أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
95403 89305

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 04-11-2010, 05:52 PM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

اقتباس:
إذن عند الإستدلال لم يقولوا هذا نص ظاهر,و لا قياس,و لا علة,فإذن أول شيء أن لا نقول أن أبا بكر قاس الزكاة على الصلاة,
طيب هل يعني ذلك أبطال دلالة النص ،الظاهر ، العلة العام ،الخاص،المطلق،المقيد،استصحاب الحال.. لكونهم لم لم يصرحوا بذلك ، فهذه القواعد الأصولية مأخوذة بالتتبع والاستقراء
اقتباس:
فأبو بكر قال"لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة "فأبوبكر له نص على وجوب قتال مانعي الزكاة,ليس كما ظن بعضهم أن الواجب عليهم الصلاة فقط,أما الزكاة فلا,ففرقوا بين الصلاة و الزكاة.
القائسون يقولون أنه قاس الزكاة على الصلاة,طيب,ما هي العلة التي تجمع بينهما؟
فالقائسون جعلوا الصلاة مثل الزكاة,
هل الحائض تصلي أيام حيضها,الجواب:لا.
هل الحائض إذا حال عليها الحول تؤدي زكاتها؟فعلى حسب قياس القائسين,لا يجب عليها أن تؤدي زكاتها.في أيام حيضها,و إذا أدتها فهي باطلة.
و هذا هو جوابي لسؤالك
أخي الكريم
أولاً أن هذا الكلام من الصديق كان نوع استدلال على مشروعية قتال مانعي الزكاة وهو ماقلت عنه سابقاً "هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس "
إذن هذا الاستدلال لم ينكره نفاة القياس ، وهذا مانسميه قياس وقلت لك سمه ماشئت
أم قولك أن مع الصديق نص على وجوب قتال مانعي الزكاة
أولاً الصديق في هذا الأثر بماقلت عنه رأي واستحسان وهو مانسميه قياس
ثانياً إن من شرط القياس أن لايكون مخالفاً للنص أما إذا كان موافقاً له فيجوز الاستدلال به عند الفقهاء لهذا تجدهم في بعض المسائل يقولون دليلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس
أما إدخالك مسألة صلاة الحائض؟
فهذا من العجب لأنه هذا الاستدلال منك قياس وأنت لاترى حجية القياس!!
ثم أن هذه المسئلة لاينطبق عليها شروط القياس :
1. إن من شرط القياس أن لايكون مخالفاً للنص ، وهذه المسئلة فيها نص
2.إن القياس لايجري في المسائل التعبدية المحضة وإنما يجري في المسائل العادية التي تظهر فيها الحكمة والمناسبة من مشروعيتها
اقتباس:
أولا هذا قول ابن حزم,فعلى حسب قولك :ابن حزم اعتقاده خطر.
ثانيا:قياسكم للزكاة على الصلاة جاء بعد أن وجدتم تشابها بين الصلاة و الزكاة,
ثم وجد اختلاف الحكم للحائض في الصلاة و الزكاة اللذان أثبتم في موضع آخر أنهما متماثلان,فكيف ستحل هذه المشكلة؟
فهل أجبتك على سؤالك :أين وجدت أنه يفرق بين المتماثلات.
هذا ردك على كلامي: واعلم أن هذا مبني على نفي الحكم والتعليل في أحكام الله وهذا مبدأ اعتقادي خطر فتنبه ، ثم أين وجد أنه يفرّق بين المتماثلات ، و يجمع بين المختلفات؟
أخي الكريم
راجع هذه الصفحة في هذا المنتدى للأستفادة أكثر في هذا الموضوع الاعتقادي الخطر
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=15537

اقتباس:
قبل أن اكمل الحوار,أريد فقط أن أذكر أني لا أتكلم باسم الظاهرية أو شيء آخر,بل أنا انسان مسلم يبحث عن الحق أينما وجده,و لو أني لاحظت مشاركات من الإخوة الذين ينفون القياس لم أكن لأشارك.
هذا حتى يتضح الأمر,فعندما يخاطبني الأخ الكريم الأثر أو الأخ الفاضل عمر,أتمنى أن يخاطبوني بصفة شخص مستقل,و ليس ممثل لجماعة معينة
لاعليك أخي الكريم فكلنا نستفيد من بعضنا البعض أسأل الله لي ولك السداد وبارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 04-12-2010, 01:15 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
طيب هل يعني ذلك أبطال دلالة النص ،الظاهر ، العلة العام ،الخاص،المطلق،المقيد،استصحاب الحال.. لكونهم لم لم يصرحوا بذلك ، فهذه القواعد الأصولية مأخوذة بالتتبع والاستقراء
إذن دعوى أن أبا بكر قاس دعوى باطلة,و دعوى أن كان له نص باطلة,
إلا أننا حبنا للصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلنا أن لا نظن بهم أن يحكموا فيما لا نص فيه,
و أنت لم تجبني على سؤالي,
ماهي العلة التي جعلت أبو بكر يقيس الزكاة على الصلاة؟فأنت تثبت أنه قاس,ماهي العلة التي بالإستقراء استخرجت؟
اقتباس:
أخي الكريم
أولاً أن هذا الكلام من الصديق كان نوع استدلال على مشروعية قتال مانعي الزكاة وهو ماقلت عنه سابقاً "هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس "
أخي الكريم ,هل قلت أنا أن أبا بكر كان قوله "لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة "رأي و استحسان منه؟
ذكرت ذلك الكلام عندما تكلمنا على خلافة الصديق,
ثم ,نعم لا ينكر أحد أن الصحابة يجتهدون في النص(و هذا هو الفرق بين الإجتهاد و القياس)لكنهم يصيبون و يخطئون,لكن الصحابة يجتهدون ثم يأتي قائل و يقول أنهم يقيسون,هل تقر أن أبا بكر لم يكن عنده نص في قتال مانعي الزكاة؟أتمنى الإجابة,
أما رأي الصحابة ,لا ينكر أحد أن الصحابة لهم رأي في مسألة و ليس رأيهم بحجة,و هم الذين قالوا لنا رضي الله تعالى عنهم أن رأينا ليس بحجة.
اقتباس:
إذن هذا الاستدلال لم ينكره نفاة القياس ، وهذا مانسميه قياس وقلت لك سمه ماشئت
لا,هذا ليس قياس,و لا يظن بأبي بكر أنه حكم فيما لا نص فيه,لم يقل أبا بكر أن الله تعالى أمرنا بقتال تاركي الصلاة لعلة كذا,و لم يأمرنا بقتال مانعي الزكاة,و العلة التي و جدت في قتال تاركي الصلاة موجودة في مانعي الزكاة,إذن سأقاتلهم .
هذا لم يقله أبو بكر,و لا يمكن أن نستخلص النتيجة بالتتبع و الإستقراء,و هذا خطر أن نقوّل الصحابة ما لم يقولوه,
أذكرك بسؤالي
هل تقر أن أبا بكر لم يكن عنده نص في قتال مانعي الزكاة؟
ما هي العلة التي استخرجها أبو بكر من قتال تاركي الصلاة ووجدت في مانعي الزكاة؟

و أذكرك بالفرق بين الإجتهاد و القياس,
الإجتهاد أن تجتهد لتستخرج حكما من نص,أما القياس هو استخراج حكم حتى القائسون يعترفون أنه لا نص فيه.

