أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
15795 139530

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-01-2016, 09:34 PM
ابو حفصة بوعزة شهباوي ابو حفصة بوعزة شهباوي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: الجزائر.
المشاركات: 101
Question الإرْشَادُ إلَى بَعْضِ الإخْتِيَارَاتِ الفِقْهِيَةِ لإبْنِ القَيِّمِ – رحمه الله –2

الإرْشَادُ إلَى بَعْضِ الإخْتِيَارَاتِ الفِقْهِيَةِ لإبْنِ القَيِّمِ – رحمه الله – فِي " زَادِ المَعَادِ " (2)
2- الصَّلاَةُ:
مسألة1: يرى– رحمه الله – أنّ أفضلَ صِيغِ دعاء الإستفتاح: " سبحانك اللهمّ و بحمدك وتبارك إسمك و تعالى جًدُّك "
*و هو قول الإمام أحمد و الجمهور و إختاره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحم الله الجميع -.
مسألة2: قال– رحمه الله – :كان النبيُّ – صلّى الله عليه وسلّم – يجهرُ ب" بسم الله الرّحمن الرّحيم "تارةً، و يُخْفِيهَا أكثرَ مِمَّا يجهرُ بها."
مسألة3: قال – رحمه الله – أنّ النبيَّ - صلّى الله عليه وسلّم- لم يكن يرفعُ يديه إلاّ في المواضع الثلاثة المذكورة (عند تكبيرة الإحرام و عند الرّكُوع و عند القيام منه ) وهذا متفق عليه، وعند القيام من التّشهّد ،وغيره ضعيف لا يصحّ عنه - صلّى الله عليه وسلّم البتّة.
مسألة4: يرى– رحمه الله – أنّ الهَوِيَّ إلى السُّجود يكون على الرّكبتين لا على اليدين.
*وهو قول الجمهور ، وحديث أبي هريرة – رضي الله عنه- صريحٌ في أنّ الهويّ إلى السّجود يكون على اليدين ،وقد نصر هذا القول الإمام الألباني – رحمه الله- ، و للشيخ أبي إسحاق الحويني – حفظه الله- بحثا علميّاً رَصِيناً مَتِيناً مَاتِعاً ردّ فيه على ابن القيّم و ذهب إلى أنّ السّنّة في تقديم اليدين على الرّكبتين وهو الّذي يَسْنَدُهُ الدّليلُ ، سمّاه " نهيُ الصُّحبةِ عنِ النُّزُولِ بِالرُّكْبَةِ ".
مسألة5: أيُّهمَا أفضل القيام أم السّجود ؟ لعلّه– رحمه الله – يميل إلى رأيِ شيخه ( إبن تيمية) – رحمه الله –الذي يراهُما سواءً، فالقيام أفضل بذكره وخاصّة قراءة القرآن، و السّجود أفضل بهيئته، و الله أعلم.
مسألة 6 :يرى – رحمه الله – أنّ الاستعاذةَ تكونُ في الرّكعةِ الأولى فقط.
*قال النّوويُّ كما في "التِّبْيَانُ فِي آدَابِ حَمَلَةِ القُرْآنِ ":" ثُمَّ أنّ التَّعوُّذَ مستحبٌّ ليس بواجبٍ، وهو مُستحَبٌّ لكُلِّ قارئ، سواءٌ كان في الصّلاة أو في غيرها ، و يُستَحَبُّ في الصّلاة في كلّ ركعةٍ على الصّحيح.."وقال به الإمامُ الألباني– رحمه الله – في " صِفَةُ الصَّلاَةِ " و إختار صيغة "أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم "و هي إختيار الجمهور.
مسألة 7 :وكأنّه – رحمه الله – يميل إلى أنّ جلسة الإستراحة ليست سُنّةً، و إنّما تُفْعَلُ للحاجةِ ، و الله اعلم.
مسألة 8 :قال – رحمه الله – : ولم يثنْقَل عن النّبيِّ -- صلّى الله عليه وسلّم- أنّه صلّى عليه و على آله في هذا التّشهّد . ( يقصد التّشهّد الاوّل ).
مسألة 9: يرى – رحمه الله – أنّ التّورّك ( الجلوس على الورك الأيسر) يكون في التّشهّد الثّاني الذي يليه التّسليم، وهو مذهب الإمام أحمد – رحمه الله –.
مسألة 10 :قال– رحمه الله – : و أمّا الدّعاء بعد السّلام مُستقبل القِبلة أو المأمومين، فلم يكن ذلك من هديه - صلّى الله عليه وسلّم- و لا رُوِيَ عنه بإسنادٍ صحيحٍ، و لا حسنٍ.
فإذا ذكر الله و هلّله وسبّحه و حمده و كبّره بالأذكار المشروعة عقيب الصّلاة يدعو بما يشاء ، ويكون ذلك عقِبَ العبادة الثّانية."
