أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
43867 151323

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-25-2009, 09:37 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
Lightbulb حدود رؤية المخطوبة

سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا تقدّم شاب لخطبة فتاة هل يجب أن يراها ؟ وأيضاً هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبيّن جمالها أكثر لخاطبها ؟ أفيدونا أفادكم الله .

فأجاب : لا بأس، ولكن لا يجب، بل يستحب أن يراها وتراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر من يخطب أن ينظر إليها، لأن ذلك أقرب إلى الوئام بينهما، فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح، وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور، ولا يجوز ذلك مع خلوة بها، بل لا بد أن يكون معها أبوها أو أخوها أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : "لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ ومعها ذو محرم" (متفق عليه)، وقال صلى الله عليه وسلّم أيضاً : "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" (رواه الترمذي وأحمد) . اهـ .


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته مثل الوجه والقدمين والرأس والرقبة بشرط ألاّ يخلو بها، ولا يطيل المكالمة المباشرة معها إن كلّمته، وكذلك لا يجوز له أن يتصل بها هاتفيًّا لأن ذلك فتنة يزيّنها الشيطان في قلب الخاطب والمخطوبة، وإذا عُقِد له عليها فله أن يكلّمها وله أن يخلو بها وأن يباشرها، ولكننا ننصح بعدم مجامعتها لأنه إذا جامعها قبل الدخول المعلن ووضعت في وقتٍ مبكر فربما تُتَّهم المرأة، وكذلك لو توفّي عنها قبل الدخول المعلن ثم وضعت فإنها تُتَّهم أيضاً .اهـ .


المصدر : فتاوى علماء البلد الحرام (النكاح / ص 500-501) .
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-25-2009, 11:16 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي

جزى الله - تعالى -أخينا الفاضل أبي معاوية البيروتي ومشايخنا الكرام كل خير ، وأحسن إليهم ، ورفع درجاتهم أجمعين في أعلى عليين .

قال شيخنا الألباني - رحمه الله وجعل الفردوس الأعلى مأواه - في النظر إلى المخطوبة :
( ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لإبنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي ، ثمَ يأبى أن يراها الخاطب في دارها وبين أهلها بثياب الشارع ! وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لايغارون على بناتهم – تقليدا منهم لأسيادهم - الأوروبيين – فيسمحون للمصور أن يصوَرهن وهن سافرات سفورا غير مشروع ، والمصوَر رجل أجنبي عنهن ، وقد يكون كافرا ، ثم يقدَمن صورهن إلى بعض الشبان، بزعم أنهم يريدون خطبتهن ، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة ، وتظل صور بناتهم معهم ليتغزلوا بها ، وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها . ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ) انتهى كلامه . انظر : [ السلسلة الصحيحة 99. المجلد الأول صفحة 208- 209 ] .

وقد كثرت الفتنة بالتصوير على أجهزة الفيديو والجوال ، وغيرها أثناء الحفلات واللقاءات ، تعرض هذه الصور على الرجال ، بحجة " النظر والإختيار " لعدة نساء بإذنهن وأهليهن ، أو بدون إذنهم ، - هداهم الله - ، ومن هذه الصور ما يخدش الحياء ، ويندى له الجبين .
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-31-2009, 09:18 PM
هيثم بن علي البجالي هيثم بن علي البجالي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين الحبيبة حرسها الله
المشاركات: 210
افتراضي

اقتباس:
فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته مثل الوجه والقدمين والرأس والرقبة بشرط ألاّ يخلو بها،
أخي بارك الله فيك ولكن عندي استفسار؟
هل يقصد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله أنه يجوز للمخطوبة أن تظهر أمام خاطبها وهي كاشفة عن رأسها؟ يعني هل تظهر شعرها أمام الخاطب؟

أرجو الرد
والسلام عليكم ورحمة الله
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-05-2009, 01:30 AM
هيثم بن علي البجالي هيثم بن علي البجالي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين الحبيبة حرسها الله
المشاركات: 210
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم بن علي البجالي مشاهدة المشاركة
أخي بارك الله فيك ولكن عندي استفسار؟
هل يقصد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله أنه يجوز للمخطوبة أن تظهر أمام خاطبها وهي كاشفة عن رأسها؟ يعني هل تظهر شعرها أمام الخاطب؟

أرجو الرد
والسلام عليكم ورحمة الله
لا إجابة لماذا؟
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-05-2009, 05:14 PM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
كلام الشيخين رحمه الله واضح،
نعم، يجوز أن تكشف عن شعرها أمام الخاطب،
بل الرقبة والقدمين أيضاً .
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04-06-2009, 09:15 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


السائل :
هل يجوز للرجل أن يرى المرأة [ التي يريد أن ... ينكحها يخطبها؟....].

