أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
95403 | 89305 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#21
|
||||
|
||||
اقتباس:
اقتباس:
أولاً أن هذا الكلام من الصديق كان نوع استدلال على مشروعية قتال مانعي الزكاة وهو ماقلت عنه سابقاً "هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس " إذن هذا الاستدلال لم ينكره نفاة القياس ، وهذا مانسميه قياس وقلت لك سمه ماشئت أم قولك أن مع الصديق نص على وجوب قتال مانعي الزكاة أولاً الصديق في هذا الأثر بماقلت عنه رأي واستحسان وهو مانسميه قياس ثانياً إن من شرط القياس أن لايكون مخالفاً للنص أما إذا كان موافقاً له فيجوز الاستدلال به عند الفقهاء لهذا تجدهم في بعض المسائل يقولون دليلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أما إدخالك مسألة صلاة الحائض؟ فهذا من العجب لأنه هذا الاستدلال منك قياس وأنت لاترى حجية القياس!! ثم أن هذه المسئلة لاينطبق عليها شروط القياس : 1. إن من شرط القياس أن لايكون مخالفاً للنص ، وهذه المسئلة فيها نص 2.إن القياس لايجري في المسائل التعبدية المحضة وإنما يجري في المسائل العادية التي تظهر فيها الحكمة والمناسبة من مشروعيتها اقتباس:
راجع هذه الصفحة في هذا المنتدى للأستفادة أكثر في هذا الموضوع الاعتقادي الخطر http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=15537 اقتباس:
|
#22
|
||||||||||
|
||||||||||
اقتباس:
إلا أننا حبنا للصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلنا أن لا نظن بهم أن يحكموا فيما لا نص فيه, و أنت لم تجبني على سؤالي, ماهي العلة التي جعلت أبو بكر يقيس الزكاة على الصلاة؟فأنت تثبت أنه قاس,ماهي العلة التي بالإستقراء استخرجت؟ اقتباس:
ذكرت ذلك الكلام عندما تكلمنا على خلافة الصديق, ثم ,نعم لا ينكر أحد أن الصحابة يجتهدون في النص(و هذا هو الفرق بين الإجتهاد و القياس)لكنهم يصيبون و يخطئون,لكن الصحابة يجتهدون ثم يأتي قائل و يقول أنهم يقيسون,هل تقر أن أبا بكر لم يكن عنده نص في قتال مانعي الزكاة؟أتمنى الإجابة, أما رأي الصحابة ,لا ينكر أحد أن الصحابة لهم رأي في مسألة و ليس رأيهم بحجة,و هم الذين قالوا لنا رضي الله تعالى عنهم أن رأينا ليس بحجة. اقتباس:
هذا لم يقله أبو بكر,و لا يمكن أن نستخلص النتيجة بالتتبع و الإستقراء,و هذا خطر أن نقوّل الصحابة ما لم يقولوه, أذكرك بسؤالي هل تقر أن أبا بكر لم يكن عنده نص في قتال مانعي الزكاة؟ ما هي العلة التي استخرجها أبو بكر من قتال تاركي الصلاة ووجدت في مانعي الزكاة؟ و أذكرك بالفرق بين الإجتهاد و القياس, الإجتهاد أن تجتهد لتستخرج حكما من نص,أما القياس هو استخراج حكم حتى القائسون يعترفون أنه لا نص فيه. اقتباس:
ثم اعلم أن الرأي و الإستحسان ليسا بحجة,و هذا حجة عليك,فهل الرأي و الإستحسان من مصادر التشريع لدى القائسين؟فإن كنت تسمي الرأي و الإستحسان بالقياس ,فالدين بالنص و ليس بالرأي, فإن كنت ترى أن الصحابة قاسوا,فالصحابة كانوا يقولون برأيهم ,فلماذا لا تجعل الرأي من مصادر التشريع؟ اقتباس:
ثم,هل أبو بكر كان له نص ؟و تقول أن الفقها ء يقولون دليل من الكتاب و السنة و الإجماع و القياس,أين يوجد في كلام أبي بكر بحيث نفهم أنه احتج بالنص,و أين يوجد في كلامه بحيث نفهم أنه احتج بالقياس؟ اقتباس:
اقتباس:
ثانيا:ما هو النص الذي يقول أن الحائض تؤدي زكاتها أيام حيضتها إذا حال عليها الحول؟ اقتباس:
اقتباس:
ثم هل تسمي قتال أبوبكر لمانعي الزكاة مسألة عادية,و تأدية الحائض للزكاة مسألة تعبدية محضة؟ اقتباس:
لكن اعلم أني اعتقد أن الحكم بما لا نص فيه هو تقوّل على الله عز وجل,و هو اعتقاد جد خطر. و بارك الله فيكم |
#23
|
|||
|
|||
اقتباس:
مامعنى القياس؟ اليس هو اللحاق ألحاق شيئ بشيئ ألحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما وهنا قياس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام ،وهكذا قياس او ألحاق الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة، في قول الصحابة رضي الله عنهم " رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وقد علقت بقولك: هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس هل تراجعت عن قولك هذا؟ ماذا تسمي هذا الاستدلال الذي لم ينكره نفاة القياس؟ و أنت لم تجبني على سؤالي: هل يعني ذلك أبطال دلالة النص ،الظاهر ، العلة العام ،الخاص،المطلق،المقيد،استصحاب الحال.. لكونهم لم لم يصرحوا بذلك ، فهذه القواعد الأصولية مأخوذة بالتتبع والاستقراء اقتباس:
أما قولك:هل تقر أن أبا بكر لم يكن عنده نص في قتال مانعي الزكاة؟ الصديق في هذا الأثر استدل بهذا الاسلوب من الاستدلال وهذا هو حجتنا في الأخذ به وقد قلت فيه هو رأي واستحسان لم ينكره نفاة القياس؟وهو مانسميه قياس ثانياً إن من شرط القياس أن لايكون مخالفاً للنص أما إذا كان موافقاً له فيجوز الاستدلال به عند الفقهاء وهذا ولو قلنا أن أبا بكر عنده نص في قتال مانعي الزكاة فلا يتنافى مع الاستدلال بالقياس إذا وافق النص في النتيجة ، لهذا تجدهم في بعض المسائل يقولون دليلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس اقتباس:
واخيرااريد منك تعلبق على كلام الشوكانب في الخلاف اللفظي فأرى أنه سيني الموضوع بأذن الله |
#24
|
|||||||||
|
|||||||||
اقتباس:
فإن قلت لي أنها عبادة محضة,و القياس لا يجري على العبادات المحضة, فأسالك من أين جاء هذا الشرط؟هل بالإستقراء و التتبع أيضا ؟ اقتباس:
اقتباس:
قلت ذلك عند الكلام على قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم"رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ " فأنا لم أتراجع عن قولي,بل أنت الذي نقلت كلامي خطأ واستعملته في قتال أبي بكر لمانعي الزكاة. و أنا لا أجزم أنه رأي منهم,لكن ممكن أن يكون رأيا منهم ,فنفاة القياس لا ينكرون أن يكون من الصحابة رأي,لكن لا يرونه حجة,و هو مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المهم أن الصحابة لم يقولوا أن نحكم للمسكوت عنه بحكم المنصوص عليه إذا اشتركوا في علة الحكم المنصوص و يقوموا باستخراج تلك العلة. بل جاءت أقوال السلف بذم القياس,و لم يفرقوا في ذمهم بين القياس الفاسد و القياس الصحيح,هم ذموا القياس,و لا يحق لنا أن نقول عنهم أنهم ذموا القياس الفاسد, اقتباس:
أخي الكريم ,الكل يعرف أن أحكام الصلاة تختلف عن أحكام الزكاة,رغم أن كليهما عبادة. فلا يظن أن أبا بكر قاتل الناس و سفك الدماء بمجرد رأي رآه في تشبيه الصلاة بالزكاة. عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه " كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه قال عمر فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فهذا الحديث يبين أن استدلال أبى بكر كان بالنص,لأن عمر ذكر له قول النبي صلى الله عليه و سلم"عصم مني ماله و دمه إلا بحقه"فاحتج أبو بكر بقوله"فإن الزكاة حق المال". فلو جعل الناس العلة الجامعة بينهما هي كونهما عبادتين,لاستخرجت أحكام من الزكاة ما عرفت في الإسلام قبل. ليس بالظن نقول أن أبا بكر قاس,فسيأتي آخر و يقول بظنه أن أبا بكر استحسن شيئا,فالإستحسان من الأدلة الشرعية, أنت تقول بالإستقراء عرفنا أنه قاس,و أنا أقول من خلال الحديث الذي ذكرته لك عرفنا أنه استدل بالنص, أليس الصلاة تختلف عن الزكاة من حيث أن الصلاة عبادة بدنية و الزكاة فيها بذل للمال؟ أظن أني أجبتك,ثم أقول لك استدلا ل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس بحجة,فإذا قالوا برأي ليس معناه أن الرأي حجة. ثم كذلك هذا لا يبطل العام و الخاص...,لأن المقيد هو النص المقيد,و العام هو النص العام,لكن القياس هو حكم مسكوت عنه,فلا يوجد نص في ذلك الحكم. اقتباس:
اقتباس:
ثم ,اعلم أن نفاة القياس لا ينكرون أن الصحابة يقولون برأيهم,لكن لا يعتبرون أن الرأي حجة,أما على حسب أصلكم فمن المفروض أن تعتبرو أن الرأي حجة. اقتباس:
فإذا كان معه نص,هل يستدل بالقياس و لا يستدل بالنص,هل رأى أبو بكر أن القياس أقوى من النص؟ اقتباس:
لكن هل بالإستقراء عرفنا ذلك الشرط,لأن الكثير من أدلة القياسيين كانت حول المسائل التعبدية المحضة اقتباس:
كلام الشوكاني ليس في القياس الذي علته غير منصوصة,فلا أرى أن الخلاف لفظي,فأنت تحتج بالقياس حتى لو لم تكن علته غير منصوصة. رغم أن الإمام ابن حزم ينكر القياس حتى و إن كانت علته منصوصة,لكن هذا موضوع آخر, المهم أن كلام الشوكاني ليس في القياس الذي يذكره أهل القياس. |
#25
|
||||||
|
||||||
اقتباس:
أولاً عرفنا أن الألحاق هو ما نسميه قياس ثم ألزامك لي بمسالة الحائض لابرد علي كما بينت لك آنفاً ولاأكرر اما قولك:فأسالك من أين جاء هذا الشرط؟هل بالإستقراء و التتبع أيضا ؟أقول نعم وهل تنفي هذا الأمر في علم الأصول والنحو.. ثم إنك لم تجبني : هل يعني ذلك أبطال دلالة النص ،الظاهر ، العلة العام ،الخاص،المطلق،المقيد،استصحاب الحال.. لكونهم لم لم يصرحوا بذلك ، فهذه القواعد الأصولية مأخوذة بالتتبع والاستقراء اقتباس:
اقتباس:
أما قولك:هل رأى أبو بكر أن القياس أقوى من النص؟لاهذا مالانقوله ولايتنافى ذلك وهل عندما يقولون دليلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس أن السنة أقوى من الكتاب وان الاجماع أقوى من السنة.. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
هل هذا رأي منك!! خالفت به الشوكاني..!! أما قولك:أما قولك: رغم أن الإمام ابن حزم ينكر القياس حتى و إن كانت علته منصوصة لاأدري آخذ برأيك أم بكلام الشوكاني ..؟!! أما قولك:المهم أن كلام الشوكاني ليس في القياس الذي يذكره أهل القياس هذا كلام الشوكاني وادع ذلك للقراء، وأرجوا أن تتثبت حتى نستفيذ جميعاً قال الإمام الشوكاني"اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه ويقرب لديك ما بعدوه لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظياً وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً" إرشاد الفحول فجعل الخلاف اللفظي في قياس العلة وقياس تفي الفارق وهذا لايحتاج إلى تعليق أرجوا الأهتمام بكلام الشوكاني في الخلاف اللفظي فأرى أنه سينهي الموضوع بأذن الله وجزاك الله خيراً |
