمين عنهم أنهم يقولون:(لا فرق بين «يُستحبُّ»، و«يُسَنُّ»؛ ولهذا يُعبِّر بعضهم بـ«يُسَنُّ» وبعضهم بـ«يُستحبُّ)، وعندها سأحيلك على ما رجحه الشيخ نفسه - ولعلي ذكرته أكثر من مرة -:
"الشَّيء الذي لم يثبت بدليل، لا يُقال فيه: يُسَنُّ، لأنك إِذا قلت: «يُسَنُّ» فقد أثبتَّ سُنَّة بدون دليل، أما إِذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيُقال فيه: «يُسْتَحب»؛ لأن الاستحباب ليس كالسُّنَّة بالنسبة لإِضافته إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ... ولا شَكَّ أن القول الأول أقرب إلى الصِّحة، فلا يُعبَّر عن الشَّيءِ الذي لم يثبت بالسُّنَّة بـ «يُسنُّ»، ولكن يُقال: نستحبُّ ذلك، ونرى هذا مطلوباً، وما أشبه ذلك) اهـ

ثانياً: وهو شبيه بالأول، وهو أنك أخي تتوسع في استخدام مصطلح (السنة)، وأنك تعتبر مجرد موافقة السلف في قولٍ أو عمل كافٍ لاعتباره مستحباً، بل هو استحباب منسوب للسنة؛ كما هو نصُّ كلامك وهو قولك:
(فالأصل في هذه الكلمة إذا قالها قائلها ذاكرا سلفه من الصحب الكرام فإنه يريد الاستحباب السني، وخاصة من كانت فروعه حنبلية)، وليتك أتيتنا بالأدلة التي تدعم هذا الأصل من كلامهم.
(ملاحظة): لا تستعجل وتبحث عن فتاوى قالوا فيها إنها مستحبة وهي مبنية على أحديث يرون صحتها بينما الراجح عند العلماء أنها أحاديث ضعيفة، كما نقلت مِن قبل، فالأمر عندها مختلف، فمن اعتقد الصحة في الحديث فلا شك عندئذٍ أنه سينسب هذا الفعل للسنة .
ثالثاً: أنك تعتقد أنَّ كل دليل للاستحباب يجعل هذا الاستحباب سنياً، بينما الأمر خلاف ذلك، فقد يثبت الاستحباب الذي يترتب عليه الأجر، وجواز الاتباع مع السلامة من الابتداع بـ :
1- النص – الحديث- وهو الأكثر .
2- وقد يثبت الاستحباب بإجماع الصحابة، أو بقول أكثرهم، أو بقول الخلفاء الراشدين أو أحدهم، أو بقول الصحابي الذي اشتهر عنه دون مخالف، أو بقول صحابي لم يعلم عنه اشتهاره ولا مخالفته من غيره من الصحابة .
وهذا كله بشرط عدم مخالفة السنة الصحيحة، علماً أنَّ هذا الشرط لا يتصور حصوله في الإجماع .
3- وقد يثبت الاستحباب عند العلماء بالتعليل والنظر الصحيح الذي يتفق مع قواعد الشريعة وتحصيل المصلحة الراجحة، دون دليل خاص من السنة وعلى سبيل المثال لا الحصر ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في كتابه الماتع "الشرح الممتع": وهو قوله: «ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود» يستحب للقاضي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، ويجوز أن يحكم في غيبتهم، فإذا أدوا الشهادة وحكم في غيبتهم فلا بأس، لكن الأفضل أن لا يحكم إلا بحضرتهم؛ لأن الشهود هم الطريق التي توصل للحكم ويستخرج بهم الحق، فلولا شهادتهم ما حكم، فينبغي أن يكون حكمه في حال حضورهم، ولأن هذا أضبط؛ حتى لا يميل يميناً أو شمالاً؛ لأنه ربما ينسى بعض فقرات الشهادة، ولأن هذاـ أيضاً ـ أقرب إلى ثبوت الشهود؛ إذ إن الشهود قد يكون بعضهم شهد بزور، فإذا رأى أن الحكم سيثبت بناء على شهادته فربما يتراجع.
فهذه ثلاث علل لاستحباب حضور الشهود لحكم القاضي) .
4 – وقد يقال بالاستحباب من خلال إلحاق فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه، وهذا هو الذي يعنينا أكثر في بحث مسألة استقبال القبلة عند الذبح، فالمنصوص عليه في الاستقبال من خلال الأحاديث الصحيحة: الصلاة، والدعاء، والتلبية بالعمرة أو الحج، وأما عند الذبح فالراجح ضعف الأحاديث الواردة فيها، ولكن ألحقها بعض العلماء بأصل وتعليل: بأنَّ القبلة أشرف الجهات كما جاء في حديث (أشرف المجالس ما استقبل به القبلة) مع اختلاف العلماء في تحسينه، بل تعدد قول الألباني نفسه فيه .
