أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
5112 169036

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 05-25-2013, 02:36 AM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

رد الشيخ عبدالرحمن السحيم على من أفتى بجواز شراء المنازل عن طريق البنوك الربوية في بلاد الكفر:
السائل: طرأ علينا يا شيخنا الجليل فتوى بجواز التعامل بالمعاملات الفاسدة مع الكافر المحارب كبيع الخمر والاتجار به والتعامل مع البنوك الربوية ونسبوا هذه الفتوى الى الامام ابي حنيفة وعلل فتواهم بستة أحاديث أرجو منكم الرد على الفتوى وتبيان صحة الأحاديث الستة الواردة من عدمها مع الرد المفصل على الفتوى التي أصابت ضعاف النفوس بالفتنة وحرضتهم على شراء المنازل من البنوك الربوية هنا في بلاد الكفر

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
والفتوى أيضا صدرت من المجلس الأوربي ، وقد ردّها بعض أعضاء المجلس نفسه، وهي فتوى باطلة .
ورأيت كثيرا من المسلمين الذين انساقوا وراء تلك الفتوى لا يزال أحدهم يسأل رغم أنه استند إلى فتوى ، واشترى بيتا ، ومع ذلك لا يزال يسأل !
وهذا دالّ على بُطلان الفتوى ، ومُستند ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام- : (البِرّ حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس) . رواه مسلم .

وهذه الفتوى التي تُجيز التعامل بالمعاملات الفاسدة مع الكافر المحارِب ، باطلة مِن وُجوه :
- الأول : أن الربا لا يجوز منه قليل ولا كثير ، إلاّ ما اسْتُثْنِي في الشرع من بعض المعاملات ، مثل الصرف مع التقابض والسَّلم ، ونحو ذلك ، لِشِدّة حاجة الناس إليه .

الثاني : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- والصحابة حاربوا الكفار مِن المشركين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ، ولم يُنقل عن أحد منهم أنه تعامل مع أحد من الكُفار بِدرهم رِبا !

الثالث : أن هذا لو قُدِّر صِحّته ، لَكان مع الكافر الْمُحارِب ، فأين هذا من القول بِجواز تلك المعاملات في بلاد أوربا ؟ ولازِم هذا القول : القول بِجواز أخذ مال الكفار اليوم ! لأن الكافر الْمُحارِب حلال الدم والمال !

فهم يُعلِّلون قولهم بـ " أن مالهم مباح ، فحُقَّ للمسلم أن يأخذه بلا غدر " ، هذا مُتقرِّر عند العلماء في مال الكافر الْمُحارِب ؛ لأنه حلال الدم والمال ، وأما ما عداه من سائر الكُفار فلا يجري عليهم هذا الْحُكم .

الرابع :أن استدلالهم بِرِبا العباس باطل ، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم- خَطَب الناس في يوم عرفة وأكّد على أمور معلومة كانت مشروعة مِن قبل ، ومما جاء في خُطبته - صلى الله عليه وسلم- : ( أَلا كُلُّ شَيْء مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْد فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ). رواه مسلم
فهذا يدلّ على أن كل ما كان من أمور الجاهلية موضوعة مُطَّرَحة ، سواء ما كان مِن الدماء أو ما كان من الربا . وهل يقول قائل : إن المطالبة بِثارات الجاهلية سائغة قبل ذلك ، حتى جاء تحريم ذلك في حجة الوداع ؟!
لأن أصحاب تلك الفتوى قالوا : " وهذا لأن العباس - رضي الله عنه - بعد ما أسلم رجع إلى مكة ، وكان يربي " . فأين هو الدليل على ذلك ؟! ولا دليل عليه إلاّ الظنّ .
وإنما يصحّ الاستدلال لو أن الربا الذي وضعه النبي - صلى الله عليه وسلم- هو ربا العباس بعد الإسلام ، والذي وضعه النبي - صلى الله عليه وسلم- واطَّرَحه هو ربا الجاهلية ، وهذا صريح في قوله - عليه الصلاة والسلام- : " وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ " ثم فصّل ذلك الربا ، وذَكَر أوّله ، وهو ربا العباس . كما أنه -عليه الصلاة والسلام- قال : " وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ " وذَكَر أوّل دَم وضعه ، وهو دم ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، ولو قُدِّر صِحَّة ذلك - جدَلاً - لَما كان لهم فيه استدلال ؛ لِعدّة اعتبارات :
أولها : أن خُطبته - صلى الله عليه وسلم - كانت في حجة الوداع ، وهي في آخر عمره - عليه الصلاة والسلام -، ولذلك سُمِّيت حجة الوداع ، وما جاء فيها ناسِخ لَمَا كان قبل ذلك ، فلو افترضنا صِحّة تعامل العباس بالربا قبل ذلك ، لَكان ما جاء في خُطبته - صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع قد نَسَخ ما كان قبله !
وثانيها : أن الصحابة - رضي الله عنهم- لم يفهموا ذلك ، فلم يُنقل عن واحد منهم أنه تعامل بِدينار ولا بِدِرهم ربا ، لا في سِلْم ولا في حَرْب . مع كثرة الحروب في زمن الصحابة ، فإن راية الجهاد مرفوعة ، والتعامل مع الكفار قائم ، ودُور الحرب موجودة !
وثالثها : أن الكفار المحارِبين للمسلمين كانوا يذكرون عن المسلمين الذين يُقاتِلونهم ويتعاملون معهم حُسن المعاملة ، ولو كانوا - أي المسلمين - يتعاملون معهم بالربا وبيع الحشيش والخمر ، لَمَا امتدحوهم بذلك !

