أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
71588 | 162855 |
#61
|
|||
|
|||
اقتباس:
ضعّف شيخنا الإمام الألباني الحديثَ في "إرواء الغليل". وما في "صحيح الجامع"مرجوع عنه. ولكن:روى ابن أبي الدنيا في كتاب" العيال" [1/رقم:62] -بسند صحيح-عن حسين المعلم ، قال: سألت عطاء عن العقيقة؟ فقال: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح يوم السابع إن تيسر وإلا فأربع عشرة وإلا فإحدى وعشرين). وقال الإمام الترمذي في "السنن": (والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع، فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادٍ وعشرين). وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (والظاهر أن التقييد بذلك استحباب [ يعني : اليوم السابع ] ؛ وإلا فلو ذَبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت. والاعتبار بالذبح، لا بيوم الطبخ والأكل). |
#62
|
|||
|
|||
اقتباس:
لا يصح -على كثرة ما يستدل به-. وأعلى ما ورد في ذلك: ما رواه الدارمي عن عباد الخواص ؛ مستدلا به من قول عمر -رضي الله عنه-. ولا يصح؛ ففي سنده مجهول. |
#63
|
|||
|
|||
اقتباس:
هي مسألة اجتهادية ، لا أعلم عليها دليلاً خاصاً من كتاب أو سنة.. مع أن أكثر المحاكم الشرعية في بلاد المسلمين قائلون بها . والله أعلم. |
#64
|
|||
|
|||
اقتباس:
هي مسألة خلافية بين العلماء -مبحوثة بإسهاب في مطولات الكتب-.. أميل فيها -شخصيًّا- إلى الوجوب ، لا الشرطية.. والله أعلم. |
#65
|
|||
|
|||
اقتباس:
لا يظهر لي فيها ما يستنكر... وإن كان اللفظ الأول أقرب إلى روح الدعاء وحقيقته.. ولا يخلو اللفظ الثاني من معنى التسليم لأمر الله تعالى. ولا أعلم هذه العبارة مأثورة عن أهل العلم.. |
#66
|
|||
|
|||
اقتباس:
اقتباس:
صلاتكم صحيحة..والإثم على هذا الإمام.. والله المستعان. |
#67
|
|||
|
|||
اقتباس:
للورثة أن ينتفعوا من عقد أبيهم ضمن شروط العقد ومدته. ولصاحب المحل أن يطالب بمحله عند الإخلال بالعقد أو انتهاء مدته. وأما تأجير المستأجر لغيره ؛ فيجوز إذا كان العرف السائد يقبلها بين التجار.. |
#68
|
|||
|
|||
اقتباس:
اللحن الجلي في سورة الفاتحة -لأنها ركن- تبطل به الصلاة. |
#69
|
|||
|
|||
اقتباس:
من ذكرته من إخواننا -الذين لا يريدون القنوت!-أخطؤوا مرتين: 1-مخالفتهم لأمر المسؤول عنهم -مع صواب كلامه-. 2-مخالفتهم للسنة النبوية الواردة في هذا الباب. ولي مقال مفرد في هذه المسألة -هنا في (المنتديات)-.. |
#70
|
|||
|
|||
اقتباس:
إذا لم تكن مضطرا للسيارة ؛ فبعها ، وانته من دَينك. وأما جواز أخذ الزكاة فيجب أن يُفهم في ضوء قول نبينا -عليه الصلاة والسلام-: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة قوي". والله الموفق. |
الكلمات الدلالية (Tags) |
فتاوى ، الشيخ علي الحلبي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|