أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
46786 103800

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 02-15-2013, 08:12 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

قال الإمام أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين رحمه الله (المتوفى: 923هـ) في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :

باب الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

(باب) جواز (الصلاة على القبر بعد ما يدفن) أي بعد دفن الميت، وإليه ذهب الجمهور ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم: إن دفن قبل أن يصلّى عليه شرع، وإلا فلا.
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 02-16-2013, 10:06 AM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 02-18-2013, 04:41 PM
عبد الله السلفي الجزائري عبد الله السلفي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1,039
افتراضي كلامك لا يسلم من إيراد فأجب عليه أخي عمر - وفقك الله -

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي مشاهدة المشاركة
يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي

الأخ عمر كلامك هذا هو كلام الشيخ العيد شريفي - وفقه الله - وسمعته له صوتياً ولا أدري من الذي كان يقرأ له (أنت أم غيرك) فقد سمعت صوتك في نفس المجلس .

وأما استدلالك وإياه بهذا اللفظ على الخصوصية فأنا أخالفك فيه - مع المعذرة -؛ لأن نص الحديث كاملاً لا يساعد على ما قلتم وبيانه :
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد. ... رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعا .



قلت :


فلعلك ظهر لك كما ظهر لي أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد صلوا معه (خلفه) فأين الخصوصية ؟

فلماذا يقرهم على الصلاة معه ولا ينهاهم عن ذلك إذا كانت في المسألة خصوصية - كما تقولون -؟ .

فإن كانوا ممن صلى قبل - كما هو ظاهر- فهذا يدل على أكثر مما ذهب إليه الشيخ علي الحلبي - حفظه الله - بحيث يدل على جواز تكرار الجنازة نفلاً لمن صلاها من قبل وراء من لم يصلي أو معه .

وإن كان الذين صلوا معه - عليه الصلاة والسلام - ممن لم يصلّ عليها - أو عليه - فهذا يدل على ما ذهب إليه الشيخ علي الحلبي أيضاً .

__________________
قال بعض المشايخ الأفاضل :
إن من سنن الله الشرعية والكونية ما يكون بين الحق والباطل من نزاع ، وبين الهدى والضلال من صراع ، ولكل أنصار وأتباع ، وَذادَة وأشياع .
وكلما سمق الحق وازداد تلألؤاً واتضاحاً ، إزداد الباطل ضراوة وافتضاحاً
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 02-19-2013, 10:44 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجــــــــــــزائـــــر
المشاركات: 2,576
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السلفي الجزائري مشاهدة المشاركة
.....، وصفوا خلفه، ....
لكن اعتراضك هذا أنا أجبت عليه يا أخي فراجع مشاركتي من فضلك
وانظر إلى ما لونته أنا -من قبل- بالأحمر

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد مشاهدة المشاركة
أما فيما يخصّ الذين صلّوا مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من خلفه فهنا ما ثبت بالتّبعية لا يثبت بالأصالةِ لأنهم صلّوا بصلاته صلى الله عليه وسلمَ .

ونظيره ما يلي
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ -: وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ - أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(سَأَفْعَلُ) قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ:
(أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ ) قَالَ: فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ وَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.
.
السؤال: فهل نستطيع أن نقول بمشروعية فعل تلك الصلاة لغير النبي صلى الله عليه وسلم -لأن غيره صلى خلفه- ليتبرك صاحب البيت بمكانٍ في بيتهِ ؟
أكرر السؤال: هل نستطيع أن نقول بمشروعية فعل تلك الصلاة لغير النبي صلى الله عليه وسلم -لأن غيره صلى خلفه- ليتبرك صاحب البيت بمكانٍ في بيتهِ ؟
ما هو رد أخي عبد الله ؟؟
__________________
https://www.facebook.com/abbsalma
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 02-19-2013, 11:12 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

الأخ الفاضل أبو سلمى رشيد المحترم

أنت ماذا تريد بالضبط ؟ وأنت مع أي فريق في هذه المسألة ؟ وشكرا .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 02-20-2013, 01:55 PM
عبد الله السلفي الجزائري عبد الله السلفي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1,039
افتراضي بارك الله في الشيخ الحلبي وفي الشيخ العيد شريفي وتلاميذه - ونفع بالجميع -

