أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
56689 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-14-2014, 02:32 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
Lightbulb الأسئلة والتمرينات في المواريث والتركات .


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .
أمابعد :
فإن علوم الشريعة من العلوم الفاضلة ومن أهمها ما يتعلق بالتركات لذلك تولى الله - تعالى - بيانها فأعطى كل ذي حق حقه وهو الحكيم العليم .

ومن أنفع طرق تحصيل هذا العلم كثرة الأسئلة والتمرينات حتى ينتبه طالب العلم إلى مواطن الخلل التي تعرض له عند قسمة المواريث .

فأرتأيت أن أجري مدارسة مع أخواني على طريقة الأسئلة
وأنتظر منهم الإجابة
ثم بعد ذلك نصوب ونشرح ونعلق بعض التعليقات اليسيرة بإذن الله - تعالى - .


فالدرس سيعتمد على تفاعل الأخوة

والله الموفق .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-14-2014, 02:36 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي


الدرس الأول /

السؤال ( 1 ) : رجل له ثلاثة أبناء وجدة وعنده مليون دينارا . فكم نصيب كل واحد منهم ؟

السؤال ( 2 ) : هلك شخص عن ابن من الزنا وأم زوجته وأخيها وعنده مليون دينارا . فكم نصيب كل واحد منهم ؟

السؤال ( 3 ) : هلك شخص عن ثلاثة أولاد وبنتين ، وعنده بيت بمليون دينارا ، وقد رهنه لدين بمليون دينارا . فكم نصيب كل واحد منهم ؟


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-16-2014, 11:08 AM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي



التالي جواب أحد اﻷخوة فما قولكم

السؤال الأول حصة الجدة سدس والباقي للأبناء وعليه تكون حصة الجدة 166666،67

الباقي من المليون هو 833333،33 يقسم على الأبناء فتكون حصة كل واحد 277777،78



رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-16-2014, 11:28 AM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي



جواب أخ آخر
س1
يجب ان يصحح السؤال
لأن الميت غير معلوم.

س2.

لا احد يرث .لأن السبب مقطوع.

س3
يسد الدين بالمال.
ولايرث احد..

وأضاف قائلا :

انا في ظني ان المواريث تؤخذ مشافه
لانها مسائل وتحتاج الى سبورة.
في هذه الاسئلة الثلاثة

س1
قال رجل (( والسؤال يجب ان يكون هلك هالك عن))
او كلمة نحوها حتى يفهم
فيجب
اولا تصحيح السؤال وانا اعتقد طبعا ان السؤال من الشيخ مقصود…

س2
ولد الزنا ليس بينه وبين مورثه
نسب. فهو لاينسب اليه اصلا حتى يرث
وكذلك باقي من في السؤال

س3
اذا هلك هالك
فللتركة اوليات
1.التجهيز يكون تجهيز الميت من التركة.
2.الديوم يسد دين الميت منها .كذلك.
ونرى انها اتت على جميع المال ولم يبقى لاحدشي.
3بعد الدين ان بقي شي تنفذ الوصية.
فربما فيها شي باحد فيعطى.
4.ثم بعد ذلك يأتي الورثة
وجمعت
هذه الاربعة في كلمة
تدوم
فتعمل
هذه التدوم عند وفاة الميت
على هذا التسلسل
والله اعلم



رد مع اقتباس
  #5  
قديم 04-20-2014, 01:24 PM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي


لزيادة الفائدة سأنقل هنا أهم مفاصل المدارسة التي أجريناها مع بعض الأخوة من خلال الواتساب .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله جميعا

وزادكم ربي من فضله

ونسأل الله تعالى أن يكون هذا المجلس من مجالس العلم المباركة

وأن يرزقني وإياكم اﻹخلاص في القول والعمل

وأن يجعل عملنا فاتحة خير وبركة علي وعليكم وعلى المسلمين


وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا ويصلح أحوالنا ويصرف قلوبنا إلى ما فيه رضاه

والذي سنفعله هو تذاكر العلم وتدارسه فيما بيننا

ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر

وعلينا الصبر قليلا حتى يكتمل العدد إلى الوقت الذي نظن فيه أن أكثر الراغبيين قد انضموا إلينا

وخلال هذه المدة التي لن تكون إلا أياما قليلة - بإذن الله - .