ولكن ليس كل ما كان مشروعاً بالعموم يجوز الاستدلال به بالخصوص، كما قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع": (فليس كُلُّ ما شُرع على سبيل العُموم يمكن أنْ نجعله مشروعاً على سبيل الخُصوص) .
ومن صور الإلحاق:
أ‌) ما قاله شيخ الإسلام في " مناسكه": (ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى، ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرًا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره، ولا بقوله، ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب، ونحو ذلك فلا أصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله: {ربَّنا آتنا في الدُّنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً وقنَا عذابَ النَّار}) اهـ .
ومن المعلوم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو أو يقرأ القرآن في طواف عموم الشوط، إنما الثابت كما قال شيخ الإسلام الدعاء أو القراءة بين الركنين، ولو أنه قرأ قبله أو بعده لنُقل، ومع ذلك حكم ابن تيمية بالاستحباب .
ب‌) فتوى "اللجنة الدائمة" في حكم طاف الوداع في العمرة، فقد قالوا:(أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه صلى الله عليه وسلم (لم يطف) للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك) .
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز) .
فالطواف في الحج هو الأصل ولكن ألحقت به العمرة دون نصٍ خاص .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أما ما جاء في مشاركاتك أخي (السني)، فسأكتفي بتعليقات يسيرة، أرجو أن تتحملني فيها:
قولك: (بل مراد اللجنة هو الاستحباب السني لأن هذا فعل صحابي لا مخالف له فهو حجة إذا لم يشتهر ، وإجماع إذا اشتهر؛ ويؤكد أن هذا مرادهم قولهم بعده: "ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديا أو أضحية)".
فقولك: (لأن هذا) تعليل لكون الاستحباب سنياً، ولكن، كون قول الصحابي حجة لا يعني أن الاستحباب المبني عليه يكون سنياً على ما رجَّح الشيخ ابن عثيمين لما يلزم من نسبته للسنة إضافته للنبي ...)، فإثبات الاستحباب به شيء وسنية هذا الاستحباب شيءٌ آخر، فتنبَّه .
قولك: (وهذا جواب للشيخ أبي الحسن المأربي فيه مزيد فائدة:
السؤال: ما هي آداب الذبح , التي يحتاج الذابح لمعرفتها؟
الجواب : ثانيًا: يستحب استقبال القبلة, وتوجيه الذبيحة إلى القبلة, وذلك لما أخرجه مالك في "الموطأ" برقم (854) عن نافع: "عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة, .. ويوجههن إلى القبلة , ثم يأكل ويُطْعِم " .... فهذه الآثار وغيرها تدل على أن المستحب أن توجه الذبيحة للقبلة, فإذا لم يَفْعَل؛ فلا تحرم الذبيحة .
وهناك أدلة أخرى في ذلك لا تصح من الناحية الحديثية) ".اهـ . من سلسلة الفتاوى الشرعية
).
فأنت هنا تنقل عن الشيخ القول بأنَّ الأحاديث أو الأدلة الأخرى لا تصح، ثمَّ بعد ذلك تفرح باستدلال اللجنة بالأحاديث الضعيفة، فما الذي تعتقده فيها أخيراً ؟!!! .
ــــــــــــــــ
قولك: (فتوى اللجنة الدائمة ظاهرة في أنه الاستحباب السني .
والقول: إنه الاستحباب المبني على الاستحسان دون دليل
)
أين في كلامي نفي الدليل مطلقاً ؟!!!
المنفي عندي هو الدليل الخاص في الذبح كما في قولي (أما تعبير المشايخ الأكابر- بكر أبو زيد، وصالح الفوزان،وعبد الله بن غديان، وعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - في "اللجنة الدائمة" بلفظ الاستحباب مع تصريحهم بضعف الحديث فأظنه لتفريقهم بين لفظ (المستحب) و(المسنون) في المسائل الاجتهادية التي تفتقر للدليل الخاص، وإنما تلحق بأصل دون ورود ما يمنع إلحاقه به،) .

ثمَّ قلتَ:(فهذا لا يستعمله - فيما أعلم - إلا القليل، ولا يستعمله علماؤنا المعروفون كالشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين.
النفي أخي ليس بعلم، مع إني نقلت لك ترجيح الشيخ ابن عثيمين - كما سبق نقله - منعه استعمال (المسنون) لما لا ثبت بالسنة، إنما يستعمل بدلاً منها لفظ (الاستحباب) .
