أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
67465 | 85137 |
#51
|
|||
|
|||
مرحبًا بك -يا أم عبد الجليل-.
جزاك الله خيرًا على النصح والتوجيه لأخواتك، وعلى حرصك، في زمنٍ صار فيه المنكر معروفًا والمعروف منكرًا -إلا ما رحم الله-! نسأل الله الثبات على الحق حتى الممات. |
#52
|
|||
|
|||
حيّاكِ الله يا أم زيد وبارك فيكِ
إنه زمن الغربة أيتها السلفية . أتدرين أن امرأة رافضية تعمل ( نامصة ) كانت تسكن في منطقة يسكن فيها أهل السنة , ومنهم عوام ومنهم من أتباع المنهج السلفي , وسألت هذه المرأة إمرأة من عوام أهل السنّة عن أخت لا تنمص شعر وجهها ولا أعرف كيف رأتها لأن هذه الأخت لا تلتقي بغير نساء السنّة ( لعل خبرها وصل اليها عن طريق هذه المرأة ) . وقالت لها : لماذا لا ( تنظّف ) فلانة وجهها ؟ فردّت عليها هذه العامية : دعيها فهذه وهابية وزوجها فرحان بلحيتها الشبيهة بلحية العنزة ( كان الشعر قد ظهر أولاًَ أسفل وجهها ) ولا حول ولا قوة إلا بالله . وأعجب لمن تنتمي إلى منهج السلف وتقرأ لعن النبي عليه الصلاة والسلام للنامصة وتسأل : أي نمص ؟ شعر الوجه أم شعر الحاجبين ؟ ولكني أخاف أن لا أتزوج , ولكن كذا وكذا ,وووو وقد تفضّلتن بالنقل عن أهل اللغة بأن النمص هو إزالة شعر الوجه , فلماذا هذا التعمّق بالكلام والسؤال من أخوات نحسبهن على خير ؟ ولو تنتبه الأخوات إلى مسألة سمع الصحابيات فيها أمره عليه الصلاة والسلام وأخذن بظاهره ولم يسألن كيف وكم ووو . فقد قال نبيّنا وسيّدنا مُحَمّدْ عليه الصلاة والسلام : استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق . وقد وجدت شرحاً للحديث موجود في منتدانا هذا وعلى هذا الرابط : http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=29620 قال الشيخ عبدالمحسن العباد في شرح سنن أبي داوود: عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه- رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق ). أورد أبو داود باباً في "مشي النساء مع الرجال في الطريق". يعني: أن من آداب مشي النساء مع الرجال في الطريق ألا يمشين في وسط الطريق حيث يكون فيه الرجال، وإنما يمشين في الجوانب، ووسط الطريق يكون للرجال، بحيث لا تزاحم النساء الرجال، وتكون بعيدة عن مزاحمتهم في حافات الطريق وجانبيه، ولا تمشي في وسطه، فالوسط إنما هو للرجال، فهذا من الآداب التي جاء بها الإسلام، وأنه عند وجود النساء مع الرجال في الطريق لا يختلطن أو يمتزجن معهم، وإنما يسلكن الجوانب وهم في الوسط. ... (استأخرن) أي: عن الرجال، (فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق) أي: أن تمشين في وسطه، (عليكن بحافات الطريق) وهي جوانبه. فكانت المرأة تلتصق بالجدار وتقرب من الجدار حتى إن ثوبها يعلق بالجدار من شدة قربها منه، والتصاقها به. انتهى وهكذا نجد أن الصحابيات رضي الله عنهن لم يسألن : هل نسير على حافات الرصيف أم على حافات الشارع نفسه ؟ ولم يقلن : ولكن قد تتسخ ثيابنا ؟ ولكن قلن بلسان حالهن : سمعنا وأطعنا . وكذا الحال لمّا نزلت الآية : ( .... يدنين عليهن من جلابيبهن ) . .................. وكما قال الصحابي الجليل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه : العلم نقطة كثّره الجهال . فعلينا ونحن ندّعي السير على منهج سلفنا الذين سمعوا ووعوا وطبّقوا ما سمعوه ووعوه . ولتعذرني الأخوات اللواتي قد يجدن في كلامي بعض الشدّة ولكن الحق أحب الي , وإذا كانت هناك وسيلة أفضل للنصح ولم أتّبعها فعذري أني قليلة بضاعة في العلم والفقه وأنتن أولى بحسن السماع وأخذ ما صح من كلامي لأني أحسبكن على خير ولا أزكيكن على الله . وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
#53
|
|||
|
|||
اقتباس:
ذاك زمنٌ ولَّى عند الكثير -إلا من رحم الله-؛ بل ربما عند (بعض) من ينتمي إلى السلفيَّة، فمَن لسان حالِها: (سمعتُ وأطعتُ لكلام الله وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام-)؛ يقال لها: العالِم الفلاني أفتى بكذا وكذا.. والأمر فيه سعة.. وللعلماء قولان! بل عشرة...!! ثم عبارات السخرية والاستهزاء، وكأنها أتت ذنبًا عظيمًا بأن طبَّقت في حياتها منهج السلف في قولهم: (سمعنا وأطعنا)! لكنه الهوى -أختي الكريمة-؛ يُعمي ويُصمّ! اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. جُزيتِ خيرًا على مداخلاتِك القيمة، وتنشيطك للموضوع، وإثرائك له. جعله الله في موازين حسناتك، وبارك فيك. |
#54
|
|||
|
|||
اقتباس:
جزاك الله خيرا بارك الله فيك على هذه الإضافة العظيمة النافعة جدا
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ زَوْجَـةُ أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ |
#55
|
|||
|
|||
اقتباس:
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ زَوْجَـةُ أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ |
#56
|
|||
|
|||
قال ابن قدامة المقدسي في المغني :
((وتقوم لحية المرأة كأنها لحية رجل في حال ينقصه ذهاب لحيته وإن أتلف سنا زائدة قوم وليس له سن ولا خلفها أصلي ثم يقوم وقد ذهبت الزائدة فإن كانت المرأة إذا قدرناه ابن عشرين نقصها ذهاب لحيتها يسيرا وإن قدرناها ابن أربعين نقصها كثيرا قدرناها ابن عشرين لأنه أقرب الأحوال إلى حال المجني عليه فأشبه تقويم الجرح الذي لا ينقص بعد الاندمال فإنا نقومه في أقرب أحوال النقص إلى حال الاندمال والأول أصح إن شاء الله ..)) وانظر الشرح الكبير وجاء في فتاوى الرملي: ((سؤال: هل يكفي غسل ظاهر الخارج الكثيف من لحية المرأة والخنثى أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي فيها ذلك)) وسئل :هل المعتمد في لحية المرأة والخنثى وجوب غسل ظاهرها وباطنها ، وإن كثفت وخرجت عن حد الوجه أم لا يجب في الخارج منها الكثيف إلا غسل ظاهره فقط ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد أنه لا يجب في الخارج منها الكثيف إلا غسل ظاهره فقط)) وورد في الإنصاف من كتاب الطهارة باب:السواك وسنة الوضوء: ( وتخليل اللحية ) . إن كانت خفيفة وجب غسلها ، وإن كانت كثيفة وهو مراد المصنف فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم : استحباب تخليلها . وقيل : لا يستحب كالتيمم . قاله في الرعاية : وهو بعيد للأثر ، وهو كما قال . وقيل : يجب التخليل . ذكره ابن عبدوس المتقدم . فائدتان إحداهما : شعر غير اللحية كالحاجبين ، والشارب ، والعنفقة ، ولحية المرأة وغير ذلك : مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور . وجزم به في الرعاية في لحية المرأة . وقال المصنف في الإنصاف من كتاب الديات : فعلى هذا يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء . فإن لم ينقص في ذلك الحال قوم حال جريان الدم ؛ لأنه لا بد من نقص للخوف عليه . ذكره القاضي وتقوم لحية المرأة كأنها لحية رجل في حال ينقصه ذهاب لحيته . ذكره أبو الخطاب ، وجزم بهذا القول في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة .
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ زَوْجَـةُ أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ |
#57
|
|||
|
|||
قال الزركشي في : "المنثور في القواعد": فائدة : قد يستشكل " عندهم " لحية المرأة من النادر بقولهم في باب الوضوء يجب غسل ما تحتها وإن كثف الشعر عليها وجوابه : أن المعدود نادرا هو كثافتها لا أصل نباتها " ولذلك لم تعامل معاملة ما كثف من لحية الرجل حتى يجب غسل ما تحتها .." قال ابن قاسم الغزي في"فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب": "أما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما.."