سنتكلم عن مقدمات وفوائد ومبادئ في هذا العلم المبارك

وقبل ذلك انبه على أمرين

اﻷول / تجديد النية أول كل مجلس
واعتبر دخول المجموعة دخول مجلس من مجالس العلم فيجب أن يؤسس اجتماعنا على اﻹخلاص

الثاني / التدوين فيجب -وجوبا اصطلاحيا تعليميا - أن يكون عند كل واحد منا دفترا أو سجلا يكتب فيه كل ما يتعلق بالشرح فإن أكثر اﻷسباب التي تجعل طالب العلم لا يدخل في جوف الفن ويبقى يدور حول صرحه ولا يتمكن من الولوج فيه
هي عدم امتلاك مفتاحه
ومفتاحه اﻹخلاص والقلم
فقال تعالى { الذي علم بالقلم }
وقال تعالى { ن والقلم وما يسطرون }
وقال تعالى { قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى }

وثبت اﻷمر بكتابة العلم في السنة

وكان العلماء يعدون حبر الكتابة على الثياب والشفاه ونحو ذلك من المروءة

العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة
فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة



مقدمات قبل الشروع

المقدمة اﻷولى

معرفة بعض مبادئ هذا العلم

أولا / تعريف علم الفرائض : هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث .
وقيل : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .

ثانيا / حكمه ، فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط اﻹثم عن الباقين

ثالثا / ثمرته ، ايصال ذوي الحقوق حقوقهم

رابعا / واضعه ، هو الله تعالى .

خامسا / موضوعه ، التركات .


المقدمة الثانية

ينبغي لطالب علم المواريث أن يحفظ اﻵيات التي فصلت أحكام المستحقين للميراث وحق كل واحد منهم
وهي ثلاث آيات في سورة النساء ويضم معها حديثا نبويا وهذه النصوص اﻷربعة هي العمدة في باب الميراث


وهي التالية :


*أ - قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأبناؤكم لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)[11: النساء].

ب-*قوله تعالى:*(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)[12: النساء].

ت -*قوله تعالى:*(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[176: النساء].

ويحفظ معها الحديث الثابت :
عن*ابن عباس*رضي الله عنهما قال**قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر*" ( متفق عليه ) .

فمطلوب من كل واحد منا أن يحفظها ويراجع أقوال المفسرين فيها حتى ترسخ في ذهنه .

والله الموفق .



رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04-21-2014, 06:09 AM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي


المقدمة الثالثة /

من أهم مصطلحات علم الفرائض هي ما يأتي:

1-*الفرض*:*النصيب المقدر شرعا للوارث كالنصف والربع والثلث والسدس .

2-*أصحاب الفروض*:*هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى كالزوجة أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجدة أو في الإجماع كالجد.

3-*السهم*:*هو الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة وقد يطلق على النصيب.

4-*التَرِكة*: ما يتركه الميت من أموال وحقوق ثابتة له بعد موته .

5-*الميراث*:*هو ما يتركه الميت، وهو مرادف للتركة .

6-*الفرع*الوارث : الولد وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور .

7-*الأصل*:*بقصد به الأصل الوارث مهما علا، ويشمل الأب والأم والجد من جهة الأب وإن علا والجدات من جهة الأب والأم، فإن قيل الأصل الذكر فهو الأب أو الجد.

8-*الأخ:*يعم الأخ من أب وأم أي الشقيق والأخ لأب فقط والأخ لأم فقط .