اقتباس:
أولاً الصديق في هذا الأثر بماقلت عنه رأي واستحسان وهو مانسميه قياس
أين قلت هذا أنا؟أتمنى أن تجيبني,و إن كنت فعلا قلته فقد أخطأت,و أسحب كلامي,
ثم اعلم أن الرأي و الإستحسان ليسا بحجة,و هذا حجة عليك,فهل الرأي و الإستحسان من مصادر التشريع لدى القائسين؟فإن كنت تسمي الرأي و الإستحسان بالقياس ,فالدين بالنص و ليس بالرأي,
فإن كنت ترى أن الصحابة قاسوا,فالصحابة كانوا يقولون برأيهم ,فلماذا لا تجعل الرأي من مصادر التشريع؟
اقتباس:
ثانياً إن من شرط القياس أن لايكون مخالفاً للنص أما إذا كان موافقاً له فيجوز الاستدلال به عند الفقهاء لهذا تجدهم في بعض المسائل يقولون دليلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس
ما ذا لو قال أحدهم إن من شرط القول بالرأي أن لا يكون مخالفا للنص فإذا كان موافقا له فيجوز الإستدلال به و يقال في بعض المسائل دليلها الكتاب و السنة و الإجماع و الرأي
ثم,هل أبو بكر كان له نص ؟و تقول أن الفقها ء يقولون دليل من الكتاب و السنة و الإجماع و القياس,أين يوجد في كلام أبي بكر بحيث نفهم أنه احتج بالنص,و أين يوجد في كلامه بحيث نفهم أنه احتج بالقياس؟
اقتباس:
أما إدخالك مسألة صلاة الحائض؟
فهذا من العجب لأنه هذا الاستدلال منك قياس وأنت لاترى حجية القياس!!
نعم أخي الكريم ,أنا لا أرى حجية القياس,و انظر في كلامي هذا ان كنت أعطيت حكم ما لا نص فيه من الله عز و جل.
اقتباس:
ثم أن هذه المسئلة لاينطبق عليها شروط القياس :
1. إن من شرط القياس أن لايكون مخالفاً للنص ، وهذه المسئلة فيها نص
أولا :القياس الصحيح قلت عنه أنه لا يخالف النص ,القياس الصحيح لا ننتظر حتى لا يخالف النص ثم نقول أنه قياس صحيح,فالمنطق هو أن نطبق شروط القياس و نقارنه بنص,فإن وجد أنه خالفه و لو مرة واحدة ,أيقنا أن القياس باطل,لأنه عندما لا يكون نص(أنا أعتقد أن الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء)فلا يمكن لأحد أن يستدل عليكم بأن القياس خالف النص,مادام تقولون أن المسألة ليس فيها نص.
ثانيا:ما هو النص الذي يقول أن الحائض تؤدي زكاتها أيام حيضتها إذا حال عليها الحول؟

اقتباس:
2.إن القياس لايجري في المسائل التعبدية المحضة وإنما يجري في المسائل العادية التي تظهر فيها الحكمة والمناسبة من مشروعيتها
هل ذكرت هذا الشرط عندما ذكرت شروط القياس,أنا وجدت ما يلي
اقتباس:
الشرط العاشر: أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية؛ إذ لا يصح إجراء القياس في العقائد والتوحيد إن أدى إلى البدعة والتعطيل( ).
فهل تأدية الحائض زكاتها في أيام حيضها يدخل في الأحكام الشرعية أم في العقائد و التوحيد؟
ثم هل تسمي قتال أبوبكر لمانعي الزكاة مسألة عادية,و تأدية الحائض للزكاة مسألة تعبدية محضة؟


اقتباس:
أخي الكريم
راجع هذه الصفحة في هذا المنتدى للأستفادة أكثر في هذا الموضوع الاعتقادي الخطر
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=15537
أخي الكريم سأراجع الموضوع,
لكن اعلم أني اعتقد أن الحكم بما لا نص فيه هو تقوّل على الله عز وجل,و هو اعتقاد جد خطر.
و بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 04-13-2010, 05:53 PM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

اقتباس:
إذن دعوى أن أبا بكر قاس دعوى باطلة,و دعوى أن كان له نص باطلة,
إلا أننا حبنا للصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلنا أن لا نظن بهم أن يحكموا فيما لا نص فيه,
و أنت لم تجبني على سؤالي,
ماهي العلة التي جعلت أبو بكر يقيس الزكاة على الصلاة؟فأنت تثبت أنه قاس,ماهي العلة التي بالإستقراء استخرجت؟
اخي الكريم
مامعنى القياس؟ اليس هو اللحاق ألحاق شيئ بشيئ ألحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما
وهنا قياس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام ،وهكذا قياس او ألحاق الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة، في قول الصحابة رضي الله عنهم " رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟
وقد علقت بقولك: هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس
هل تراجعت عن قولك هذا؟ ماذا تسمي هذا الاستدلال الذي لم ينكره نفاة القياس؟
و أنت لم تجبني على سؤالي: هل يعني ذلك أبطال دلالة النص ،الظاهر ، العلة العام ،الخاص،المطلق،المقيد،استصحاب الحال.. لكونهم لم لم يصرحوا بذلك ، فهذه القواعد الأصولية مأخوذة بالتتبع والاستقراء

اقتباس:
لا ينكر أحد أن الصحابة يجتهدون في النص(و هذا هو الفرق بين الإجتهاد و القياس)لكنهم يصيبون و يخطئون,لكن الصحابة يجتهدون ثم يأتي قائل و يقول أنهم يقيسون,هل تقر أن أبا بكر لم يكن عنده نص في قتال مانعي الزكاة؟أتمنى الإجابة,
أما رأي الصحابة ,لا ينكر أحد أن الصحابة لهم رأي في مسألة و ليس رأيهم بحجة,و هم الذين قالوا لنا رضي الله تعالى عنهم أن رأينا ليس بحجة.
ماذا تسمي الأصل الذي انطلقوا منه في الاستدلال في هذه المسألة بشهود الصحابة مع عدم الانكار؟
أما قولك:هل تقر أن أبا بكر لم يكن عنده نص في قتال مانعي الزكاة؟
الصديق في هذا الأثر استدل بهذا الاسلوب من الاستدلال وهذا هو حجتنا في الأخذ به وقد قلت فيه هو رأي واستحسان لم ينكره نفاة القياس؟وهو مانسميه قياس
ثانياً إن من شرط القياس أن لايكون مخالفاً للنص أما إذا كان موافقاً له فيجوز الاستدلال به عند الفقهاء وهذا ولو قلنا أن أبا بكر عنده نص في قتال مانعي الزكاة فلا يتنافى مع الاستدلال بالقياس إذا وافق النص في النتيجة ، لهذا تجدهم في بعض المسائل يقولون دليلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس

اقتباس:
2.إن القياس لايجري في المسائل التعبدية المحضة وإنما يجري في المسائل العادية التي تظهر فيها الحكمة والمناسبة من مشروعيتها

فقلت :هل ذكرت هذا الشرط عندما ذكرت شروط القياس,أنا وجدت ما يلي

اقتباس:
الشرط العاشر: أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية؛ إذ لا يصح إجراء القياس في العقائد والتوحيد إن أدى إلى البدعة والتعطيل( ).


