أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
54211 | 83687 |
#11
|
|||
|
|||
أخي الحبيب، اضرب لك مثالاً آخراً لعله يتضح قصدي في أن هذا قد يكون من إجتهاد إبن عمر رضي الله عنهما و ليس من السنة. مثلاً، إبن عمر كان يغسل بياض عينيه عند الوضوء، و هذا الأمر ليس من السنة بل هو من إجتهاد إبن عمر نفسه، فلا يتابع عليه. فالذي يتبين لي هنا- و الله أعلم- أن إستقبال القبلة عند الذبح قد يكون من إجتهاد إبن عمر و ليس من السنة تحديداً، خاصةً و أنه لم يصح شيء مرفوع في ذلك لا من قوله صلى الله عليه و سلم و لا من فعله صلى الله عليه و سلم و من المعلوم أنه قد ذبح مرات كثيرة عبر السنين، فلو كان يستقبل القبلة كل مرة عند الذبح لنقل ذلك.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#12
|
|||
|
|||
اقتباس:
و لماذا إستقبال القبلة عند الذبح لا يعد من البدع بما أنه لا يوجد دليل عليه من السنة؟
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#13
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#14
|
|||
|
|||
اقتباس:
ومثله: قولك: (أخي الكريم، إن كان هذا الاستحباب بناءً على النظر والتعليل لكنه ليس مسنوناً إذ لا دليل عليه، فهل هذا الإستحسان مشروع وأليس هذا هو المدخل إلى الكثير من البدع؟ ولماذا إستقبال القبلة عند الذبح لا يعد من البدع بما أنه لا يوجد دليل عليه من السنة؟ ). ** فجعل كلا الفعليين– أعني:استقبال القبلة عند الذبح وغسل بياض عينيه وما أشبهها- سيِّين قياس مع الفارق، ويؤكده: ** أنَّ غسل عينيِّ ابن عمر– رضي الله عنهما- في الوضوء لم يشتهر اتباعه وموافقته له عن أحد من السلف، بينما استقبال القبلة عند الذبح تابعه فيه ابن سيرين ووافقهما عليه: القاسم بن محمد والنخعي والشافعي وابن المنذر- رحمهم الله- ،وارتضاه ابن قدامة المقدسي، ومن المعاصرين فقد نصره الإمام الألباني في "المناسك"، ومشايخ اللجنة الدائمة – أنعم بهم وأكرم-، وكذلك فقيه زمانه العلامة ابن عثيمين – رحمه الله- . ** ليس فيما قاله بعض الصحابة ولم يخالف فيه بعضهم بعضاً، بل وتابعهم عليه بعض السلف دون نكير منهم مثالاً يصلح للبدعة، كيف يكون ذلك وهو من باب حجية (قول الصحابي)؟!! ***فاختلاف العلماء في حجية قول الصحابي الفقيه والعالم خلافٌ دائر بين الحجة والإلزام لا علاقة له بالسنة والبدعة، بمعنى: مَن صحَّ عنده قول الصحابي الفقيه دون مخالفة بين الصحابة أنفسهم فيه وأخذ به فهذا يرجى له الأجر والثواب، أما من رأى أنَّ الصواب تركه وعدم العمل به فإنه لا يرى في فعل الآخرين البدعة والضلالة . فهل تجتمع البدعة مع قول الصحابي العالم الذي تابعه بعض السلف فيه ؟!!!! الجواب :لا، بلا تردد ، أو تباطؤ . وهذا واضح جداً وقد تضمنه كلام الإمام الألباني الذي ذكرتُه سابقاً وهو قوله (يا شيخ: ذكرتَ أن قول الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولاً ولا يوجد هناك دليل على أنه قاله في جمع من الصحابة، ذكرتَ أنه نطمئن إليه؛ ولكن لا يُحتج به، أي: لا نستطيع أن نلزم الناس به . الشيخ: هذا هو، لا نستطيع أن نلزم الناس. السائل: لكن (الأولى) أن نأخذ به، ولا نأخذ مِن رأينا، أو رأي مَن بعدَه من العلماء. الشيخ: هو كذلك... ) . *** أما قولك: (فمن غلب على ظنه حسب ما تبين له من القرائن أن هذا الصحابي لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلي الله عليه وسلم فله أن يتابعه على ذلك الفعل أو القول، ومن غلب على ظنه أن هذا الصحابي فعل ذلك بناءً على اجتهاده فحينها لا يتابعه عليه إن لم يكن هناك دليل فيما صح مرفوعاً) فهو كلام جميل من حيثُ الأصل نوّه إليه وقوّاه شيخنا الألباني، ولكنه صعبٌ على أمثالنا من حيثُ التطبيقُ. ***كذلك: اشتراطك لمتابعة الصحابي :( فحينها لا يتابعه عليه إن لم يكن هناك دليل فيما صح مرفوعاً) ، فلو صحَّ الحديث المرفوع ما احتجنا لقول الصحابي . *** إذاً، المخرج والميزان في هذه المسائل الوقوف وراء فتاوى مشايخنا الأكابر المعاصرين إذا اجتمعوا، والاستئناس بقول الأكثرية إذا اختلفوا. بارك الله فيك أخي الكريم ونفعنا وإياك بما نقول ونكتب.
