أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
19769 107599

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 02-26-2013, 07:16 PM
ابو تميم ابو تميم غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 43
افتراضي

-الاصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي
-قوله صلى الله عليه وسلم وان الله منورها بصلاتي عليهم يشبه-فيمايبدولي -قول الله عز وجل وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم.فهل الدعاءللمتصدق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
-أظن أن الحافظ رحمه الله قد تكلم في كتابه المدرج إلى المدرج على إ دراج هذه اللفظة
-ثبت عن ستة من الصحابة الصلاة على القبربعد الدفن وهو يبعد القول بالخصوصية والله أعلم
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 02-28-2013, 01:47 AM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

اقتباس:
-ثبت عن ستة من الصحابة الصلاة على القبربعد الدفن وهو يبعد القول بالخصوصية والله أعلم
وثبت القول بالمنعِ !
ومعلوم أن قول الصحابة حجّة إذا أجمعوا (فأين الإجماع) ..؟
كيف يبعد القول بالخصوصيّة؟ ...

أما اللفظة فليست بمدرجة(على الأرجح) ..والله أعلم ..
ثمّ لو كان في عموم قوله صلوات ربي وسلامه عليه (صلوا كما رأيتموني أصلّي) دليلا ،لما كان لقوله صلى الله عليه وسلّم أعلموني (معنى) فيصلي غيره على القبر !وفي هذا تبدو الخصوصيّة واضحة صريحة ..
...
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 02-28-2013, 02:25 AM
ابوعبيدة السلفي ابوعبيدة السلفي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 79
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي كيف حال الجميع .... أما تأخير صلاته صلى الله عليه وسلم على قتل أحد فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم ففي صحيح البخاري تحت باب الصلاة على الشهيد ما نصه : 1343 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن»، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم.
لكن أشكل عليا ما أورده شيخنا الألباني في أحكام الجنائز أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد فقد قال : عن عبد الله الزبير: " أن رسول الله صلى اله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون، ويصلي عليهم. وعليه معهم ".
أخرجه الطحاوي في " معاني الآثار " (1/ 290) وإسناده حسن.
رجاله كلهم ثقات معروفون، وابي اسحاق قد صرح بالحديث.
وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في " التعليقات الجياد " في المسألة (75).
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 02-28-2013, 02:49 AM
ابوعبيدة السلفي ابوعبيدة السلفي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 79
افتراضي

[quote=عمربن محمدالبومرداسي;240365]وثبت القول بالمنعِ !
أخي عمر البومرداسي لو تكرمت بذكر آثار الصحابة الذين منعوا الصلاة على القبر بالسند أو على الأقل تصحيح بعض أهل العلم لهذا الآثار .. لأني ما وجدت أثرا صحيحا يمنع من الصلاة عاى القبر ، والله أعلم.
بل وأزيدك علما أنه ثبت بالسند الصحيح عن بعض الصحابة الصلاة على القبر وسيأتي قريبا .
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 02-28-2013, 03:44 AM
ابوعبيدة السلفي ابوعبيدة السلفي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 79
افتراضي

