أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
35385 | 102069 |
#41
|
|||
|
|||
كنت قد أعلنت الإنسحاب من هذا الموضوع و لكن أرجو أن تُتشر لي هاته المشاركة الأخيرة فيه و أعد بأن لا أشارك في هذا الموضوع مجددا و بارك الله فيكم لأن غرضي من المشاركة في هذا الموضوع هو بيان الحق الذي أعتقده و ليس التشويش.
اقتباس:
فالبدع تقع من الفقهاء في المسائل الفقهية و هذا الألباني رحمه الله مثلا حكم على القبض بعد الرفع بأنّه بدعة و هذا الطرطوشي حكم على القراءة الجماعية بصوت واحد بأنّها بدعة رغم أنّها مسألة فقهية اجتهادية و و و و و و العلماء نصوا أنّه ليس كل من وقع في البدعة وقع إسم البدعة عليه إلا إن توفرت شروط و انتفت موانع و لم يقيدوا هذا في البدع الغير فقهية و إنّما كلامهم عام سواء في البدع الفقهية أو في البدع العقدية فإن توفرت الشروط و انتفت موانع (و التي ملخصها ظهور الحق للواقع في البدعة و عناده و إصراره على مقارفة البدعة من غير عذر) فسيبدعون المخالف و لا كرامة. و أما تبديع الشيخ ربيع المدخلي لأبي الجسم بمسألة الإختلاط و التصوير فراجعه في كتاب الشيخ ربيع و الذي بعنوان : "جناية أبي الحسن على الأصول السلفية "و كيف اعتبر الشيخ ربيع هناك بأنّ مخالفة أبي الحسن في هاتين القضيتين بعناده يعتبر من الجناية على الأصول السلفي. ثم إنّ إطلاق القول بأنّ كل مسألة اختلافية نُقل فيها اختلاف الصحابة لا يبدع بها من وقع فيها من الخطأ بمكان، فلا يزال العلماء من عصور يبدعون من يرى السيف على السلطان المسلم الظالم و لم يشفع لهؤولاء أنّ هناك من الصحابة من خرج على السلطان المسلم. فليس كل مسألة اختلف فيها الصحابة بالضرورة أنّه يجوز لمن بعدهم أن يخالف فيها و لا يبدع إن أصرّ على المخالفة فيها و عاند. و أقول هذا مع الجزم بأنّه لا يوجد أي خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في قضية الإستمناء و المنع منه ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. و ألخص كل كلامي السابق بما يلي : في الحقيقة لم أقف للشيخ يحيى الحجوري على أي منع من الإستمناء في حالة الضرورة و لا من أتباعه و لكن هم لا يرون بأنّه الدراسة في الإختلاط أو العمل في الإختلاط في تلك البلاد يعتبر من تلك الضرورة لإمكانية وجود حلول فلم تقفل جميع الأبواب بعد. و بالإجماع لا يجوز الوقوع في المحرم إلا بعد استفراغ جميع السبل و الحلول الممكنة في الإبتعاد عن ذلك المحرم و مع ذلك لا يمكن الإبتعاد عنه. فهنا يقال ضرورة. و أما عن شدتهم في قضايا البتديع و في غير قضية الإختلاط فقد أنكرت عليهم ذلك في كم مشاركة لي في هذا المنتدى و أما في قضية إنكارهم على الشيخ المقصود في قضية الإختلاط فأنا أرى أنهم مصيبين فيها إلا إن كان هناك تبديع له فأنا لا أوافقهم على ذلك مع أني لم أقف على أي تبديع من طرفهم له. و أنصح إخواني بعدم التعصب للشيخ فركوس : - فنبرتهم الإستهزائية، - و رفضهم حتى تخطئة الشيخ في قضية الإختلاط، - ثم محاولة لعبهم على العواطف بإيهامهم الناس أنّ الحجوري يبدع الشيخ فركوس بكلام للحجوري لا يُفهم منه أي تبديع للشيخ فركوس، كل هذا يوضح بأنّ هناك شيء من التعصب الخفي للشيخ فركوس و أنا يعني أحترم الشيخ فركوس و أقدره و لكن في قضية الإختلاط أرى أنّه جانب فيه الصواب و أرى أنّ الصواب مع الشيخ يحيى الحجوري. وفقكم الله |
#42
|
|||
|
|||
دوما يلجئنا حمو الشاوي الغريب هذا لأن نعلق المرة تلو الأخرى مع كراهيتنا لذلك ، لكن حتى لا أدع كلامه خاتما لمقالي أقول :