__________________
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا تقومُ السَّاعة حتى يظهر الفُحْشُ والبُخلُ، ويُخوَّنُ الأمينُ ويُؤتمنُ الخائِنُ، ويهلِكُ الوُعُولُ ويَظهَرُ التُّحُوتُ "، قالوا: يا رسُولَ الله، وما الوُعُولُ وما التُّحُوتُ؟ قال:"الوُعُولُ: وجوهُ النَّاسِ وأشرافُهُم، والتُّحُوتُ: الذينَ كانوا تحتَ أقدامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ) "السلسلة الصحيحة:3211" |
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
أخي الكريم، ألا يمكن للصحابي الواحد أن يجتهد؟ نقول نعم قد يجتهد الصحابي. و إن إجتهد الصحابي قد يصيب و قد يخطئ. ألا يمكن للصحابي الذي إجتهد أن يخطئ؟ بلى من إجتهد قد يخطئ. فهذا الخطأ ألا يكون خلاف السنة، و إن تبعه عليه بعض العلماء؟ نعم قد يصعب على أحدنا أن يطلق البدعة على فعل قد وقع من أحد الصحابة، لكن هذا قد يكون خلافاً للسنة و لا يكون مشروعاً و إن فعله بعض السلف. فهل يستحيل للصحابي الواحد أن يخالف السنة؟ و لا أدري هل هناك أصل من أصول أهل السنة أن الصحابي الواحد إذا لم يخالفه أحد الصحابة و تبعه بعض السلف على فعله الذي لا يوجد دليل عليه، فهل هذا يعتبر أمراً مشروعاً و لا يعتبر أمراً مخالفاً للسنة؟ أسأل لأني لا أدري، لعلك تفيدنا. مثال آخر اضربه لك، و لا أدري إن سئمت من أمثالي لكن بالنسبة لي الأمثال تساعدني لأبين ما أقصد. قد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتكلمون و يعظون في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة، و لم يعلم لهم مخالف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله و الشيخ إبن عثيمين رحمه الله يقولان ببدعية إلقاء الموعظة قبل الجمعة. و هذه المسألة مثل تلك المسألة في نظري.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#16
|
|||
|
|||
قصدك يا (طويل العمر!!) الاستقبال المستحب في القربات.
ثمَّ يا (خوي) وشهو الدليل على ذاك الاستحباب . ما هقيت أنو يجوز نقولُه في الوضو، أو عند النوم أو .. أو... .