فهل تأدية الحائض زكاتها في أيام حيضها يدخل في الأحكام الشرعية أم في العقائد و التوحيد؟
ثم هل تسمي قتال أبوبكر لمانعي الزكاة مسألة عادية,و تأدية الحائض للزكاة مسألة تعبدية محضة؟
ماذكرت لك من شروط سابقاً قد بينت أنها من كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ثم أن هذا لايعني استيعاب شروط القياس وضوابطه ومايتفرع منه في هذا الكتاب فلذا لايلزمني ماذكرت لي بارك الله فيك

واخيرااريد منك تعلبق على كلام الشوكانب في الخلاف اللفظي فأرى أنه سيني الموضوع بأذن الله
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 04-14-2010, 03:33 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
مامعنى القياس؟ اليس هو اللحاق ألحاق شيئ بشيئ ألحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما
وهنا قياس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام
إذن لا تستغرب إذا أفتى أحدهم أن الحائض لا تؤدي زكاتها أيام حيضتها بجامع كونها عبادة مثل الصلاة,و قد دل دليل على أن الحائض لا تؤدي صلاتها أيام حيضتها.
فإن قلت لي أنها عبادة محضة,و القياس لا يجري على العبادات المحضة,
فأسالك من أين جاء هذا الشرط؟هل بالإستقراء و التتبع أيضا ؟

اقتباس:
قول الصحابة رضي الله عنهم " رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟
وقد علقت بقولك: هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس
هل تراجعت عن قولك هذا؟
أخي الكريم أنت قلت سابقا:
اقتباس:
أولاً أن هذا الكلام من الصديق كان نوع استدلال على مشروعية قتال مانعي الزكاة وهو ماقلت عنه سابقاً "هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس "
هذا هو الذي نفيته أنا,أنا لم أقل على حسب علمي أن قتال أبي بكر لمانعي الزكاة كان رأيا و استحسان منه
قلت ذلك عند الكلام على قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم"رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ "
فأنا لم أتراجع عن قولي,بل أنت الذي نقلت كلامي خطأ واستعملته في قتال أبي بكر لمانعي الزكاة.

و أنا لا أجزم أنه رأي منهم,لكن ممكن أن يكون رأيا منهم ,فنفاة القياس لا ينكرون أن يكون من الصحابة رأي,لكن لا يرونه حجة,و هو مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

المهم أن الصحابة لم يقولوا أن نحكم للمسكوت عنه بحكم المنصوص عليه إذا اشتركوا في علة الحكم المنصوص و يقوموا باستخراج تلك العلة.
بل جاءت أقوال السلف بذم القياس,و لم يفرقوا في ذمهم بين القياس الفاسد و القياس الصحيح,هم ذموا القياس,و لا يحق لنا أن نقول عنهم أنهم ذموا القياس الفاسد,
اقتباس:
ماذا تسمي هذا الاستدلال الذي لم ينكره نفاة القياس؟
و أنت لم تجبني على سؤالي: هل يعني ذلك أبطال دلالة النص ،الظاهر ، العلة العام ،الخاص،المطلق،المقيد،استصحاب الحال.. لكونهم لم لم يصرحوا بذلك ، فهذه القواعد الأصولية مأخوذة بالتتبع والاستقراء

أخي الكريم ,الكل يعرف أن أحكام الصلاة تختلف عن أحكام الزكاة,رغم أن كليهما عبادة.
فلا يظن أن أبا بكر قاتل الناس و سفك الدماء بمجرد رأي رآه في تشبيه الصلاة بالزكاة.

عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه " كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه قال عمر فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.

فهذا الحديث يبين أن استدلال أبى بكر كان بالنص,لأن عمر ذكر له قول النبي صلى الله عليه و سلم"عصم مني ماله و دمه إلا بحقه"فاحتج أبو بكر بقوله"فإن الزكاة حق المال".

فلو جعل الناس العلة الجامعة بينهما هي كونهما عبادتين,لاستخرجت أحكام من الزكاة ما عرفت في الإسلام قبل.

ليس بالظن نقول أن أبا بكر قاس,فسيأتي آخر و يقول بظنه أن أبا بكر استحسن شيئا,فالإستحسان من الأدلة الشرعية,
أنت تقول بالإستقراء عرفنا أنه قاس,و أنا أقول من خلال الحديث الذي ذكرته لك عرفنا أنه استدل بالنص,
أليس الصلاة تختلف عن الزكاة من حيث أن الصلاة عبادة بدنية و الزكاة فيها بذل للمال؟

أظن أني أجبتك,ثم أقول لك استدلا ل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس بحجة,فإذا قالوا برأي ليس معناه أن الرأي حجة.

ثم كذلك هذا لا يبطل العام و الخاص...,لأن المقيد هو النص المقيد,و العام هو النص العام,لكن القياس هو حكم مسكوت عنه,فلا يوجد نص في ذلك الحكم.

اقتباس:
ماذا تسمي الأصل الذي انطلقوا منه في الاستدلال في هذه المسألة بشهود الصحابة مع عدم الانكار؟
الصحابة ينطلقون من النص,وقد بينت لك هذا.

اقتباس:
الصديق في هذا الأثر استدل بهذا الاسلوب من الاستدلال وهذا هو حجتنا في الأخذ به وقد قلت فيه هو رأي واستحسان لم ينكره نفاة القياس؟وهو مانسميه قياس
بينت لك أني لم أقل هذاا؟
ثم ,اعلم أن نفاة القياس لا ينكرون أن الصحابة يقولون برأيهم,لكن لا يعتبرون أن الرأي حجة,أما على حسب أصلكم فمن المفروض أن تعتبرو أن الرأي حجة.


اقتباس:
ثانياً إن من شرط القياس أن لايكون مخالفاً للنص أما إذا كان موافقاً له فيجوز الاستدلال به عند الفقهاء وهذا ولو قلنا أن أبا بكر عنده نص في قتال مانعي الزكاة فلا يتنافى مع الاستدلال بالقياس إذا وافق النص في النتيجة ، لهذا تجدهم في بعض المسائل يقولون دليلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس
أنت لم تجبني هل كان معه نص أم لا؟
فإذا كان معه نص,هل يستدل بالقياس و لا يستدل بالنص,هل رأى أبو بكر أن القياس أقوى من النص؟

اقتباس:
ماذكرت لك من شروط سابقاً قد بينت أنها من كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ثم أن هذا لايعني استيعاب شروط القياس وضوابطه ومايتفرع منه في هذا الكتاب فلذا لايلزمني ماذكرت لي بارك الله فيك
نعم فالأخ عمر ذكر هذا الشرط في مشاركته,
لكن هل بالإستقراء عرفنا ذلك الشرط,لأن الكثير من أدلة القياسيين كانت حول المسائل التعبدية المحضة

اقتباس:
واخيرااريد منك تعلبق على كلام الشوكانب في الخلاف اللفظي فأرى أنه سيني الموضوع بأذن الله
لم أجبك عمدا,لأني أردت أن نتفق على أشياء قبل أن ننتقل إلى شيء آخر,لكن رغم ذلك سأجبك:
كلام الشوكاني ليس في القياس الذي علته غير منصوصة,فلا أرى أن الخلاف لفظي,فأنت تحتج بالقياس حتى لو لم تكن علته غير منصوصة.
رغم أن الإمام ابن حزم ينكر القياس حتى و إن كانت علته منصوصة,لكن هذا موضوع آخر,
المهم أن كلام الشوكاني ليس في القياس الذي يذكره أهل القياس.
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 04-14-2010, 05:40 PM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