الأحاديث الواردة في المسألة :
قال شيخنا الألباني في إرواء الغليل :
(736/1) - (قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ "يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه. كلها حسان". (ص 173)
* صحيح متواتر. ورد من حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، ويزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت، وعامر بن ربيعة، وجابر بن عبد الله، وبريدة بن الحصيب، وأبي سعيد الخدري، وأبي أمامة بن سهل.
1 - أما حديث ابن عباس فيرويه الشعبي عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبره بعدما دفن، فكبر عليه أربعا".
أخرجه البخاري (1 / 333، 335) ومسلم (3 / 55) والترمذي (1 / 193) والنسائي (1 / 284) وابن ماجه (1530) وابن أبي شيبة (4 / 149) وابن الجارود (266) والدارقطني (193) والبيهقي (4 / 45) وأحمد (1 / 224، 283) ، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: "مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، فأمهم وصلوا خلفه".
وفي رواية له: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا، فقالوا: هذا دفن، أو دفنت البارحة، قال ابن عباس: فصففنا خلفه ثم صلى عليها".
ولفظ ابن ماجه وابن الجارود: "مات رجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، فقال: "ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل، وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره، فصلى عليه".
وفي رواية للدارقطني أن الصلاة كانت بعد ثلاث، وفي أخرى بعد شهر.
قال الحافظ في "الفتح": "وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في صبيحة دفنه".
وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس مختصراً. أخرجه ابن أبي شيبة وفيه سهل بن أبي سنان ولم أعرفه.
2 - وأما حديث أبي هريرة، فيرويه أبو رافع عنه: "أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها، أو عنه، فقالوا: مات، قال: "أفلا آذنتموني؟ " قال: فكأنهم صغروا أمرها، أو أمره، فقال: "دلوني على قبره"، فدلوه، فصلى عليها ثم قال: "إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليهم".
أخرجه البخاري (1 / 335 (ومسلم (3 / 56) وأبو داود (3203) وابن ماجه (1527) والبيهقي (4 / 47) وأحمد (2 / 388) ، وليس عند البخاري وأبي داود وابن ماجه قوله: "إن هذه القبور...."
3 - وأما حديث أنس فيرويه عنه ثابت وعنه حبيب بن الشهيد بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن".
رواه مسلم وابن ماجه (1531) والدارقطني والبيهقي وأحمد (3 / 130) وفي روايته أن الميت امرأة. وتابعه حماد بن زيد عن ثابت به، أتم منه نحو حديث أبي هريرة قبله، وفيه الزيادة.
أخرجه البيهقي من طريق خالد بن خداش عن حماد به.
وهذا سند جيد، وهو على شرط مسلم، وفي خالد كلام يسير.
وتابعه صالح بن رستم أبو عامر الخراز عن ثابت به. مثل رواية حماد.
أخرجه الدارقطني وأحمد (3 / 150) وهو على شرط مسلم أيضا إلا أن صالحا هذا كثير الخطأ كما في "التقريب".
4 - وأما حديث يزيد بن ثابت فيرويه خارجة بن زيد بن ثابت عن يزيد بن ثابت - وكان أكبر من زيد - قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ورد البقيع، فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه، فقالوا: فلانة، قال: فعرفها، وقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلا صائما، فكرهنا أن نؤذيك، قال: فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت، ما كنت بين أظهركم، إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة، ثم أتى القبر، فصففنا خلفه، فكبر عليه أربعا".
أخرجه النسائي (1 / 284) وابن ماجه (1528) وابن أبي شيبة (4 / 149) والبيهقي (4 / 48) وأحمد (4 / 388) بسند صحيح.
5 - وأما حديث عامر بن ربيعة فيرويه ابنه عبد الله عنه قال:
" مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر، فقال: ما هذا القبر؟، قالوا: قبر فلانة، قال: أفلا آذنتموني؟، قالوا: كنت نائما، فكرهنا أن نوقظك، قال: فلا تفعلوا، فادعوني لجنائزكم، فصف عليها فصلى".
أخرجه ابن ماجه (1529) وأحمد (3 / 444 - 445) وابن أبي شيبة (4 / 150) بسند صحيح على شرط مسلم.
6 - وأما حديث جابر، فيرويه حبيب بن أبي مرزوق عنه.
"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت".
أخرجه النسائي (1 / 284) بسند صحيح.
ولعل الأمام أحمد يعني بالوجوه الستة، هذه الطرق الست، فإنها أصح الطرق، وثمة طرق أخرى أشير إليها باختصار:
7 - وأما حديث بريدة. فأخرجه ابن ماجه (1532) مختصرا، والبيهقي مطولا، وفيه ضعف.
8 - وأما حديث أبي سعيد، فأخرجه ابن ماجه (1533) وفيه ابن لهيعة.
9 - وأما حديث أبي أمامة بن سهل، فأخرجه مالك (1 / 227 / 15) والنسائي (1 / 270، 280، 280 - 281) وابن أبي شيبة (4 / 150) والبيهقي (4 / 48) واسناده صحيح، وفيه ارسال لا يضر.

أما الآثار ففي كتاب ما صح من أثار الصحابة في الفقه قوله :
باب: الصلاة على القبر والصلاة على جنازة صلي عليها
عن نافع أن ابن عمر قدم بعدما توفي عاصم أخوه فسأل عنه، فقال: أين قبر أخي؟ فدلوه عليه، وفي رواية: بعد ثلاثة أيام.
صحيح:
أخرجه عبدالرزاق (3/ 519) والأثرم كما في التمهيد (6/ 276) عن أيوب عن نافع به.
عن ابن أبي مليكة قال: توفي عبدالرحمن بن أبي بكر بكر على ستة أميال من مكة، فحملناه حتى جئنا به إلى مكة فدفناه، فقدمت علينا عائشة بعد ذلك فعابت ذلك علينا، ثم قالت: أين قبر أخي؟ فدللتها عليه فوضعت في هودجها عند قبره فصلت عليه.
صحيح:
أخرجه عبدالرزاق (3/ 518) عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة به.
ومن طريق عبدالرزاق أخرجه ابن المنذر (5/ 412).
عن أنس بن مالك أنه أتى جنازة وقد صلي عليها فصلى عليها.
صحيح:
أخرجه الأثرم (كما في التمهيد 6/ 274) ثنا أحمد ثنا ابن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك به.
وورد عن علي وأبي موسى أنهما صليا على جنازة بعدما صلى عليها، أخرجه الأثرم (كما في التمهيد 6/ 275) والبخاري في تاريخه (2/ 179) وابن المنذر (5/ 412) ولا يصح. اهـ كلامه.
قلت أما أثر أبو هريرة في صلاته على عائشة في المقبرة فلا دليل عليه في المسألة وإنما في جواز الصلاة في المقبرة وقد أورده المؤلف في كتابه تحت باب: الصلاة على الجنازة بين القبور
عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط القبور، والإمام يوم صلينا على عائشة أو هريرة، وحضر ذلك عبد الله بن عمر.
صحيح: أخرجه يعقوب في المعرفة (1/ 215) وابن المنذر (5/ 416) من طريق ابن وهب عن ابن جريج به.
عن أنس أنه كره أن يصلي على الجنازة في المقبرة.
صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 380) وابن المنذر (5/ 418) من طريق عاصم عن ابن سيرين عن أنس به. وعاصم هو الأحول..

