أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
12465 139530

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #151  
قديم 11-08-2015, 03:46 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد الجليل مشاهدة المشاركة
السلام عليكن جميعا ورحمة الله وبركاته .

من مكة الحبيبة أقول :

تقبل الله منا ومنكن صالح الأعمال ورزقكن حج بيته الحرام وثبتكن على دينه وهداني وجميع المسلمين .

لا أعرف كيف أصف شعوري في ما يخص الحج ومناسكه والحال التي أنا عليها .

أحببت أن أهنئكن أخواتي هنا حيث بدأت مشاركاتي في المنتدى ، وأرجوا أن يتم السماح لي بإرسال الرسائل الخاصة وقبولها كي أتواصل مع أختي في الله أم سلمةوالأخت أم زيد حفظهما الله .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته
مرحبا بك أختي الكريمة أم عبد الجليل عودا حميدا

أولا: أقول اللهم بارك ..بارك الله لك أختي وفيك وزادك من فضله
و أسأل الله العظيم من فضله العظيم
أسأله تعالى أن يرزقني موقفا كموقفك ذلك أختي , في عافية من ديني ودنياي

ثانيا لايمكنك -اختي ام عبد الجليل - المراسلة حتى تصل مشاركاتك عددا معينا

وفقك الله اختي لكل خير
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #152  
قديم 11-08-2015, 03:50 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

جزاك الله خيرا أختي أم الحارث الجزائرية على المشاركة في هذا الموضوع
نفع الله به
اللهم آمين
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #153  
قديم 11-19-2016, 02:16 AM
أم عبد الجليل أم عبد الجليل غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 16
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقعت على هذا البحث النافع حول مسألة النمص لعبدالله بن فهد الخليفي وأحببت أن أتشارك الفائدة معكن أخواتي الفاضلات :

تنبيه في مسألة النمص ...


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


فقد وقفت على فتوى لأحد المابعديين يدعي فيها أن النمص محرم فقط في حال التغرير بالخاطب ، أو يكون شعاراً على الفاجرات

وهذا يؤكد لي أن هؤلاء القوم مجرد محبين للشهرة عن طريق العهر المعرفي وهو تتبع بعض الأقوال الشاذة والضعيفة ونشرها بين الناس موافقة لأهوائهم وكنت أصرح مراراً وتكراراً أن هؤلاء الناس يمارسون تملقاً بارداً للعامة

فهذا الشخص نفسه أجاز أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها ، وزميل له أفتى بأنه لا يجوز للمرأة أن تشترط السمت الظاهر في الرجل من لحية وإزار قصير بل سب النساء اللواتي يشترطن هذا بسب وضيع

ونسب ذلك للجهمور وقبل مناقشة هذه العبارة _ وهو إنما يتحدث عن جماهير المتأخرين مما عامتهم لا يشهد لنفسه بالاجتهاد _ لنبحث في أدلة المسألة وفهم الصحابة لها

قال البخاري في صحيحه 4886 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا

هنا ابن مسعود بنهى مطلقاً سواءً لمتزوجة أو غيرها بل يعد وعداً أنه لو وجد زوجته تفعل هذا ما جامعها

وقد عطف النمص هنا على الوشم وعلى الوصل

قال البخاري في صحيحه 3468 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيٍّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ

فهنا معاوية يعلق الهلاك على الوصل وبابه كباب النمص تماماً بل النمص أبلغ

قال البخاري في صحيحه
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ: لاَ، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ المُوصِلاَتُ.
وبوّب عليه:
بَابُ لاَ تُطِيعُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ .

أقول : هذا الحديث في الوصل ، وينطبق على النمص من باب القياس ، فإن النامصة ملعونة كالواصلة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم

وهذه الأنصارية ، إنما طلب زوجها أن تصل شعرها ، ولم يأذن فقط

ثم إنها أرادت الوصل لعلة في شعرها ، ولم ترده لمجرد الزينة ومع ذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن أرادته لمجرد الزينة ، وكان في ذلك ما فيه من التشبه بالكافرات

وهذا الحديث يرد بدلالة القياس على من أباح النمص ، لمن كانت منعقدة الحاجبين

قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر :" تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ هَذِهِ كُلَّهَا مِنْ الْكَبَائِرِ، وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْأَوَّلَيْنِ، وَغَيْرُهُ فِي الْكُلِّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ مِنْ أَمَارَاتِ الْكَبِيرَةِ اللَّعْنَ، وَقَدْ عَلِمْت صِحَّةَ الْأَحَادِيثِ بِلَعْنِ الْكُلِّ، لَكِنْ لَمْ يَجْرِ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا عَلَى إطْلَاقِ ذَلِكَ، بَلْ قَالُوا: إنَّمَا يَحْرُمُ غَيْرُ الْوَشْمِ وَالنَّمْصِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ لِمَا عَلِمْت فِي قِصَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا: لَا، مَعَ قَوْلِهَا إنَّ الزَّوْجَ أَمَرَ بِالْوَصْلِ، وَعَجِيبٌ قَوْلُهُمْ بِكَرَاهَةِ النَّمْصِ بِمَعْنَيَيْهِ السَّابِقَيْنِ مَعَ اللَّعْنِ فِيهِ وَمَعَ قَوْلِهِمْ بِالْحُرْمَةِ فِي غَيْرِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ، وَأَيُّ فَرْقٍ مَعَ وُقُوعِ اللَّعْنِ عَلَى الْكُلِّ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَشَارُوا إلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ"

هنا أنصف الهيتمي أيما إنصاف ، والنمص عند عامتهم يشمل الأخذ والحلق

وقال ابن الملقن في التوشيح :" ثم الحديث رد على من جوزه من أصحابنا بإذن الزوج، وفي "مسند أحمد" من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: نهى عنه إلا من داء"

وهذا الحديث إسناده صحيح

قال أحمد في مسنده 3945 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الجَزَّارِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ الْوَاصِلَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: أَشَيْءٌ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَمْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ تَصَفَّحْتُ مَا بَيْنَ دَفَّتَيِ الْمُصْحَفِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ الَّذِي تَقُولُ قَالَ: فَهَلْ وَجَدْتِ فِيهِ: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ، قَالَتْ: نَعَمْ [ص:58]، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ» ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَلَعَلَّهُ فِي بَعْضِ نِسَائِكَ؟ قَالَ لَهَا: ادْخُلِي، فَدَخَلَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ بَأْسًا، قَالَ: مَا حَفِظْتُ إِذًا وَصِيَّةَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} [هود: 88] "

وأما تخصيص تحريم النمص بأنه إذا كان شعاراً للفواجر فيحرم وإلا فلا

فهذا قول لابن الجوزي وحده وبعض الشافعية

قال ابن حجر في شرح البخاري :" وَقَالَ بعض الْحَنَابِلَة ان كَانَ النمص أشهر شِعَارًا لِلْفَوَاجِرِ امْتَنَعَ وَإِلَّا فَيَكُونُ تَنْزِيهًا وَفِي رِوَايَةٍ يَجُوزُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ إِلَّا إِنْ وَقَعَ بِهِ تَدْلِيسٌ فَيَحْرُمُ قَالُوا وَيَجُوزُ الْحَفُّ وَالتَّحْمِيرُ وَالنَّقْشُ وَالتَّطْرِيفُ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ"

وقد نقل المعترض هذه الكلمة وقال _ الحنابلة ومنهم ابن الجوزي _ بل ابن الجوزي الوحيد وبتر بقية كلام ابن حجر الذي يذهب فيه إلى أن المرأة لا تزيل لحيتها إلا بإذن زوجها وإلا يحرم عليها

قال ابن مفلح في الفروع (1/100) :"

