أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
18611 83234

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الصحة و الأسرة و المجتمع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-22-2009, 09:03 AM
شهرزاد شهرزاد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 2
افتراضي أمر خطيبي محير !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقدم إلى خطبتي شاب متدين وهو سلفي وأراد مني أن أرتدي النقاب وأن لا أستمع الى التلفاز
وأن يكون العرس خاليا من الأغاني وغيرها من الأشياء التي أثبتت لي صدق عقيدته
ولكنه يتكلم معي في الهاتف 3 مرات في الأسبوع وبدأ يتكلم بكلمات الحب والشوق وناديني باسمي الدلع وأنه مشتاق لي ويسمعني قصائد غزل ، الحقيقة أنا فسرت تصرفه هذا على أنه يختبرني ويمتحن أخلاقي فهل من الممكن أنه يريد أن يمتحنني ليعلم هل أنا سأجاريه وأبادله هذا النوع من الكلام
أم أن هذا غير وارد ؟
1) ما حكم ما يفعله ان كانت هذه نيته
2) ما حكم الكلام أصلا بالهاتف
3) ماذا يجب علي أن أفعل هل أصمت أم أعترض
وجزاكم الله كل خير
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-22-2009, 09:39 PM
أبو أويس السليماني أبو أويس السليماني غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,750
افتراضي


قد طرح سؤال مشابه على فضيلة الشيخ الفوزان -حفظه الله- نصه: مكالمة الخطيب عبر الهاتف ؛ هل هي جائزة شرعا أم لا ؟
الجواب : مكالمة الخطيب عبر الهاتف لا بأس به ؛ إذا كان بعد الاستجابة له ، و كان الكلام من أجل المفاهمة ، و بقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، و كون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة .
أما المكالمات التي تجري بين الرجال و النساء و بين الشباب والشابات ، و هم لم تجر بينهم خطبة ، وإنما من أجل التعارف ؛ كما يسمونه ؛ فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة و الوقوع في الفاحشة.
يقول الله تعالى :{ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلن قولا معروفا}الأحزاب :23. فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة ، و بكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة .
وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها.
و في الحديث:{ إنما التصفيق للنساء من نابه شيئ في صلاته فليقل : سبحان الله.}أخرجه البخاري في العمل في الصلاة (1218)، ومسلم في الصلاة (421.).
مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة .اهـ. من المنتقى المجلد 2/ص:163-164. بواسطة : موسوعة الأحكام الشرعية :صلاح الدين محمود.صفحة :738.
فكان من جواب فضيلته :
-1- الأصل عدم الجواز إلا للحاجة.وهذا كحكم للكلام في الهاتف بهذه الصورة .-وصورتك لا يجوز فيها الكلام معه للخروج عن القيود التي ذكرها الشيخ حفظه الله.
-2-الحاجة مقدرة إذا لم يكن هناك طريق إلى التواصل غير هذه الوسيلة ، فإذا كان هناك ولي أمر -كالوالد أو الأخ...ونحوه - لم يجز ذلك .وما جاز لحاجة لا يتجاوز فيه مقدارها.
-3- حكم ما يفعله : من كلام الشيخ : عدم جواز ذلك لخروج كلامه عن القدر الجائز شرعا -إلى الغزل و ما شابه !- وهذا من الإستمتاع المحرم .فلا يجوز التوافق عليه.
-4- والذي يجب عليك فعله هو : عدم الاستمرار في هذا الفعل والتوبة إلى الله تعالى منه ، و تبيين الحكم الشرعي لهذا الخطيب عن طريق الولي الشرعي لكِ -إن وُجِدَ- فإن لم يوجد فلك البيان دون تجاوز الحد المشروع -الذي ذكر في جواب الشيخ من قبل .
ولا يجوز لك مجاراته على الكلام الذي يخرج به عن قدر الحاجة ، مع أنه في كل أحواله لا يخرج عن كونه أجنبي عنك !.
هذا والله تعالى أعلم .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-23-2009, 08:30 PM
شهرزاد شهرزاد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 2
افتراضي

جزاك الله كل خير
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-24-2009, 09:45 PM
هيثم بن علي البجالي هيثم بن علي البجالي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين الحبيبة حرسها الله
المشاركات: 210
افتراضي