9-*بنو الأعيان*:*هم الإخوة الأشقاء سموا بذلك لأنهم ولدوا من عين واحدة أي من أب واحد وأم واحدة .

10-*بنو العلات*:*هم الإخوة لأب .

11-*بنو الأخياف*:*وهم الإخوة لأم .

12 -*الإدلاء:*هو الاتصال بالميت إما مباشرة بالنفس، كأبي الميت وأمه وابنه وبنته، أو بواسطة، كإدلاء ابن الابن بالابن، وبنت الابن بالابن.

13-*الكلالة*:*هو الميت الذي لم يخلف ولداً ولا والداً أو الوارث الذي ليس بولد ولا والد.

14 -*الجمع والعدد[/ ]*:*يراد به في الميراث كل ما زاد على الواحد، فالبنتان والبنات جمع.

15 - الولد يشمل الابن والبنت ، والابن يطلق على الذكر ، والبنت على اﻷنثى .

وهنا ملاحظة مهمة :
ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه المصطلحات ويعرف المقصود منها فإن ذلك يخلصه من كثير من اﻷخطاء الحسابية .
وننبه أننا تركنا كثيرا من المصطلحات المهمة ﻷنها ستأتي في موضعها
والله الموفق




رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-21-2014, 06:23 AM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي


سؤال تابع للمقدمات

من هم الصحابة اﻷربعة الذين اشتهروا بعلم الفرائض ؟
وكيف تعاملت اﻷمة مع اتفاقهم ؟
وكيف كانت صورة اختلافهم من جهة العدد ؟


أجاب أحد اﻷخوة ، فقال :
منهم عمر بن الخطاب في مسائله العمريتين
و كذلك أظن أبا بكر في قصة ميراث الجدة

وأجاب غيره ، فقال :
الصحابة هم علي ابن ابي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم
اما تعامل الامة حال اتفاق هؤلاء الصحابة الاربعة رضي الله عنهم فهي موافقتهم في ما اتفقوا فيه


فقلت :
أخي فتح الرحمن أجوبتك التالية
الصحابة هم علي ابن ابي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم
اما تعامل الامة حال اتفاق هؤلاء الصحابة الاربعة رضي الله عنهم فهي موافقتهم في ما اتفقوا فيه
صحيحة
لكن بقي سؤال واحد
كيف تفرقهم من جهة العدد ؟


فقال اﻷخ :
عند التفرق يكون ثلاثة علي راي ويخالفهم واحد .......

وأضاف قائلا :
لكن سؤال يا شيخ اذ خالف زيد رضي الله عنهم هل يؤخذ بقوله لانه اعلم بالفرائض ؟

فقلت :

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب فتح الرحمن
أما قولك جوابا على السؤال الثالث :
عند التفرق يكون ثلاثة علي راي ويخالفهم واحد .......


أيضا جواب صحيح وعبارة العلماء فيه أنهم عند التفرق يكونون فرادى
ثلاثة في جانب وواحد في جانب .


وبالنسبة لسؤالك :
لكن سؤال يا شيخ اذ خالف زيد رضي الله عنهم هل يؤخذ بقوله لانه اعلم بالفرائض ؟

فالجواب :

هذه المسألة ذات شقين :

أما الشق اﻷول / فالكلام عن صحة الحديث .

لقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث فذهب شيخ اﻹسلام إلى ضعفه فقال في مجموع الفتاوى ( 31/342) : " حديث أفرضكم زيد حديث ضعيف لا أصل له ولم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض " . انتهى .

والحديث أخرج البخاري في صحيحه آخره وهو قوله " وإن أميننا أيتها اﻷمة أبو عبيدة " .

قال الحافظ - بعد أن ساق الحديث كاملا عند الترمذي وابن حبان - : " وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله اﻹرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري والله أعلم " انتهى .