- لم أكن ادري أنك من المحققين الكبار ، حيث أتيت في القرن الخامس عشر وتريد أن تلغي كل خلاف في هذه المسألة خصوصا ، بل وتجزم أن الصحابة حصل لهم إجماع ، فهل غاب هذا عن الحافظ الكبير ابن حزم أو عن بعض الحنابلة الذين نقلت أقوالهم أو عن غيرهم ممن لم أنقل عنهم من باب الاختصار وعدم التوسع في مسألة ليست مقصودة بحد ذاتها في هذا الرد ؟!! فرحم الله امرءا عرف قدر نفسه ، ولهذا فإني أتذكر لما قرأت بعض تعليقات الشيخ مقبل رحمه الله على رسالة الإمام الشوكاني ( وعهدي بها بعيد) ذكر أنه ـ أي الشوكاني ـ مسبوق في قوله بالجواز ، وأشار إلى الأثار السلفية التي ذكرناها . - قولك أنك ترى الحق مع الحجوري وأننا نتعصب للشيخ فركوس ، فيه من التجني مع الغرور ما لا يخفى ، فنحن لا نتعصب أبدا لشيخنا في المسائل الفقهية الاجتهادية كما لا نتعصب لغيره من أهل العلم كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ، كما لا نقلد أبدا أئمة السلف وعلماء الملة ، فكل يؤخذ من قوله و يرد ، فلا ترم طلاب العلم بما ليس فيهم ، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة ! وأما محاولة إلزامنا بتخطئة الشيخ واستعمالك لكلمة : أرى !!!! فلا يستقيم ممن لم يعرف بتلقي العلم عن العلماء والمشايخ ، ثم كيف تريدنا أن نخطئ الشيخ في مسألة الحق معه من حيث الدليل ومن حيث أقوال أهل العلم الكبار ؟! ، واعلم أن تشنيعات هؤلاء المعتدين ـ الذين لا علاقة لهم بخلق المسلمين ولا يعرفون أدب الخلاف ـ لن تفزعنا ولن تزعزع اعتقادنا المبني على الحجة والبرهان في مثل هذه المسائل الكبار ، والله المستعان .
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. السكايب : hicham14301 |
#43
|
|||
|
|||
شكرا لك أخانا محمدا أبا سهيمة فقد استفدت مما نقلت لكن النص الذى نقلته أنا عن شيخ الإسلام أصرح ويوجد من أئمة المذاهب الأربعة من وضع حديثا نصرة لمذهبه
كما حصل لبعض فقهاء الأندلس دارت عليه الفتوى أربعين سنة ومن المعلوم ما حصل بين ابن أبي ذئب ومالك لما رد حديث المتبايعين ... فقال ابن أبي ذئب يستتاب وإلا ... نعم قد يقال هو متأول فالتفرق عند المالكية بالكلام لا بالأبدان فلماذا لا يعذر سائر فقهاء الإسلام الذين اتبعوا أهواءهم في بعض المسائل العملية بأنهم تأولوا وأيضا مما استفدته من الشيخ الرحيلي أن العلماء لا يستعملون لفظ البدعة في المسائل الفقهية وأصرح مما ذكرنا جميعا ما قرره شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى لما ذكر ما يعد به الرجل مبتدعا فأجاب بأنه ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفته للكتاب والسنة كبدعة المرجئة والخوارج والجهمية ....أو كما قال وشرحه الشيخ علي في مقال مستقل ثم هنا مسألتان 1 عند مخالفة النص الصريح مع وجود الخلاف بين السلف ولو ادعاء وهنا تكمن الخطورة فهي تهمة جاهزة لأنه فيه احتمالات كثيرة فقد يكون النص معلا أو منسوخا ... خفي على المنكر ومسألة الدراسة في المدارس الإختلاطية والتصوير هي عند الشيخ يحيى مخالفة لنص صريح ! لأن الذى هالني وأقلقني هو ذكر مسألة خلافية فقهية في سياق ما يبدع به الرجل فزعم بعضهم أن الشيخ ربيعا بدع الشيخ أبا الحسن بالإختلاط مع اعتراف الشيخ ربيع بوجود الخلاف بين كبار علماء أهل السنة في هذا العصر في هذه المسألة فذكر ما معناه أن أبا الحسن ترك القول الراجح المدعم بالأدلة و ... كما في كتابه التنكيل 2 مخالفة إجماع السلف في مسألة فقهية مع العلم أن بعض العلماء ذكر إجماع الصحابة على وجوب الجماعة ! وزعم بعضهم إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة كما في بعض دروس الشيخ الحازمي ! فلا بد شروط وقيود ثقيلة وإلا فأبشر بالفتن والقلاقل لو سلمنا بذلك فأي المسألتين هي محل النزاع فلا بد من تحقيق المناط وتحرير محل النزاع والله أعلم ولو يسأل لنا بعض الإخوة الشيخ عليا أو الشيخ إبراهيم الرحيلي لنستفيد وأكن له شاكرا وفي الأخير أكرر لك شكري أخي محمد أبي سهيمة والسلام عليكم |
#44
|
|||
|
|||
اقتباس:
أحسنت أستاذ هشام ،ولعلّي أنا المذنب في تفريع الموضوع وتشعيبه ولم أكن أقصد سوى بيان المسألة في وجهة نظر علمائنا الذين خالفوا المجيزين .. وأنهم لم يبدّعو بها ،هذا القصد منّي إن شاء الله .. وبارك الله في الشيخ محمّد أبي سُهيمة حفظه الله على المساهمة والأخ الفاضل عبد الرحمان بن عقيب الجيجلي حفظه الله .. فمن خلال بيان المسألة وانّها خلافية يتبيّن جليّا مخالفة الطاعنين بالشيخ محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه وبارك فيه للسلف الصالح وهاهم في نفس المسألة ما امتحنوا وما بدّعوا بله نقول خالفوا الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله في المسألة ذاتها والله المستعان. فاعرفوا للشيخ محمّد قدره واعرفو سبق قدمه ورسوخها في الدعوة وتكلموا في الأشاعرة والماتردية وأضرابهم من الفرق ..و لعلكم تنتهون.
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
#45
|
|||
|
|||
حياك الله بالاسلام اخي عبد الرحمن
يظهر انه لا يوجد بيننا خلاف ولله الحمد فانا إنما ذكرت ما ذكرت من ان التبديع فيمن خالف النص او الاجماع بعد ظهوره ومعاندة مخالفه في سياق الرد على من قال بالتبديع في المسائل الاجتهادية الفقهية ولم اقصد اننا نقف نرد الاختلاف ونبدع اهل العلم حاشا فالذي يبدع ويعامل معاملة المبتدع من عارض واصر بعد قيام الحجة وما نقلته عن مذاهب المالكية فكما قلت التاويل منهم موجود ونعتقد في علمائنا وأئمة الاسلام انهم مريدين الحق طالبينه فهم دوما بين اجر واجرين ان شاء الله اما استعال لفظ البدعة في المسائل الفقهية فقول الشيخ الرحيلي حفظه الله قول لاهل العلم وهناك قول اخر يسمي المسائل التي لا دليل عليها بالبدعة وان كان يعذر فاعلها لاجتهاده استعمل ذلك مالك الاشجعي كما في سنن الترمذي قال : قلت لأبي : يا أبت إنك صليت خلف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال : " أي بني محدث فسمى القنوت محدثة وهذا شيخنا الامام الالباني رحمه الله يسمي القبض بعد الرفع من الركوع بالبدعة فاستعمال البدعة في المسائل الاجتهادية الفقهية معروف عند اهل العلم طبعا الحديث عن الفعل لا عن الفاعل ومن باب الفائدة ان من وقع في بدعة مرة ومرتين لا يسمى مبتدعا إنما يقال عنه خالف السنة إلا إذا اشتهر ذلك عنه وعرف به فيحمل اسم الابتداع والعياذ بالله ثم كل هذا يرجع لاهل العلم العارفين بالسنة الجامعين لها فهم المدركون للبدع المبينون لها واظن كل هاته تقييدات وتضييقات توافق ما تشير إليه في ذكرك للمسالتين والمسائل التي ذكرتها أخي انا اوافقك عليها انها في حيز النظر والاجتهاد الذي ينبغي فيه النصح والنقاش العلم البعيد عن الطعن والتنقيص فضلا عن الشدة بله التبديع وفائدة جميلة في مسالة اجماع الصحابة حول تارك الصلاة اخذتها من شيخنا ابي عبد الباري العيد شريفي حفظه الله وهي فائدة عزيزة فقال رحمه الله ان النقل عن الصحابة انهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة هذه تدخل في المسائل العينية في زمنهم وليس حكما عاما للتارك مثل رؤيتهم للخارج من المسجد بعد الاذان انه منافق معلوم النفاق بل المتخلف في زمنهم عن الجماعة معلوم النفاق فهذا كان مستقرا عندهم منزلا على الاعيان وبهذا التوجيه لهذا النقل يظهر واضحا لم جماهير اهل العلم اختاروا عدم ردة تارك الصلاة تهاونا حكما عاما ولم يعملوا بما عرف عندهم من الاجماع المنقول فهي رؤية خاصة منزلة على الاعيان في زمن الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
__________________
محمد أبو سهيمة الجزائري |
#46
|
|||
|
|||
اقتباس:
بوركت على النقل الطيب عن شيخنا أبي عبد الباري حفظه الله ورحمه!:فهي فائدة تضرب لها أكباد الإبل .. وجزاك الله خيرا على زيادة التوضيح شيخنا محمّد ونفع الله بكم .
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
#47
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد
ومعذرة مرة أخرى |
#48
|
|||
|
|||
ارح نفسك يا اخي حمو الشاوي.اتوسل اليك