__________________
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا تقومُ السَّاعة حتى يظهر الفُحْشُ والبُخلُ، ويُخوَّنُ الأمينُ ويُؤتمنُ الخائِنُ، ويهلِكُ الوُعُولُ ويَظهَرُ التُّحُوتُ "، قالوا: يا رسُولَ الله، وما الوُعُولُ وما التُّحُوتُ؟ قال:"الوُعُولُ: وجوهُ النَّاسِ وأشرافُهُم، والتُّحُوتُ: الذينَ كانوا تحتَ أقدامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ) "السلسلة الصحيحة:3211" |
#17
|
|||
|
|||
اقتباس:
هذا لازم تفسيرك فهل تلتزمه؟ |
#18
|
|||
|
|||
تعليق
اقتباس:
قولك:(أخي الكريم، ألا يمكن للصحابي الواحد أن يجتهد؟ نقول نعم قد يجتهد الصحابي . وإن إجتهد الصحابي قد يصيب وقد يخطئ.ألا يمكن للصحابي الذي إجتهد أن يخطئ؟ بلى من إجتهد قد يخطئ. فهذا الخطأ ألا يكون خلاف السنة، وإن تبعه عليه بعض العلماء ؟) ** كلامُك أخي عبدالله ممكن (عقلاً)، ولكنه مرجوح (شرعاً)، ومن هنا كانت مسألة (حجيِّة) قول الصحابي عند مَن يقول بها – بحسب التفصيل الوارد فيها-، وإلا لو كانت أقوالهم واجتهاداتهم كاجتهادات غيرهم وأقوالهم ممن بعدهم ما احتجنا – أصلاً- لبحث (حجية) أقوالهم واجتهاداتهم . وذلك لأنَّ فتوى الصحابيِّ: ((لا تخرج عن ستة أمور: 1- أنه سمعها من النبي- صلى الله عليه وسلم-. 2- أو سمعها ممن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- . 3- أو فهمها من كتاب الله عزَّ وجل فهماً خفي علينا . 4- أو أن ملأهم اتفقوا عليها ولم يبلغنا إلا قول المفتي – أي الصحابي الذي أفتى بها- . 5- أو أن يكون ذلك لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ،أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب. ففي كل ما تقدم حجة. 6- وإن فهم ما لم يرده النبي- صلى الله عليه وسلم- فليس بحجة) ." العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين في أصول الفقه وقواعده" للشيخ خالد المشيقح "حفظه الله" . قولك:(نعم قد يصعب على أحدنا أن يطلق البدعة على فعل قد وقع من أحد الصحابة، لكن هذا قد يكون خلافاً للسنة و لا يكون مشروعاً وإن فعله بعض السلف. فهل يستحيل للصحابي الواحد أن يخالف السنة؟ ولا أدري هل هناك أصل من أصول أهل السنة أن الصحابي الواحد إذا لم يخالفه أحد الصحابة وتبعه بعض السلف على فعله الذي لا يوجد دليل عليه، فهل هذا يعتبر أمراً مشروعاً ولا يعتبر أمراً مخالفاً للسنة؟ أسأل لأني لا أدري، لعلك تفيدنا) . ** نعم، ولكن يكون (مشروعاً) بمعنى أنه جائز ويُرجى الأجر في اتباعه، لا بمعنى (المشروع) – اصطلاحاً- أي الذي حثَّ عليه الشارع، وهذا لا يكون إلا في الواجب أو المستحب، ويمكن وصفه بالمسنون . قولك:(مثال آخر اضربه لك) ** اضرب ولا تخشَ أخي (عبدالله بن مسلم) – فداك عدوي وعدوك - قولك:(ولا أدري إن سئمت من أمثالي لكن بالنسبة لي الأمثال تساعدني لأبين ما أقصد. قد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتكلمون ويعظون في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة،ولم يعلم لهم مخالف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ إبن عثيمين رحمه الله يقولان ببدعية إلقاء الموعظة قبل الجمعة. وهذه المسألة مثل تلك المسألة في نظري) . ** هنا أخطأت الهدف أخي الكريم، فبحثنا في قول أو عمل لصحابي فقيه أو عالم ، ويدخل هذا القول في أصل عام – استحباب استقبال القبلة في القربات كالصلاة والدعاء و ... . هذا من جهة. ومن جهةٍ أخرى: أنه يشترط لحجية قول أو عمل ذاك الصحابي ألا يخالف السنَّة النبوية الصحيحة، فلا كرامة لقول كائنٍ من كان من البشر يخالفُ فيه هدي نبينا ورسولنا الأعظم – صلى الله عليه وسلَّم- ، فلا قول فوق قوله ولا عمل أعلى من عمله - صلى الله عليه وسلَّم- . ومن جهة ثالثة : القول ببدعية إلقاء الموعظة قبل الجمعة