اقتباس:
إذن لا تستغرب إذا أفتى أحدهم أن الحائض لا تؤدي زكاتها أيام حيضتها بجامع كونها عبادة مثل الصلاة,و قد دل دليل على أن الحائض لا تؤدي صلاتها أيام حيضتها.
فإن قلت لي أنها عبادة محضة,و القياس لا يجري على العبادات المحضة,
فأسالك من أين جاء هذا الشرط؟هل بالإستقراء و التتبع أيضا ؟
أخي الكريم
أولاً عرفنا أن الألحاق هو ما نسميه قياس ثم ألزامك لي بمسالة الحائض لابرد علي كما بينت لك آنفاً ولاأكرر
اما قولك:فأسالك من أين جاء هذا الشرط؟هل بالإستقراء و التتبع أيضا ؟أقول نعم وهل تنفي هذا الأمر في علم الأصول والنحو..
ثم إنك لم تجبني : هل يعني ذلك أبطال دلالة النص ،الظاهر ، العلة العام ،الخاص،المطلق،المقيد،استصحاب الحال.. لكونهم لم لم يصرحوا بذلك ، فهذه القواعد الأصولية مأخوذة بالتتبع والاستقراء

اقتباس:
أظن أني أجبتك,ثم أقول لك استدلا ل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس بحجة,فإذا قالوا برأي ليس معناه أن الرأي حجة.
هل انطلق الصحابة من رأي مجرد أم أصل شرعي ، ونزل لي صنيع الصديق في مسألة مانعي الزكاة والصحابة في الإمامة الكبرى حتى نعرف الفرق؟!


اقتباس:
أنت لم تجبني هل كان معه نص أم لا؟
فإذا كان معه نص,هل يستدل بالقياس و لا يستدل بالنص,هل رأى أبو بكر أن القياس أقوى من النص؟
معه نص طيب يستدل بالنص ويستدل بالقياس ماالمانع وقد ذكرت لك صنيع الفقهاء تجدهم في بعض المسائل يقولون دليلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس
أما قولك:هل رأى أبو بكر أن القياس أقوى من النص؟لاهذا مالانقوله ولايتنافى ذلك وهل عندما يقولون دليلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أن السنة أقوى من الكتاب وان الاجماع أقوى من السنة..


اقتباس:
مازلت أنتظر أين ذكرت أنا هذا؟
أنقل لك أبن قلته
اقتباس:
قلت لك: أخي الكريم قول الصحابة رضي الله عنهم " رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة،"
يكفي دليلاً على مشروعية مبدأ الاستدلال بالقياس عندهم ،و إلا ألم يستدلوا بهذا على خلافة الصديق رضي الله عنه؟ ثم يأتي بعد ذلك هل قولهم هذا أتى مع وجود النص؟ والقياس لا يجوز بوجود النص ، فهذه مسألة أخرى خلافة الصديق هل هي بالنص أم بالإشارة والإجماع؟ مسألة مختلف فيها أصلاً
[size="5"]وهذا كان جوابك
أخي الكريم قولك أن الصحابة قاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة لم يقولوه,
أين هي أركان القياس؟
هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس[/size]

اقتباس:
لم أجبك عمدا,لأني أردت أن نتفق على أشياء قبل أن ننتقل إلى شيء آخر,لكن رغم ذلك سأجبك:
كلام الشوكاني ليس في القياس الذي علته غير منصوصة,فلا أرى أن الخلاف لفظي,فأنت تحتج بالقياس حتى لو لم تكن علته غير منصوصة.
رغم أن الإمام ابن حزم ينكر القياس حتى و إن كانت علته منصوصة,لكن هذا موضوع آخر,
المهم أن كلام الشوكاني ليس في القياس الذي يذكره أهل القياس.
نعم كلام الشوكاني ليس في القياس الذي علته غير منصوصة ، أما قولك: فلا أرى أن الخلاف لفظي
هل هذا رأي منك!! خالفت به الشوكاني..!!
أما قولك:أما قولك: رغم أن الإمام ابن حزم ينكر القياس حتى و إن كانت علته منصوصة
لاأدري آخذ برأيك أم بكلام الشوكاني ..؟!!
أما قولك:المهم أن كلام الشوكاني ليس في القياس الذي يذكره أهل القياس
هذا كلام الشوكاني وادع ذلك للقراء، وأرجوا أن تتثبت حتى نستفيذ جميعاً

قال الإمام الشوكاني"اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه ويقرب لديك ما بعدوه لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظياً وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً" إرشاد الفحول
فجعل الخلاف اللفظي في قياس العلة وقياس تفي الفارق
وهذا لايحتاج إلى تعليق
أرجوا الأهتمام بكلام الشوكاني في الخلاف اللفظي فأرى أنه سينهي الموضوع بأذن الله
وجزاك الله خيراً
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 04-15-2010, 02:56 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
أخي الكريم
أولاً عرفنا أن الألحاق هو ما نسميه قياس ثم ألزامك لي بمسالة الحائض لابرد علي كما بينت لك آنفاً ولاأكرر
بل يرد وهذا دليل أن أحكام الله لا تخضع لنظريات البشر.


اقتباس:
اما قولك:فأسالك من أين جاء هذا الشرط؟هل بالإستقراء و التتبع أيضا ؟أقول نعم وهل تنفي هذا الأمر في علم الأصول والنحو..
إذن اشرح لي:كيف استخرج مثبتوا القياس هذا الشرط,هل يعني أنهم لم يجدوا أن الله عز وجل و رسوله صلى الله عليه و سلم و الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يقيسوا في المسائل التي تخص العبادات المحضة؟
فكثير من الأمثلة التي يستدل بها أهل القياس كانت في العبادات المحضة.

ولماذا هذا التفريق,أليس طاعتنا لله عز و جل عبادة؟

اقتباس:
ثم إنك لم تجبني : هل يعني ذلك أبطال دلالة النص ،الظاهر ، العلة العام ،الخاص،المطلق،المقيد،استصحاب الحال.. لكونهم لم لم يصرحوا بذلك ، فهذه القواعد الأصولية مأخوذة بالتتبع والاستقراء
بل أجبتك,
مثلا:العام هو نص عام
الخاص,هو نص خاص
القياس .حكم ليس في النص,و القواعد الأصولية تؤخذ من النص.

فعندما يقول صحابي هذا رأيي, ليس من حقنا أن نقول بالإستقراء عرفنا أن الرأي من الأدلة الشرعية.
ثم أنا سألتك كيف عرفنا أن من شروط القياس أن لا يكون في المسائل التعبدية المحضة,و كيف عرفنا أن من شروطه أن لا يخالف النص؟فالقواعد الأصولية لا بد لها من دليل,
فعندما تثبت القياس لا بد له من دليل,و كذلك عندما تعرض شروطه لا بد لهذه الشروط من دليل,و لا يكفي القول بأنها بالتتبع و الإستقراء.

اقتباس:
هل انطلق الصحابة من رأي مجرد أم أصل شرعي ، ونزل لي صنيع الصديق في مسألة مانعي الزكاة والصحابة في الإمامة الكبرى حتى نعرف الفرق؟!
أما قتال الصديق لمانعي الزكاة فلا يظن أنه رأي ,بل من نص و الدليل الحديث الذي ذكرته لك

عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه " كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه قال عمر فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق.