قولك: (وأخيرا :
هو خلاف الأصل؛ فالأصل في هذه الكلمة إذا قالها قائلها ذاكرا سلفه من الصحب الكرام
)
مَن المقصود عندك بالسلف؟!!
وهل كل ما ورد عن غير الرسول يسمى سنة، ؟!!
ماذا نفعل عندئذٍ بكلام علماء مصطلح الحديث وتعريفهم للسنة -اصطلاحاً- وتفريق العلماء بين المرفوع وغيره من الأخبار، وتفريقهم بين الأثر والخبر؟!!
قال شيخ الإسلام في "درء التعارض"[السني عندي من تتبع آثار الرسول فعمل بها بحسب ما يفتيه الفقهاء] وقال أيضاً : والسنة عندنا: آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم" فهل يجوز أن نسمي أقوال غيره سنة؟!!
قولك- منكراً عليَّ إلزامك بالقول باستحباب القبلة عند الوضوء والنوم و..و..- فقلت لي:
( تعني أن علماءنا هؤلاء يقول بذلك ؟!!
هذا لازم تفسيرك فهل تلتزمه؟
)
إذا،كيف يستقيم إنكارك عليَّ هنا مع نقلك عن العراقي قوله:" الجهات الأربع قد خص منها جهة القبلة بالتشريف، فالعدل أن يستقبل في الذكر والعبادة والوضوء وأن ينحرف عنها حال قضاء قضاء الحاجة وكشف العورة إظهاراً لفضل ما ظهر فضله ".
وهل تقول بالاستحباب –السني- في كل الأعمال سوى قضاء الحاجة؟!!! .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولك عن فتوى "اللجنة": (هذه هدية لأخي لافي بن يوسف :
ج: إذا كان الواقع من الذبح كما ذكرت فالذبح صحيح مجزئ في حل الأكل من الذبيحة، لكن الذابح خالف السنة بتركه استقبال جهة القبلة بالذبيحة حين ذبحها، وأساء بعدم قبوله النصيحة، وأخطأ في دعواه أن استقبال القبلة حين الذبح خاص بالهدي؛ لأن السنة استقبال القبلة بالذبيحة حين الذبح مطلقا سواء كانت هديا أم أضحية أم غير ذلك
).
أين الدليل الصحيح لهذا لأصل - وهو ذبح الهدي- فضلاً عن الفرع أي: ذبح الأضحية؟!!.
وكيف توجّه كلام الشوكاني ونفيه للسنية في الأصل والفرع، كما جاء في كلام صاحب "الروضة الندية" وقوله:[ "الروضة الندية" :[ باب الذبح
وأما إستقبال القبلة فليس في السنة ما يدل على هذا فإن كان الدال على إستقبال القبلة هو قوله في الحديث [فما وجههما] فليس فيه أنه وجههما إلى القبلة بل المراد وجههما للذبح وقد تقرر أن حذف المتعلق مشعر بالعموم وإن كان الإستدلال بقوله [وجهت وجهي] فكذلك أيضا ليس فيه دلالة على ذلك ولا أعلم دليلا على مشروعية الإستقبال حال الذبح قال الماتن في السيل الجرار: ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس وما قيل من أن القول بندب الإستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع والندب حكم من أحكام الشرع فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة انتهى) .
ماذا تقول في قول الإمام الألباني وحكمه بالكراهية - كما نقل في البداية عنه الأخ أبو عثمان السلفي-؟!!
لاحظ، قد تختلف فتاوى اللجنة عن المسألة الواحدة باختلاف أعضائها ، فتنبه لذلك، وانظر أسماء أعضاء "اللجنة" الذين نقلتُ عنهم في مقالي القائلين بتضعيف الحديث المرفوع، وما قالوه فيها:
[ والحديث وإن تكلم فيه أئمة الحديث بضعف إسناده... ] بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وانظر عمن نقلت أنت عنهم .)
أما المشايخ الذين نقلت عنهم، فهم:
(عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
)
قولك: (وش رايك يا ابن يوسف آستحسان أيضا أم أن الفتوى واضحة؟!!)
لماذا تقوُّلني ما لم أقل؟!!
أين في كلامي وصف ما قالته اللجنه بأنه استحسان؟!!.
فها هو نص كلامي:[ الذي جعلني أتوقع هذا التفريق بين (المستحب) و(المسنون) عند من سبق من المشايخ الكبار ما سيأتي من كلام العلامة ابن عثيمين في "الشرح اللمتع" وهو قوله: ((يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ ..........