وقال الشيخ الخثلان أنه بلغه عن بعض تلاميذ اﻷلباني رحمه الله أنه قد تراجع عن تصحيح الحديث في آخر حياته .

لكن عند مراجعة مؤلفات الشيخ التي اعتنى بها طلابه بعد وفاته لم نجد ذكر التراجع بل أوردوه ضمن الصحيح

فمنهم الشيخ مشهور في عنايته بسنن الترمذي رقم 3790 ، 3791 وبسنن ابن ماجه رقم 154 .

ومنهم الشيخ عصام موسى هادي في السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير رقم 4247 ، 4248 ، 4311 .

لكن من باب اﻷمانة

أقول قال الشيخ عصام وفقه الله : " فقد نوى رحمه الله أن يختصره ( أي صحيح الجامع ) ويعيد النظر فيه وكان يقول هذا المشروع أملاه علي عجزي ومرضي ولكن المفاجئة أن هذا المشروع الذي أملاه عجز اﻷلباني لا يقوم به كثير من الباحثيين اﻷصحاء اﻷقوياء مما فتح على شيخنا فوائد وأوقفه على أوهام لم يكن قد تنبه لها مما أدى إلى تغير الاجتهاد في أحكام بعض اﻷحاديث
وما زالت بعض تلك التعليقات حبيست نسخته ولم يتسن لنا النظر فيها
" انتهى المقصود .

فهذا النقل يجعلنا نهتم بالبلاغ الذي وصل الشيخ الخثلان وفقه الله

فمن وقف على شيء عن هذا الحديث من خلال طلاب اﻷلباني رحمه الله فليتحفنا به مشكورا

وهنا تنبيه :

اشتهر الحديث بلفظ : أفرضكم زيد
والصواب في الفاظ الحديث الذي صححه اﻷلباني لفظان :

اﻷول / وأفرضهم زيد بن ثابت
الثاني / أفرض أمتي زيد بن ثابت

وأما الشق الثاني - على القول بصحة الحديث - / الكلام عن توجيه الحديث .

ذهب المحققون من أهل العلم أن الحديث على ثبوت صحته لا يعني وجوب إلتزام قول زيد بن ثابت في الفرائض .

فقال الذهبي - رحمه الله - : " قلت بتقدير صحة ( أفرضهم زيد ، وأقرأهم أبي ) لا يدل على تحتم تقليده في الفرائض كما لا يتعين تقليد أبي في قراءته وما انفرد به " سير أعلام النبلاء : 2/432 .

وقال ابن حبان - رحمه الله - : " هذه ألفاظ اطلقت بحذف ال( من ) منها يريد بقوله ( أرحم أمتي ) أي من أرحم أمتي ... ومن أفرضهم ..." ينظر التعليقات الحسان : 10/212

وبعدم إفادة الحديث للزوم اﻷخذ بقوله في الفرائض ذهب ابن عثيمين والعباد وغيرهما كثير من المحققين .




رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-21-2014, 06:51 AM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي


مرحبا بكم جميعا

هذا هو مفتتح الولوج في هذا العلم المبارك

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

فستكون طريقتنا في عرض المادة الاهتمام بأمرين :

اﻷول / التركيز على أصول العلم دون الاستطراد في فروعه

والثاني / تكثير اﻷسئلة والتمرينات ؛ ﻷنها انجح وسيلة في اتقان هذا الفن .

وموضوعنا اليوم في مبحثين :

اﻷول / في أركان الارث

والثاني / الحقوق المتعلقة بالتركة .

وسنتناول الموضوعين على الترتيب من خلال اﻷسئلة التي عرضناها في أول الدروس وهي التالية :

السؤال ( 1 ) : رجل له ثلاثة أبناء وجدة وعنده مليون دينارا . فكم نصيب كل واحد منهم ؟

السؤال ( 2 ) : هلك شخص عن ابن من الزنا وأم زوجته وأخيها وعنده مليون دينارا . فكم نصيب كل واحد منهم ؟

السؤال ( 3 ) : هلك شخص عن ثلاثة أولاد وبنتين ، وعنده بيت بمليون دينارا ، وقد رهنه لدين بمليون دينارا . فكم نصيب كل واحد منهم ؟


لو أخذنا السؤال اﻷول

رجل له ثلاثة أبناء وجدة وعنده مليون دينارا .