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد :

الأخ أبو سلمى رشيد - وفقك الله - هذا من الموافقات .. سبحان الله !!
ولعلي معك هنا - مع الفارق - كالإمامين الشافعي وأبي حنيفة في قوله سبحانه وتعالى :(فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ).
فالأول يراها أصرح آية في اعتبار الولي.
والثاني يراها حجة له في عدم اعتباره !!.
والصواب مع الشافعي - قطعاً- ويوضح ذلك سبب نزولها .

ولقد فكرت في التعقيب على كلام الشيخ العيد الشريفي - حفظه الله - بنفس الدليل ( حديث عتبان بن مالك الأنصاري) وفيه كما سيأتي ردّ على كلام فضيلته ..

فإذا بك تأتي به مستدلاً به لما ذهبتما إليه ؟!!


وأقول :

قال الإمام البخاري – رحمه الله – تعالى : حدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما اشتد النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزير يصنع له فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم ما فعل مالك لا أراه فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال محمود بن الربيع فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم فأنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة








قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالى - :

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة تقدمت مبسوطة في " باب المساجد في البيوت " ، وفيه ما ترجم له هنا ، وهو صلاة النوافل جماعة ، وروى ابن وهب ، عن مالك ، أنه لا بأس بأن يؤم النفر في النافلة ، فأما أن يكون مشتهرا ، ويجمع له الناس فلا ، وهذا بناء على قاعدته في سد الذرائع لما يخشى من أن يظن من لا علم له أن ذلك فريضة ، واستثنى ابن حبيب من أصحابه قيام رمضانلاشتهار ذلك من فعل الصحابة ، ومن بعدهم رضي الله عنهم ، وفي الحديث من الفوائد ما تقدم بعضه مبسوطا ، وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ، وذكر المرء ما فيه من العلة معتذرا ، وطلب عين القبلة ، وأن المكان المتخذ مسجدا من البيت لا يخرج عن ملك صاحبه ، وأن النهي عن استيطان الرجل مكانا إنما هو في المسجد العام ، وفيه عيب من تخلف عن حضور مجلس الكبير ، وأن من عيب بما يظهر منه لا يعد غيبة ، وأن ذكر الإنسان بما فيه على جهة التعريف جائز ، وأن التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام المسلمين ، وفيه استثبات طالب الحديث شيخه عما حدثه به إذا خشي من نسيانه ، وإعادة الشيخ الحديث ، والرحلة في طلب العلم وغير ذلك . وقد ترجم المصنف بأكثر من ذلك والله المستعان .



قلت :

وقد سألتني بقولك :

أكرر السؤال: هل نستطيع أن نقول بمشروعية فعل تلك الصلاة لغير النبي صلى الله عليه وسلم -لأن غيره صلى خلفه - ليتبرك صاحب البيت بمكانٍ في بيتهِ ؟
ما هو رد أخي عبد الله ؟؟

والجواب على كلامك سهل ميسور :

أنا أقول بعدم مشروعية التبرك بشخص بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن هذا لا يمنعني من القول بمشروعية النافلة جماعة مستدلاً بنفس الحديث ( حديث عتبان ) ؛ لأن أبا بكر وعتبان - رضي الله عنهما - قد صليا خلفه - عليه الصلاة والسلام - وهذا ما بوب به (البخاري) على هذا الحديث .. ولعلك أنت تذكر منه هذه الفائدة لغيرك مبلغاً أو لنفسك عاملاً أو معتقداً( مشروعية النافلة جماعة .(عند قراءتك لــــ(عمدة الأحكام = تيسير العلام).

وما قلناه هنا في هذا الحديث نقوله في حديث :
( .... ينورها لهم بصلاتي عليهم ) : فهو دليل على جواز الصلاة
على القبر - انتبه : على القبر- بعد الدفن- في المقبرة وصلاتهم معه -عليه الصلاة والسلام - بلا نكير منه - عليه الصلاة والسلام - يدفع القول بالخصوصية مطلقاً.

