أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
37862 | 89571 |
#21
|
|||
|
|||
اقتباس:
- أن التي ذكرتها أنا في سؤالي في أول مشاركة هنا فيها فقط ثمن واحد معلوم؛ يعني صفقة واحدة وبيعة واحدة . - أما هذه الصورة التي فيها الكلام على معاقبة المشتري ففيها أنهما يتفرقان ولا يزال في يد المشتري الخيار يعني له أن يختار أي الثمنين يشاء؛ يعني تفرقا من دون تحديد أي البعتين ثمت بينهما؛ يعني بيعتان في بيعة . فهمت الفرق أخي ؟ |
#22
|
|||
|
|||
آمين وإياك أخي العزيز محمد جزاك الله كل خير
|
#23
|
|||
|
|||
أخي الكريم أبو سلمى وفقك الله، إذا كان البائع لن يزيد عليه و لو تأخر، فسؤالي هو لماذا لا يتفقا على سعر واحد على أنه سيسدده بعد زمن، و إن أراد أن يدفعه كله قبل هذه المدة يستطيع لكن دون أن ينقص منه شيئاً، و إن كان يريد أن يأخذ وقتاً أطول في تسديده أيضاً يستطيع دون أن يزيد الثمن المتفق عليه. فأين المشكلة في هذه المعاملة؟ و هكذا لا يكون هناك سعرين للسلعة الواحدة حسب زمن الدفع.
أو بما أن البائع لن يزيد عليه الثمن إن تأخر، فليحسبه تأخر منذ أول الدفع و لا يزيد عليه مقابل تأجيل الدفع الأول. فليتفقوا على سعر واحد، سواء هو الأدنى أم الأعلى أو بينهما، و ليسدد المبلغ كيفما يشاء دون أن يتغير هذا المبلغ مع زيادة الزمن أو نقصه.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#24
|
|||
|
|||
اقتباس:
اقتباس:
وأنت الآن تقول لي لماذا لا يدفه المبلغ دون الزيادة ؟؟ يا أخي إن كنت ترى عدم الجواز اعطنا وجه الدلالة من الدليل وتكون قد اجبت على سؤالي وينتهي الموضوع . |
#25
|
|||
|
|||
اقتباس:
وجه الدلالة من الحديث، و الله تعالى أعلم، أن قوله صلى الله عليه و سلم (بيعتين في بيعة) هو وجود سعرين مختلفين للسلعة الواحدة نفسها، فأصبحت هذه البيعة فيها بيعتين أي سعرين للسلعة نفسها. و سؤالي لك هو ما توجيه هذه العبارة (بيعتين في بيعة) و ما هو معناها عندك أخي الكريم ؟
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#26
|
|||
|
|||
اقتباس:
توجيهه قد سبق لي ذكره. |
#27
|
|||
|
|||
صراحةً أخي الكريم، ما زلت لا أفهم إستشكالك في الحديث.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#28
|
|||
|
|||
اقتباس:
سؤالي هو أين البيعتين في بيعة إن تفرقا بعد اتفاقهما على ثمن واحد معلوم ؟ وين هي البيعتين في بيعة هنا ؟ فهمت قصدي الآن ؟ |
#29
|
|||
|
|||
يا أخي، إن تفرقا على ثمن واحد معلوم لا يكون قد قال له أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئةً. فهذا يعني أن هناك ثمن واحد للسلعة سواء أجل التسديد أو سدد المبلغ كاملاً حينها. فهذه ليست بيعتين في بيعة و الكلام ليس فيها لأنها ثمن واحد للسلعة فقط، و هذا ما يتفقا عليه و لا يتغير سواء سدده كله حينها أو قرر تأجيل تسديده. و لا أحد منا يقول أنها بيعتين في بيعة إذا كان هناك سعر واحد متفق عليه.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#30
|
|||
|
|||
اقتباس:
- أين وجدتني أقول أن هناك ثمن واحد للسعلة ؟ - ألم أقل أن ثمن التقسيط أكبر ؟ أليس موضوعنا حول زيادة الثمن مقابل التأجيل في التسديد ؟ |
|
|