فهذا الحديث يبين أن استدلال أبى بكر كان بالنص,لأن عمر ذكر له قول النبي صلى الله عليه و سلم"عصم مني ماله و دمه إلا بحقه"فاحتج أبو بكر بقوله"فإن الزكاة حق المال".

أما قول الصحابة "رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ "

أتمنى أن تقرأما قاله ابن حزم:
الخلافة ليست علتها علة الصلاة لأن الصلاة جائز أن يليها العربي والمولى والعبد والذي لا يحسن سياسة الجيوش والأموال والأحكام والسير الفاضلة وأما الخلافة فلا يجوز أن يتولاها إلا قرشي صليبة عالم بالسياسة ووجوهها وإن لم يكن محكما للقراءة وإنما الصلاة تبع للإمامة وليست الإمامة تبعا للصلاة فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس الإمامة التي هي أصل على الصلاة التي هي فرع من فروع الإمامة هذا ما لا يجوز عند أحد من القائلين بالقياس وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم أكابر المهاجرين وفيهم عمرو وغيره أيام النبي صلى الله عليه و سلم ولم يكن ممن تجوز له الخلافة فكان أحقهم بالصلاة لأنه كان أقرأهم وقد كان أبو ذر وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابن مسعود أولى الناس بالصلاة إذا حضرت إذا لم يكونوا بحضرة أمير أو صاحب منزل لفضل أبي ذر وزهده وورعه وسابقته وفضل سائر من ذكرنا وقراءتهم ولم يكونوا من أهل الخلافة ولا كان أبو ذر من أهل الخلافة ولا كان أبو ذر من أهل الولايات ولا من أهل الاضطلاع بها وقد قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي وإنك ضعيف فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم
.انتهى كلامه.

أنا لا أريد أن أتكلم في هذه المسألة,لأني لا أستطيع أن أجزم هل قولهم كان رأيا أو استحسانا أو نصا ,
لكن لا يظن بالصحابة أنهم يرون أن من رضيه النبي صلى الله عليه و سلم للصلاة يعني أن خلافته تكون حكما من عند الله عز و جل,
فرأيهم لم يجعلوه دينا,
سنسلم أنه لم يكن نص في خلافة أبي بكر
في هذه الحالة الصحابة لهم نص على بيعة إمام منهم,لكن ليس لهم نص عن من هو الخليفة,
طيب ماذا سيفعلوا؟
الله عز و جل أمرهم بتنصيب الإمام الأصلح لهم,هذا حكم من عند الله عز و جل,
فيرى الصحابة أن الأصلح هو الذي استخلفه الرسول صلى الله عليه و سلم على الصلاة,فهذ رأي و ليس حكم من عند الله عز و جل,فهذا لا مفر منه عليهم أن ينصبوا إماما لأن الله عز و جل أمرهم بذلك,و ليس عندهم نص من الخليفة؟ ,فبالطبع سيجتهدوا لتعيين الخليفة و إلا سيأثموا.
أما مسألة قتال أبي بكر لمانع الزكاة,فلو لم يوجد نص في قتال مانعي الزكاة,فسيكون هذا مما عفا الله عنه,و ليس من حق أي أحد أن يقول أن حكم الله هو قتال مانعي الزكاة.


و سأعطيك دليلا يبين أن قول الصحابة في الخلافة لا يشبه قياس القائسين,مادام أنك لم تجبني أين هي العلة, و الأصل و الفرع في المسألة


هم قالوا :رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟
ما هو الحكم الأول(حكم الأصل) الذي نطق به الصحابة؟يظهر جليا أنه رضا النبي صلى الله عليه و سلم بأبي بكر لدين المسلمين.
ما هو الحكم الثاني(حكم الفرع) الذي نطق به الصحابة؟يظهر جليا أنه رضا الصحابة بأبي بكر لدنياهم.

إذن القياس هو قياس الدنيا على الدين
حكم الأصل هو رضا النبي صلى الله عليه و سلم بأبي بكر لدين المسلمين
الأصل هو الدين
الفرع هو الدنيا
العلة: ما هي ؟ما هي العلة الموجودة في الدين و الدنيا؟
مهما كانت العلة,بالقياس ينتج أن النبي صلى الله عليه و سلم رضي بأبي بكر في دنيا المسلمين
و هذا لم يقله الصحابة,فانظر ورع الصحابة لم يقولوا,إذن النبي صلى الله عليه و سلم يرضاه لدنيانا,بل ألحقوا هذا الرضا بأنفسهم,و لم يجعلوه حكما من عند رسول الله صلى الله عليه و سلم.
إذن باستقراء هذا الحديث تبين أن الصحابة لم يقيسوا.


اقتباس:
معه نص طيب يستدل بالنص ويستدل بالقياس ماالمانع وقد ذكرت لك صنيع الفقهاء تجدهم في بعض المسائل يقولون دليلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس
أما قولك:هل رأى أبو بكر أن القياس أقوى من النص؟لاهذا مالانقوله ولايتنافى ذلك وهل عندما يقولون دليلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أن السنة أقوى من الكتاب وان الاجماع أقوى من السنة..
إذن أبو بكر لا يستدل بالقياس و يترك النص,على الأقل يستدل بهما الإثنين.
إذن أجبني أين تفهم أن أبا بكر استدل بالنص,؟
و أين تفهم أنه استدل بالقياس؟


اقتباس:
أنقل لك أبن قلته

اقتباس:
قلت لك: أخي الكريم قول الصحابة رضي الله عنهم " رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة،"
يكفي دليلاً على مشروعية مبدأ الاستدلال بالقياس عندهم ،و إلا ألم يستدلوا بهذا على خلافة الصديق رضي الله عنه؟ ثم يأتي بعد ذلك هل قولهم هذا أتى مع وجود النص؟ والقياس لا يجوز بوجود النص ، فهذه مسألة أخرى خلافة الصديق هل هي بالنص أم بالإشارة والإجماع؟ مسألة مختلف فيها أصلاً
وهذا كان جوابك
أخي الكريم قولك أن الصحابة قاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة لم يقولوه,
أين هي أركان القياس؟
هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس
نعم أنا قلت هذا و لم أنكره


و أنقل لك ماذا قلت أنت:

اقتباس:
أولاً أن هذا الكلام من الصديق كان نوع استدلال على مشروعية قتال مانعي الزكاة وهو ماقلت عنه سابقاً "هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس "
و هذا لم أقله,
إذن أتمنى أن تفهمني,أنا لم أقل كما قلت أنت أن قتال أبي بكر لمانعي الزكاة كان رأيا واستحسانا منه.

أكمل إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 04-15-2010, 04:30 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
نعم كلام الشوكاني ليس في القياس الذي علته غير منصوصة ، أما قولك: فلا أرى أن الخلاف لفظي
هل هذا رأي منك!! خالفت به الشوكاني..!!
الشوكاني قال "نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته"
فنفاة القياس ليسوا على درجة واحدة,فهنالك منهم من يثبت القياس إن كانت العلة منصوصة,لكن لا يسميه ربما قياسا,فهذا ينطبق عليه كلام الشوكاني,في أن الخلاف لفظي,
فالشوكاني قال لم يقوموا بإهدار كل ما يسمى قياسا,هنا الخلاف لفظي,لكن بالمقابل قاموا بإهدار بعض القياسات,و هنا الخلاف غير لفظي

اقتباس:
أما قولك:أما قولك: رغم أن الإمام ابن حزم ينكر القياس حتى و إن كانت علته منصوصة
لاأدري آخذ برأيك أم بكلام الشوكاني ..؟!!
و هل قال الشوكاني أن ابن حزم لا ينفي القياس الذي علته منصوصة؟
ما عليك إلا أن تقرأ كتاب الإحكام لابن حزم.