الخامس[مِن وجُوه بُطلان تلك الفتوى] : أن الأحناف لا يقولون بذلك ، بل هم مُختلفون في ذلك ، وعلى هذا فلا حُجة فيه أصلا حتى في مذهب الحنفية ، فضلا عن أن يُحتَجّ به على عموم المسلمين ، فضلا عن أن يُجعل سَنَدًا للفتوى !

السادس : أن هذا من تتبّع رُخص المذاهب ، وتتبّع الرُّخَص مذموم ، بل هو من التحايل على تحليل الحرام الْمُتّفق على تحريمه ، وهو الربا .

السابع : الاحتجاج بِمُرْسَل مَكحول : " لا ربا بين المسلمين وبين أهل دار الحرب في دار الحرب " . والاستدلال بهذا في غاية الضعف ! مِن وُجوه :
أولها : من المتقرر أن كلام العالم يُحتَجّ له ، ولا يُحتَجّ به ، إذا رُجِّح أنه من قول مكحول .
ثانيها : أن مكحول تابعي ، وقول التابعي ليس بُحجّة على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم- .
ثالثها : أن الْمُرْسَل ضعيف عند جماهير المحدِّثِين .
قال الإمام مسلم : والْمُرْسَل من الرِّوَايات في أصْل قَولِنا وقَول أهْل العِلْم بالأخْبَار ليس بَحُجّة . اهـ .

الثامن : الاستدلال بِقصة مصارعته - صلى الله عليه وسلم- ركانة .
أولا : القصة ضعيفة ، فقد رواها أبو داود والترمذي ، وقال الترمذي : إسناده ليس بالقائم ، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة .
ورُويت مُرسَلَة ، مِن مراسيل سعيد بن جُبير ، وهو تابعي .وسبق أن الْمُرسَل من أقسام الحديث الضعيف عند جماهير المحدِّثين . قال ابن حجر : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ إلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ، إلاَّ أَنَّ سَعِيدًا لَمْ يُدْرِكْ رُكَانَةَ . اهـ .
يعني : أنه منقطع أيضا .
وذَكَر رواية أبي الشيخ وأبي نُعيم ، وضعّف إسناديهما .
وذَكَر رواية عبد الرزاق وضعّفها أيضا .
وثانيا : لو صحّت لم يكن فيها ما يُستدلّ به على جواز التعامل بالربا مع الكفار ؛ لأن هذا من باب السبق والرِّهان ، لا مِن باب الربا .

التاسع : أن الربا ربا أيًّـا كان ، سواء كان التعامل فيه مع كافر أو مع مسلم . والنصوص التي جاءت بِتحريم الربا عامة ، لا يُستثنى منها شيء إلاّ بِدليل قويّ سالِم مِن المعارَضَة ، وهذا غير موجود في الأدلة التي ذكروها ، بل كلها مُعارَضَة بِما هو أقوى وأصرح منها .

العاشر : الاستدلال بِما ذُكِر في خبر بني قينقاع وبني النضير مردود مِن وجهين :
الوجه الأول : ضعف الخبرين ؛ فإن خبر بني النضير : رواه الطحاوي في مُشكل الآثار والطبراني في الأوسط والدارقطني والحاكم والبيهقي في الكبرى .
وكلها ضعيفة مدار إسنادها على : مسلم بن خالد الزنجي ، وهو ضعيف .
بل إن الدارقطني حينما روى هذا الحديث قال عقبه : اضطرب في إسناده مسلم بن خالد ، وهو سيئ الحفظ ضعيف .
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه مسلم بن خالد الزنجي ، وهو ضعيف ، وقد وُثِّق . اهـ .
وأما خبر بني قينقاع فقد رواه الواقدي في مغازيه .

الوجه الثاني : أن هذا لو صحّ لَكان محمولا على أحد أمور :
1 - إما تعجّل الدّين ، أو وضعه وعدم المطالبة به . فإن في الرواية : " ضعوا وتعجلوا " . وهذا ليس من باب الربا ، فقد يكون لِزيد على عمرو مائة مؤجّلة إلى سنة ، فيحتاج زيد ، فيقول لعمرو : أعطني خمسين مُعجّلة وأسقط عنك الباقي ، وهذا أمر جائز ، وفي الصحيحين قصة تقاضي كعب بن مالك ابنَ أبي حدرد ، وإشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأكعب أن يضع نِصْف دَيْنَه . ومسألة تعجيل الدين وغسقاط ما زاد مسأة أخرى ، ولذلك اختلف فيها الصحابة -رضي الله عنهما- ، وليست من باب التعامل مع الكفار .

2- وإما أن يُحمَل على كون ذلك قبل تحريم الربا ؛ لأن إجلاء اليهود من المدينة كان مُتقدِّمًا .
وعلى كُلّ لا يُمكن الاستدلال به على جواز التعامل مع الكُفار ؛ لأن هذا من باب الدَّين ، والدّين كان لليهود على الناس ، وليس العكس .
3 - أن الدّيون لِليهود على غير المسلمين ؛ لأنهم قالوا : " إن لنا ديونًا لم تحل بعد " ويُحتمل أن تكون الديون التي لليهود على غير المسلمين .
ولو افترضنا صِحّة الخبر ، وافترضنا أن الديون لليهود على المسلمين ؛ لَكان هذا عكس الصورة التي أفتوا فيها ! فهنا التعامل كان مِن قِبَل اليهود ابتداء !

الحادي عشر : قولهم تقعيدا ! " تقليد القائـل بالجواز عند الضرورة رفعًا للحرج " وأي ضرورة في شراء مسلم بيتًا في دولة كافرة ؟!
وهذا لو افترضناه رفعًا للضرورة عند الحرج ، فلا ضرورة هنا ولا حرج .