وَيَحْرُمُ نَمْصٌ .
وَوَشْرٌ ، وَوَشْمٌ فِي الْأَصَحِّ
وَكَذَا وَصْلُ شَعْرٍ بِشَعْرٍ وَقِيلَ يَجُوزُ بِإِذْنِ زَوْجٍ وَفِي تَحْرِيمِهِ بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ وَتَحْرِيمِ نَظَرٍ لِشَعْرِ أَجْنَبِيَّةٍ وَزَادَ فِي التَّلْخِيصِ وَلَوْ كَانَ بَائِنًا وَجْهَانِ وَمَتَى حَرُمَ وَقِيلَ أَوْ كَانَ نَجِسًا فَفِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَجْهَانِ
وَعَنْهُ وَبِغَيْرِ شَعْرٍ بِلَا حَاجَةٍ إنْ أَشْبَهَهُ كَصُوفٍ وَأَبَاحَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ النَّمْصَ وَحْدَهُ ، وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى التَّدْلِيسِ ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ شِعَارَ الْفَاجِرَاتِ "

وذكر عن عبد القادر القول بالجواز بإذن الزوج



وعلة شعار الفاجرات هذه لا أعلم أحداً تكلم فيه إلا ابن الجوزي_ أعني من الأصحاب _

والذي في «منتهى الإرادات» ـ المعتمد في الفتوى ـ 1/ 42: «ويحرم نمص، ووشر، ووشم، ووصل ولو بشعر بهيمة، أو بإذن زوج». ولم يعرج على قول من قال بالجواز.
لأن المعتمد والمصحح في المذهب هو القوم بالتحريم مطلقا،
قال صاحب الإنصاف 1/ 125:
«ويحرم نمص، ووشر، ووشم، على الصحيح من المذهب».
وقال في الفروع 1/ 158:
«ويحرم نمص، ووشر، ووشم، في الأصح».

وهذا المذهب عند الحنابلة وعليه البينة والدليل

وابن الجوزي نفسه كا ثبت على هذا القول بل خالفه في كشف مشكل الصحيحين فقال :" وَظَاهر هَذَا الحَدِيث أَن الْكَلَام مُطلق فِي حق كل من فعل هَذَا. وَقَول ابْن مَسْعُود يدل على ذَلِك. وَيحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ المتصنعات من النِّسَاء للفجور، لِأَن مثل هَذَا التحسن دأبهن. وَيحْتَمل أَن يُرَاد بِهن المموهات على الرِّجَال بِمثل هَذِه الْأَفْعَال لتغر المتزوج"

ولا يدفع فهم الصحابي ب( يحتمل )

وقد ذكر عياض عن مالك أنه يحرم وصل الشعر حتى بإذن الزوج

وقال ابن حجر في شرح البخاري :" وَقَالَ النَّوَوِيُّ يُسْتَثْنَى مِنَ النِّمَاصِ مَا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنْفَقَةٌ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِزَالَتُهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ قُلْتُ وَإِطْلَاقُهُ مُقَيَّدٌ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَعِلْمِهِ وَإِلَّا فَمَتَى خَلَا عَنْ ذَلِكَ مُنِعَ لِلتَّدْلِيسِ"

وقال ابن علان في دليل الفالحين :" وفي شرح مسلم هي التي تزيل الشعر من الوجه، وهذا الفعل حرام، إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب، فلا يحرم إزالتها بل يستحب عندنا. والنهي إنما هو في الحواجب، وما في أطراف الوجه "

ومفهومه حرمة كل ما سوى ذلك

وفي الاختيار لتعليل المختار من كتب الحنفية :" (وَوَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ حَرَامٌ) سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَهَا أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُوشِرَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ» ؛ فَالْوَاصِلَةُ: الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشِعْرِ الْغَيْرِ، أَوِ الَّتِي تُوصِلُ شَعْرَهَا بِشِعْرٍ آخَرَ زُورًا؛ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: الَّتِي تُوَصَّلُ لَهَا ذَلِكَ بِطَلَبِهَا؛ وَالْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَشِمُ فِي الْوَجْهِ وَالذِّرَاعِ، وَهُوَ أَنْ تَغْرِزَ الْجِلْدَ بِإِبْرَةٍ ثُمَّ يُحْشَى بِكُحْلٍ أَوْ نَيْلٍ فَيَزْرَقُّ؛ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ؛ وَالْوَاشِرَةُ الَّتِي تُفَلِّجُ أَسْنَانَهَا: أَيْ تُحَدِّدُهَا وَتُرَقِّقُ أَطْرَافَهَا تَفْعَلُهُ الْعَجُوزُ تَتَشَبَّهُ بِالشَّوَابِّ؛ وَالْمُوشِرَةُ: الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا بِأَمْرِهَا؛ وَالنَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنَ الْوَجْهِ؛ وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ"