أجاب الشيخ الألباني -رحمه الله- :

يجوز أن يراها إذا كان عن اتفاق بينه وبين ولي أمرها فيرى منها وجهها وكفيها أما إذا كان عن مغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوهُ إلى نكاحها ، أعني خِلسةً دون اتفاق سابق بينه وبينها.
فالحالة حالتان:
- إما عن علمٍ منها وبإذن وليها فيرى منها الوجه والكفين فقط
- وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له، على هذا يحمل حديث جابر وغيره.

أما أن يتفق مع ولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبرجة متعرية واضعة الخمار عن رأسها فهذا لا يجوز، نعم .
انتهى من ((( فتاوى جدة )))
الشريط (23).
------------------
منقول
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-07-2009, 02:18 AM
سلاف الخير سلاف الخير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: المملكة الأردنيّة الهاشميّة
المشاركات: 251
Post

-
اقتباس:
وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له، على هذا يحمل حديث جابر وغيره.
اقتباس:
أما أن يتفق مع ولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبرجة متعرية واضعة الخمار عن رأسها فهذا لا يجوز، نعم .
أرجو التوضيح بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-07-2009, 06:33 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي


وفيكم بارك الله،

أثر جابر ذكره الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 155 فقال :

أخرج أبو داود ( 2082 ) و الطحاوي و الحاكم و البيهقي و أحمد ( 3 / 334 ,
360 ) , عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن
معاذ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قال :
" فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و تزوجها " .

........ ثم قال الشيخ : و الحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له , و أيده عمل راويه به , و هو الصحابي
الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه , و قد صنع مثله محمد بن مسلمة كما
ذكرناه في الحديث الذي قبله , و كفى بهما حجة , و لا يضرنا بعد ذلك , مذهب من
قيد الحديث بالنظر إلى الوجه و الكفين فقط , لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد ,
و تعطيل لفهم الصحابة بدون حجة .

وأثر محمد بن مسلمة :

قال الإمام بن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن سلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها) ورجح الشيخ الألباني رحمه الله أنه مما يحتج به بمجموع الطرق كما في السلسلة الصحيحة .

فقول الشيخ : ( وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له، على هذا يحمل حديث جابر وغيره. )

أي لا يخبرها أنه سيتخبّأ ليراها، بل يفعل ذلك من دون إخبارها أو الاتفاق مع وليّ أمرها على ذلك، فيراها وهي غافلة - داخل بيتها أو خارجه - وينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها .

وأما قول الشيخ : ( أما أن يتفق مع ولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبرجة متعرية واضعة الخمار عن رأسها فهذا لا يجوز، نعم . )

فيحتاج إلى بحث، فالشيخ - كما أذكر - أجاز للمخطوبة أن تكتحل وتتجمّل للخطّاب في السلسلة الصحيحة ( المجلد السادس ) عند حديث سُبَيعة الأسلمية وتجمّلها للخطّاب ،

ولعل قصد الشيخ أن لا يراها وهي تلبس اللباس الذي تعتاده في بيتها أمام محارمها،

لكن الشيخ هنا يُخالف الشيخ ابن باز وابن عثيمين فيما يجوز كشفه،

فالشيخان يجوّزان كشف ( الوجه والقدمين والرأس والرقبة ) والشيخ الألباني يُعارض وضعها خمارها عن رأسها،

فسنرسل السؤال إلى الشيخ علي حفظه الله لعلّه يوضّح لنا كلام الشيخ الألباني رحمه الله .

والحمد لله أن في الأمر سعة .
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 01-10-2012, 09:12 AM
أبو معاوية البيروتي أبو معاوية البيروتي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 7,435
افتراضي

اقتباس:
فسنرسل السؤال إلى الشيخ علي حفظه الله لعلّه يوضّح لنا كلام الشيخ الألباني رحمه الله .
لو يوضّح لنا الشيخ علي حفظه الله كلام شيخه الألباني رحمه الله ...
__________________
.

((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :

https://telegram.me/Kunnash
.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 01-10-2012, 11:59 AM
سفيان ابو شيماء سفيان ابو شيماء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
الدولة: تونس
المشاركات: 109
افتراضي

العازم على النكاح او الخاطب يعتبر اجنبيا على المخطوبة و هذا لا يخفى على احد و قد اباح النبي النظر اليها لاسباب و علل و حكمة لان الامر متعلق مستقبلا بحياة تطول المعاشرة فيها و تكون مبنية على الود و الحب و حسن الادب ...
و لهذا دعى الشارع الخاطب للنظر الى ما يدعو الى نكاحها و لم يقيد لا عددا و حدا حدود النظر و من يدعي التقييد عليه بالدليل
و لعل الذي يقتصر على القول انه يكتفى بالوجه و الكفين نقول له فاي فضيلة في هذا و قد تشترك مع غيرها في هذا في ظهورهما
و الذي يرتاح اليه القلب انه يزاد على هذا اقل شيء بان يظهر الشعر و ان امكن اكثر فلا مانع و لكن بضوابط وهي ادخال اخته او امه ... لمحاولة الاطلاع على امكان وجود عيب او لا.
و الا فالفقهاء قد نصو ان يمكن للزوج ان يطلق اذا تبين ان في المراة عيب كبرص او نحوه .....و لتفادي هذا ينظر الى ما يدعوا الى نكاحها
فقد يكفي لواحد النظر للوجه و الكفين و لاخر اكثر
------------------
تعليق العلامة الالباني على حديث جابر

و الحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له ، و أيده عمل راويه به ، و هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، و قد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث الذي قبله ، و كفى بهما حجة ، و لا يضرنا بعد ذلك ، مذهب من قيد الحديث بالنظر إلى الوجه و الكفين فقط ، لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد ،
و تعطيل لفهم الصحابة بدون حجة ، لاسيما و قد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال الحافظ في " التلخيص " ( ص 291 - 292 ) :
( فائدة ) :
روى عبد الرزاق و سعيد بن منصور في " سننه " ( 520 - 521 ) و ابن أبي عمر و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية :
أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم ، فذكر له صغرها ، ( فقيل له : إن ردك ، فعاوده ) ، فقال ( له علي ) : أبعث بها إليك ، فإن رضيت فهي امرأتك ، فأرسل بها إليه ، فكشف عن ساقيها ، فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك . و هذا
يشكل على من قال : إنه لا ينظر غير الوجه و الكفين
" .
و هذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية و الشافعية .
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 3 / 25 - 26 ) :
" و قال داود : ينظر إلى سائر جسدها . و عن أحمد ثلاث روايات :
إحداهن : ينظر إلى وجهها و يديها .
و الثانية : ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة و الساقين و نحوهما .
و الثالثة : ينظر إليها كلها عورة و غيرها ، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر
إليها متجردة ! "
قلت : و الرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث ، و تطبيق الصحابة له
و الله أعلم . --قلت هذا نقله الشيخ حسين حوايشة في الموسوعة الفقهية و اظن قال ان اعدل الاقوال الثاني --
و قال ابن قدامة في " المغني " ( 7 / 454 ) :
" و وجه جواز النظر ( إلى ) ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها ، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة ،إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ، و لأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه ، و لأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع ، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم " .
ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد ، فإذا به يقول ( ص 43 ) : " فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه و الكفين من المخطوبة باطل لا يقبل " .
و هذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه ، إذ أن المسألة خلافية
كما سبق بيانه ، و لا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته و دليله كهذه الأحاديث ، و هو لم يصنع شيئا من ذلك ، بل إنه لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة ، فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلا ، و الواقع
خلافه كما ترى ، فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته ، كيف لا و هو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 99 ) : " ما يدعوه إلى نكاحها " ، فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه و الكفان فقط ،
و مثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 97 ) : " و إن كانت لا تعلم " .
و تأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم ، عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم ، و منهم محمد ابن مسلمة و جابر بن عبد الله ، فإن كلا منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها ، أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه و الكفين فقط ! و مثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم . فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه و الكفين ، و لا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم ، فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ؟ ! و عهدى بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من خالف أحدا من الصحابة اتباعا للسنة الصحيحة ، و لو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح ! و من عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا و عنه أنه قال في آخر البحث : " قال الله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير
و أحسن تأويلا " . ! فندعو أنفسنا و إياه إلى تحقيق هذه الآية و رد هذه المسألة إلى السنة بعد ما تبينت . و الله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله .
هذا و مع صحة الأحاديث في هذه المسألة ، و قول جماهير العلماء بها - على خلاف السابق - فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها ، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - و لو في حدود القول الضيق .
تورعا منهم ، زعموا ، و من عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي ! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها ، و بين أهلها بثياب الشارع !
و في مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم . تقليدا منهم لأسيادهم الأوربيين ، فيسمحون للمصور أن يصورهن و هن سافرات سفورا غير مشروع ، و المصور رجل أجنبي عنهن ، و قد يكون كافرا ، ثم يقدمن صورهن إلى بعض
الشبان ، بزعم أنهم يريدون خطبتهن ، ثم ينتهي الأمر على غير خطبة ، و تظل صور بناتهم معهم ، ليتغزلوا بها ، و ليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها ! .
ألا فتعسا للآباء الذين لا يغارون . و إنا لله و إنا إليه راجعون .
نقلا عن السلسله الصحيحه للعلامه المحدث الألباني
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.



قال شيخ الاسلام
-(( ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين و الأولين و من بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة ، وهذا باب واسع لا يحصى ، مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ إتباعهم فيها )) و قال (( من خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه الكتاب والسنة ، وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، احتاج إلى أن يضع قانونا آخر متناقضا يرده العقل والدين ))
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:04 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.