يحتاج إلى تفصيل ؛ لأنَّ الحديث الوارد فيه [نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة]، اخنلف العلماء في تأويله ، وفي تحديد (علة) النهي في التحلق، وبهذا تتفاوت أحكام من وقع في التحلق، وقد أكَّد هذا الاختلاف بين العلماء الألباني – قدَّس الله نوره- في كتابه "الثمر المستطاب" بقوله: (ثم إن الحديث قد رأيت اختلاف العلماء في علة النهي فيه عن التحلق ولا يمكن البت في شيء من ذلك لعدم وجود النص عن المعصوم ولكنه بإطلاقه يشمل كل تحلق ولو كان للعلم والمذاكرة وهو ما أفاده كلام البغوي في ( شرح السنة ) والخطابي في ( المعالم ) والله أعلم) اهـ . مع أنَّ الشيخ نفسه رحمه الله قال : (أما أن ينتصب المدرس قبل صلاة الجمعة فيفرض نفسه على الناس فرضاً وفيهم المصلي والتالي والذاكر، فهذا هو الإيذاء للمؤمنين، فلا يجوز).اهـ وممن حكم ببدعة الدرس قبل الخطبة العلامة ابن عثيمين، ومع ذلك ذهب – كما في "لقاءات الباب المفتوح"إلى شيءٍ من التفصيل عندما سئل: (فضيلة الشيخ! بالنسبة للنهي عن التحلق يوم الجمعة هل يقصد به قبل الصلاة مباشرة أو بعد صلاة الفجر؟ الجواب: الظاهر أن التحلق قبل أن يحضر الناس إلى المسجد لا بأس به، وإنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يضيقوا على الناس الذين يأتون الصلاة، وغالباً بعد الفجر لا يوجد أناس) . وقال رحمه الله كما في "مجموع فتاويه" س (7821) : ما حكم التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة ؟ فأجاب – رحمه الله - بقوله : ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التحلق يوم الجمعة ، وذلك لأن التحلق يوم الجمعة يؤدي إلى تضييق المسجد على المصلين القادمين إليه، لاسيما إذا كانت الحلق قريباً من كثرة الحضور وكان المسجد ضيقاً، فإن ضررها واضح جداً، أما إذا لم يكن فيها محذور فإنه لا محظور فيها؛ لأن الشرع إنما ينهى عن أشياء لضررها الخالص أو الغالب. اهـ وللشيخ ابن جبرين – رحمه الله رحمة واسعة- تأويل لطيف لهذا الحديث كما في قوله في كتابه " فصول ومسائل تتعلق بالمساجد " [1/38]: (وأما النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة فيظهر أنهم كانوا يتحلقون في المسجد (يتناجون) إذا جمعهم المسجد للصلاة، فربما حضرت الصلاة وهم يحلقون، وذلك مما يشوش على المصلين، حيث أمروا إذا دخلوا في المسجد لصلاة أن يقوموا في الصفوف، ويكملوا الصفوف الأول فالأول، ولا يتفرقون، وذلك لأن التحلق يشغلهم عن القراءة والتنفل بالصلاة، ويسبب تقطع الصفوف، فيخرج الإمام وهم حلق يتناجون، وقد يكون حديثهم في أمور دنيوية، يتساءلون فيها، لبعد عهدهم بالتلاقي، فيغتنمون ذلك التلاقي، فربما قطع الصفوف، مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة، والتراص في الصفوف، فالتحلق يخالف هيئة اجتماع المصلين، فمن حضر للصلاة فعليه أن لا يهتم بسواها، فالتحلق فيه غفلة عن الأمر الذي جاؤا لأجله، الذي هو العبادة و الإنصات للخطبة .اهـ وقال في بعض دروسه : (كان الصحابة إذا جاءوا لصلاة الجمعة يكون بعضهم بعيد العهد بإخوته فيتحلقون حلقاً في المسجد، فيرقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهم لا يزالون حلقاً، هناك حلقة، وهناك حلقة، وهناك أخرى، وهناك رابعة، وهناك خامسة، فنهى عن التحَلُق يوم الجمعة قبل الصلاة، أي: الذي يقصدون به التحدث فيما بينهم، وأمرهم إذا دخلوا للمسجد أن يصفوا صفوفاً، وأن يكونوا صفوفاً على هيئتهم حتى يأتي الإمام وهم على مصافهم، حتى لا يحصل اختلال و اضطراب عندما يريدون أن يأخذوا مصافهم .