الثاني عشر : قولهم تقعيدًا أيضا : " الإنكار يكـون في المجمع عليه " ، وهذا غير صحيح ، فالسنة زاخرة بأمثلة كثيرة على الإنكار في مسائل كثيرة ليست محلّ إجماع .
فقولهم : (وهذا يعني أن المسـألة إذا اختلف فيها أهل المذاهب الفقهية فلا يصح لأهل مذهب أن ينكروا على أهل مذهب آخر ؛ لأن المسألة مختلف فيها) ، هذا قول ضعيف ، بل هو قول باطل ، ولو قيل به لَلَزِم أن لا يُنكر إلاّ في مسائل معدودة !

وقد أطال العلامة ابن القيم في " إعلام الموقِّعين " في بيان " خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف " .

قال رحمه الله : قولهم : " إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها " ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجَّه إلى القول والفتوى أو العمل ؛ أما الأول فإذا كان القول يُخالف سنة أو إجماعا شائعا وَجَب إنكاره اتفاقا إن لم يكن كذلك ، فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله ، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وَجَب إنكاره بحسب درجات الإنكار . وكيف يقول فقيه : لا إنكار في المسائل المختلف فيها ، والفقهاء من سائر الطوائف قد صَرَّحُوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كِتابًا أو سُنة ، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء ؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سُنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَساغ لم تُنكر على مَن عَمِل بها مجتهدا أو مقلدا .

وإنما دخل هذا اللبس من جهة ان القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العِلم !

قال : والمسائل التي اخْتَلَف فيها السلف والخلف وقد تيقنَّا صِحة أحد القولين فيها كثير ، مثل : كَون الحامل تعتد بِوضع الحمل ، وأن إصابة الزوج الثاني شَرط في حِلّها للأول ، وأن الغُسل يجب بمجرد الايلاج وإن لم يُنْزِل ، وأن ربا الفضل حَرام ، وأن المتعة حرام ، وأن النبيذ المسكر حرام ، وأن المسلم لا يُقتل بكافر ، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا ، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ... إلى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل ، ولهذا صَرَّح الأئمة بِنَقض حُكم مَن حَكم بخلاف كثير من هذه المسائل مِن غير طَعن منهم على مَن قال بها .
ثم ختم ابن القيم هذه المسألة بِقوله : "وعلى كل حال ، فلا عُذر عند الله يوم القيامة لمن بَلَغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا مُعارِض لها إذا نبذها وراء ظهره ، وقَلَّد مَن نَهاه عن تقليده ، وقال له لا يَحِلّ لك أن تقول بِقَولي إذا خالف السنة ، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي ، وحتى لو لم يَقُل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وُجوبا لا فُسحة له فيه . اهـ .

وبهذا يتبيّن أن تلك الفتوى لم تستند على حديث صحيح سالِم من المعارضة في الاستدلال، فإن الدليل لا بُدّ فيه من أمْرَين : صِحّة الدليل ، وسلامته من المعارِض .

ولا بُدّ مع صِحّة الدليل مِن صِحّة الاستدلال وأصحّ ما عند القوم حديث ابن عباس في وضع ربا العباس ، وقد علمتَ ما في استدلالهم مِن ضعف .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=739
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 05-25-2013, 05:57 AM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

يقول الشيخ مشهور حسن في سياق جوابه عن سؤال حول حكم الرهان:
...قصة النبي - صلى الله عليه وسلم- مع ركانة- وهو رجل قوي لم يكن يستطيع أحد أن يصرعه- فالتقى ذات يوم مع النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال له : أتصارعني؟ فقال له النبي : نعم ، أصارعك! قال : من يغلب له شاة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: قبلت، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فغلبه في المرة الأولى والثانية والثالثة وكان هذا في مكة ، قال أبو حنيفة : هذه المغالبة تجوز في ديارالكفر، ولذا اتكأ أبو حنيفة على جواز الربا في ديار الكفر على هذا الحديث، وذهب جماهير الفقهاء إلى أن هذه منسوخة ولا ندري ما الناسخ؟... قال أبوحنيفة: هذا في ديار الكفر؛ فالمراهنة والمراباة بين المسلم والكافر في ديار الكفرجائزة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا خطأ فهذا ليس بمنسوخ أولاً وليس في ديارالكفر دون ديار المسلمين ثانياً، والحلال حلال في ديار المسلمين وديار الكفر والحرامة حرام في ديار الإسلام وديار الكفر .

لذا من يعتمد على هذا الحديث فيفتي المسلمين في ديار الكفر أن يتعاملوا مع البنوك الربوية فهو مخطىء ولا يجوز الاعتماد على هذاالحديث في مثل ذلك.