هذا السؤال كما تنبه له أحد اﻷخوة الكرام ليس داخلا ضمن مبحث التركات .

والسبب في ذلك هو انتفاء أحد أركان الارث وهو وجود المورث ( بتشديد الراء المكسورة ) .

فلا يوجد عندنا ميت ﻷن لفظ السؤال ( رجل له ... ) .

ومن أركان الميراث وجود شخص قد تحقق موته حكما أو تقديرا حتى تصح وراثته ﻷنه مادام حيا أو في حكم الحي فهو أحق بماله

وهذا يدعونا إلى بيان معنى الركن وبيان عدد اﻷركان

الركن لغة : جانب الشيء اﻷقوى

واصطلاحا : عبارة عما يلزم من عدمه العدم ويكون جزءا من ماهية الشيء وحقيقته .

والإرث لغة : البقاء .

وشرعا / حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك الحق لسبب بينهما من نكاح أو ولاء أو نسب .

وأركان اﻹرث ثلاثة : وارث ، ومورث ، وحق موروث .

وقد نظمها البرهاني بقوله :

ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث

فالركن اﻷول / وجود المورث : وهو شخص بتحقق موته انتقل ماله إلى غيره لسبب بينهما .

فيكون جواب السؤال اﻷول :
أن المسألة ليست من مسائل الميراث لعدم وجود واحد من أركانها وهو المورث .

وشرط هذا الركن هو تحقق موت المورث
إما بمشاهدة
أو استفاضه
أو شهادة عدلين
أو الحاقه باﻷموات حكما كالمفقود .
أو تقديرا كالجنين إذا انفصل ميتا بسبب جناية على أمه .

وإذا جئنا إلى السؤال الثاني

السؤال ( 2 ) : هلك شخص عن ابن من الزنا وأم زوجته وأخيها وعنده مليون دينارا . فكم نصيب كل واحد منهم ؟


تأمل قلنا : هلك

إذا تحقق موت شخص وهو شرط الركن اﻷول

وهنا تنبيه قلنا ( هلك ) ولم نقل مات تأسيا بالقرآن { إن امرؤ هلك }

وهلك تفيد معنى الموت ولا تعني الذم ﻷن الله اطلقه على بعض اﻷنبياء

وهنا نطالبكم من يستحضر هذه اﻵية

ثم نقول من الأخطاء المشهورة قولهم : ( هلك هالك ) فيه تكرار يخالف البلاغة ﻷن هالك تفي بالغرض فلا نحتاج أن نقول هلك هالك بل نقول هلك شخص ونحوها .

نرجع إلى السؤال الثاني الركن اﻷول موجود

ننظر في الركن الثاني / الوارث

ذكر في السؤال ثلاثة أشخاص
ابن من الزنا
وأم زوجته
وأخوها


هؤلاء الثلاثة لم يتوفر فيهم واحد من أسباب الإرث
النكاح الصحيح
والنسب الشرعي
والولاء


فإذا هذه المسألة ليست من مسائل الميراث لعدم وجود الوارث
وهو شخص ينتقل إليه مال من مات لسبب بينهما عند ثبوت حياته بعده ولو لحظة .