قوله: «يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ»، اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل، والمسنون ما ثبت بدليل؟])
ـــــــــــــــــــــــــــ
قولك:(هل يستحب استقبال القبلة في جميع الطاعات ؟
جاء في الموسوعة الفقهية (4/75 - 76) :
"قرر الفقهاء أن جهة القبلة هي أشرف الجهات ، ولذا يستحب المحافظة عليها حين الجلوس لقوله صلى الله عليه وسلم : إن سيد المجالس ما استقبل القبلة .
قال صاحب الفروع : ويتجه في كل طاعة إلا لدليل" .اهـ.)

هل هذا دليل خاص في المسألة،ثمَّ نفيتُ -أنا- وجوده ؟!!.
أم أنه إلحاق فرع– الذبح- والمثبت بأصلٍ عامٍ متضمن للتعليل– وهو أفضلية الجهة وشرفها عن باقي الجهات.
قولك: (والأصل في ذلك :
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لكل شيء سيداً، وإن سيد المجالس قبالة القبلة " ....
قال العراقي: الجهات الأربع قد خص منها جهة القبلة بالتشريف، فالعدل أن يستقبل في الذكر والعبادة والوضوء، وأن ينحرف عنها حال قضاء قضاء الحاجة وكشف العورة إظهاراً لفضل ما ظهر فضله .ا.هـ
).
هل هذا تراجع عن لومي سابقاً بإلزام من يقول باستحباب هذا الأصل دون دليل خاص أو اتباع للسلف وخاصة الصحابة؟!!
ــــــــــــــــــ
قولك: (وهذه هدية أخرى لأخينا لافي:
السؤال الأول من الفتوى رقم (2236)
س 1: ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات؟
ج 1: لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة، فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - جوابا شافيا بما نصه:
5 - توجيهها إلى القبلة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر على جنبها الأ
يسر )
قيل قديما :ثبت العرش ثمَّ انقش، إن صحَّ هذا الكلام انتهى الخلاف في سنية الاستقبال عند الذبح، وإن لم يثبت عُدنا إلى ما كنا فيه، وهو منع نسبة العمل أو القول إلا بدليل خاص، فمثلاً :
استقبال القبلة في الدعاء سواء في عرفة ، أو بين رمي الجمرات، أو على الصفا والمروة ... ، هذا لا خلاف بسنيته لثبوت الدليل الخاص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل نجرؤ على القول بسنية ذلك عند حلق الشعر مثلاً دون ورود الدليل الصحيح، كما هو الحال ببدء الحالق بيمين المحلوق، فهل هما سواء- كما يرى العراقي- لأن الجميع قربة وعبادة ؟!!
قولك:(عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
.
انظر أسماء المشايخ الأكارم ، وقارنهم بأسماء المشايخ الذين نقلت عنهم في مقالي، فاختلاف الأعضاء قد يترتب عليه اختلاف الترجيح.
بارك الله فيك أخي (السنّي) ونفع الله بنا وبك .
__________________
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا تقومُ السَّاعة حتى يظهر الفُحْشُ والبُخلُ، ويُخوَّنُ الأمينُ ويُؤتمنُ الخائِنُ، ويهلِكُ الوُعُولُ ويَظهَرُ التُّحُوتُ "، قالوا: يا رسُولَ الله، وما الوُعُولُ وما التُّحُوتُ؟ قال:"الوُعُولُ: وجوهُ النَّاسِ وأشرافُهُم، والتُّحُوتُ: الذينَ كانوا تحتَ أقدامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ) "السلسلة الصحيحة:3211"
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 11-19-2011, 09:49 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
أما مسألة الذبح - كما سيأتي تفصيلي في التعليق على كلام الأخ عبدالله السني- فالأمر فيها بعيد، لأن استقبال القبلة أمر زائد على مجرد الذبح ، والله أعلم .
حقيقةً أخي الحبيب، أنا أرى أنه لو إستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة عند الذبح لذكر الراوي ذلك، فكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يُنقل عنه إستقبال القبلة ، فعندها يمكن القول:عدمُ النقل يعني نقل العدم ، أو: لو فُعل لنقل. أليست الروايات التي تذكر الذبح جميعها لا تذكر إستقبال القبلة، و إذا كانت هذه الحال، لماذا لا نستطيع أن نقول أنه لو فُعل لنقل؟ و لماذا نقول أن هناك إحتمال أن النبي عليه السلام قد إستقبل القبلة عند الذبح لكنه لم ينقل إلينا؟ و هل يمكننا أن نقول أن إستقبال القبلة ليس من السنة، لكن إبن عمر رضي الله عنهما استحب ذلك؟
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:42 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.