أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
91023 | 160640 |
#81
|
|||
|
|||
اقتباس:
أنهم : 1-مسلمون-على ما فيهم من مخالفات-. 2-يقرون أن دين الدولة الإسلام -على ما عندهم من مخالفات-. 3-هم أولو الأمر في الناس على الحقيقة وفي الواقع. 4-ولاية المتغلب إذا تم له الأمر والأمن شرعية. |
#82
|
|||
|
|||
اقتباس:
88-
قال شيخنا الإمام الألباني في "إرواء الغليل": " ينبغى أن يعلم أن هناك .... سنة الإقعاء , وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. فقد صح عن طاوس أنه قال: " قلنا لابن عباس فى الإِقعاء على القدمين فى السجود , فقال: هى السنة , فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل , فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ". أخرجه مسلم (2/70) وأبو داود (845) والترمذى (2/73) والحاكم (1/272) والبيهقى (2/119) وأحمد (1/313) . وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم". قلت: رواه ابن أبى شيبة (1/112/1) عن جماعة من الصحابة وغيرهم , ورواه أبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث " (5/12/1) والبيهقى عن العبادلة الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. وإسناده صحيح. وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش , فينبغى الإتيان بهما , تارة بهذه , وتارة بهذه , كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما أحاديث النهى عن الإقعاء[ومنها حديث "النهي عن عقبة الشيطان"]فلا يجوز التمسك بها لمعارضة هذه السنة لأمور: الأول: أنها كلها ضعيفة معلولة. الثانى: أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهى عن إقعاء كإقعاء الكلب , وهو شىء آخر غير الإقعاء المسنون. كما بيناه فى " تخريج صفة الصلاة ". الثالث: أنها تحمل على الإقعاء فى المكان الذى لم يشرع فيه هذا الإقعاء المسنون , كالتشهد الأول والثانى , وهذا مما يفعله بعض الجهال فهذا منهى عنه قطعا لأنه خلاف سنة الأفتراش فى الأول , والتورك فى الثانى على ما فصله حديث أبى حميد- والله أعلم-". |
#83
|
|||
|
|||
اقتباس:
89-
ورد سؤال إلى "اللجنة الدائمة للإفتاء"-بعنى هذا السؤال-: قال السائل: وجدت ناقة في الصحراء، وعليها وسم قبيلة....، ولم أعرف صاحبها شخصيا فاضطررت من الحاجة والفاقة بأن بعت هذه الناقة بمبلغ 130 مائة وثلاثين ريالا عربيا فضة تقريبا، وأكلت هذا الثمن ولم أسمع بمن ينشد عنها. والآن ومن مدة سنوات وأنا متحير وقلق من فعلي هذا، وتبت إلى الله وندمت، وعزمت على أن لا أعود إن شاء الله، وأنا ما أعرف صاحب هذه الناقة. فماذا أفعل بعد هذا كله؟ أرجو من الله ثم من سماحتكم فتواي في هذه المسألةالتي كما ذكرت قلق منها ومتحسر، وآمل سرعة إجابتي كي أبرئ عن ذمتي قبل وفاتي. والله يحفظكم. فكان الجواب: أولا: هذه الناقة تعتبر ضالة من ضوال الإبل، ولما «سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها » -الحديث متفق عليه-. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، ومن أخذها فهو آثم، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. ثانيا: إذا كنت لا تعرف صاحبها فتصدق بثمنها الذي بعتها به، أو ما يساويه من العملة الورقية من جهة القيمة بالنية عن صاحبها على الفقراء، ومتى جاء ربها فادفع إليه ثمنها إذا لم يرض بالصدقة به عنه، وتكون الصدقة عنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. |
#84
|
|||
|
|||
اقتباس:
لفضيلة أخينا الشيخ مشهور حسن -حفظه الله-شرح مطول على هذا الحديث في كتابه "العراق في أحاديث الفتن". والذي أراه في هذا الحديث -وما يشبهه من أحاديث الغيبيات والفتن-أن مجرد المشابهة للحوادث -دون مطابقة-لا تُلزمنا بتنزيله على ما يشبهه! والله أعلم. |
#85
|
|||
|
|||
اقتباس:
91- فالشيخ عبد العزيز آل الشيخ -فضلاً عن بقية أعضاء (اللجنة الدائمة)-الموقرة-جميعاً-لهم ظهور فضائي كثير ، ومميز. وهو -منهم- تراجع فعلي ؛ بسبب تغير الظروف والأحوال الذي أشرتَ إليه في سؤالك. بوركتم |
#86
|
|||
|
|||
اقتباس:
92- والأحكام الشرعية -بعامة- حسب الاستطاعة.. |
#87
|
|||
|
|||
اقتباس:
93- فإن لم يأت لها صاحبٌ : تُنفَق قيمتُها على المسجد.. |
#88
|
|||
|
|||
اقتباس:
إذا جوّزنا هذا في الفاتحة ؛ فتجويزه في غيرها من باب أولى. والله أعلم. |
#89
|
|||
|
|||
اقتباس:
بل هما صفتا كمال ؛ جمعاً وانفرادا. والله أعلم. |
#90
|
|||
|
|||
اقتباس:
لا شك أنه حجة شرعية.. ولكن لذلك شروط وضوابط . وتفصيل هذا قد يطول -ها هنا- ؛ فليراجع كلام الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين"-وهو كلام عظيم جدا-. وكذا فلينظر كلام شيخنا الإمام الألباني في خاتمة كتابه "أحكام الجنائز"-وهو مهم غاية-. رحم الله الجميع.. |
الكلمات الدلالية (Tags) |
فتاوى ، الشيخ علي الحلبي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|