أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
45000 83687

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-21-2011, 01:56 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي الجمع بين المغرب و العشاء في الليلة المطيرة

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الأمين أما بعد:
حلّ الخريف, و من المسائل التي تكثر بداية من هذا الفصل, مسألة الجمع بين المغرب و العشاء في اليوم المطير, فكثير من الأئمة في المساجد يقومون بهذا الجمع و هو أن يصلّى المغرب و العشاء في وقت المغرب, و رأيت بعض الإخوة يعيبون على الإمام الذي لا يجمع , و يتهمونه بمخالفة السنة, و لهذا أحببت أن أكتب ما أراه دليلا من أن هذا الجمع هو المخالف للسنة, و مع ذلك يبقى الذي جمع هذا الجمع أراد موافقة السنة, فالكل يريد هذا, و لكن هذا يصيب و هذا يخطئ, فأقول:
روى البخاري في باب تأخير الظهر إلى العصر:
حدَثنا أبو النعمان قال: حدَثنا حمَاد-هو ابن زيد- عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عبَاس “أنَ النَبي صلَى الله عليه و سلَم صلَى بالمدينة سبعا و ثمانيا الظهر و العصر و المغرب و العشاء,فقال أيَوب:لعلَه في ليلة مطيرة,قال : عسى” .
جابر بن زيد هو أبو الشعثاء.
قال ابن حجر في القتح: قوله:باب تأخير الظهر إلى العصر أي إلى أوّل وقت العصر,و المراد أنّه عند فراغه منها دخل و قت صلاة العصر كما سيأتي عن أبي الشّعثاء راوي الحديث.
قلت :هذه هي الصورة التي يجب أن يؤخذ عليها الحديث,لأنّ الحديث لم يتعرّض إلى وقت الجمع,لأنّ الله عزّ و جلّ أمرنا أن نؤدي الصلوات في أوقاتها التي بيّنها رسوله الكريم إلا ما خصصه الشرع,فلو أنّ الحديث يحمل على أنّ الصّلاتين أدّيتا في وقت الأولى أو الثّانية,لكان هذا بالإحتمال,و الشرع لا يؤخذ بالإحتمال بل بالنّص الواضح,و لهذا وجب علينا أن نحمل الحديث على الجمع الصّوري ,لأنّنا نعلم يقينا أنّه لم نخالف أمر الله عزّ وجلّ في إتيان الصّلوات في و قتها,و لم نعارض الحديث المذكور.
ثمّ نقول لمن حمل الحديث على جمع التقديم أو التأخير,هذا يلزم منكم أن جمعكم هذا مشروع في كلّ الأحوال,المطر و المرض و بدون عذر,فإن قالوا بل بعذر ,قلنا لهم و ما هو دليلكم؟فإن قالوا أنّ أيّوب قال لأبي الشعثاء: لعلّه في ليلة مطيرة ,فأجابه: عسى,قلنا لهم ,و هل الشرع يؤخذ من عسى أو ربّما,أو أظن؟
و نلزمكم بقول نفس الذي اتخذتم قوله عسى حجة بقوله في الرّواية الأخرى التي رواها البخاري في باب من لم يتطوع بعد المكتوبة:
حدّثنا عليّ بن عبد الله قال: حدّثنا سفيان عن عمرو قال:سمعت أبا الشعثاء,جابرا قال:سمعت ابن عبّاس رضي الله عنهما قال:صلّيت مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم ثمانيا جميعا و سبعا جميعا,قلت يا أبا الشعثاء أظنّه أخّر الظّهر و عجّل العصر, و عجّل العشاء و أخّر المغرب,قال: و أنا أظنّه.
فقولوا إذن بأنّ الجمع صوريّ كما ظنّه أبو الشعثاء.
و نردّ على من رأى الجمع بعذر المطر بالحديث الذي رواه مسلم في باب الجمع بين الصّلاتين في الحضر:
حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو كريب ,قالا: حدّثنا أبو معاوية.ح و حدّثنا أبو كريب و أبو سعيد الأشجّ و اللّفظ لأبي كريب قالا: حدّثنا و كيع,كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس, قال: جمع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بين الظّهر و العصر,و المغرب و العشاء بالمدينة في غير خوف و لا مطر. في حديث و كيع,قال: قلت لابن عبّاس لم فعل ذلك؟قال: كي لا يحرج أمّته.و في حديث أبي معاوية قيل لابن عبّاس :ما أراد إلى ذلك؟قال:أراد أن لا يحرج أمّته.
فانتفى أن يكون الجمع المذكور -صوريا كان او حقيقيا- للخوف أو مطر.