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ زَوْجَـةُ أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ |
#58
|
|||
|
|||
التشقيـــــــــــــــــــر
التشقـــــــــــــير: *سئل ابن جبرين في شرح حديث كلكم راع : "انتشر الآن في مجتمع النساء أمر نود معرفة حكمه، وهو أن المرأة تعمد إلى حواجبها وتشقر بعضه -أي: تصبغه بلون يشبه الجلد- حتى يكون الحاجب دقيقاً، أفتونا مأجورين. الجواب: لا يجوز ذلك، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، والوشم هو تغيير البشرة بلون يخالف لونها العادي، ويدخل في ذلك -أيضاً- تغيير الشعر، فإذا كان قد نهى عن نتف الحواجب، وسماه نمصاً، ولعن النامصة التي تنتف شعر الحواجب أو تحلقه ونحو ذلك، فكذلك التي تغيره بهذا اللون، فإنها تدخل إما في الواشمة وإما في النامصة.)) *وسئل الشيخ عبد المحسن العباد : ما حكم صبغ شعر الحاجبين للمرأة بما يسمى تشقير الحاجبين؟ الجواب هذا من جنس النمص؛ لأن المطلوب من النمص يحصل بهذا الذي يسمونه التشقير، وهو أن المرأة تضع صبغة مماثلة للون البشرة، بحيث تُرى الحواجب كأنها قد نمصت.)) (شرح الأربعين النووية للشيخ العباد (28) شرح حديث (ازهد في الدنيا يحبك الله) *قال الشيخ عبد الكريم الخضير حينما سئل :ما حكم تشقير الحواجب؟ في تفسير (سورتي النور والفرقان) من التعليق على تفسير القرطبي :"تشقير الحواجب بلون البشرة، بحيث إذا رأى الرائي قال إنها نامصة، ذكرنا مراراً أن هذا لا يجوز...)) *وقال في شرح الأربعين النووية : تشقير الحاجب بلون البشرة، بحيث تعد هذه المشقرة نامصة أو لا شعر في حاجبها, هذا ملحق بالنمص." *وقال الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود [468]باب في صلة الشعر: ((هذا مثل التهذيب ومثل كونه يزال، والنتيجة واحدة، فإنه إذا غير اللون يصير كأنه محلوق أو كأنه منتوف.)) *قال الشيخ عبد الكريم الخضير: ((.. إذا سبغ بلون البشرة بحيث يقول من رأى هذه المرأة: إنها نامصة، ولا شعر في وجهها هذا له حكم النمص.)) من شرح المحرر في الحديث:شرح كتاب الزكاة (باب صدقة الفطر) *وقال الشيخ عبد الكريم في شرح كتاب التوحيد : "التشقير إذا كان بلون البشرة بحيث إذا رؤيت المرأة قيل: إنها نامصة، فلا شك أن هذا ممنوع"
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ زَوْجَـةُ أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ |
#59
|
|||
|
|||
الفرق في الحكم بين لحية الرجل ولحية المرأة
((...وكذلك غير جائز لامرأة خلقت لها لحية أو شارب أو عنفقه أن تحلق ذلك منها أو تقصه طلبًا للتجمل، لأن كل ذلك تغيير لخلق الله،ومعنى النص الذى لعن رسول الله فاعلته. فإن قال قائل: فإنك لتجيز للرجل أن يأخذ من أطراف لحيته وعوارضه إذا كثرت ومن الشارب وإطاره إذا وفى، فالمرأة أحق أن يجوز لها إماطة ذلك من الرجل، إذ الأغلب من النساء أن ذلك بهن قليل، وإنما ذلك من خلق الرجال، فجعلت أخذ ذلك من النساء تغييرًا لخلق الله، وجعلتها من الرجال غير تغيير، فما الفرق بين ذلك؟ قيل: إنما لم نحظر على المرأة إذا كانت ذات شارب فوفى شاربها أن تأخذ من إطاره وأطرافه أو كانت ذات لحية طويلة أن تأخذ منها، وإنما نهيناها عن نمص ذلك وحلقه للعنة النبى النامصة والمتنمصة، ولاشك أن نمصها لحية أو شاربًا إن كان لها نظير نمصها شعرًا بزجهها أو جبينها، وفى فرق الله على لسان رسوله بين حكمها فيما لها من أخذ شعر راسها وماليس لها منه وبين حكم الرجل فى ذلك أبين الدليل على افتراق حكمها فى ذلك، وذلك أن النبى - عليه السلام - أذن للرجال فى قص شعر رؤوسهم كلما شاؤوا وندبهم إلى حلقه إذا حلوا من إحرامهم، وحظر ذلك على المرأة فى الحالتين كلتيهما، إلا أن تأخذ من أطرافه ففى ذلك أبين البيان أن حكم الرجل والمرأة فى ذلك مفترق، فالواجب أن يكون مفترقًا فيما لهما من إحفاء الشوارب وقص النواصى وحلقها، وإنما أبحنا لها أن تأخذ من أطراف لحيتها وإطار شاربها، كما أبحنا لها أن تأخذ من أطراف شعر رأسها إذا طال، لما روى شعبه، عن أبى بكر بن حفص، عن أبى سلمة قال: « كان أزواج النبى يأخذن من شعورهن حتى يدعنه كهيئة الوفرة » ...)) شرح ابن بطال [شرح البخاري لابن بطال]المجلد التاسع
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ زَوْجَـةُ أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ |
#60
|
|||
|
|||
ما أظن أنه في هذه الدنيا إمراءة لها ذقن ...الحمدلله..
__________________
العلم قال الله قال رسوله §§ قال الصحابة هم أولو العرفان@ |
|
|