أقول وبالله التوفيق ففيما نقلته أمور ،أرجو التوجيه من الإخوة :
1 ـ قوله صلى الله عليه وسلم : إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليهم . وكذالك قوله : فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت، ما كنت بين أظهركم، إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة. يفهم منه (دليل) الخصوصية.
2 ـ صلاة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، قد يفهم منها الجواز ، وقد يقول قائل: ما ثبت بالتّبعية لا يثبت بالأصالةِ.
3 ـ الآثار التي وردت عن الصحابة وأخص بالذكر: عائشة ،وأنس ، لصراحتهما في المسألة ولا مخالف لهما ، يفهم منهما جواز الصلاة على القبر ،لكن قد يقول قائل أن الصحابة لم يبلغ الحديث وفعلهم ذاك من اجتهادهم إذ لو كان شائعا ومعروفا عند غيرهم لنقل.
والسلام عليكم وبارك الله في الجميع.
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 02-28-2013, 09:54 PM
ابو تميم ابو تميم غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 43
افتراضي

أخي عمر:متى تطبق قاعدة يجوز تبعا مالا يجوز أصالة التي استدللتم بها؟
افرض أنني في المسجد بعد صلاة الصبح ودخل رجل فصلى تحية المسجد فقمت لأصلي نفلا مطلقا معه فهل يجوز لي ذلك تبعا؟
وافرض أن رجلا أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقمت لأصلي معه نفلا مطلقا كذلك فهل يجوز لي؟
الصحابة الستة الذين صلوا على القبور بعد الدفن بلغهم الحديث ولولا ذلك ماصلواعلى القبر ولو فهموا الخصوصية ماصلوا كذلك.
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 02-28-2013, 10:09 PM
أبو سلمى رشيد أبو سلمى رشيد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجــــــــــــزائـــــر
المشاركات: 2,576
Lightbulb