فإن قال قائل :أن قول ابن عبّاس “في غير خوف و لا مطر” يشعر أن الجمع في المطر كان معروفا, أجيبوا :بقول الله عز و جل”لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة“,و الأسوة الحسنة تؤخذ بما نقل إلينا , أما ما لم ينقل إلينا فلسنا مكلّفين به,
و يقال لهم :بل أثر ابن مسعود الذي رواه النسائي يشعر أن هذا الجمع في الليلة المطيرة لم يكن معروفا
روى النسائي في باب الجمع بين الظهر و العصر بعرفة
أخبرنا إسماعيل بن مسعود بن حالد عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمان بن يزيد عن عبد الله قال:كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع و عرفات
و روى أبو داود في باب الصلاة بجمع
حدَثنا مسدد,أنَ عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية حدَثوهم,عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمان بن يزيد عن ابن مسعود,قال:مارأيت رسول الله صلَى الله عليه و سلَم صلَى صلاة إلَا لوقتها, إلا بجمع,فإنَه جمعبين المغرب و العشاء بجمع,و صلَى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها.

و يقال لهم أيضا:إذا أخذتم بالمفهوم, مالكم لا تأخذون بالمنطوق, إذكان كلام ابن عباس “في غير خوف و لا مطر” يشعر أن الجمع في المطر كان معروفا, ألا يشعر أن الجمع في غير المطر منصوص من الأدلة الشرعية؟؟.
فإن قالوا أن الجمع مشروع إن كان الحرج موجودا, لقول ابن عباس :" أراد أن لا يحرج أمته", قيل لهم عدم التنصيص على الشيء الذي أدى إلى وجود الحرج, يشعر أنه لا يوجد سبب معروف أدى النبي صلى الله عليه و سلم إلى أن يجمع , و إلا لنقل إلينا هذا السبب.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : لكن يقوّي ما ذكره(يتكلم عن ابن سيّد النّاس) من الجمع الصّوري أنّ طرق الحديث كلّها ليس فيها تعرّض لوقت الجمع.فإمّا ان أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصّلاة عن وقتها المحدود بغير عذر,و إمّا أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج و يجمع بها بين مفترق الأحاديث,و الجمع الصّوري أولى و الله أعلم.انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
فإن ادّعى أحد أن كلمة جمع و جميعا لا يفهم منهما الجمع الصّوري أجيبوا بما يلي:
روى الإمام الترمذي في :باب ما جاء في المستحاضة أنَها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد:
حدَثنا محمَد بن بشار,حدَثنا أبو عامر العقديَُُُ,حدََثنا زهير بن محمَد عن عبد الله ابن محمد بن عقيل,عن ابراهيم بن محمَد بن طلحة,عن عمَه عمران بن طلحةعن أمَه حمنة بنت جحش,قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة,فأتيت النبيَ صلى الله عليه و سلم أستفتيه و أخبره ,فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش,فقلت :يا رسول الله,إنَي أستحاض حيضة كثيرة شديدة,فما تأمرني فيها؟قد منعتني الصيام و الصلاة,قال”أنعت لك الكرسف,فإنه يذهب الدَم”قالت:هو أكثر من ذلك؟ قال :”فتلجَمي”قالت: هو أكثر من ذلك؟قال:”فاتخذي ثوبا”قالت :هو أكثر من ذلك,إنَما أثجَُ ثجَا,فقال النَبيَُ صلى الله عليه و سلم:”سآمرك بأمرين أيَهماصنعت أجزأ عنك,فإن قويت عليهما فأنت أعلم,فقال :إنَما هي ركضة من الشيطان فتحيَضي ستة أيَام ,أو سبعة أيام في علم الله,ثمَ اغتسلي ,فإذا رأيت أنَك قد طهرت واستنقأت,فصلَي أربعا وعشرين ليلة ,أو ثلاثا و عشرين ليلة و أيَامها,و صومي, و صلَي,فإنَ ذلك يجزئك,و كذلك فافعلي كما تحيض النساء و كما يطهرن لميقات حيضهن ّو طهرهنّ,فإن قويت على أن تؤخري الظهر و تعجلي العصر ,ثمَ تغتسلين حين تطهرين و تصلين الظهر و العصر جميعا,ثمَ تؤخرين المغرب و تعجلين العشاء , ثم تغتسلين و تجمعين بين الصلاتين فافعلي ,و تغتسلين مع الصبح و تصلين , و كذلك فافعلي و صومي إن قويت على ذلك”فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:”و هو أعجب الأمرين إليَ“.
قال أبو عيسى الترمذي في سننه : هذا حديث حسن صحيح ثم قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح و هكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح انتهى كلامه رحمه الله.
و الحديث رواه أبو داود بلفظ”فإن قويت على أن تؤخري الظهر و تعجلي العصر فتغتسلي و تجمعين بين الصلاتين الظهر و العصر“.