من :
مائة فتوى للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله-موقع طريق الإسام
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 05-26-2013, 08:36 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي


وفيما يلي نص قرار المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء حول مسألة
شراء المنازل بقرض ربوي في غير بلاد الإسلام :
نظر المجلس في القضية التي عمّت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلها، وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية.
وقد قُدمت إلى المجلس عدة أوراق في الموضوع ما بين مؤيد ومعارض، قرئت على المجلس، ثم ناقشها جميع الأعضاء مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها المجلس بأغلبية أعضائه إلى ما يلي:
*
يؤكد المجلس على ما أجمعت عليه الأمة من حرمة الربا، وأنه من السبع الموبقات، ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من الله ورسوله، ويؤكد ما قررته المجامع الفقهية الإسلامية من أن فوائد البنوك هي الربا الحرام.
* يناشد المجلس أبناء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد البدائل الشرعية، التي لا شبهة فيها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، مثل (بيع المرابحة) الذي تستخدمه البنوك الإسلامية، ومثل تأسيس شركات إسلامية تنشئ مثل هذه البيوت بشروط ميسرة مقدورة لجمهور المسلمين، وغير ذلك.
* كما يدعو التجمعات الإسلامية في أوروبا أن تفاوض البنوك الأوروبية التقليدية؛ لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شرعاً، مثل (بيع التقسيط) الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزيادة في الأجل، فإن هذا سيجلب لهم عددًا كبيرًا من المسلمين يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة، وهو ما يجري به العمل في بعض الأقطار الأوروبية، وقد رأينا عددًا من البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعًا لها في بلادنا العربية تتعامل وفق الشريعة الإسلامية، كما في البحرين وغيرها.
* ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك؛ لتعديل سلوكها مع المسلمين.
وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسراً في الوقت الحاضر، فإن المجلس في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية، لا يرى بأسًا من اللجوء إلى هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرته، بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسي، وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكّنه من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين:
المرتكز الأول: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات): وهي قاعدة متفق عليها، مأخوذة من نصوص القرآن في خمسة مواضع، منها قوله تعالى في سورة الأنعام: "وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه" [الآية: 119]، ومنها قوله تعالى في نفس السورة بعد ذكر محرمات الأطعمة: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم" [الآية: 145]، ومما قرره الفقهاء هنا أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.
والحاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حرج وإن كان يستطيع أن يعيش، بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونها، والله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة بنصوص القرآن، كما في قوله تعالى في سورة الحج: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الآية: 78]، وفي سورة المائدة: "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج" [الآية: 6].
والمسكن الذي يدفع عن المسلم الحرج هو المسكن المناسب له في موقعه وفي سعته وفي مرافقه، بحيث يكون سكنًا حقًا.
وإذا كان المجلس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، فإنه لم ينس القاعدة الأخرى الضابطة والمكملة لها، هي أن (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)، فلم يجز تملك البيوت للتجارة ونحوها.
والمسكن ولا شك ضرورة للفرد المسلم وللأسرة المسلمة، وقد امتن الله بذلك على عباده حين قال: "والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا" [النحل: 80]، وجعل النبي – صلى الله عليه وسلم- السكن الواسع عنصراً من عناصر السعادة الأربعة أو الثلاثة، والمسكن المستأجر لا يلبي كل حاجة المسلم، ولا يشعره بالأمان، وإن كان يكلف المسلم كثيرًا بما يدفعه لغير المسلم، ويظل سنوات وسنوات يدفع أجرته ولا يملك منه حجرًا واحدًا، ومع هذا يظل المسلم عرضة للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه، كما أنه إذا كبرت سنه أو قل دخله أو انقطع يصبح عرضة لأن يرمى به في الطريق.
وتملّك المسكن يكفي المسلم هذا الهم، كما أنه يمكّنه أن يختار المسكن قريبًا من المسجد والمركز الإسلامي، والمدرسة الإسلامية، ويهيئ فرصة للمجموعة المسلمة أن تتقارب في مساكنها عسى أن تنشئ لها مجتمعًا إسلاميًا صغيرًا داخل المجتمع الكبير، فيتعارف فيه أبناؤهم، وتقوى روابطهم، ويتعاونون على العيش في ظل مفاهيم الإسلام. كما أن هذا يمكّن المسلم من إعداد بيته وترتيبه بما يلبي حاجته الدينية والاجتماعية، ما دام مملوكًا له.
وهناك إلى جانب هذه الحالة الفردية لكل مسلم، الحاجة العامة لجماعة المسلمين الذين يعيشون أقلية خارج دار الإسلام، وهي تتمثل في تحسين أحوالهم المعيشية، حتى يرتفع مستواهم، ويكونوا أهلاً للانتماء إلى خير أمة أُخرجت للناس، ويغدوا صورة مشرفة للإسلام أمام غير المسلمين، كما تتمثل في أن يتحرروا من الضغوط الاقتصادية عليهم، ليقوموا بواجب الدعوة ويساهموا في بناء المجتمع العام، وهذا يقتضي ألا يظل المسلم يكد وينصب طول عمره من أجل دفع قيمة إيجار بيته ونفقات عيشه، ولا يجد فرصة لخدمة مجتمعه، أو نشر دعوته.
المرتكز الثاني: هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني، وهو المُفْتَى به في المذهب الحنفي. وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، ورجحها ابن تيمية – فيما ذكره بعض الحنابلة-: من جواز التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة، بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام.
ويرجح الأخذ بهذا المذهب هنا عدة اعتبارات، منها:
(1) أن المسلم غير مكلف شرعًا أن يقيم أحكام الشرع المدنية والمالية والسياسية ونحوها مما يتعلّق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن بالإسلام؛ لأن هذا ليس في وسعه، ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها، وتحريم الربا هو من هذه الأحكام التي تتعلّق بهوية المجتمع، وفلسفة الدولة، واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي.
وإنما يطالب المسلم بإقامة الأحكام التي تخصه فردًا، مثل أحكام العبادات، وأحكام المطعومات والمشروبات والملبوسات، وما يتعلّق بالزواج والطلاق والرجعة والعدة والميراث، وغيرها من الأحوال الشخصية، بحيث لو ضيق عليه في هذه الأمور، ولم يستطع بحال إقامة دينه فيها لوجب عليه أن يهاجر إلى أرض الله الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلاً.
(2) أن المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة – ومنها عقد الربا- في دار القوم، سيؤدي ذلك بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سببًا لضعفه اقتصاديًا، وخسارته ماليًا، والمفروض أن الإسلام يقوي المسلم ولا يضعفه، ويزيده ولا ينقصه، وينفعه ولا يضره، وقد احتج بعض علماء السلف على جواز توريث المسلم من غير المسلم بحديث: (الإسلام يزيد ولا ينقص)(1)، أي يزيد المسلم ولا ينقصه، ومثله حديث: (الإسلام يعلو ولا يُعلى) (2)، وهو إذا لم يتعامل بهذه العقود التي يتراضونها بينهم، سيضطر إلى أن يعطي ما يطلب منه، ولا يأخذ مقابله، فهو ينفذ هذه القوانين والعقود فيما يكون عليه من مغارم، ولا ينفذها فيما يكون له من مغانم، فعليه الغُرم دائماً وليس له الغُنْم، وبهذا يظل المسلم أبدًا مظلومًا ماليًا، بسبب التزامه بالإسلام! والإسلام لا يقصد أبدًا إلى أن يظلم المسلم بالتزامه به، وأن يتركه – في غير دار الإسلام- لغير المسلم يمتصه ويستفيد منه، في حين يحرم على المسلم أن ينتفع من معاملة غير المسلم في المقابل في ضوء العقود السائدة، والمعترف بها عندهم.
وما يقال من أن مذهب الحنفية إنما يجيز التعامل بالربا في حالة الأخذ لا الإعطاء؛ لأنه لا فائدة للمسلم في الإعطاء وهم لا يجيزون التعامل بالعقود الفاسدة إلا بشرطين: الأول: أن يكون فيها منفعة للمسلم. والثاني: ألا يكون فيها غدر ولا خيانة لغير المسلم، وهنا لم تتحقق المنفعة للمسلم.
فالجواب: أن هذا غير مسلّم، كما يدل عليه قول محمد بن الحسن الشيباني في "السير الكبير"، وإطلاق المتقدمين من علماء المذهب، كما أن المسلم وإن كان يعطي الفائدة هنا فهو المستفيد، إذ به يتملك المنزل في النهاية.
وقد أكد المسلمون الذين يعيشون في هذه الديار بالسماع المباشر منهم وبالمراسلة: أن الأقساط التي يدفعونها للبنك بقدر الأجرة التي يدفعونها للمالك، بل أحيانًا تكون أقل.
ومعنى هذا أننا إذا حرّمنا التعامل هنا بالفائدة مع البنك حرَمنا المسلم من امتلاك مسكن له ولأسرته، وهو من الحاجات الأصلية للإنسان كما يعبر الفقهاء، وربما يظل عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر، يدفع إيجارًا شهرياً أو سنويًا، ولا يملك شيئاً، على حين كان يمكنه في خلال عشرين سنة – وربما أقل- أن يملك البيت.
فلو لم يكن هذا التعامل جائزًا على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، لكان جائزًا عند الجميع للحاجة التي تنزل أحيانًا منزلة الضرورة، في إباحة المحظور بها.
ولاسيما أن المسلم هنا، إنما يُؤكِل الربا ولا يَأكُلُه، أي هو يعطي الفائدة ولا يأخذها، والأصل في التحريم مُنْصَبٌ على (أكل الربا) كما نطقت به آيات القرآن، إنما حرم الإيكال سدًا للذريعة، كما حرمت الكتابة له والشهادة عليه، فهو من باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد.
ومن المعلوم أن أكل الربا المحرم لا يجوز بحال، أما إيكاله (بمعنى إعطاء الفائدة) فيجوز للحاجة، وقد نصَّ على ذلك الفقهاء، وأجازوا الاستقراض بالربا للحاجة إذا سدت في وجهة أبواب الحلال.
ومن القواعد الشهيرة هنا: أن (ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة)، والله الموفق.
القرار [2/4]


