أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
53594 85137

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-03-2013, 01:31 PM
عبد الله ابو مسلم عبد الله ابو مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 138
Post مدة النفاس وحكم من جامع زوجته النفساء يظنها ظهرت - الشيخ الدكتور صادق البيضاني

مدة النفاس وحكم من جامع زوجته النفساء يظنها ظهرت

سؤال الفتوى: شيخنا الفاضل حياكم الله ورفع قدركم وزادكم رفعة في الدنيا والآخرة، هذا سائل يقول : عندي استفسار بارك الله فيك، زوجتي كانت في حالة نفاس وانقطع عنها الدم حسب ظنها واغتسلت وحصل الجماع، لكن بعد يومين وجدت أثر وسخ الدم ثم اغتسلت وانتظرنا فلم يخرج شيء لمدة يومين أو ثلاث فظننا أنه انقطع كلياً لكن وجدت اثر وسخ الدم ثانية هل علينا شيء حينما حصل الوطء؟ وهل مدة النفاس أربعون يوما؟ وجزاكم الله خيراً.


< جواب الفتوى >

(الجواب حسب النص من الشريط الصوتي)

وأنت جزاك الله خيراً وبارك الله فيك، وبالنسبة لهذه المسألة، فقد سبق وتكلمنا حولها كثيراً ، ووضحنا في أكثر من درس، وقلنا بأن مدة النفاس لا يوجد وقت لأقله ، وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، وأما أكثره فاختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال : إن النفساء تقعد أربعين يوما، ومنهم من قال تقعد ستين يوماً ، ومنهم من قال تقعد تسعين يوماً ، ومنهم من أنقص ومنهم من زاد ، والحاصل أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة محددة لمدة دم النفاس، أما ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داوود والترمذي وابن ماجة وجماعة من أهل الحديث، والحديث ثابت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت (كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة وكنا نطلي على وجوهنا الورس تعني من الكلف) فإنما المقصود من ذلك على التغليب، بمعنى يغلب على كثير من النساء إذا امتدت الفترة فإنها تمتد أربعين يوماً وليس هذا على سبيل حصر مدة النفاس، ولذا فهناك من النساء من تقعد ستين يوما لا ينقطع النفاس إلا بعد الستين، ومن النساء من يصل إلى تسعين يوما، ومن النساء من ينقطع عنها دم النفاس في اليوم الذي ولدت فيه ، ومن النساء من ينقطع دم النفاس عندها بعد الولادة بيومين أو بثلاثة وهكذا ،
فنقول للأخ السائل، إذا كان انقطع منها دم النفاس ورأت الطهر فلها أن تغتسل، وتكون قد طهرت وتصلي وتصوم إن كانت في صيام فرض أو أرادت أن تتنفل أو تتطوع، لأنها تكون على طهارة، فإذا ظهر الدم مرة أخرى، فعليها أن تتوقف إن كان دم نفاس عن الجماع والصلاة والصيام، ولذا إذا جامع الرجل زوجته بعد أن ظهر لها الطهر ثم أثناء الجماع تبين وجود الدم ، فلا إثم عليهما ، لأنهما بنيا المعاشرة على طهر ثم حصل خلاف ما ظنا، ولذلك نقول للأخ الكريم : لا شيء عليكما طالما وحصلت المعاشرة بناء على غلبة الظن، وبالله التوفيق

للإستماع للفتوى : http://www.albidhani.com/play.php?catsmktba=940
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:35 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.