ولفظ : (ينورها لهم بصلاتي عليهم ) عند التأمل يظهر لك أن فيه خصوصية - من وجه ما لا من جميع الوجوه - جمعاً بين القول منه وتقريره لأصحابه - ومن ثم فهو لا يفيد منع الصلاة على القبر بعد الدفن كما حصل من أصحابه معه بإقراره - والأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال -
وحتي لا يبقى لك مجال للشك وتتضح لك الصورة أقول :

إن لفظ :( ينورها لهم بصلاتي عليهم) هو لكون (شفاعته للمؤمنين مقبولة ودعائه لهم مستجاب) -عليه الصلاة والسلام - لا أنه لا يجوز ذلك لغيره وإلا لمنع أصحابه من الصلاة خلفه .

ويوضح هذا أثر وأكثر وأكثر :

أأن حديث عتبان الذي اعترصت به قد ترك الصحابة – رضي الله عنهم – العمل به في (مسألة التبرك) كما في أمثاله من المسائل مما يدل على أنها خاصة بالنبي – عليه الصلاة والسلام – مثلها مثل مسألة (التحنيك) كما ذكر إجماعهم على ذلك الإمام الشاطبي – رحمه الله – كما ذكر ذلك الشيخ فركوس - سدده الله - في رسالته :( أربعون سؤالاً في أحكام المولود) ، فيبقى الحديث حجة فيما سوى ذلك كما بوّب عليه البخاري – رحمه الله – أعني في جواز النافلة جماعة .
ب – أن مسألتنا التي نناقشها هي قول عامة أهل العلم من (الصحابة) -رضي الله عنهم- وغيرهم ، بل قد ورد العمل بذلك من طرف بعضهم (أبو هريرة) رضي الله عنه –
قال ابن قدامة المقدسي -رحمه الله تعالى- : فصول) " الصلاة على القبر وإعادة الصلاة): مسألة :
قال : " ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر"وجملة ذلك أن فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- وغيرهم روي ذلك عن أبي موسى وابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم- وإليه ذهب الأوزاعي و الشافعي .
وقال سيد سابق - رحمه الله - :
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق، وفي الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعد ما صلى عليها أصحابه قبل الدفن، لأنهم ما كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها.
وفي صلاة الأصحاب معه على القبر ما يدل على أن ذلك ليس خاصا به صلوات الله عليه.
قال ابن القيم: ردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله: " لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها " وهذا حديث صحيح، والذي قاله هو الذي صلى على القبر فهذا قوله وهذا فعله، ولا يناقض أحدهما الاخر، فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر، فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه، فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه، فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين، ولا فرق بين كونه على النعش، وعلى الأرض وبين كونه في بطنها بخلاف سائر الصلوات، فإنها لم تشرع في القبور، ولا إليها لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فأين ما لعن فاعله وحذر منه؟ وأخبر أن أهله شرار الخلق كما قال:
"
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد " إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم مرارا متكررة.
الصلاة على الغائب تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر، سواء أكان البلد قريبا أم بعيدا، فيستقبل المصلي القبلة، وإن لم يكن البلد الذي به الغائب جهة القبلة، ينوي الصلاة عليه، ويكبر ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف أصحابه وكبر أربع تكبيرات .
وفي رواية لأحمد: أنه لا بأس بها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى على قبر وهو في المقبرة. وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع. وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز.

قلت :