نعم هنالك بعض المسائل التي يكون فيها الخلاف لفظي

فمثلا
يوجد نص:كل أ هو ب
و يوجد نص آخر:كل ب هو ج

فينتج أن كل أ هو ج,
فالنتيجة كل أ هو ج,هي نص. و هذا لا ينكره ابن حزم و غيره من نفاة القياس.
أما عند أهل القياس فربما تكون قياسا عندهم,و هنا الخلاف لفظي.
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 04-18-2010, 05:16 PM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

اقتباس:
بل يرد وهذا دليل أن أحكام الله لا تخضع لنظريات البشر.
أخي الكريم أرجوا منك أن تتلطف مع من يخالفك وخصوصاً أنهم أئمة أعلام كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة ومن قبلهم ومن بعدهم فلا تصف أقوالهم بأنها نظريات بشر فأنت كما عرفت عن نفسك أنك لست من أهل هذا الشأن بارك الله فيك
اقتباس:
ثم أنا سألتك كيف عرفنا أن من شروط القياس أن لا يكون في المسائل التعبدية المحضة,و كيف عرفنا أن من شروطه أن لا يخالف النص؟فالقواعد الأصولية لا بد لها من دليل,
فعندما تثبت القياس لا بد له من دليل,و كذلك عندما تعرض شروطه لا بد لهذه الشروط من دليل,و لا يكفي القول بأنها بالتتبع و الاستقراء.
أولاً : ماهو مفهوم التتبع و الاستقراء؟ مع ضرب مثال تطبيقي على ذلك ، حتى نعرف كيف نعرف الشروط الضوابط
ثم أن الاستصحاب معمول به عند نفاة القياس أين دليله وماهي شروطه من الكتاب والسنة؟ أرجوا الجواب على عين السؤال فسوف يجلي لك أمور تسأل عنها إن شاء الله

[quote][هم قالوا :رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟
ما هو الحكم الأول(حكم الأصل) الذي نطق به الصحابة؟يظهر جليا أنه رضا النبي صلى الله عليه و سلم بأبي بكر لدين المسلمين.
ما هو الحكم الثاني(حكم الفرع) الذي نطق به الصحابة؟يظهر جليا أنه رضا الصحابة بأبي بكر لدنياهم.

إذن القياس هو قياس الدنيا على الدين
حكم الأصل هو رضا النبي صلى الله عليه و سلم بأبي بكر لدين المسلمين
الأصل هو الدين
الفرع هو الدنيا
العلة: ما هي ؟ما هي العلة الموجودة في الدين و الدنيا؟
مهما كانت العلة,بالقياس ينتج أن النبي صلى الله عليه و سلم رضي بأبي بكر في دنيا المسلمين
و هذا لم يقله الصحابة,فانظر ورع الصحابة لم يقولوا,إذن النبي صلى الله عليه و سلم يرضاه لدنيانا,بل ألحقوا هذا الرضا بأنفسهم,و لم يجعلوه حكما من عند رسول الله صلى الله عليه و سلم.
إذن باستقراء هذا الحديث تبين أن الصحابة لم يقيسوا.

/quote]
قال الصحابة رضي الله عنهم :رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟
كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يولي في الصلاة أقرأهم أعلمهم أفضلهم ... فالأصل أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولي في الصلاة المفضول إلا عند عدم وجود الفاضل أو لحاجة وإذا علمنا أن الصحابة كانوا مجتمعين عنده واختار منهم الصديق وعندما قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف.. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم" أبى الله والمؤمنون إلا أبابكر"

الأصل هو الإمامة في الدين
الفرع هو لإمامة في أمور الدنيا

العلة: رضا النبي صلى الله عليه و سلم بأبي بكر لدين المسلمين
و القياس هو قياس الأولى ، لإن رضي النبي صلى الله عليه و سلم بأبي بكر لدين المسلمين لهذه الصفات العظيمة التي جمعت فيه فمن باب أولى أن يرضى عنه في أمور الدنيا ومن حديث عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث استدل العلماء أن خلافة أبي بكر بالإشارة ومنهم من جعلها بالنص.

اقتباس:
قلت : إذن أبو بكر لا يستدل بالقياس و يترك النص,على الأقل يستدل بهما الإثنين.
إذن أجبني أين تفهم أن أبا بكر استدل بالنص,؟
و أين تفهم أنه استدل بالقياس؟
جواباً على قولي هذا:
معه نص طيب يستدل بالنص ويستدل بالقياس ما المانع وقد ذكرت لك صنيع الفقهاء تجدهم في بعض المسائل يقولون دليلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس
أما قولك:هل رأى أبو بكر أن القياس أقوى من النص؟لا هذا مالا نقوله ولا يتنافى ذلك وهل عندما يقولون دليلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أن السنة أقوى من الكتاب وان الإجماع أقوى من السنة..
لو تأملت في كلامي لا يرد علي قولك هذا وقد أجبتك سابقاً عن كيف نفهم أنه استدل بالقياس فلا أكرر
اقتباس:
نعم أنا قلت هذا و لم أنكره
و أنقل لك ماذا قلت أنت:
أولاً أن هذا الكلام من الصديق كان نوع استدلال على مشروعية قتال مانعي الزكاة وهو ماقلت عنه سابقاً "هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس "
إذن أتمنى أن تفهمني,أنا لم أقل كما قلت أنت أن قتال أبي بكر لمانعي الزكاة كان رأيا واستحسانا منه.
طيب قلت: "هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس" عند قولي أن الصحابة قاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة
مع أن مسألة قتال أبي بكر لمانعي الزكاة من جنس مسألة قياس الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة

المهم قولك في المسألة : هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس"
ماذا تسمي هذا الاستدلال الذي لم ينكره نفاة القياس؟ هنا السؤال

اقتباس:
الشوكاني قال "نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته"
فنفاة القياس ليسوا على درجة واحدة,فهنالك منهم من يثبت القياس إن كانت العلة منصوصة,لكن لا يسميه ربما قياسا,فهذا ينطبق عليه كلام الشوكاني,في أن الخلاف لفظي,
فالشوكاني قال لم يقوموا بإهدار كل ما يسمى قياسا,هنا الخلاف لفظي,لكن بالمقابل قاموا بإهدار بعض القياسات,و هنا الخلاف غير لفظي
طيب كلام جميل هل توافق عليه ، وتقول بمضمونه؟ وهل نفاة القياس الذين يثبتون القياس إن كانت العلة منصوصة,لكن لا يسمونه ربما قياسا هل هؤلاء جعلوا أحكام الله تخضع لنظريات البشر بوفاقهم هذا؟!!
اقتباس:
و هل قال الشوكاني أن ابن حزم لا ينفي القياس الذي علته منصوصة؟
ما عليك إلا أن تقرأ كتاب الإحكام لابن حزم.
أخي الكريم
أولاً: الشوكاني أتى بكلام عام يدخل فيه ابن حزم وغيره مع أن ابن حزم يدخل في قوله دخولاً أولياً فهو الذي أصل ونافح في هذه المسائل فيكون سؤالك: و هل قال الشوكاني أن ابن حزم لا ينفي القياس الذي علته منصوصة؟ إما جهلاً بمذهب ابن حزم في هذه المسألة وهذا تقصير شديد منك إذ أنك تنافح عن مذهب لم تستوعب البحث فيه وإما حيدة ، وأحلاهما مرّ كما يقال ، ولي قراءة قديمة لكتاب الإحكام لابن حزم باب القياس وفيه ما يثبت كلام الشوكاني في قياس العلة وقياس تفي الفارق .