عن اي تمييع تتحدث .اما عندكم غير هذه البضاعة الكاسدة . ودع عنك اسلوب الغمز وشيخك الذي تريدني الذهاب اليه ليزيل عني الشبهة -- وما كنت اظنك ذكيا الى هذه الدرجة --...فقد اجابك اخي الحبيب عمر الكرخي بواحدة ولا اريد ان اولج نفسي في متاهات فالحمد لله على العافية. وهب اني ذهبت الى اليمن فهل خلت الديا رمن طلبة العلم.ام تخالني لا اعرف اليمن . وما كنت اظنك ذكيا الى هذه الدرجة ....ودعائك لي بالهداية هذا لطف منك ارجو ان لاتتوقف عن ذالك ..ستر الله علي وعليك.امين وارجو ان تقرا هذا النقل علك تستفيد .او تعلق على .....سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد: فهل ينكر عليه أم يهجر ؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين ؟
فأجاب: " الحمد لله، مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين، والله أعلم "ونقل ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/186) عن الإمام أحمد رضي الله عنه تحت عنوان: " لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ فيه خلاف في الفروع ". ما نصه: " وقد قال أحمد في رواية المروزي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم............ولعل كلام ابن القيم يثلج صدرك وقد فصل رحمه الله الفرق بين نوعي مسا ئل الخلاف فقال في إعلام الموقعين: (قولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الانكار إما ان يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الاول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة او اجماع وجب إنكاره بحسب درجات الانكار، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتاباً او سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والصواب ما عليه الائمة ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الادلة او لخفاء الادلة فيها، وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية او يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها ولا نسبة له الى تعمد خلاف الصواب، والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة احد القولين فيها كثيرة، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وان اصابة الزوج الثاني شرط في حلها للاول، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وان لم ينزل، وأن ربا الفضل حرام، وأن المتعة حرام، وأن النبيذ المسكر حرام، وأن المسلم لا يُقتل بكافر، وأن المسح على الخفين جائز حضراً وسفراً، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة، وأن الشفعة ثابتة في الارض والعقار، وأن الوقف صحيح لازم، وأن دية الاصابع سواء، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم، وان الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا، وأن التيمم الى الكوعين بضربة واحدة جائز، وأن صيام الولي عن الميت يجزيء عنه، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه، وأن السنة ان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأن خيار المجلس ثابت في البيع، وأن المصرّاة يرد معها عوض اللبن صاعاً من تمر، وأن صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة، وأن القضاء جائز بشاهد ويمين، الى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح الائمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها، وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الاحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره وقلد من نهاه عن تقليده وقال له: لا يحل لك ان تقول بقولى إذا خالف السنة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولى، وحتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة). [إعلام الموقعين 3/287] |
#49
|
|||
|
|||
ارح نفسك يا اخي حمو الشاوي.اتوسل اليك