#26
|
|||||||
|
|||||||
اقتباس:
اقتباس:
فكثير من الأمثلة التي يستدل بها أهل القياس كانت في العبادات المحضة. ولماذا هذا التفريق,أليس طاعتنا لله عز و جل عبادة؟ اقتباس:
مثلا:العام هو نص عام الخاص,هو نص خاص القياس .حكم ليس في النص,و القواعد الأصولية تؤخذ من النص. فعندما يقول صحابي هذا رأيي, ليس من حقنا أن نقول بالإستقراء عرفنا أن الرأي من الأدلة الشرعية. ثم أنا سألتك كيف عرفنا أن من شروط القياس أن لا يكون في المسائل التعبدية المحضة,و كيف عرفنا أن من شروطه أن لا يخالف النص؟فالقواعد الأصولية لا بد لها من دليل, فعندما تثبت القياس لا بد له من دليل,و كذلك عندما تعرض شروطه لا بد لهذه الشروط من دليل,و لا يكفي القول بأنها بالتتبع و الإستقراء. اقتباس:
عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه " كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه قال عمر فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فهذا الحديث يبين أن استدلال أبى بكر كان بالنص,لأن عمر ذكر له قول النبي صلى الله عليه و سلم"عصم مني ماله و دمه إلا بحقه"فاحتج أبو بكر بقوله"فإن الزكاة حق المال". أما قول الصحابة "رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ " أتمنى أن تقرأما قاله ابن حزم: الخلافة ليست علتها علة الصلاة لأن الصلاة جائز أن يليها العربي والمولى والعبد والذي لا يحسن سياسة الجيوش والأموال والأحكام والسير الفاضلة وأما الخلافة فلا يجوز أن يتولاها إلا قرشي صليبة عالم بالسياسة ووجوهها وإن لم يكن محكما للقراءة وإنما الصلاة تبع للإمامة وليست الإمامة تبعا للصلاة فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس الإمامة التي هي أصل على الصلاة التي هي فرع من فروع الإمامة هذا ما لا يجوز عند أحد من القائلين بالقياس وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم أكابر المهاجرين وفيهم عمرو وغيره أيام النبي صلى الله عليه و سلم ولم يكن ممن تجوز له الخلافة فكان أحقهم بالصلاة لأنه كان أقرأهم وقد كان أبو ذر وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابن مسعود أولى الناس بالصلاة إذا حضرت إذا لم يكونوا بحضرة أمير أو صاحب منزل لفضل أبي ذر وزهده وورعه وسابقته وفضل سائر من ذكرنا وقراءتهم ولم يكونوا من أهل الخلافة ولا كان أبو ذر من أهل الخلافة ولا كان أبو ذر من أهل الولايات ولا من أهل الاضطلاع بها وقد قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي وإنك ضعيف فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم .انتهى كلامه. أنا لا أريد أن أتكلم في هذه المسألة,لأني لا أستطيع أن أجزم هل قولهم كان رأيا أو استحسانا أو نصا , لكن لا يظن بالصحابة أنهم يرون أن من رضيه النبي صلى الله عليه و سلم للصلاة يعني أن خلافته تكون حكما من عند الله عز و جل, فرأيهم لم يجعلوه دينا, سنسلم أنه لم يكن نص في خلافة أبي بكر في هذه الحالة الصحابة لهم نص على بيعة إمام منهم,لكن ليس لهم نص عن من هو الخليفة, طيب ماذا سيفعلوا؟ الله عز و جل أمرهم بتنصيب الإمام الأصلح لهم,هذا حكم من عند الله عز و جل, فيرى الصحابة أن الأصلح هو الذي استخلفه الرسول صلى الله عليه و سلم على الصلاة,فهذ رأي و ليس حكم من عند الله عز و جل,فهذا لا مفر منه عليهم أن ينصبوا إماما لأن الله عز و جل أمرهم بذلك,و ليس عندهم نص من الخليفة؟ ,فبالطبع سيجتهدوا لتعيين الخليفة و إلا سيأثموا. أما مسألة قتال أبي بكر لمانع الزكاة,فلو لم يوجد نص في قتال مانعي الزكاة,فسيكون هذا مما عفا الله عنه,و ليس من حق أي أحد أن يقول أن حكم الله هو قتال مانعي الزكاة. و سأعطيك دليلا يبين أن قول الصحابة في الخلافة لا يشبه قياس القائسين,مادام أنك لم تجبني أين هي العلة, و الأصل و الفرع في المسألة هم قالوا :رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ما هو الحكم الأول(حكم الأصل) الذي نطق به الصحابة؟يظهر جليا أنه رضا النبي صلى الله عليه و سلم بأبي بكر لدين المسلمين. ما هو الحكم الثاني(حكم الفرع) الذي نطق به الصحابة؟يظهر جليا أنه رضا الصحابة بأبي بكر لدنياهم. إذن القياس هو قياس الدنيا على الدين حكم الأصل هو رضا النبي صلى الله عليه و سلم بأبي بكر لدين المسلمين الأصل هو الدين الفرع هو الدنيا العلة: ما هي ؟ما هي العلة الموجودة في الدين و الدنيا؟ مهما كانت العلة,بالقياس ينتج أن النبي صلى الله عليه و سلم رضي بأبي بكر في دنيا المسلمين و هذا لم يقله الصحابة,فانظر ورع الصحابة لم يقولوا,إذن النبي صلى الله عليه و سلم يرضاه لدنيانا,بل ألحقوا هذا الرضا بأنفسهم,و لم يجعلوه حكما من عند رسول الله صلى الله عليه و سلم. إذن باستقراء هذا الحديث تبين أن الصحابة لم يقيسوا. اقتباس:
إذن أجبني أين تفهم أن أبا بكر استدل بالنص,؟ و أين تفهم أنه استدل بالقياس؟ اقتباس:
و أنقل لك ماذا قلت أنت: اقتباس:
إذن أتمنى أن تفهمني,أنا لم أقل كما قلت أنت أن قتال أبي بكر لمانعي الزكاة كان رأيا واستحسانا منه. أكمل إن شاء الله |
#27
|
|||
|
|||
اقتباس:
فنفاة القياس ليسوا على درجة واحدة,فهنالك منهم من يثبت القياس إن كانت العلة منصوصة,لكن لا يسميه ربما قياسا,فهذا ينطبق عليه كلام الشوكاني,في أن الخلاف لفظي, فالشوكاني قال لم يقوموا بإهدار كل ما يسمى قياسا,هنا الخلاف لفظي,لكن بالمقابل قاموا بإهدار بعض القياسات,و هنا الخلاف غير لفظي اقتباس:
ما عليك إلا أن تقرأ كتاب الإحكام لابن حزم. نعم هنالك بعض المسائل التي يكون فيها الخلاف لفظي فمثلا يوجد نص:كل أ هو ب و يوجد نص آخر:كل ب هو ج فينتج أن كل أ هو ج, فالنتيجة كل أ هو ج,هي نص. و هذا لا ينكره ابن حزم و غيره من نفاة القياس. أما عند أهل القياس فربما تكون قياسا عندهم,و هنا الخلاف لفظي. |
#28
|
||||||
|
||||||
اقتباس:
اقتباس:
ثم أن الاستصحاب معمول به عند نفاة القياس أين دليله وماهي شروطه من الكتاب والسنة؟ أرجوا الجواب على عين السؤال فسوف يجلي لك أمور تسأل عنها إن شاء الله [quote][هم قالوا :رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ما هو الحكم الأول(حكم الأصل) الذي نطق به الصحابة؟يظهر جليا أنه رضا النبي صلى الله عليه و سلم بأبي بكر لدين المسلمين. ما هو الحكم الثاني(حكم الفرع) الذي نطق به الصحابة؟يظهر جليا أنه رضا الصحابة بأبي بكر لدنياهم. إذن القياس هو قياس الدنيا على الدين حكم الأصل هو رضا النبي صلى الله عليه و سلم بأبي بكر لدين المسلمين الأصل هو الدين الفرع هو الدنيا العلة: ما هي ؟ما هي العلة الموجودة في الدين و الدنيا؟ مهما كانت العلة,بالقياس ينتج أن النبي صلى الله عليه و سلم رضي بأبي بكر في دنيا المسلمين و هذا لم يقله الصحابة,فانظر ورع الصحابة لم يقولوا,إذن النبي صلى الله عليه و سلم يرضاه لدنيانا,بل ألحقوا هذا الرضا بأنفسهم,و لم يجعلوه حكما من عند رسول الله صلى الله عليه و سلم. إذن باستقراء هذا الحديث تبين أن الصحابة لم يقيسوا. /quote] قال الصحابة رضي الله عنهم :رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يولي في الصلاة أقرأهم أعلمهم أفضلهم ... فالأصل أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولي في الصلاة المفضول إلا عند عدم وجود الفاضل أو لحاجة وإذا علمنا أن الصحابة كانوا مجتمعين عنده واختار منهم الصديق وعندما قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف.. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم" أبى الله والمؤمنون إلا أبابكر" الأصل هو الإمامة في الدين الفرع هو لإمامة في أمور الدنيا العلة: رضا النبي صلى الله عليه و سلم بأبي بكر لدين المسلمين و القياس هو قياس الأولى ، لإن رضي النبي صلى الله عليه و سلم بأبي بكر لدين المسلمين لهذه الصفات العظيمة التي جمعت فيه فمن باب أولى أن يرضى عنه في أمور الدنيا ومن حديث عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث استدل العلماء أن خلافة أبي بكر بالإشارة ومنهم من جعلها بالنص. اقتباس:
اقتباس:
مع أن مسألة قتال أبي بكر لمانعي الزكاة من جنس مسألة قياس الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة المهم قولك في المسألة : هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس" ماذا تسمي هذا الاستدلال الذي لم ينكره نفاة القياس؟ هنا السؤال اقتباس:
اقتباس:
أولاً: الشوكاني أتى بكلام عام يدخل فيه ابن حزم وغيره مع أن ابن حزم يدخل في قوله دخولاً أولياً فهو الذي أصل ونافح في هذه المسائل فيكون سؤالك: و هل قال الشوكاني أن ابن حزم لا ينفي القياس الذي علته منصوصة؟ إما جهلاً بمذهب ابن حزم في هذه المسألة وهذا تقصير شديد منك إذ أنك تنافح عن مذهب لم تستوعب البحث فيه وإما حيدة ، وأحلاهما مرّ كما يقال ، ولي قراءة قديمة لكتاب الإحكام لابن حزم باب القياس وفيه ما يثبت كلام الشوكاني في قياس العلة وقياس تفي الفارق . لذا يرد عليك جوابك لي : ما عليك إلا أن تقرأ كتاب الإحكام لابن حزم. [quote][نعم هنالك بعض المسائل التي يكون فيها الخلاف لفظي فمثلا يوجد نص:كل أ هو ب و يوجد نص آخر:كل ب هو ج فينتج أن كل أ هو ج, فالنتيجة كل أ هو ج,هي نص. و هذا لا ينكره ابن حزم و غيره من نفاة القياس. أما عند أهل القياس فربما تكون قياسا عندهم,و هنا الخلاف لفظي. /quote] أخي الكريم هربت من القياس الذي كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين فيه مشهور ولجئت إلى المنطق الكلامي، سبحان الله ، هذا لا ينكره ابن حزم و غيره من نفاة القياس و هنا الخلاف لفظي!!!! أين دليل هذه القواعد من الكتاب والسنة؟ وماهي ضوابطها وشروطها بالدليل؟ أرجوا لإجابة وأخيراً : قال الإمام الشوكاني"اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه ويقرب لديك ما بعدوه لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظياً وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً" إرشاد الفحول فجعل الخلاف اللفظي في قياس العلة وقياس تفي الفارق ما هو قياس العلة وقياس تفي الفارق الذي لاينكر مدلوله أو مضمونه نفاة القياس؟ أرجوا لإجابة أكرر أرجوا الاهتمام بكلام الشوكاني في الخلاف اللفظي فأرى أنه سينهي الموضوع بإذن الله ، وليكن هم الجميع الوصول إلى الحقائق ‘ والتثبت من المذاهب. وجزاك الله خيراً |
#29
|
||||||||
|
||||||||
اقتباس:
و انظر إلى المشاركات السابقة في هذا الموضوع,و انظر الفرق بين كلامي الذي اعتبرته أنت غير لطيف ,و كلام الأعضاء الآخرين. اقتباس:
و قلت أنت اقتباس:
ثم قلت: اقتباس:
ثم ذكرت أنت كلاما لابن عبد البر و لم تنكره: اقتباس:
ثم قلت: اقتباس:
ثم قلت: اقتباس:
و قال الأخ عمر اقتباس:
و مثل هذا كثير , ثم عندما قلت أن القياس و شروطه نظريات للبشر,تقول لي تلطف مع العلماء, أخي الكريم,أن أحترم جميح العلماء المخلصين و الحمد لله لم تكن في مشاركاتي تبديعا و لا تفسيقا . فإذن لا أكمل الحوار حتى أتبين موقف الأخ الكريم الأثر مما ذكرت, و أذكرأن التواضع شيء محمود. |
#30
|
||||||||||||
|
||||||||||||
أخي الكريم رأيت أنه من الحسن أن أكمل الحوار رغم كل شيء
اقتباس:
اقتباس:
فأنت الذي عليك أن تبين مفهومه و تضرب مثالا تطبيقيا لكل الشروط المذكورة, فأنا الذي سألت هذا السؤال بارك الله فيك اقتباس:
فأنا لست ملزم بتعريف لاستصحاب الحال, اقتباس:
ثانيا:ثبت بالنص أن النبي صلى الله عليه و سلم رضي لدين المسلمين رجال من الصحابة,و لم يرضهم لدنياهم, فقولك اقتباس:
فليس كل من يرضاه النبي صلى الله عليه و سلم لدين المسلمين يرضاه لدنياهم. اقتباس:
أظن أن كلامي مفهوم بارك الله فيك. اقتباس:
أنا لا أستطيع أن أجزم في كل مسألة بماذا استدل الصحابة,فأقوالهم ممكن أن تكون من الكتاب و من السنة,و ممكن أن تكون رأيا,لكن لا يجعلوه دينا,هل تنكر هذا ؟ و أظن أنك أخطأت في فهم كلامي:فنفاة القياس لم ينكروا أن الصحابة يصدر منهم رأي,و لكن لا يجعلوه دينا. اقتباس:
هل أنت تتكلم عن القياس الذي علته منصوصة؟أجبني,هل تنكر القياس الذي علته غير منصوصة؟ فعلى حسب مشاركاتك,أنت لا تنكر هذا ,فكلام الشوكاني لا يتطرق إلى هذا و كلامه واضح. الآن إذا قلت لي أنك تنكر القياس الذي علته غير منصوصة,فهذا شيء آخر بارك الله فيك,و لا نريد شرح كلام الشوكاني و إنما شرح كلامك أنت. اقتباس:
أنا ذكرت لك: اقتباس:
اقتباس:
فأنت تلطفا منك لم تدر بأي كلام تأخذ,فقلت لك اقرأ كتاب الإحكام و سترى هل فعلا ابن حزم ينكر القياس الذي علته منصوصة أم لا؟و لا يهم إن بدر مني تقصير أم لا, فأنا لا أخجل بقلة البضاعة,المهم أني أحلتك على كتاب حتى تتأكد من الأمر. اقتباس:
أرجوا الإهتمام بكلامك أنت حول القياس , فنحن نتكلم عن القياس الذي عرفته و شروطه التي ذكرتها. و بارك الله فيكم. و كلام الشوكاني له موضوع آخر. |
|
|