________________________
(1) أخرجَ أبو داود رقم: (2912)، ومن طريقه: البيهقي (6/205، 254-255) بإسناده إلى عبد الله بن بُرَيْدَة: أن أخوين اختصَما إلى يحيى بن يَعْمَر: يهودي ومسلم، فوَرَّثَ المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود، أنَّ رجلاً حدَّثه، أنَّ معاذًَا حدَّثه، قال: سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقول: "الإسلام يَزيد ولا يَنقص" . فوَرَّثَ المسلم. وإسنادُه إلى أبي الأسود صحيحٌ، وإنما هو منقطع بين أبي الأسود ومعاذ، لجهالة الراوي بينهما، ويشهد للمرفوع منه حديث عائذ بن عمرو التالي، وهو به حسنٌ لغيره.
(2) حديث حسن لغيره، أخرجه الروياني في "مسنده" رقم: (783)، وأبو نُعيم في (أخبار أصبهان) (1/65)، والبيهقي (6/205)، وفي إسناده مجهولان، لكن يشهد له حديث معاذ بن جبل المتقدم قبله، كما جاء كذلك بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) (3/257)، وعلقه البخاري في (صحيحه) (1/454- كتاب الجنائز)، وصححه ابن حجر في "الفتح" (9/421). كما يصدِّقه والذي قبله قوله تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) [التوبة: 33، الصف: 9].