لذا يرد عليك جوابك لي : ما عليك إلا أن تقرأ كتاب الإحكام لابن حزم.
[quote][نعم هنالك بعض المسائل التي يكون فيها الخلاف لفظي

فمثلا
يوجد نص:كل أ هو ب
و يوجد نص آخر:كل ب هو ج

فينتج أن كل أ هو ج,
فالنتيجة كل أ هو ج,هي نص. و هذا لا ينكره ابن حزم و غيره من نفاة القياس.
أما عند أهل القياس فربما تكون قياسا عندهم,و هنا الخلاف لفظي.
/quote]
أخي الكريم هربت من القياس الذي كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين فيه مشهور ولجئت إلى المنطق الكلامي، سبحان الله ، هذا لا ينكره ابن حزم و غيره من نفاة القياس و هنا الخلاف لفظي!!!!

أين دليل هذه القواعد من الكتاب والسنة؟ وماهي ضوابطها وشروطها بالدليل؟ أرجوا لإجابة

وأخيراً : قال الإمام الشوكاني"اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه ويقرب لديك ما بعدوه لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظياً وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً" إرشاد الفحول
فجعل الخلاف اللفظي في قياس العلة وقياس تفي الفارق

ما هو قياس العلة وقياس تفي الفارق الذي لاينكر مدلوله أو مضمونه نفاة القياس؟ أرجوا لإجابة

أكرر أرجوا الاهتمام بكلام الشوكاني في الخلاف اللفظي فأرى أنه سينهي الموضوع بإذن الله ، وليكن هم الجميع الوصول إلى الحقائق ‘ والتثبت من المذاهب.
وجزاك الله خيراً
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 04-19-2010, 12:06 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
أخي الكريم أرجوا منك أن تتلطف مع من يخالفك وخصوصاً أنهم أئمة أعلام كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة ومن قبلهم ومن بعدهم فلا تصف أقوالهم بأنها نظريات بشر فأنت كما عرفت عن نفسك أنك لست من أهل هذا الشأن بارك الله فيك
أخي الكريم إلى حد الآن تأدبت في مشاركاتي,و لم أشتم أحدا,و لم أبدع أحدا,لكني أعتبر أن القياس نظرية و ضعها البشر,فلو لم أكن أعتقد هذا ,لكانت حجة علي في أن أعتبر القياس حجة.فأنا أحترم جميع العلماء و لم أسبهم و لم أبدعهم,فأنا لست من أهل الشأن و أنت لست من أهل الشأن و كل الأعضاء ليسوا من أهل الشأن,لكن نتناقش لمعرفة الحق,لأننا مكلفين بمعرفة الحق.
و انظر إلى المشاركات السابقة في هذا الموضوع,و انظر الفرق بين كلامي الذي اعتبرته أنت غير لطيف ,و كلام الأعضاء الآخرين.

اقتباس:
وإنكار القياس في الحقيقة بدعة
كان لزاما عليك ,أن تقول للأخ المشارك أن يتلطف مع مخالفيه و خصوصا أنهم أئمة أعلام كابن حزم و داود و البخاري و من قبلهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم و من بعدهم ,فلا نصف لإنكارهم القياس بأنه بدعة,فهل هذا تلطف؟
و قلت أنت
اقتباس:
والحق هو التوسط بين الطرفين، وهو مذهب السلف
يعني أنك تخرج أئمة أعلام كابن حزم و داود و البخاري و من قبلهم من الصحابة عن مذهب السلف,فهل هذا تلطف؟

ثم قلت:
اقتباس:
ما الأدلة على حجية القياس فمنها:
أولاً: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حد التواتر( ).
يعني أن أئمة أعلام كابن حزم و داود و البخاري و من قبلهم خالفوا الإجماع,فهل هذا تلطف؟

ثم ذكرت أنت كلاما لابن عبد البر و لم تنكره:
اقتباس:
وأما القياس على الأصل والحكم للشيء بنظيره فهذا مما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من رُوي عنه ذم القياس قد وُجد له القياس الصحيح منصوصًا، لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام جامع بيان العلم وفضله"
فهل أئمة أعلام كابن حزم و داود و البخاري و من قبلهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جهال مخالفون للسلف؟فهل هذا تلطف؟

ثم قلت:
اقتباس:
ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد : فإنه لا يشك عاقل أن علة نهيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره ، فيلزم على قول الظاهرية : أنه لو ملأ آنية كثيرة من البول ، ثم صبها في الماء الراكد ، أو تغوط فيه : أن كل ذلك عفو ؛ لأنه مسكوت عنه ، فيكون الله - على قولهم - ينهى عن جعل قليل من البول فيه إذا باشر البول فيه ، ويأذن في جعل أضعاف ذلك من البول فيه ، بصبه فيه من الآنية ، وكذلك يأذن في التغوط فيها .
و هل هذا الكلام تلطف؟

ثم قلت:
اقتباس:
وأمثال هذا منهم كثيرة جدّاً .
فهل هذا الكلام يقال لأئمة أعلام كابن حزم و داود و البخاري و من قبلهم من الصحابة؟فهل هذا تلطف؟

و قال الأخ عمر
اقتباس:
ولو تمعنّا في أمر الله لنا باستخدام عقولنا وبالاستنباط، وكذلك أمر رسول الله لنا بالتفقه في ديننا؛ سنجد أن القياس داخل في ذلك .
فهل أئمة أعلام كابن حزم ز داود و البخاري من قبلهم من الصحابة لم يستخدموا عقولهم؟فهل هذا تلطف؟

و مثل هذا كثير ,
ثم عندما قلت أن القياس و شروطه نظريات للبشر,تقول لي تلطف مع العلماء,
أخي الكريم,أن أحترم جميح العلماء المخلصين و الحمد لله لم تكن في مشاركاتي تبديعا و لا تفسيقا .

فإذن لا أكمل الحوار حتى أتبين موقف الأخ الكريم الأثر مما ذكرت,
و أذكرأن التواضع شيء محمود.
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 04-19-2010, 12:58 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

أخي الكريم رأيت أنه من الحسن أن أكمل الحوار رغم كل شيء

اقتباس:
فأنت كما عرفت عن نفسك أنك لست من أهل هذا الشأن بارك الله فيك
نعم أخي الكريم لست من أهل هذا الشأن,هل يعني أنك أنت من أهل الشأن,و مع ذلك فأنت تخالف أئمة أعلام,لكن كل مسلم مكلف بمعرفة الحق,فأنت جعلت القياس من الأدلة الشرعية فكان عليك أن تبين هذا ,و كان علي معرفة دليلك,لأني بكل بساطة مسلم.