في حدود رؤية الخاطب لمخطوبته والتحدث معها

السؤال:
ما هي حدودُ رؤية الخاطب لِمخطوبته، وهل يجوز له أن يتَّصلَ بها هاتفيًّا، وإذا عقد مجلس الرؤية فهل له أن يجلس معها من غير خلوة أي مع ذي محرم، وهل له بعد تمام العقد أن يُلْبِسها خاتم الخطبة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فقد شرع الله سبحانه للخاطب أن يرى المرأةَ قبل الزواج ما يدعوه إلى نكاحها، إن استطاع إلى ذلك سبيلاً لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»[(1- أخرجه الترمذي كتاب «النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة: (1110)، والنسائي كتاب «النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج: (3248)، وابن ماجة كتاب «النكاح» باب النظر إلى المرأة إن أراد أن يتزوجها: (1939)، والدارمي كتاب «النكاح» باب الرخصة في النظر إلى المرأة عند الخطبة: (2227)، وأحمد: (4/144) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/1/198) رقم (96))]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»[(2- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها: (2084)، وأحمد: (3/334 و360)، وغيرهما، من حديث جابر رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/1/204) رقم (99))]، وفي رواية مسلم: أنّ رجلاً ذكر لرسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنَّه خطب امرأةً فقال له صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قال: لا، قال: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا»[(3- أخرجه مسلم كتاب «النكاح»: (3550)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)والحكمة من مشروعيته قبل الزواج تكمن في أنّ النظر يكون أقرب إلى التوفيق في الاختيار وأسلم للعاقبة.
أمّا المكالَمَات الهاتفية مع المخطوبة إن كانت ضمن اتفاق على مسائل عقد الزواج لإعداد عدّته بعد الاستجابة له فلا مانع إن كان بقدر الحاجة وأمن الفتنة، والأولى أن يتمّ أمرها عن طريق وليها؛ لأنّه أحوط لها وأبعد عن الشكّ والريبة.
أمّا المكالَمات الهاتفية في غير المعنى السابق بل في إطار التعارف والتقارب فهذا ممنوع شرعًا، إذ الأصل في المرأة أن لا تُسْمِعَ صوتها للرجل الأجنبي إلاَّ للحاجة وبالكلام المعروف الذي فيه الحياء والحشمة تفاديًا للفتنة والريبة، لقوله تعالى: (( فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا)) [الأحزاب: 32]، لذلك كانت المُحْرِمَةُ في الحجِّ والعمرة تُلَبِّي ولا ترفع صوتها، وأَمَرَهَا الشرع أن تُصَفِّقَ ولا تُسبِّح في الصلاة كلّ ذلك اتقاءً للفتنة وتفاديًا من الوقوع في المعصية.
كما لا يجوز للخاطب أن يجالس مخطوبته أو يخرج معها ولو مع وجود محرم لها لمكان إثارة الشهوة غالبًا، وإثارةُ الشهوة على غير الزوجة أو المملوكة حرام؛ لأنّه يؤدّي إلى المعصية، وما أفضى إلى حرام فحرام.
أمّا لبس خاتم الخطبة سواء للخاطب أو المخطوبة فليس له دليل في الشرع، بل هو من الأمور التي نُهِينَا أن نتشبَّه فيها بالنصارى أو اليهود، لذلك ينبغي تركه وخاصّة إن كان من الذهب على الرجال فيشتد التحريم لنهيه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن التحلي بالذهب للرجال والتختم به.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 7 شعبان 1424ه


الموافق ل: 14 أكتوبر 2002م


موقع الشيخ فركوس حفظه الله



علاقة الخاطب بالمخطوبة


السؤال:
ماذا يحل للخاطب من خطيبته وماذا يترتب على فسخ الخطبة إذا كان الفسخ من قبل الخاطب أو كان من قبل المخطوبة ؟
الجواب :
إن الخطبة مقدمة للزواج وهي مجرد وعد للزواج وليست زواجاً وقد نص الفقهاء على أن الخطبة ليست إلا وعداً بالزواج وهذا الوعد غير ملزم فيحق لكل واحدٍ منهما العدول عن الخطبة متى يشاء .
كما أن الفقهاء قرروا أن عقد الزواج لا يتم بقبض أي شيءٍ على حساب المهر أو بقبول الهدية أو ما يسميه الناس اليوم ( قراءة الفاتحة ) فكل ذلك لا يعتبر عقداً للزواج ويجوز العدول عن ذلك .
وبناءً على ذلك فيعتبر كل من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن الآخر فلا يحل لهما الإختلاط دون وجود محرم وما يفعله كثير من الناس اليوم مخالف للشرع ، بالسماح لهما بالخروج معاً إلى الأماكن العامة والجلوس على انفراد والذهاب والإياب معاً فكل ذلك حرام شرعاً لأن الخاطب ما زال يعتبر أجنبياً عن المخطوبة ولا يحل له من المخطوبة سوى ما أباحه الشارع الحكيم ألا وهو النظر .
فعن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (( إذا خطب أحدكم المرأة فاستطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل )) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه .
وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب إمرأةً فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( انظر أليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )) رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو حديثٌ صحيح . ومعنى يؤدم بينكما : أن تقع الألفة والملائمة بينكما .
وعن أبي هريرة قال :(( كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج إمرأةً من الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ فقال : لا ، قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً )) رواه مسلم .
ففي هذه الأحاديث أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الخاطب إلى النظر إلى المخطوبة لما يترتب على النظر من فوائد لمصلحة الإثنين .
فيجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط على الراجح من أقوال أهل العلم والوجه والكفان يدلان على ما سواهما من أعضاء الجسم .

وإذا فسخ أحد الخاطبين الخطبة فلا شيء عليه في ذلك لأن الخطبة كما قلت هي مجرد وعد بالزواج وإن كان الأولى ألا يعدل أحدهما عن الخطبة إلا لسبب شرعي فإذا حصل العدول عن الخطبة فيجوز للخاطب أن يسترد ما قدمه للمخطوبة على أنه من المهر سواء أكان نقداً أم ذهباً أم أثاث بيت أو نحو ذلك وسواء كان العدول من الخاطب أو المخطوبة .[ يسألونك – حسام الدين عفانة ج1].
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:56 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.