أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
28475 | 169036 |
#11
|
|||
|
|||
اعطني نص الحديث واعطني منه محل الشاهد منه
معليش أخي اصبر عليّ فلا أزال أعتقد أنك لم تفهم سؤالي الأول في أول مشاركة لي هنا فقط اصبر عليّ |
#12
|
|||
|
|||
أخي العزيز رشيد!:
أعتقد أنّي قد أجبتك بما أعلم و أفهم !. فبقي عليك أن تُفهمني في قصدك !. حتّى لا أعيد نفس الخطأ !..و هو : عدم فهم كلامك . فلو فعلتَ هذا من البداية لكان أحسن من تركي أسرح بعيدا . ملاحظة: لماذا حذفت من اقتباسك كلامي هذا : و لكن لو كانت الصّفقة ابتداء بثمن واحد ، فليس هناك زيادة ، لعدم وُجود الطرف الآخر -الثّمن الأصلي للسعلة-، فيكون البيع صحيحا لوقوعه على ثمن واحد لسلعة واحدة معلومة بين البائع و المشتري . و الله تعالى أعلم . و قارنه بملاحظتي الأخيرة !. |
#13
|
|||
|
|||
فقط أخي محمد اعطني نص الحديث واعطني منه محل الشاهد منه
يعني على أنهما إن اتفقا أن يزيد مثلاً 9 دنانير على الثمن مقابل تأجيل التسديد إلى 9 أيّام؛ ثم يتفرقان على هذا الاتفاق؛ يعني على ثمن معلوم إلى أجل معلوم؛ وطبعاً مع عدم معاقبة المشتري بزيادة أخرى إن تأخر عن التسديد في الأجل المتفق عليه بينهما اعطني محل الشاهد من الحديث لو تفضلتَ |
#14
|
|||
|
|||
أخي رشيد حفظك الله :
قد ذكرت لك ذلك في تعليقي !. كما ذكرت لك أنّ لهذا البيع صور متعدّدة ، ذكرها العلماء في فقه البيوع . و ليس بالضرورة أن أذكر صورتك بعينها و لفظها من الحديث!!!!. و هذه المعطيات التي ذكرتها كلّها لن تجدها في حديث بنصّه!!!. و لذلك علّل العلماء الحديثَ حتّى يدخل تحت ذاك التّعليل جزئيات أخرى . و العلة التي ذكرتها هي الوقوع في الربا . و هي أيضا الزيادة مقابل الأجل !. فأنت تقول: أن يزيد مثلاً 9 دنانير على الثمن مقابل تأجيل التسديد إلى 9 أيّام. و ما العيب في العقاب بعدها إذا كانت العلّة نفسها و هي : التّأجيل أيضا !؟. فلهما أن يتفارقا أيضا على اتفاق فيما بينهما على زيادة أخرى مقابل التأجيل !...و هكذا ..ربا البنوك !. لذلك قال أخونا عمر البومرداسي : فلماذا لم يكن التسديد على الثمن الاوّل ؟. فلعلّك تُراجع تلك الصّور التي ذكرها أهل العلم ، و منها ما ذكره الشّيخ الألباني رحمه الله عن بعض السّلف . |
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
فإن فقدت هذا فلا حجة لك : ) |
#16
|
|||
|
|||
أخي رشيد وفّقك الله :
من صاحب هذا الكلام:الحجة في وجه الدلالة الصحيح من الدليل الصحيح فإن فقدت هذا فلا حجة لك؟. و هل وجه الدّلالة يكون قطعيّا عندك !؟. إذا كان قطعيّا فالمسألة لا تحتاج إلى خلاف !. و إن لم يكن قطعيّا : فلا حجّة في وجه دلالة أحد على الآخر !..فكلّ يعمل بما تبيّن له من وجه دلالته !!. قد يكون الدّليل صحيحا ، و يختلف أهل العلم في دلالته ، وهذا معلوم و لا يخفى عليك!. كما أنّ هذا الكلام الذي ذكرته لا يحلّ المسألة واقعا ، فهو خطاب عامّ و ليس خاصا !. و أنا أتظر منك : الدّليل الصّحيح و وجه دلالته الصّحيح ، منك أتعلّم . |
#17
|
|||
|
|||
[quote=محمد لبيب;95840]و ما العيب في العقاب بعدها إذا كانت العلّة نفسها و هي : التّأجيل أيضا !؟.
فلهما أن يتفارقا أيضا على اتفاق فيما بينهما على زيادة أخرى مقابل التأجيل !...و هكذا ..ربا البنوك !.[/quote] العيب في العقاب بعدها أنه بيعتان في بيعة؛ يعني يتفرقان على أنه إن دفع في الموعد الفلاني فالثمن مثلا 9 دنانير وإن تاخر فالثمن يكون أكثر. : ) |
#18
|
|||
|
|||
أنا على البراءة الأصلية؛ الأصل في المعاملات هو الحل فلستُ مطالبا بالدليل ولا بوجه الدلالة منه
أما أنت فـ معلش اعطني وجه الدلالة الذي تبين لك؛ من فضلك ؛ ولا عليك إن لم اقتنع به فقط دلني عليه. : ) |
#19
|
|||
|
|||
أخي رشيد وفقك الله:
قولك: العيب في العقاب بعدها أنه بيعتان في بيعة؛ يعني يتفرقان على أنه إن دفع في الموعد الفلاني فالثمن مثلا 9 دنانير وإن تاخر فالثمن يكون أكثر. أين تختلف هذه الصورة عن التي ذكرتها في سؤالك من قبل !؟. و ما هي علّة الحظر في هذه الصُّورة؟. أليس الأمر متعلّقا دائما بـــ: الزيّادة مقابل التّأخير ؟!. و هي العلّة التي نصّ عليها الشّيخ الألباني رحمه الله ، وغيره من أهل العلم . |
#20
|
|||
|
|||
أخي الحبيب رشيد:
أنا قلت ما عندي ... وفّقك الله و زادك علما نافعا و عملا صالحا . |
|
|