كل هذا يوضّح جيداً الفرق بين مسألة (التبرك المتروك = في حديث عتبان) ومسألتنا - المعمول بها - التي نحن بصددها عند من يعمل باكتاب والسنة على (فهم السلف) وأنت وشيخك والأخ عمر بن محمد ممن لم يعرفوا إلا بالسنة والسلفية .. بل ما سلكتم هذا المذهب الذي نتناقش فيه أخذاً ورداً إلا حماية لجناب التوحيد – جزاكم الله خيراً – ونحن معكم في ذلك ..
لكن لا نتجاوز النصوص ما استطعنا ؛ لأنها حق ولا تتعارض فما دلت عليه عملنا به ...
ومتى ما وقع الخلاف بين الصحابة – رضي الله عنهم – كان المصيب منهم من وافق الدليل ( نرجح بين أقوالهم كغيرهم) والترمذي عندما نقل أن الجواز قول عامتهم فمفهومه أن بعضهم يرى عدم الجواز ..
وأنا لا أحتج هنا بالكثرة والأغلبية لكن رأيت أن الدليل يرجح قول المجيزين – والله أعلم -
والشيخ العيد – حفظه الله – لا أعرفه (شخصياً) لكن أعرفه من عرفوه وأكدوا لي أنه رجل لا يعرف التعصب للرأي ويتراجع في نفس المجلس إذا ظهر له الدليل ..
فأرجوا أن تبلغه ما دار بيني وبينك لعله يراجع الأمر - بارك الله فيك - .

وللحديث بقية ...

والله أعلم .

__________________
قال بعض المشايخ الأفاضل :
إن من سنن الله الشرعية والكونية ما يكون بين الحق والباطل من نزاع ، وبين الهدى والضلال من صراع ، ولكل أنصار وأتباع ، وَذادَة وأشياع .
وكلما سمق الحق وازداد تلألؤاً واتضاحاً ، إزداد الباطل ضراوة وافتضاحاً
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 02-21-2013, 01:02 AM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
Lightbulb

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله السلفي الجزائري مشاهدة المشاركة
الأخ عمر كلامك هذا هو كلام الشيخ العيد شريفي - وفقه الله - وسمعته له صوتياً ولا أدري من الذي كان يقرأ له (أنت أم غيرك) فقد سمعت صوتك في نفس المجلس .

وأما استدلالك وإياه بهذا اللفظ على الخصوصية فأنا أخالفك فيه - مع المعذرة -؛ لأن نص الحديث كاملاً لا يساعد على ما قلتم وبيانه :
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد. ... رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعا .



قلت :


فلعلك ظهر لك كما ظهر لي أن الصحابة - رضي الله عنهم - قد صلوا معه (خلفه) فأين الخصوصية ؟

فلماذا يقرهم على الصلاة معه ولا ينهاهم عن ذلك إذا كانت في المسألة خصوصية - كما تقولون -؟ .

فإن كانوا ممن صلى قبل - كما هو ظاهر- فهذا يدل على أكثر مما ذهب إليه الشيخ علي الحلبي - حفظه الله - بحيث يدل على جواز تكرار الجنازة نفلاً لمن صلاها من قبل وراء من لم يصلي أو معه .

وإن كان الذين صلوا معه - عليه الصلاة والسلام - ممن لم يصلّ عليها - أو عليه - فهذا يدل على ما ذهب إليه الشيخ علي الحلبي أيضاً .

أخي عبد الله لقد ذهبت بعيدا ـ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ـ أمرهم بإخباره ،بأي جنازة في ليل أو نهار (ليصلي عليها لينور الله قبورهم بصلاته) وطبعا سيكون الإخبار والصلاة في غير المقبرة ويصطفّون خلفه ،كهذه الهيئة عند القبر ..
و التنصيص على الإخبار(هو الدّليل على خصوصية صلاة النبي على الأموات) لا اصطفاف الصحابة خلفه ..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 02-21-2013, 12:30 PM
عبد الله السلفي الجزائري عبد الله السلفي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1,039
افتراضي بارك الله في الشيخ العيد الشريفي وتلاميذه وفي شيخنا الحلبي الأثري .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي مشاهدة المشاركة
أخي عبد الله لقد ذهبت بعيدا ـ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ـ أمرهم بإخباره ،بأي جنازة في ليل أو نهار (ليصلي عليها لينور الله قبورهم بصلاته) وطبعا سيكون الإخبار والصلاة في غير المقبرة ويصطفّون خلفه ،كهذه الهيئة عند القبر ..
و التنصيص على الإخبار(هو الدّليل على خصوصية صلاة النبي على الأموات) لا اصطفاف الصحابة خلفه ..
أرى أن الأمر نفسه أخي الكريم .
لا جديد في كلامك زادك الله فضلاً وبراً

