أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
50829 | 85137 |
#1
|
|||
|
|||
حكم بيع حارس المستودع البضائع بغير إذن المالك وحكم من اشترى منه
حكم بيع حارس المستودع البضائع بغير إذن المالك وحكم من اشترى منه سؤال الفتوى: رجل حارس على مستودع للأثاث المنزلي يقوم ببيع لسلعة ; يحتمل أن يكون هذا البيع بدون إذن صاحب السلعة و الشبهة المثارة هي أنه يبيع السلعة في الليل و بثمن أقل من ثمن المحل . شيخنا بارك الله فيكم فما حكم المعاملة معه ؟ < جواب الفتوى > (الجواب حسب النص من الشريط الصوتي) هذا كما يذكر السائل بأنه حارس لمستودع، ليس مديراً للمبيعات ولا هو القائم بالبيع والشراء، في هذا المستودع، وإنما هو حارس مؤتمن على البضائع، الموجودة، وكونه حارس ويبيع من مستودع وفي الليل، ففي الأمر شيء، فكيف لو كان أيضاً البيع بأقل مما يباع في المؤسسة، وهذا ينبأ عن أمر خطير، ولا يغلب الظن أن صاحب العمل قد أذن له، لأنه حارس ولو أذن له لجعله مسئول عن المبيعات، ولباع في النهار، أما أن تغلق المحلات ويبيع ليلاً وبأقل الأثمان، فهذا دليل على أنه يخون الأمانة التي خول عليها، وهذا أمر خطير فإن أمر الأمانة عظيم كما قال الله عز وجل (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.)، وهذا من النفاق، أن تخون الأمانة لأنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ( آيةُ المنافقِ ثلاثٌ : إذا حدَّثَ كذبَ ، وإذا وعَدَ أخلفَ ، وإذا اؤتُمِنَ خان) ، ولا يجوز شرعاً أن تشترى منه البضاعة، ومن اشترى البضاعة منه فهو خائن للأمانة وينال مثل الإثم ويكون تعاون معه على السرقة، وتعاون معه على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، لذلك نقول يجب أن تأخذ بيد هذا الحارس وأن تنصحوه وأن تبلغوا صاحب المحل بما يحصل، ومن اشترى من الحارس بضاعة فيجب أن تعاد هذه البضاعة لصاحب المحل، ويقول له المشتري لقد باع فلان لنا هذه البضاعة، حتى يعرض على القاضي، لأنه باع لك بضاعة وباع لغيرك، فإذا نصحته ماذا ستقول له ( أعد البضاعة التي مع الناس!!!! ) ، الناس قد ذهبوا، فلا بد من الحجر ولا بد من إبلاغ صاحب المال، وإلا كنت مشاركاً لهذا الإثم وكنت مشاركاً لهذه المعصية، وإذا أخذت منه بضاعة واستحليت هذه البضاعة فيجب أن تتحلل من صاحب المحل وأن تدفع الثمن الحقيقي لهذه البضاعة وأن ترد البضاعة، وإلا فإنك قد أخذت مالاً حراماً وفي صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام (إنَّ اللهَ طيِّبٌ لا يقبلُ إلا طيِّبًا ، ثم ذكر الرجلَ يطيلُ السَّفرَ . أشعثَ أغبَرَ . يمدُّ يدَيه إلى السماءِ . يا ربِّ ! يا ربِّ ! ومطعمُه حرامٌ ، ومشربُه حرامٌ ، وملبَسُه حرامٌ ، وغُذِيَ بالحرام . فأَنَّى يُستجابُ لذلك ؟)، ، فلا يجوز السكوت ويجب أن يبلغ صاحب البضاعة بما يحدث من هذا الحارث وبالله التوفيق. للإستماع للفتوى : http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=954 |
|
|