مسألة 11:يرى – رحمه الله –أنهُ – المُصلِّي- يُسلّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ لا تَسْلِيمَةً واحدةً ، وضَعَّفَ كلّ أحاديث التّسليمة الواحدة.
*جمهور العلماء على أنّ الواجب في حقِّ المُصلِّي تسليمةً واحِدةً و أنّ الثانية على الإستِحبابِ.
مسألة12:قال – رحمه الله –: لم يكنْ من هَدْيِ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم- القنوتُ في الفجر دائماً.
مسألة13: من ترك شيئاً من أجزاء الصّلاة التي ليست بأركانٍ سهواً ، سجد له قبل السّلام . وجعلها قاعدة.
مسألة14:يرى – رحمه الله – أنّ تفتيح العينين لا يُخِلُّ بالخشوع فهو أفضل ، و إن كان يحول بينه و بين الخشوع لِمَا في قِبلته من الزّخرفة و التّزويق أو غيره ممّا يُشَوِّشُ عليه قلبه، فهناك لا يُكؤره التّغميض قطعاً، و القول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشّرع و مقاصِده مِنَ القولِ بالكراهة.
مسألة15: يرجّحُ – رحمه الله – أنّ صلاة الضُّحى تُفعلُ لسببٍ من الأسباب ، و أنْ يُصلِّيها من أراد على ما شاء من العَدَدِ.
*جمهور العلماء من السّلف و الخلف على انّ صلاة الضّحى سُنّة مُستحَبّةً.
مسألة16:يرى – رحمه الله – أنّ الإضطجاع بعد سُنَّةِ الفجرِ مُبَاحٌ، و الجمهور على أنّ الإضطجاع بعد راتبةِ الفجر و قبل الفرض ليس سُنّةً.
مسألة17 :قال– رحمه الله – :" لا يجُوزُ السّفرُ يوم الجمعة لِمَنْ تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها ، أمّا قبله فثلاثة أقوالٍ للعلماء .
أمّا إذا خاف المسافر فَوْتَ رُفقته و إنقطاعه بعدهم ، جاز له السّفر مُطلقاً، لأنّ هذا عُذْرٌ يُسْقِطُ الجمعة و الجماعة."
مسألة18: يرى – رحمه الله – أنّه لا سُنّة قبلية للجمعة و العيد ، قال: " وهو مذهب مالكٍ ، و أحمد في المشهور عنه و أحد الوجهين لأصحاب الشّافعي .- رحمهم الله –"
مسألة19:رجّح – رحمه الله – أنّ المسافر لا يُصلّي الرّواتبَ إلاّ الوِتْرَ و سُنّةَ الفجْرِ، و يتنفّلُ مُطْلَقاً.
مسألة20: قال– رحمه الله – : " لم يَحُدَّ - صلّى الله عليه وسلّم- لأمّته مسافة للقَصْرِ و الفِطْرِ، بل أطْلَقَ لهم ذلك ، في مُطْلَقِ السّفر و الضَّرْبِ في الأرض.
*و جمهورُ أهل العلم على أنّه لا يجُوزُ القصرُ في أقلّ من مسيرةِ يومين و هي أربعة بُرُدٍ أو سِتّةَ عشر فرسَخاً أو ثمانية و أربعون مَيْلاً هاشمية( حوالي 81 كيلو متراً) وبه قال ابن عمر و ابن عبّاسٍ و الحسن الابصري و الزّهري و مالك و اللّيث بن سعد و الشّافعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور."موسوعةُ مسائلِ الجمهورِ في الفقهِ الإسلاميِّ ".
مسألة21:قال– رحمه الله –" أنّ سُنّة النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم- و هديه في الصّلاة على الجنازة أن تكون خارج المسجد إلاّ لِعُذْرٍ ، و كِلاَ الأمرين جائزٌ ."
*وكأنّه يرى الإكتفاء بتسليمةٍ واحدةٍ في صلاة الجنازة.
*و يرى جواز الصّلاة على من قُتِلَ حَدّاً ، كالزّاني المرجوم لحديث الغامديةِ و ماعِزٍ – رضي الله عنهما- على خلاف في ذلك.
مسألة22:قال– رحمه الله –: "إختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنّ الغائب إن مات بِبَلَدٍ لم يُصَلّ عليه فيه، صُلِّيَ عليه صلاة الغائب، و إلاّ َ فَلاَ ، لانّ الفرضَ قد سقطَ بصلاة المسلمين عليه، و إختاره ، قال: وأصحُّها هذا التّفصيل.
مسألة23:قال– رحمه الله –: القيام للجنازة و القعود جائزان ، فِعْلُهُ - صلّى الله عليه وسلّم – (أي القيام) بيانٌ للإسْتِحْبَابِ ، و تَرْكُهُ - صلّى الله عليه وسلّم- بيانٌ للجواز.
إنتهى، وصلِّ اللهمّ على محمد و آله وصحبه ،وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالميـــــــــــــــــــــــن.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:32 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.