فهنا ابن الزنا ليس بينه وبين الميت سبب يستحق ﻷجله الميراث
وكذلك أم الزوجة
وكذلك أخوها


وهؤلاء يقال عنهم أجانب عن الميت فلا يرثونه

تنبيه هنا عندنا سؤال هل هناك فرق بين ابن الزنا إذا استلحقه الرجل أم لا نريد جوابه مع السؤال السابق في الدرس القادم

وإذا جئنا إلى السؤال الثالث
السؤال ( 3 ) : هلك شخص عن ثلاثة أولاد وبنتين ، وعنده بيت بمليون دينارا ، وقد رهنه لدين بمليون دينارا . فكم نصيب كل واحد منهم ؟

فإذا نظرنا في الركن اﻷول

المورث موجود بدلالة ( هلك ) .

والوارث موجود بدلالة ( أولاد وبنتين ) فالبنوة من أسباب الميراث

لكن ننظر في الركن الثالث / الحق الموروث ، وهو اﻹرث
المليون دينارا التي تركها مرهونة لدين
وحق الدين مقدم على اﻹرث لقوله تعالى { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } .

فإذا أخذ الدائن المليون لم يبق شيئ للورثة
فنقول لهم : من الله العوض وعليه العوض .
فلا شيئ لهم لاستغراق الدين لكل المال المتروك

إذا هذه المسألة ليست من مسائل الميراث لعدم وجود التركة

فتحصل مما سبق أن اﻹرث لا وجود له إلا بوجود ثلاثة أركان
المورث
والوارث
والحق الموروث التركة
فإذا عدم واحد منها فلا ميراث ولا تعتبر المسألة من مسائل اﻹرث

وهنا سؤال ما هي أنواع الحق الموروث ؟

نريد الجواب في الدرس القادم

فلا تنسوا ثلاثة اسئلة

1- اذكر اﻵية التي استعمل فيها الهلاك ولا يراد به الذم وإنما مطلق الموت
2- هل هناك فرق بين ابن الزنا إذا استلحقه الرجل أم لا ؟
3 - ما هي أنواع الحق الموروث ؟


من عنده سؤال متعلق بما مضى فليسأل وإن شاء الله يكون الجواب قبل الدرس القادم
بقيت مسألة الحقوق المتعلقة بالتركة نفصلها إن شاء الله في الدرس القادم


وبوركتم

جوابي على سؤال في إحدى المجموعات

حياك الله أخي عبد الهادي الخضر ( كما يظهر عندي بجوار رقمك ) .
تساؤل جميل وهو قولك :

الا يقاس هلك هالك على سأل سائل
فتكون بليغة ؟


والجواب : أن مجيء فاعل الفعل مشتقا من لفظ فعله لا يفيد زيادة علم بفاعل الفعل ما هو .

فيكون هلك هالك ما فيها زيادة علم أي هي حشو في الكلام ، هذا هو اﻷصل .

فإن أريد معنى زائد على العلم بالفاعل مثل : زيادة التعجب من فعله اشتق الفاعل من لفظ فعله فيقال : سأل سائل .

وكما قال يزيد بن عمرو :

وإن الغدر قد علمت معد *** بناه في بني ذبيان باني

وفي مسألتنا (هلك هالك ) لا يوجد أي معنى بلاغي بل هو مجرد خبر بموته .

والعلم عند الله .




رد مع اقتباس
  #9  
قديم 04-22-2014, 09:23 PM
عبد الكريم بن أحمد بن السبكي عبد الكريم بن أحمد بن السبكي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: ورقلة جنوب الجزائر
المشاركات: 1,230
افتراضي

جزاك الله خيرا أخانا أبا زيد ما أحوجنا إلى علم الفرائض فقد ذهب أهله فلم يبق إلا القليل من القليل
__________________
إلامَ الخلفُ بينكمُو إلاما ……وهذه الضجة الكبرى علاما
وفيمَ يكيدُ بعضكمُو لبعض..…وتبدون العداوة والخصاما

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 04-26-2014, 05:52 AM
أبو زيد العتيبي أبو زيد العتيبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 1,602
افتراضي

حياك الله أخي عبد الكريم السبكي
وجزاك الله خيرا
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لكل خير
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:41 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.