لكن قد يردّ على هذا بأنّ الحديث ليس ممن يحتج به لوجود عبد الله بن محمد بن عقيل و هو ممن اختلف فيه و ملخص الكلام في سبب ضعفه هو سوء حفظه,حتى زهير بن محمد تكلموا فيه لسوء حفظه,لكن توجد رواية أخرى تبين أنه صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة الجمع ليقصد بها الجمع الصوري ,
روى النسائي: أخبرنا سويد بن نصر قال:حدّثنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمان بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش قالت:قلت للنبي صلى الله عليه و سلم إنّها مستحاضة فقال:تجلس أيّام أقرائها ثمّ تغتسل و تؤخر الظهر و تعجل العصر و تغتسل و تصلي,و تؤخر المغرب و تعجل العشاء و تغتسل و تصليهما جميعا,و تغتسل للفجر.
و لقد صحح الشيخ الألباني الحديث في صحيح سنن النسائي, فتأمل رحمك الله كيف النبي صلى الله عليه و سلم استعمل لفظة جميعا مع أمره بتعجيل العشاء و تأخير المغرب, حتى ابن عباس راوي حديث الجمع, استعمل كلمة الجمع ليعني بها الجمع الصوري, فلقد روى أبو داود في سننه حديثا في الباب ثم قال:رواه مجاهد عن ابن عباس :لمَا اشتدَ عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصَلاتين. ووجدت ما يؤيد هذا,
فلقد روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الحيض عن معمر عن أيوب عن سعيد ابن جبير أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب, فدفعه إلى ابنه ليقرأه فتعتع فيه, فدفعه إلي فقرأته , فقال ابن عباس:أما لو هذرمتها كما هذرمها الغلام المصري. فإذا في الكتاب : إني امرأة مستحاضة أصابني بلاء و ضر, و إني أدع الصلاة الزمان الطويل, و إن علي ابن أبي طالب سئل عن ذلك, فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة , فقال ابن عباس : اللهم لا أجد لها إلا ما قال عليّ, غير أنها تجمع بين الظهر و العصر بغسل واحد , و المغرب و العشاء بغسل واحد, و تغتسل للفجر..الحديث.
فإن كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قصد بالجمع- في فتواه عن المستحاضة- الجمع الصوري , فما الذي يمنع أن يقصد هذا في روايته عن جمع النبي صلى الله عليه و سلم؟.
و الذي ذكرناه هو مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى,فلقد جاء في المحلّى: و أمّا في غير السّفر فلا سبيل ألبتّة إلى وجود خبر فيه الجمع بتقديم العصر إلى وقت الظّهر و لا بتأخير الظّهر إلى أن يكبّر لها في وقت العصر,و لا بتأخير المغرب إلى أن يكبّر لها بعد مغيب الشّفق,و لا بتقديم العتمة إلى قبل غروب الشّفق…انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
و هو مذهب العلّامة أبو الطّيب القنوجي,قال في شرحه على الدّرر البهية في كتابه الرّوضة النّدية,عندما ذكر قول الماتن “و الجمع لعذر جائز”: أي بين الصّلاتين إن كان صوريا و هو فعل الأولى في آخر و قتها و الأخرى في أول وقتها فليس بجمع في الحقيقة لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لها و إنما هو جمع في الصورة و منه جمعه صلّى الله عليه و سلّم في المدينة المنوّرة من غير مطر و لا سفر كما في الصّحيح..انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
و لو أردنا التعصب لاستدللنا بالحديث الذي رواه النّسائي في باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم:
أخبرنا قتيبة قال:حدّثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: صلّيت مع النّبي صلّى الله عليه و سلّم بالمدينة ثمانيا جميعا و سبعا جميعا أخّر الظّهر و عجّل العصر و أخّر المغرب و عجّل العشاء. فالظاهر أنّ ابن عبّاس هو الذي فسّر الجمع بالجمع الصّوري,لكن لم يكن ذلك التفسير له لأنه لو كان ذلك ما كان لجابر بن زيد أن يظن في رواية البخاري شيئا ذكره له ابن عبّاس,و لهذا ربما كان هذا التفسير من كلام قتيبة بن سعيد.
و من المؤيدات التي تجعلنا نحمل الجمع على الجمع الصوري, ما ذكره الإمام الشوكاني: قال الشوكاني في نيل الأوطار: و من المؤيدات للحمل على الجمع الصّوري ما أخرجه مالك في الموطأ و البخاري و أبو داود و النّسائي عن ابن مسعود قال:”ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلّا صلاتين جمع بين المغرب و العشاء بالمزدلفة و صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها“فنفى ابن مسعود مطلق الجمع و حصره في جمع المزدلفة مع أنّه ممن روى حديث الجمع بالمدينة كما تقدّم و هو يدل على أنّ الجمع الواقع بالمدينة صوري و لو كان جمعا حقيقيا لتعارض روايتاه و الجمع ما أمكن المصير إليه هو الواجب…انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
قلت:الحديث الذي رواه ابن مسعود في جمع النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة هو ما رواه الطبراني في المعجم الكبير:
حدثنا إدريس بن عبد الكريم الحداد ثنا أحمد بن حاتم الطويل ثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن زاذان قال : قال عبد الله بن مسعود : جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له فقال : صنعته لئلا تكون أمتي في حرج. لكن الحديث فيه مقال , لأن فيه ابن عبد القدوس ضعفه غير واحد حتى قال عنه ابن معين رافضي خبيث,رغم أن البخاري قال فيه هو في الأصل صادق,إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف(انظر تهذيب التهذيب).
