أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
7915 | 58455 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
شبهات يوردها مجيزو الاحتفال بالمولد النبوي والجواب عنها - للشيخ د. أحمد النجار
شبهات يوردها مجيزو الاحتفال بالمولد النبوي والجواب عنها (1/1)
الشبهة الأولى: على افتراض أن الدولة العبيدية أول من أحدث المولد فليس هذا دليلا على المنع؛ فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم يوم عاشوراء من اليهود والرد من وجوه: الأول: الذي يُشَرِّع التعظيم والاحتفال هو الله, فكل ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون شرعا, سواء وافق يوما يعظمه اليهود أو لا. وإنما محل النزاع مع المجيزين أن يُشَرِّع الاحتفال غير النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: هؤلاء المجيزون يلزم على شبهتهم أن يسووا في تشريع الشرع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرافضة -الدولة العبيدية-, وهذا كفر نعوذ بالله من الكفر. الثالث: تعظيم يوم عاشوراء إنما شُرِع بتشريع الله له, لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تشريعه من اليهود. الرابع: الرافضة -الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة, ويطعنون في القرآن- أخرجهم الأئمة كابن المبارك وغيره من الفرق الإسلامية, فهي فرقة كافرة, فكيف يؤخذ تشريع حكم من كافر؟! الشبهة الثانية:أن المولد بدعة حسنة. والرد من وجوه: الوجه الأول: أن القول بالبدعة الحسنة مخالف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (وكل بدعة ضلالة) ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني: أن القول بأن هناك بدعة حسنة يلزم منه تكذيب الله والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكلاهما كفر. أما تكذيب الله؛ فلأنه يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. والبدعة الحسنة تدل على أن الدين لم يكمل. وأما الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فلأن البدعة الحسنة تقتضي أن هناك عبادة لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا خيانة للأمانة, ووصفه بالخيانة كفر. ▫ الوجه الثالث: قال الشافعي رحمه الله: ((من استحسن فقد شرَّع)) أي: نصب نفسه مشرعا مع الله وهو الاستحسان بمجرد الهوي من غير دليل شرعي, وهذه هي حقيقة البدعة الحسنة التي يدعونها. ▫ الوجه الرابع: ما ورد عن السلف من إطلاق لفظ البدعة على ما كان مشروعا أرادوا به البدعة اللغوية لا الشرعية؛ بدليل أن الفعل الذي أطلق عليه أنه بدعة قد جاء الشرع به, فخرج عن حد البدعة الشرعية؛ لأن البدعة الشرعية هي: ما أحدث مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من تلبيس أهل البدع أنهم يستدلول بكلام السلف في إطلاق البدعة على المشروع على غير المشروع ➖قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :(( وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية، لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر - رضي الله عنه - لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذه )) ➖ومن ذلك قول الشافعي: (( البدعة بدعتان بدعة خالفت كتاباً وسنة وإجماعاً وأثراً عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بدعه ضلاله وبدعة لم تخالف شيئاً من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول عمر نعمت البدعة )) فأراد بالحسنة ما كان مشروعا, وهذا خارج محل النزاع لو كانوا يفقهون. ▫ الوجه الخامس: قال الشاطبي ردا على من قسم البدعة بحسب الأحكام الخمسة: (( هذا التقسيم أمر مخترع، لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو نفسه متدافع; لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي; لا من نصوص الشرع، ولا من قواعده. إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة; لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها، فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا، وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين.)) ▫ الوجه السادس: أن الاحتفال بالمولد بدعة شرعية مذمومة؛ لأنه لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم, فهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (( كل بدعة ضلالة )). الشبهة الثالثة: أن يوم المولد فضل بالصيام فيه, فعظم النبي يوم مولده بالصيام, فيصح تعظيمه بالاحتفال. والرد عليهم: أن العبادات والتعظيم يقتصر فيه على ما ورد به النص من غير تجاوز له, فيعظم يوم مولده صلى الله عليه وسلم بالصيام؛ لورود النص به, دون غيره, كما أننا نصلي الظهر أربعا من غير زيادة على ذلك. والتعظيم الذي ورد به النص متعلق بيوم الاثنين, ولهذا يصام كل اثنين من غير أن يختص بشهر معين, ولو كان صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نعظم الشهر التي ولد فيه لحدده لنا, فلما لم يحدده دل ذلك على أن المراد تعظيم يوم الاثنين بالصيام فيه دون تخصيصه بشهر. ➖وقد اختلف المؤرخون في تحديد االشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان الاحتفال مشروعا يوم الاثنين لأرشد إلى ذلك, فلما لم يرشدهم مع وجود السبب وانتفاء المانع دل على المنع. ونحن أهل السنة لا نعظم من الأيام إلا ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا نزيد على ذلك, فنحن متبعون لا مبتدعون. أضف على ذلك: أن قياس الاحتفال على الصوم قياس مصادم لإجماع السلف, فيكون فاسد الاعتبار. ⬅ الشبهة الرابعة: أن المولد يستند على أصول شرعية كالأمر بالصلاة عليه, وعليه فإحداثه ليس بدعة ولو لم يعمل به السلف والرد عليهم من وجوه: الأول:أن تخصيص عام أو تقييد مطلق لابد فيه من دليل, والا كان تشريعا, فلابد في العبادة من دليل خاص عليها. ▫ الثاني: لا يجوز أن يتعدى المشروع إلى غير المشروع, فالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وردت مطلقة فتقييدها بوقت مخصوص من البدع التي تحتاج إلى دليل خاص. الثالث: إجماع السلف على ترك الاحتفال مع وجود السبب وانتفاء المانع دليل على بدعيته, وأنه منكر, ولا يصح أن يعارض هذا الإجماع بالأصول العامة؛ لأنه دليل خاص على فعل خاص, والخاص يقضي على العام. الشبهة الخامسة: أن جمهور العلماء يرون مشروعية الاحتفال بالمولد والرد عليهم من وجوه: الوجه الأول: أن العبرة بالدليل الشرعي, لا بأقوال العلماء, فأقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها, وكما قال ابن مسعود: ((الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك )) الوجه الثاني: أن إجماع السلف من القرون الثلاثة, بل إجماع العلماء إلى القرن السادس على عدم جواز الاحتفال بالمولد,فأين هؤلاء الجمهور الذين ادعوهم هؤلاء؟! هي مجرد دعوى كاذبة. ثم إنه إذا لم يكن هذا الاجماع حجة على من جاء بعدهم فقد لا يكون هناك إجماع يصح الاعتماد عليه؟ ▫ الوجه الثالث: غالب من يستدلون بهم على جواز الاحتفال بالمولد هم أشاعرة وصوفية, ولا عبرة بأقوالهم في هذه المسائل وهم يعتبرونهم السواد الأعظم, وكذبوا -والله- فالعلماء من القرون الستة المتقدمة على خلاف ما ادعوه إلا أن الائمة المتقدمين لا عبره بهم عندهم !! ➖ثم اعلموا: أن أئمتنا في عدم جواز الاحتفال، هم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة, وحفصة, وابن عباس وابن عمر وكل الصحابة. وابن المسيب ومجاهد, وعطاء, وكل التابعين. ومالك والشافعي واحمد . وغيرهم كثير وهؤلاء هم السواد الأعظم, وهو إجماع منهم. وأختم بقول الفكهاني ت734هـ في المورد في عمل المولد: ((لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين؛ بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون )) وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار 6/ربيع الأول/1436هـ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدره |
#2
|
|||
|
|||
شبهات يوردها مجيزو الاحتفال بالمولد النبوي والرد عليها (1/2):