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبيدة السلفي مشاهدة المشاركة
أقول وبالله التوفيق ففيما نقلته أمور ،أرجو التوجيه من الإخوة :
1 ـ قوله صلى الله عليه وسلم : إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليهم . وكذالك قوله : فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت، ما كنت بين أظهركم، إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة. يفهم منه (دليل) الخصوصية.
ممــــــــــــــتاز
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبيدة السلفي مشاهدة المشاركة
2 ـ صلاة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، قد يفهم منها الجواز ، وقد يقول قائل: ما ثبت بالتّبعية لا يثبت بالأصالةِ.
ممتــــــــــــاز . ونظيرهُ حديث عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الذي مثلتُ بهِ.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبيدة السلفي مشاهدة المشاركة
3 ـ الآثار التي وردت عن الصحابة وأخص بالذكر: عائشة ،وأنس ، لصراحتهما في المسألة ولا مخالف لهما ، يفهم منهما جواز الصلاة على القبر ،لكن قد يقول قائل أن الصحابة لم يبلغ الحديث وفعلهم ذاك من اجتهادهم إذ لو كان شائعا ومعروفا عند غيرهم لنقل.
والسلام عليكم وبارك الله في الجميع.
ممــــــــــتاز جدًّا
إذا كان فاعل ذلك من الصحابة هو راوي المانع في الحديث الآخر ننظر في المسألة بمنظار آخر وقد يكون من باب من حدث ونسي أو غيره
أمّا إن كان من فعل ذلك هو غيره ولم ينتبه للخصوصيّة فهو كما تفضلت بقولك بعدم بلوغ الخصوصيّة لهم -رضي الله عنهم وأرضاهم-.
__________________
https://www.facebook.com/abbsalma
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 03-01-2013, 09:26 AM
يوسف دحدي يوسف دحدي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو تميم مشاهدة المشاركة
أخي عمر:متى تطبق قاعدة يجوز تبعا مالا يجوز أصالة التي استدللتم بها؟
افرض أنني في المسجد بعد صلاة الصبح ودخل رجل فصلى تحية المسجد فقمت لأصلي نفلا مطلقا معه فهل يجوز لي ذلك تبعا؟
وافرض أن رجلا أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقمت لأصلي معه نفلا مطلقا كذلك فهل يجوز لي؟
الصحابة الستة الذين صلوا على القبور بعد الدفن بلغهم الحديث ولولا ذلك ماصلواعلى القبر ولو فهموا الخصوصية ماصلوا كذلك.
ويؤيد هذا أن منهم من روى حديث النهي على الصلاة في المقبرة، فهذا دليل على أنه بلغهم الجواز والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 03-01-2013, 09:36 AM
يوسف دحدي يوسف دحدي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 34
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبيدة السلفي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي كيف حال الجميع .... أما تأخير صلاته صلى الله عليه وسلم على قتل أحد فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم ففي صحيح البخاري تحت باب الصلاة على الشهيد ما نصه : 1343 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن»، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم.
قال ابن حبان عقب حديث عقبة بن عامر رقم: 3179
خصَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَدَاءَ الَّذِينَ قُتلوا فِي الْمَعْرَكَةِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وفرَّق بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ الْمَوْتَى فَإِنَّ سَائِرَ الْمَوْتَى يُغَسَّلُون ويُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَمَنْ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ مِنَ الشُّهَدَاءِ لَا يُصَلى عَلَيْهِمْ ويُدفنُ بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ فَأَمَّا خَبَرُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ) لَيْسَ يُضَادُّ خَبَرَ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِذِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ فَدَعَا لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ كَمَا كَانَ يَدْعُو لِلْمَوْتَى فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الدُّعَاءَ صَلَاةً فَصَارَ خُرُوجُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ص:150] إِلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ وَزِيَارَتُهُ إِيَّاهُمْ وَدُعَاؤُهُ لَهُمْ سنَّةً لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ يَزُورُوا شُهَدَاءَ أُحُدٍ يَدْعُونَ لَهُمْ كَمَا يَدْعُونَ لِلْمَيِّتِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ
وَفِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: (ثُمَّ دَخَلَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا) أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ دُعَاءً لَهُمْ وَزِيَادَةً قَصَدَ بِهَا إِيَّاهُمْ لَمَّا قَرُبَ خُرُوجُهُ مِنَ الدُّنْيَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَوْ كَانَتِ الصَّلَاةُ الَّتِي ذَكَرَهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى سَوَاءً لَلَزِمَ مَنْ قَالَ بِهَذَا جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَلَوْ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ لِأَنَّ أُحُدًا كَانَتْ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَخُرُوجُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ صَلَّى عَلَيْهِمْ قُرْبَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ بِسَبْعِ سِنِينَ فَلَمَّا وَافَقْنَا مَنِ احْتَجَّ بِهَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْقُبُورِ غَيْرُ جَائِزَةٍ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ صَحَّ أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ كَانَتْ دُعَاءً لَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَوْتَى سَوَاءً ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يَرْوُونَ مَا لَا يَعْقِلُونَ وَيَتَكَلَّمُونَ بِمَا لَا يَفْهَمُونَ وَيَرَوُونَ الْمُتَضَادَّ مِنَ الْأَخْبَارِ
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 03-01-2013, 05:30 PM
ابوعبيدة السلفي ابوعبيدة السلفي غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: الجزائر
المشاركات: 79
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف دحدي مشاهدة المشاركة
ويؤيد هذا أن منهم من روى حديث النهي على الصلاة في المقبرة، فهذا دليل على أنه بلغهم الجواز والله أعلم.
أخي كلامك غير صحيح البتة فلم يثبت أن من روى أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة خالف بل أنس روى حديث النهي وكان يفتي به أما أبو هريرة وابن عمر اللذان صليا على عائشة في المقبرة فلم يرويا أحاديث النهي .
1ـ أبو هريرة : (لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة)، وأما
2ـ ابن عمر : (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا)
وكلا الحديثين ليس صريحين في النهي ولذا تأولهما (ابوهريرة وابن عمر) رضي الله عنهما
3 ـ أنس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور) وكان يفتي بالنهي لصراحة النص.
4 ـ أبي سعيد الخدري:(الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). وهذا نص عام على النهي.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:18 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.