فلو لم يكن ما فعله النبي - عليه الصلاة والسلام - جائزاً في مثل هذا الحال ( بعد الدفن ) لما صلى على القبر ؛ لأن صلاة الجنازة فرض كفاية ، ولمَا أقرهم حين صفوا خلفه خاصة وأنهم كانوا قد صلوا عليه ( عليها ) .
فالحجة في اقراره لهم من جهة ، وصلاته عليه مع أنه قد صليّ عليه قبل ذلك - والله أعلم -

وإذا كان - عليه الصلاة والسلام - قد ترك الصلاة على من عليه دين ونحو ذلك زجراً لأمثاله وحرمه من (تنوير قبره) أتراه يفعل ما هو غير جائز ، ومن ذرائع الشرك لأجل رجل قد صُلّي عليه حتى لا يفوته هذا الفضل ؟!!


وإذا نظرنا في مذاهب الصحابة في المسألة علمنا أن القول الوسط هو اختيار الشيخ علي الحلبي - وفقه الله - :

*** فمنهم من منع ذلك مطلقاً .
*** ومنهم من أباح ذلك حتى للجنازة حيث صلى أبو هريرة على عائشة وحضر ذلك ابن عمر .
*** ومنهم من أباحها لمن فاتته الصلاة على الجنازة .

فإذا تأملنا في أقوالهم نصل إلى ما يلي :

أن من أباح الصلاة يكون قد قاس الصلاة على الجنازة بصلاته صلى الله عليه وسلم - على القبر .
ومن منعها احتج بالنص المانع ( نهى عن الصلاة بين القبور) ، فيفيدنا أن (الـ ) هنا للعموم والشمول فتشمل الجنازة كشمولها للصلاة ذات الركوع والسجود ، وليست للعهد فتعم كل صلاة إلا ما يستثنيه الدليل .

ومن رخص لمن فاتته الصلاة أن يصلي على القبر فقد جمع بين الأدلة : ( عمل بالعام ثم خصصه بما ورد في حديث صلاته - عليه الصلاة والسلام - على القبر ولم يزد على ذلك ) والله تعالى أعلى وأعلم .

__________________
قال بعض المشايخ الأفاضل :
إن من سنن الله الشرعية والكونية ما يكون بين الحق والباطل من نزاع ، وبين الهدى والضلال من صراع ، ولكل أنصار وأتباع ، وَذادَة وأشياع .
وكلما سمق الحق وازداد تلألؤاً واتضاحاً ، إزداد الباطل ضراوة وافتضاحاً
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 02-24-2013, 01:44 AM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

الجواب :
أوردت مذاهب الصحابة رضي الله عنهم (ومنها المنع)..
طلب النبي صلى الله عليه وسلم إخباره(هو دليل الخصوصية) ..

معلوم أن المقتدي (المأموم) ليس له تلك الخصوصية (إنما هو اقتداء) .
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة..ولو كان لصلاة الرجل(غير النبي الكريم) على القبر بعد الدفن مزية لأرشد إليه نبينا الكريم .

زوال( التنوير) بعد موت النبي الكريم ـ فزالت علة إعادة الصلاة ..
فتح هذا الباب سيجعل القبور تعج بالمصلين ..

__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 02-25-2013, 01:00 PM
عبد الله السلفي الجزائري عبد الله السلفي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1,039
افتراضي بارك الله فيكم أخي عمر ونفع بجهودكم

بارك الله فيكم أخي عمر ونفع بجهودكم

بارك الله فيكم أخي عمر ونفع بجهودكم

بارك الله فيكم أخي عمر ونفع بجهودكم
__________________
قال بعض المشايخ الأفاضل :
إن من سنن الله الشرعية والكونية ما يكون بين الحق والباطل من نزاع ، وبين الهدى والضلال من صراع ، ولكل أنصار وأتباع ، وَذادَة وأشياع .
وكلما سمق الحق وازداد تلألؤاً واتضاحاً ، إزداد الباطل ضراوة وافتضاحاً
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:14 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.