الشبهة الاولى: قولهم:(من يمنع الاحتفال بالمولد النبوي ينبغي أن يمنع أيضا تنظيم المسابقات في القرآن الكريم والاحتفال به وتوزيع الجوائز على الفائزين...، فكلّ من الأمرين لم يفعلهما النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم ولا الصحابة ولا السلف...، وكلاهما فعل للتعبد والتقرب...). والرد عليها من وجوه: الوجه الأول: تنظيم المسابقات ونحوها اذا كان على وجه التعبد فإننا نلتزم بأنه بدعة، ولا فرق بين الاحتفال بالمولد تعبدا وبين تنظيم المسابقات تعبدا، فكلاهما اشتمل على زيادة عبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة في الدين كالنقص منه. الوجه الثاني: ان مُورد هذه الشبهة لم يحسن ايرادها وسأصحح له الايراد: اذا كان تنظيم المسابقات الدينية جائزا، فلماذا لا يكون الاحتفال بالمولد كذلك؟ والجامع: وسيلة محدثة لتحقيق مقصد. والجواب: ١-الاذان للعيد وسيلة لتحقيق مقصد الاجتماع للصلاة ومع ذلك هو بدعة، فانتقض الجامع. ٢-لا نسلم ان الاحتفال بالمولد وتنظيم المسابقات الدينية يشتركان في هذا الجامع؛ لأن الاحتفال بالمولد إحداث في الدين فهو غاية لا وسيلة. ولو فرض انه وسيلة الا أنه لما جعل عيدا، وكان الزمان مقصودا، وجرى مجرى الشرعيات اخذ حكم البدعة؛ لأنه جعل طريقة تضاهي الطريقة الشرعية. بخلاف تنظيم المسابقات فالزمن فيه ليس مقصودا، ولم تجرى مجرى الشرعيات وهو وسيلة لتحقيق مقصد شرعي, فتكون من الأمور العادية التي تعين على مقصد شرعي. ٣- الاحتفال بالمولد لو سلمنا جدلا انه وسيلة لمصلحة الا أنه ايضا وسيلة لمفسدة راجحة، بخلاف تنظيم المسابقات فهو وسيلة لمصلحة راجحة. ٤- الاحتفال بالمولد يصادم دليلا خاصا، بخلاف تنظيم المسابقات فإنه لا يصادم دليلا خاصا. الشبهة الثانية:، قولهم: إن الاستدلال بصيامه صلى الله عليه وسلم إنما هو في جوابه "ذاك يوم ولدت فيه " وهذه علة الصيام فيجعلونها على 12 ربيع الاول؛ لاشتراك العلة. والرد عليها من وجوه: الوجه الأول: منع ان تكون هذه هي العلة؛ وذلك لفظ الحديث في مسلم هو( وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه) فالعلة مركبة وليست بسيطة. فعلة الصيام انه ولد فيه وبعث. فالولادة فيه إحدى جزئي العلة، فلا يصح ان تجعل علة وحدها. ثم إن هذه العلة المركبة لم تجتمع في الثاني عشر من ربيع الاول وانما اجتمعت في مطلق الاثنين، فلا يصح تخصيص الثاني عشر بشيء. الوجه الثاني: ان سلم انها هي العلة فقط فنمنع من التعدية؛ ذلك ان هذه العلة قاصرة فلا يتعدى بها محلها. ومما يدل على انها قاصرة: ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده مع وجودها، وكذلك لم يعدها أحد من السلف. الوجه الثالث: لو سلم بتعديتها فالاحتفال بالمولد عارضه دليل خاص، وهو الترك، فيكون قياس الاحتفال على الصيام قياسا فاسد الاعتبار. الوجه الرابع: ان الفرع معلوم الحكم وهو التحريم، لترك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شرط الفرع: الا يكون معلوم الحكم. الشبهة الثالثة: استدلالهم بقول الشاطبي الآتي على عدم صحية إطلاق البدعة على المولد وهذا قول الشاطبي :لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْعُلَمَاءِ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْبِدْعَةِ عَلَى الْفُرُوعِ الْمُسْتَنْبَطَةِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِيمَا سَلَفَ، وَإِنْ دَقَّتْ مَسَائِلُهَا ..اهـ والرد: ان الفروع الفقهية المستنبطة لا يقال عنها: بدعة، ولا المخالف مبتدع، كفروع السلم والاجارة ونحو ذلك؛ لكونها فروعا، وقد استنبطت من أدلة، ولم تصادم الدليل الخاص. وليس الاحتفال بالمولد فرعا مستنبطا، وانما هو محدث في الدين، فلا يرد عليه كلام الشاطبي. مع أن كلام الشاطبي يستدل له، ولا يستدل به. أضف إلى ذلك: أن الشاطبي نفسه يرى أن إقامة المولد على الصفة المعهودة بين الناس بدعة قال: "أما الأولى, وهي: الوصية بالثلث ليوقف على إقامة ليلة مولدالنبي صلى الله عليه وسلم فمعلوم أن إقامة المولد على الوصف المعهود بين الناس بدعة محدثة وكل بدعة ضلالة,فالإنفاق على إقامة البدعة لا يجوز والوصية به غير نافذة بل يجب على القاضي فسخه..." فتاوى الشاطبي 203-204 كتبه أحمد محمد الصادق النجار مصدره |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أحمد النجار, المولد النبوي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|