عن اي تمييع تتحدث .اما عندكم غير هذه البضاعة الكاسدة . ودع عنك اسلوب الغمز وشيخك الذي تريدني الذهاب اليه ليزيل عني الشبهة -- وما كنت اظنك ذكيا الى هذه الدرجة --...فقد اجابك اخي الحبيب عمر الكرخي بواحدة ولا اريد ان اولج نفسي في متاهات فالحمد لله على العافية. وهب اني ذهبت الى اليمن فهل خلت الديا رمن طلبة العلم.ام تخالني لا اعرف اليمن . وما كنت اظنك ذكيا الى هذه الدرجة ....ودعائك لي بالهداية هذا لطف منك ارجو ان لاتتوقف عن ذالك ..ستر الله علي وعليك.امين وارجو ان تقرا هذا النقل علك تستفيد .او تعلق على .....سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد: فهل ينكر عليه أم يهجر ؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين ؟
فأجاب: " الحمد لله، مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين، والله أعلم "ونقل ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/186) عن الإمام أحمد رحمه الله تحت عنوان: " لا إنكار على من اجتهد فيما يسوغ فيه خلاف في الفروع ". ما نصه: " وقد قال أحمد في رواية المروزي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليهم............ولعل كلام ابن القيم يثلج صدرك وقد فصل رحمه الله الفرق بين نوعي مسا ئل الخلاف فقال في إعلام الموقعين: (قولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الانكار إما ان يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الاول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة او اجماع وجب إنكاره بحسب درجات الانكار، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتاباً او سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم. والصواب ما عليه الائمة ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الادلة او لخفاء الادلة فيها، وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية او يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها ولا نسبة له الى تعمد خلاف الصواب، والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة احد القولين فيها كثيرة، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وان اصابة الزوج الثاني شرط في حلها للاول، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وان لم ينزل، وأن ربا الفضل حرام، وأن المتعة حرام، وأن النبيذ المسكر حرام، وأن المسلم لا يُقتل بكافر، وأن المسح على الخفين جائز حضراً وسفراً، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة، وأن الشفعة ثابتة في الارض والعقار، وأن الوقف صحيح لازم، وأن دية الاصابع سواء، وأن يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم، وان الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا، وأن التيمم الى الكوعين بضربة واحدة جائز، وأن صيام الولي عن الميت يجزيء عنه، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، وأن المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه، وأن السنة ان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأن خيار المجلس ثابت في البيع، وأن المصرّاة يرد معها عوض اللبن صاعاً من تمر، وأن صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة، وأن القضاء جائز بشاهد ويمين، الى أضعاف أضعاف ذلك من المسائل، ولهذا صرح الائمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل من غير طعن منهم على من قال بها، وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغيره من الاحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره وقلد من نهاه عن تقليده وقال له: لا يحل لك ان تقول بقولى إذا خالف السنة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولى، وحتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة). [إعلام الموقعين 3/287] |
#50
|
|||
|
|||
هل منتديات كل السلفيين تطعن في الشيخ فركوس ؟ أم أن كل نقد يعد طعنا في قاموسكم ومن الذي يظنّ /(يُظَنّ) أنه فوق النقد؟؟
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
الكلمات الدلالية (Tags) |
t a g s |
|
|