__________________________________________
كانت تلك دعوة للتأمل في قرار المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء.. !!!!
و...
إنا لله وإنا إليه راجعون
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 05-27-2013, 07:23 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
Lightbulb

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله- في خاتمة مبحث له حول موضوع المداينة:

(قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}(سورة البقرة الآيتان (278-279)) ففي هذه الآية تهديد شديد ووعيد أكيد لمن لم يترك الرِّبا، وذلك بمحاربته لله ورسوله، فأي ذنب في المعاملة أعظم من ذنب يكون فيه فاعله محارباً لله ولرسوله؟
ولذلك قال بعض السلف: «من كان مقيماً على الربا لا يتوب منه كان حقًّا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نَزَعَ وإلاَّ ضَرَبَ عُنُقَهُ».
وفي قوله تعالى: {وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ } إشارة إلى أنَّ آكل الربا بأنَّه لو كان مؤمناً بالله ورسوله حقَّ الإيمان راجياً ثواب الله في الآخرة خائفاً من عقابه لَمَا استمرَّ على أكل الرِّبا والعياذ بالله تعالى.
وقال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَواْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَـانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلائِكَ أَصْحَـابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَـالِدُونَ }(سورة البقرة الآية (275)).
ففي هذه الآية وصف آكلي الربا بأنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة أمام العالم كلهم كما يقوم الذي يتخبَّطه الشيطان من المسِّ ـ يعني كالمصروعين الذين تصرعُهُم الشياطين وتخنُقهم. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «آكل الربا يُبعثُ يوم القيامة مجنوناً يُخْنَق». ثم بيَّن الله ما وقعَ لهم من الشبهة التي أعمت أبصارهم عن التمييز بين الحق والباطل، فقال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}.وهذا يحتمل أنَّهم قالوه لشبهةٍ وقعت لهم وتأويلٍ فاسد لجؤوا إليه، كما يحتج أهل الحيل على الرِّبا، ويحتمل أنهم قالوا ذلك عناداً وجحوداً، وعلى كلا الاحتمالين فإنَّ هذا يدل على أنهم مستمرون في باطلهم، منهمكون في أكل الرِّبا ومجادلون بالباطل ليُدْحِضُوا به الحق، نعوذ بالله من ذلك.


وقال تعالى: {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَـافاً مُّضَـاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِى أُعِدَّتْ لِلْكَـفِرِينَ * وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }(سورة آل عمران (130-132)). ففي هاتين الآيتين: نهى الله عباده المؤمنين بوصفهم مؤمنين عن أكل الرِّبا، ثم حذَّرهم من نفسه في قوله: {وَاتَّقُواْ اللَّهَ}، ثم حذَّرهم النار التي أُعدَّت للكافرين، وبيَّن أنَّ تقواه وطاعته سبب للفلاح والرحمة: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَـالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }(سورة النور الآية (63)).
وهذا كله دليل على تعظيم شأن الرِّبا وأنَّه سبب لعذاب الله تعالى ودخول النار والعياذ بالله تعالى من ذلك.
وقال تعالى: {وَمَآ ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَاْ في أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ}(سورة الروم الآية (39)) الآية. وقال: {يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَواْ وَيُرْبِى الصَّدَقَـتِ}(سورة البقرة الآية (276)).
فالربا لا يربو عند الله ولا يزداد صاحبه به قربة عند ربه، فإنَّه مال مكتسب بطريق حرام فلا خير فيه ولا بركة، ولو أنَّ صاحبه تصدَّق به لم يقبل منه إلا إذا كان تائباً إلى الله تعالى من ذلك الذنب الكبير فيتصدق به للخروج من تبعته عند عدم معرفته لأصحابه وبذلك يكون بريئاً منه. أما إن تصدَّق به لنفسه فإنَّه لا يقبلُ منه لأنه لا يربو عند الله، بينما الصدقات المقبولة تربو عند الله، وإن أنفقه لم يبارك الله له فيه لأن الله يمحقه أو يسحق بركته، فلا خير ولا بركة في الربا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-: «اجتنبوا السبع الموبقات ـ وذكر منها ـ الربا» متفق عليه(رواه البخاري كتاب الوصايا (2766) ومسلم كتاب الإيمان (89).).
وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرضٍ مقدسةٍ حتى أتينا على نهر من دم فيه رجلٌ قائمٌ وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فمه فردَّهُ حيث كان، فجعل كلما أراد أن يخرج رمي في فمه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا الذي رأيتُه في النهر؟ قال: آكل الربا» (صحيح البخاري كتاب الجنائز (1386)).
وعن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلّم آكل الرِّبا وموكلِه وكاتبه وشاهدهُ. وقال: هم سواء» رواه مسلم وغيره(صحيح مسلم كتاب المساقاة (1598) والبخاري بلفظ آخر كتاب اللباس (5962)).
وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - : «الرِّبا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمَّه». رواه الطبراني وله شواهد(رواه الطبراني في الأوسط 1/143/1انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (1871).
وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من الرِّبا وبيان تحريمه، وأنَّه من كبائر الذنوب وعظائمها.


فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من هذا الأمر العظيم، وليتب إلى الله تعالى قبل فوات الأوان وانتقاله عن المال، وانتقال المال إلى غيره فيكون عليه إثمه وغرمه ولغيره كسبه وغنمه.
وليحذر من التحيُّل عليه بأنواع الحيل، لأنه إذا تحيَّل فإنما يتحيَّل على مَن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولن تفيده هذه الحيل، لأن الصور لا تغير الحقائق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «إبطال التحليل» ص108: «... فيا سبحان الله العظيم، أيعود الرِّبا الذي قد عظَّم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحلِّه، ولعن أهل الكتاب بأخذه، ولعن آكلهُ وموكلهُ وشاهدهُ وكاتبهُ، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجأ في غيره إلى أن يستحلَ جمعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلاً إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحكُ منها ويُستهزأ بها.. أم يستحسنُ مؤمن أن ينسب نبيًّا من الأنبياء فضلاً عن سيد المرسلين، بل أن ينسب رب العالمين إلى أن يحرِّم هذه المحارم العظيمة ثم يُبيحُهَا بنوع من العبثِ والهزل الذي لم يقصدْ ولم يكنْ له حقيقة وليس فيه مقصود للمتعاقدين قط».
وقال في ص137: «... وكلما كان المرءُ أفقه في الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره من الحيل أشد، قال: وأظنُّ كثيراً من الحيل إنَّما استحلَّها من لم يفقه حكمة الشارع ولم يكن له بُد من التزام ظاهر الحكم، فأقام رسم الدين دون حقيقة، ولو هُدي إلى رشده لسلَّم لله ورسوله وأطاعَ الله ظاهراً وباطناً في كل أمره.
أسأل الله تعالى أن يوقظ بمنِّه وكرمه عباده المؤمنين من هذه الغفلة العظيمة، وأن يقيهم شُحَّ أنفسهم ويهديهم صراطه المستقيم إنه جواد كريم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.)
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_16916.shtml
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 05-27-2013, 08:34 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

ما حكم الإسلام في أخذ قرض من البنوك بالربا لبناء بيت متواضع‏؟‏
يحرم أخذ قرض من البنوك وغيرها بربا، سواء كان أخذ القرض للبناء أم للاستهلاك في طعام أو كسوة أو مصاريف علاج، أم كان أخذه للتجارة به وكسب نمائه، أم غير ذلك؛ لعموم آيات النهي عن الربا، وعموم الأحاديث الدالة على تحريمه، كما إنه لا يجوز إيداع مال في البنوك ونحوها بالربا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%...**/i327&n16&p1
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 05-28-2013, 02:29 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

هذه خلاصة بحث "الفوائد الربوية" - من بحوث اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز -رحمه الله- والذي تضمن مسألة "حكم جريان الربا بين المسلم والحربي":

اختُلف في حكم جريان الربا بين المسلم والحربي :
- فذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى جوازه، لقصة العباس وحديث مكحول : لا ربا بين مسلم وحربي ، وحديث: أي دار قسمت فيالجاهلية فهي على قسم الجاهلية ، ولأن مال الحربي مباح للمسلم بدون عقد فبالعقود أولى.
ونوقشت قصة العباس : بأن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه، فيكفي حمل اللفظ عليه بتحريمه، فأراد - صلى الله عليه وسلم - إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ.
ونوقش حديث مكحول : بأنه مرسل.وحديث كهذا لا ينبغي أن يكون معارضا للقرآن والسنة والإجماع. ولو قدرت صحته فيحتمل أن المراد بقوله: لا ربا النهي عن الربا...
ونوقش القياس بالمنع ولو فرض ارتفاع الأمان لم يصح الاستدلال؛ لأن الحربي إذا دخل دار الإسلام يستباح ماله بغير عقد ولا يستباح بعقد فاسد. ثم ليس كل ما يستباح بغير عقد يستباح بعقد فاسد، كالفروج تستباح بالسبي ولا تستباح بالعقد الفاسد.


- وذهب مالك والإمام أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعي والشافعي وإسحاق ومن وافقهم من الفقهاء: إلى أن حكم الربا بين المسلم والحربي كحكمه بين المسلم والمسلم. ومن الحجة لذلك قوله تعالى: "وحرم الربا" وقوله: " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" إلى غير ذلك من الأدلة. ولعموم الأخبار المقتضية لتحريم التفاضل، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : من زاد أو ازداد فقد أربى ، ولأن ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دارالحرب، كالربا بين المسلمين .
وبالله التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


وللاطلاع على البحث كاملا:
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...o=1&PageID=588
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 06-03-2013, 04:46 AM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

يقول الشيخ عبدالرحمن بن محمد دمشقية:

...وإنما كان الخاسر الحقيقي عوام الناس الذي تبعوا كثيرا من فتاويه التي [حرمت الحلال] (1).
فكم من امرأة مسلمة ارتضت الزواج من نصراني بفتوى القرضاوي وكم من صاحب حانة مسلم في كندا وأمريكا باع الخمرة بسبب فتواه، وكم تبايع المسلمون بالربا واشتروا بيتا وبيتين وثلاثة بسبب فتواه .

_________
(1) لعله خطأ في الطباعة، والمقصود (أحلت الحرام) .. والله أعلم


http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=49773
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 06-07-2013, 05:19 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة

وفيما يلي نص قرار المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء حول مسألة
شراء المنازل بقرض ربوي في غير بلاد الإسلام :
.....
ولاسيما أن المسلم هنا، إنما يُؤكِل الربا ولا يَأكُلُه، أي هو يعطي الفائدة ولا يأخذها، والأصل في التحريم مُنْصَبٌ على (أكل الربا) كما نطقت به آيات القرآن، إنما حرم الإيكال سدًا للذريعة، كما حرمت الكتابة له والشهادة عليه، فهو من باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد.
ومن المعلوم أن أكل الربا المحرم لا يجوز بحال، أما إيكاله (بمعنى إعطاء الفائدة) فيجوز للحاجة، وقد نصَّ على ذلك الفقهاء، وأجازوا الاستقراض بالربا للحاجة إذا سدت في وجهة أبواب الحلال.
ومن القواعد الشهيرة هنا: أن (ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة)..
يقول الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرح عمدة الأحكام- باب الربا والصرف:
وقد يقول البعض : من الشبهات : إنه يدفع الربا ، والله لعن آخذ الربا وهو غير ملعون ، ومن أخذ الربا وأكل فهو الواقع في الإثم ، وأما هو فغير واقع في الإثم .
والجواب من وجوه :
أولاً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم -: (( فمن زاد أو استزاد فقد أربى )) فشَرّك بين الدافع والآخذ ؛ قال: (( فمن زاد )) يعني : دفع الزيادة ، (( أو استزاد )) يعني : أخذه فجعلهما سواءً .