ويظهر أن هذه الرواية رواها عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش و هو ثقة.
أما آثار الصحابة و التابعين رضي الله تعالى عنهم التي احتج به المخالفون منها: الرّواية التي ذكرها ابن عبد البر في التمهيد:
روى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن أبيه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب و العشاء,قال و كان يصلي المغرب ثم يمكث هنيئة ثم يصلي العشاء.
و الرواية فيها مقال ,عمر بن أبي سلمة قالوا عنه: محمد بن سعد: كان كثير الحديث,و ليس يحتج بحديثه قال على ابن المدينى ، عن يحيى بن سعيد : كان شعبة يضعف عمر بن أبى سلمة. و قال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى : ليس بقوى فى الحديث . و قال النسائى : ليس بالقوى . ذكره ابن حبان في الثقات,قال البخاري في التاريخ:صدوق, إلا أنه يخالف في بعض حديثه. و قال أبو بكر بن خزيمة : لا يحتج بحديثه .(انظر تهذيب التهذيب).
ثم لو كان صحيحا ما كان حجة في الجمع الحقيقي لعذر المطر لوجوه: أحدها: قوله من السنة لا يفيد الرفع,و القوم متناقضون ,فأبو سلمة لم يدرك النّبي صلّى الله عليه و سلم,فلو قال : قال النّبي صلى الله عليه و سلم لقالوا الحديث مرسل و ضعيف,أترى إذا قال من السنة أصبح متصلا و مرفوعا؟؟
و ثانيا: لم يذكر صفة الجمع,بل قوله و كان يصلي المغرب ثم يمكث هنيئة ثم يصلي العشاء يشعر أن الجمع كان صوريا,فبطل التعلق بهذا الأثر.
أما ما روى عبد الرّزاق في مصنفه:
عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم قال جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير, فليس لهم فيه حجة, قال أبو داود السجستاني:لم ير(أي صفوان بن سليم)أحدا من الصحابة إلا أبا أمامة و عبد الله بن بسر).و لو صح ليس فيه ما يدل أن الجمع كان في وقت إحدى الصلوات.
و روى مالك في موطئه في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر و السفر:
عن نافع أنّ عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب و العشاء في المطر جمع معهم .
و روى عبد الرّزاق في مصنفه:
عن داود بن قيس قال سمعت رجاء بن حيوة يسأل نافعا أكان بن عمر يجمع مع الناس بين الصلاتين إذا جمعوا في الليلة المطيرة قال نعم.
و روى أيضا: عن معمر عن أيوب عن نافع أن أهل المدينة كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة فيصلي معهم بن عمر لا يعيب ذلك عليهم .
أمّا جمع ابن عمر مع النّاس و الأمراء إذا جمعوا فليس لهم متعلق فيه لوجوه: أولها: أن هذه الآثار ليس فيها بيان لنوع الجمع أهو جمع تقديم أو تأخير أو صوري,ولقد علمت أنّ الجمع يطلق كذلك على الجمع الصوري,فإذ ليس فيها بيان كان واجب علينا أن نبقي أوقات الصلاة كما بينها النبي صلى الله عليه و سلم ,فالواجب أن نعمل بالصريح و نترك المحتمل.
ثانيا: أنّ الرّوايات لم تذكر سوى أن ابن عمر جمع مع النّاس و لم تذكر ألبتة أنّه رضي بفعلهم فلربما كان النّاس يعرفون أنّ هذا الجمع غير مشروع فلم تكن فائدة في الإنكار على الأمراء , فإن قال قائل : ما ذا تفعلون بقول نافع:” لا يعيب ذلك عليهم”,قلنا لهم:و لم يقل “رضي بفعلهم”, و لعل نافع أراد أن يحتج بهذا على وجوب لزوم الجماعة في الصلاة و إن خالف السلطان السنة, هذا على فرض أن الجمع كان حقيقيا و ليس صوريا.
ثالثا: إنّنا ندين الله عزّ و جلّ أنّ الإسلام لا يؤخذ إلّا من كلام الله عزّ و جلّ المسطور في كتابه العزيز و من كلام و فعل و تقرير سيد المرسلين المبلّغ إلينا عن طريق الثقات بسند متصل.
و الحمد لله رب العالمين.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:56 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.