اهـ ***ويؤيد كلامه رواية ابن خزيمة وفيها: " نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن البيع والابتياع وأن ينشد الضوال وعن تناشد الأشعار وعن التحلق (للحديث) يوم الجمعة قبل الصلاة- يعني في المسجد- ) قال الإمام الألباني: إسناده حسن . وهذا يلتقي قوله – صلى الله عليه وسلّم- : " سيكون فى آخر الزمان قوم يجلسون فى المساجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة ". [الصحيحة رقم 1163] . ومن جهة رابعة : اشتهرت بعض صور التحلق والتدريس قبل خطبة الجمعة عن عددٍ كبير من الصحابة والسلف ، مما يدعو إلى تحقيق وتنقيح مناط النهي بدقةٍ وتأنٍ، ففي "مصنف" ابن أبي شيبة (5590) عن معاوية بن قرة، قال: " أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة ليس منهم إلا من طعن أو طعن, أو ضرب أو ضرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا, و لبسوا من صالح ثيابهم, ونسموا من طيب نسائهم, ثم أتوا الجمعة, وصلوا ركعتين, ثم جلسوا يبثون العلم والسنة حتى يخرج الإمام " اهـ . و رواه الخطيب البغدادي في " الفقيه والمتفقه " ( 959 ) واللفظ له . وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه " الفقيه و المتفقه " (3/74): هذا الحديث محمول على أن تكون الحلقة بقرب الإمام، بحيث يشغل الكلام فيها عن استماع الخطبة، فأما إذا كان المسجد واسعاً والحلقة بعيدة من الإمام، بحيث لا يدركها صوته فلا بأس بذلك. وقد رأيت كافة شيوخنا من الفقهاء، والمحدثين يفعلونه، وجاء مثله عن عدة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ) .اهـ . و كذلك جاء في "المدونة " (1/379) في باب : ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة و الإنصات . قال ابن القاسم : " رأيت مالكا والإمام يوم الجمعة على المنبر قاعد ومالك متحلق في أصحابه قبل أن يأتي الإمام وبعدما جاء يتحدث ولا يقطع حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإمام، و يقبل هو وأصحابه على حديثهم كما هم حتى يسكت المؤذن، فإذا سكت المؤذن وقام الإمام للخطبة تحول هو وجميع أصحابه إلى الإمام فاستقبلوه بوجوههم . قال ابن القاسم : وأخبرني مالك أنه رأى بعض أهل العلم ممن مضى يتحلق في يوم الجمعة ويتحدث، فقلت لمالك: متى يجب على الناس أن يستقبلوا الإمام بوجوههم؟ قال: إذا قام يخطب وليس حين يخرج ".اهـ بارك الله فيك أخي الكريم واغفر لي إطالتي .
__________________
قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ، لا تقومُ السَّاعة حتى يظهر الفُحْشُ والبُخلُ، ويُخوَّنُ الأمينُ ويُؤتمنُ الخائِنُ، ويهلِكُ الوُعُولُ ويَظهَرُ التُّحُوتُ "، قالوا: يا رسُولَ الله، وما الوُعُولُ وما التُّحُوتُ؟ قال:"الوُعُولُ: وجوهُ النَّاسِ وأشرافُهُم، والتُّحُوتُ: الذينَ كانوا تحتَ أقدامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بِهِمْ) "السلسلة الصحيحة:3211" |
#19
|
||||
|
||||
اقتباس:
بارك الله فيك أخي الحبيب و جزاك خيراً على ردك. لكن هنا مسألة يا أخي، ألا ترى أن كون الحجية في قول الصحابي لأنه وافق السنة في قوله. فكيف تستطيع أن تقول حينها أن إستقبال القبلة ليس من السنة إن كنت تقول أن قول الصحابي حجة في هذه المسألة؟ لو تأملنا المسألة، نرى أن لازم القول بحجية قول الصحابي يعني أن نقول أن هذا الفعل هو من السنة، و إلا، لو أن الصحابي لم يوافق السنة لم يكن هناك حجة في قوله أو فعله. وذلك لأنَّ فتوى الصحابيِّ: ((لا تخرج عن ستة أمور: 1- أنه سمعها من النبي- صلى الله عليه وسلم-. (في هذه الحالة تكون فتوى الصحابي موافقة للسنة) 2- أو سمعها ممن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- . (في هذه الحالة تكون فتوى الصحابي موافقة للسنة) 3- أو فهمها من كتاب الله عزَّ وجل فهماً خفي علينا . (في هذه الحالة تكون فتوى الصحابي موافقة للسنة) 4- أو أن ملأهم اتفقوا عليها ولم يبلغنا إلا قول المفتي – أي الصحابي الذي أفتى بها- . (في هذه الحالة تكون فتوى الصحابي موافقة للسنة) 5- أو أن يكون ذلك لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ،أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب. ففي كل ما تقدم حجة. 6- وإن فهم ما لم يرده النبي- صلى الله عليه وسلم- فليس بحجة) . و سؤال هنا يرد، هل هذه الرواية الموقوفة التي وردت عن هذا الصحابي لها حكم المرفوع أم لا؟ و لو ننظر كيف يقرر العلماء أي الروايات الموقوفة لها حكم المرفوع نرى أن ما له حكم المرفوع هو ما فيه حجة، أما ما يقوله الصحابي بإجتهادٍ منه و هو ما يقال من قبل الرأي، فذلك ليس له حكم المرفوع، و حينها ينظر هل أخطأ أو أصاب هذا الصحابي في اجتهاده. أما ما اوردته على المثال الذي ذكرته، فلعلك لم تفهم قصدي منه فأوردت الحديث عن النهي عن (التحلق) قبل الصلاة يوم الجمعة و شرحه. و هذا لم يكن ما كنت أتكلم عنه. فإن ما أقصد أن (إلقاء الدرس) قبل الصلاة يوم الجمعة قد ورد عن بعض الصحابة و منهم أبو هريرة رضي الله عنه و عن الصحابة أجمعين، أنه كان يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما و يقول : حدثنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه و سلم . فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس (المستدرك). فهذا فعل أبو هريرة رضي الله عنه، لكن الشيخين الألباني و العثيمين رحمهما الله لم يأخذا مشروعية هذا الفعل من ما ورد عن أبو هريرة، لأنه لم يرد في السنة ما يدل عليه، فلهذا قالا بعدم مشروعية ذلك و قالوا أن الوعظ و إلقاء الدرس قبل الصلاة ليس من السنة. فلماذا كان قول الصحابي حجة في إستقبال القبلة لكنه لم يكن كذلك في إلقاء الدرس أو الموعظة قبل الجمعة، و هذا صحابي فقيه و ذالك صحابي فقيه، و كلاهما لم يخالفا حديثاً صحيحاً و لم يعارضا غيرهما من الصحابة، و فعل الصحابي هذا ليس عليه دليل من السنة و فعل الصحابي ذاك أيضاً ليس عليه دليل من السنة. فما الفرق؟ فالشيخين الألباني و العثيمين قالا بعدم مشروعية إلقاء الدرس قبل الجمعة رغم أنه ورد عن بعض الصحابة. فلماذا نأخذ بقول إبن عمر و نقول بمشروعية إستقبال القبلة عند الذبح لكن لا نأخذ بقول أبو هريرة و نقول بعدم مشروعية الدرس قبل الجمعة؟ اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#20
|
|||
|
|||
هذه هدية لأخي لافي بن يوسف : الفتوى رقم (4979) س: إنني أردت شراء لحم لأطفالي، وفي ذلك الوقت حضر مواطن حضرمي معه ذبيحة يريد ذبحها لدى أهل محل المشوي، وعندما استلمها صاحب المحل ذبحها في اتجاه مخالف للسنة، حيث ذبحها على الجهة الشرقية بدلا من ذبحها على القبلة، وعند ذلك حاولت إقناعه وإرشاده إلى الطريقة الصحيحة الشرعية الإسلامية، ولكنه رفض قائلا: عندما تذبح ذبيحة نذكر اسم الله عليها، ونوجهها على أي جهة ما عدا ذبيحة الهدي فنوجهها إلى القبلة، وقد خص هذه الطريقة على الحضارم من أهل محلات اللحم المشوي في الصناعية في الرياض، وأخيرا أرغب الإجابة على الأسئلة التالية، ومساعدتي بالتوجيه والإرشاد لمثل هذه المحلات، وأسئلتي هي: ما حكم هذه الطريقة ومخالفتها للقبلة؟ هل هذه الطريقة التي اتخذها الجزار عند البسملة وذكر الله عند الذبح هي طريقة مخالفة للشرع أم لا؟ ما حكم من تعامل مع هؤلاء الجزارين وأكل لحوم ذبائحهم والمخالفة للقبلة؟ وأنا عندي يقين أنه يعرف القبلة عند سؤالي له عنها. ج: إذا كان الواقع من الذبح كما ذكرت فالذبح صحيح مجزئ في حل الأكل من الذبيحة، لكن الذابح خالف السنة بتركه استقبال جهة القبلة بالذبيحة حين ذبحها، وأساء بعدم قبوله النصيحة، وأخطأ في دعواه أن استقبال القبلة حين الذبح خاص بالهدي؛ لأن السنة استقبال القبلة بالذبيحة حين الذبح مطلقا سواء كانت هديا أم أضحية أم غير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز وش رايك يا ابن يوسف آستحسان أيضا أم أن الفتوى واضحة؟!! |
|
|