ثانياً: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وهذا من باب التنبيه على اشتراكهم في الإثم.

ثالثاً: أنه من باب المعونة على الإثم والعدوان ؛ لأنه إذا قال : أنا لا آكله ؛ فقد أعان غيره على أكله ، " والوسائل آخذة حكم مقاصدها " ،ولذلك ما كان وسيلة إلى الربا أخذ حكم الربا ، وحكم بتحريمه كتحريم الربا.

http://www.shankeety.net/Alfajr01Bet...ic&topicId=308

__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 06-07-2013, 05:29 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة

وفيما يلي نص قرار المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء حول مسألة
شراء المنازل بقرض ربوي في غير بلاد الإسلام :...
وبهذا يظل المسلم أبدًا مظلومًا ماليًا، بسبب التزامه بالإسلام! والإسلام لا يقصد أبدًا إلى أن يظلم المسلم بالتزامه به، وأن يتركه – في غير دار الإسلام- لغير المسلم يمتصه ويستفيد منه، في حين يحرم على المسلم أن ينتفع من معاملة غير المسلم في المقابل في ضوء العقود السائدة، والمعترف بها عندهم.
...

يقول الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرح عمدة الأحكام- باب الربا والصرف:
وتحريم الربا فيه عدل ؛ ولذلك قال الله-عز وجل - : {وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْلاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ } فالشخص الذي يتعامل بالمعاملة بعيداً عـن الربا فقد عدل ، ومن وقع في الربا فقد ظلم ؛ لأن الله يقول : { لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ } فمن أُخذ منه الربا ؛ فهو مظلوم ، ومن أخذ الربا ؛ فهو ظالم .
http://www.shankeety.net/Alfajr01Bet...ic&topicId=308
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 06-07-2013, 05:47 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
القرضاوي:
أقول لك بصراحة، منذ زرت الغرب في أوائل السبعينات ظللتُ نحو عشرين سنة أو أكثر أفتى بتحريم شراء البيوت عن هذا الطريق وكنت متشدداً جداً... وبعد أن عرفت هذه القضية في كل بلد أزوره وعرفت مشكلة المسلمين بدأت منذ سنوات أفتي بمذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن...فأبو حنيفة أجاز العقود الفاسدة في دار الحرب...

أنا أصبحت أميل إلى هذا لأنه أولاً المسلم لا يستطيع أن يطبِّق قوانين الإسلام المدنية خارج دار الإسلام، ليس معقول أن يفرض عليهم التعامل بتحريم الربا ثم هو يتعامل بقوانينهم فيما ينفعه هو يعني ما كان عليه أن يدفع لهم فلما يأتي ينتفع بشيء هل نقول له لا؟ فيصير عليه الغُرم وليس له الغُنم فليس هنا عدالة في الحقيقة ...

يقول الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي:

كذلك - أيضاً - ينبغي على الناس أن يحتاطوا لدينهم ، وأن يستبرئوا لدينهم وعرضهم ، وأن يتقوا الله -عز وجل - في معاملاتهم لبعضهم ؛ فلا يتتبعوا رخص العلماء ، ولا يستخفوا بما عظّم الله -عز وجل -حينما تأتيهم الفتوى من عالم له إلمامه ، وضبطه لمسائل العلم ، وله مكانته في الفقه والفتوى ؛ فيقول : هذا حرام، ويأتي غيره من المغمورين أو الجرأة على الله ورسوله فيحلل ما حرم الله من الربا! فستقف بين يدي الله- عز وجل -، فلو اعتذرت بأي فتوى ، وجئت تجلس أو يجلس الإنسان بين أولاده وبين الناس..
ويقال له :يا فلان ، هذا حرمه العلماء وحرمها الأئمة .
يقول : والله، فلان يفتي بها ، فلان يحللها !
فاعلم أنه إن سلك هذا أمام الناس ، وأنجى الشخص أمام الناس ؛ فإنه لا ينجيه بين يدي رب الجِنّة والناس .
فإنه لا يُؤمّن على دين الله إلا من جمع العلم والعمل ، ولا يُؤمّن على الفتوى في مسائل المعاملات إلا من له رسوخ ودراية وضبط بمسائل المعاملات .


وتجد من يتساهل في فتواه ، ويحاول أن يوسع على الناس حتى قال بعضهم -نسأل الله السلامة والعافية- : ما اختلف العلماء عندي ، ولا وجدت خلافاً للعلماء إلا اتبعت أيسر القولين .
سبحان الله ! ماقال أتبع أقوى الدليلين ..
ما قال : أتبع أولى القولين بالصواب ..
قال : أيسرالقولين !
لأنـه سيحمل-والعياذ بالله- وزره ، ووزر من يتبع على هذه الضلالة ..


ليست الأحكام الشرعية بالأهواء ، ولا بالآراء ، ولا بما يحبه الإنسان ويهواه ، وإنما هو باتباع الأمر الذي أمر به الله ورسوله-عليه الصلاة والسلام- دون تغيير ، أو تحريف، أو تبديل ، أو نقص ، أو زيادة ، فإذا لزم الإنسان هذه الحجة ، وفقه الله وسدده ، وبرئت ذمته .


http://www.shankeety.net/Alfajr01Bet...ic&topicId=308
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:35 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.