اقتباس:
ولاً : ماهو مفهوم التتبع و الاستقراء؟ مع ضرب مثال تطبيقي على ذلك ، حتى نعرف كيف نعرف الشروط الضوابط
لست ملزما بأن أجيبك,فأنت الذي ذكرت أن القياس و شروطه عرف بالتتبع و الإستقراء,
فأنت الذي عليك أن تبين مفهومه و تضرب مثالا تطبيقيا لكل الشروط المذكورة,
فأنا الذي سألت هذا السؤال بارك الله فيك

اقتباس:
ثم أن الاستصحاب معمول به عند نفاة القياس أين دليله وماهي شروطه من الكتاب والسنة؟ أرجوا الجواب على عين السؤال فسوف يجلي لك أمور تسأل عنها إن شاء الله
نفس الشيء ,عرف لي استصحاب الحال,إذا رأيت أنه بذلك سوف يجلي لي أمور كثيرة.
فأنا لست ملزم بتعريف لاستصحاب الحال,

اقتباس:
و القياس هو قياس الأولى ، لإن رضي النبي صلى الله عليه و سلم بأبي بكر لدين المسلمين لهذه الصفات العظيمة التي جمعت فيه فمن باب أولى أن يرضى عنه في أمور الدنيا ومن حديث عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث استدل العلماء أن خلافة أبي بكر بالإشارة ومنهم من جعلها بالنص.
أولا :نحن نتكلم لو أن النص غير موجود,لأنه من شروط القياس.
ثانيا:ثبت بالنص أن النبي صلى الله عليه و سلم رضي لدين المسلمين رجال من الصحابة,و لم يرضهم لدنياهم,
فقولك
اقتباس:
لإن رضي النبي صلى الله عليه و سلم بأبي بكر لدين المسلمين لهذه الصفات العظيمة التي جمعت فيه فمن باب أولى أن يرضى عنه في أمور الدنيا
مردود بالنص.
فليس كل من يرضاه النبي صلى الله عليه و سلم لدين المسلمين يرضاه لدنياهم.

اقتباس:
لو تأملت في كلامي لا يرد علي قولك هذا وقد أجبتك سابقاً عن كيف نفهم أنه استدل بالقياس فلا أكرر
أنا سألتك أين استدل بالقياس و أين استدل بالنص,لأنك قلت أن الفقهاء يقولون على المسألة دليلها الكتاب و السنة و القياس,فلا يظن أن أبا بكر يستدل بالقياس و لا يستدل بالنص,

أظن أن كلامي مفهوم بارك الله فيك.

اقتباس:
ماذا تسمي هذا الاستدلال الذي لم ينكره نفاة القياس؟ هنا السؤال
أخي الكريم,بارك الله فيك
أنا لا أستطيع أن أجزم في كل مسألة بماذا استدل الصحابة,فأقوالهم ممكن أن تكون من الكتاب و من السنة,و ممكن أن تكون رأيا,لكن لا يجعلوه دينا,هل تنكر هذا ؟
و أظن أنك أخطأت في فهم كلامي:فنفاة القياس لم ينكروا أن الصحابة يصدر منهم رأي,و لكن لا يجعلوه دينا.

اقتباس:
طيب كلام جميل هل توافق عليه ، وتقول بمضمونه؟ وهل نفاة القياس الذين يثبتون القياس إن كانت العلة منصوصة,لكن لا يسمونه ربما قياسا هل هؤلاء جعلوا أحكام الله تخضع لنظريات البشر بوفاقهم هذا؟!!
أخي الكريم أرى أن هذا سيخرجنا عن الموضوع,فأنت أتيت بتعريف القياس و شروطه,و نحن نناقش الأدلة,
هل أنت تتكلم عن القياس الذي علته منصوصة؟أجبني,هل تنكر القياس الذي علته غير منصوصة؟
فعلى حسب مشاركاتك,أنت لا تنكر هذا ,فكلام الشوكاني لا يتطرق إلى هذا و كلامه واضح.

الآن إذا قلت لي أنك تنكر القياس الذي علته غير منصوصة,فهذا شيء آخر بارك الله فيك,و لا نريد شرح كلام الشوكاني و إنما شرح كلامك أنت.

اقتباس:
أخي الكريم
أولاً: الشوكاني أتى بكلام عام يدخل فيه ابن حزم وغيره مع أن ابن حزم يدخل في قوله دخولاً أولياً فهو الذي أصل ونافح في هذه المسائل فيكون سؤالك: و هل قال الشوكاني أن ابن حزم لا ينفي القياس الذي علته منصوصة؟ إما جهلاً بمذهب ابن حزم في هذه المسألة وهذا تقصير شديد منك إذ أنك تنافح عن مذهب لم تستوعب البحث فيه وإما حيدة ، وأحلاهما مرّ كما يقال ، ولي قراءة قديمة لكتاب الإحكام لابن حزم باب القياس وفيه ما يثبت كلام الشوكاني في قياس العلة وقياس تفي الفارق .
أخي الكريم هذا جواب ليس فيه تلطف,و التواضع شيء محمود أخي الكريم.

أنا ذكرت لك:
اقتباس:
و هل قال الشوكاني أن ابن حزم لا ينفي القياس الذي علته منصوصة؟
ما عليك إلا أن تقرأ كتاب الإحكام لابن حزم.
بعد أن قلت لي:
اقتباس:
أما قولك:أما قولك: رغم أن الإمام ابن حزم ينكر القياس حتى و إن كانت علته منصوصة
لاأدري آخذ برأيك أم بكلام الشوكاني ..؟!!
هل أخطأت أنا عندما قلت أن ابن حزم ينكر القياس و إن كانت علته منصوصة؟
فأنت تلطفا منك لم تدر بأي كلام تأخذ,فقلت لك اقرأ كتاب الإحكام و سترى هل فعلا ابن حزم ينكر القياس الذي علته منصوصة أم لا؟و لا يهم إن بدر مني تقصير أم لا, فأنا لا أخجل بقلة البضاعة,المهم أني أحلتك على كتاب حتى تتأكد من الأمر.

اقتباس:
أخي الكريم هربت من القياس الذي كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين فيه مشهور ولجئت إلى المنطق الكلامي، سبحان الله ، هذا لا ينكره ابن حزم و غيره من نفاة القياس و هنا الخلاف لفظي!!!!

أين دليل هذه القواعد من الكتاب والسنة؟ وماهي ضوابطها وشروطها بالدليل؟ أرجوا لإجابة

وأخيراً : قال الإمام الشوكاني"اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه ويقرب لديك ما بعدوه لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظياً وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً" إرشاد الفحول
فجعل الخلاف اللفظي في قياس العلة وقياس تفي الفارق

ما هو قياس العلة وقياس تفي الفارق الذي لاينكر مدلوله أو مضمونه نفاة القياس؟ أرجوا لإجابة

أكرر أرجوا الاهتمام بكلام الشوكاني في الخلاف اللفظي فأرى أنه سينهي الموضوع بإذن الله ، وليكن هم الجميع الوصول إلى الحقائق ‘ والتثبت من المذاهب.
وجزاك الله خيراً
أخي الكريم
أرجوا الإهتمام بكلامك أنت حول القياس ,
فنحن نتكلم عن القياس الذي عرفته و شروطه التي ذكرتها.
و بارك الله فيكم.
و كلام الشوكاني له موضوع آخر.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:41 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.