ومثله في البحر الرائق حيث قال ابن نجيم :" وَلَعَنَ فِي الْحَدِيثِ «النَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ» وَالنَّامِصَةُ هِيَ الَّتِي تُنْقِصُ الْحَاجِبَ لِتُزَيِّنَهُ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ هِيَ الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ"

وقد قال زروق من المالكية في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :" وقد علل ذلك في الحديث بتغيير خلق الله.
وعلله بعضهم بما فيه من الغرر وفيه نظر "


وقد أحسن زروق في استبعاده لهذا التعليل لمخالفته للحديث

وأجاز ابن عابدين من الحنفية ذلك إذا كان الزوج بنفر من شعر وجه امرأته وقد تقدم الكلام على هذا ولم يعلل الإباحة بغير هذا _ وقال لعل _

وقال القرطبي في تفسيره :" وَهَذِهِ الْأُمُورُ كُلُّهَا قَدْ شَهِدَتِ الْأَحَادِيثُ بِلَعْنِ فَاعِلِهَا وَأَنَّهَا مِنَ الْكَبَائِرِ. وَاخْتُلِفَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي نُهِيَ لِأَجْلِهَا، فَقِيلَ: لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ التَّدْلِيسِ. وَقِيلَ: مِنْ بَابِ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَهُوَ أَصَحُّ، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ"

وهذا من القرطبي تحريم لكل الصور لأن هذه العلة تشمل كل فاعل


وقال العمراني في البيان :" وأما (النامصة والمتنمصة) : فهي التي تنتف الشعر من وجهها، وتدقق حاجبيها، مأخوذ من (المنماص) ، وهو: الملقاط.
وأما (المفلجة) فهي: الواشرة، وقد روي: " الواشرة والموتشرة ". وهي: التي تشر أسنانها وتدققها، يفعل ذلك الكبار؛ تشبهًا بالصغار.
إذا ثبت هذا: فإن أرادت أن تصل شعرها بشعر طاهر، كشعر ما يؤكل لحمه بعد الذكاة أو الجز في حال الحياة، أو أرادت وصله بشيء طاهر غير الشعر، فإن كانت غير ذات زوج ولا سيد. . فهل يحرم عليها فعله؟ فيه وجهان:
[الأول] : قال الشيخ أبو حامد: يكره ذلك لها؛ لأنها تغر غيرها بكثرة الشعر، وقد «نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الغرر» والتدليس. ولا يحرم عليها ذلك؛ لأنه زينة بطاهر.
و [الثاني] : قال المسعودي [في " الإبانة " ق \ 69] ، والطبري: يحرم عليها ذلك؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» .
وإن كان لها زوج أو سيد. . ففيه وجهان:
[الأول] : قال الشيخ أبو حامد، وغيره من أصحابنا: يجوز، ولا يكره؛ لأن لها أن تتزين له، وهذا من الزينة المباحة.
والثاني: لا يجوز. وإليه أشار في " الإفصاح "؛ لعموم الخبر.
قال الطبري: وهكذا الحكم في النقوش بالحناء، وتحمير الوجه، إن كانت غير ذات زوج أو سيد. . لم يجز.
وإن كان لها زوج، أو سيد. . فهل يجوز بإذنه؟
فيه وجهان، ولم يشترط الشيخ أبو حامد إذنه في ذلك"

والقول بالكراهة تعقبه ابن حجر بأن الخبر فيه لعن فكيف لا يكون محرماً وفعلاً القول بالكراهة دون التحريم متناقض فإما أن تقول بالإباحة مطلقاً وإلا فالدليل الذي تدخل فيه عموم النهي يقتضي التحريم

ومن الدجل بعد بيان العمراني هذا أن تقول ( مذهب الشافعية ) وتأتي بكلام من يبيح فقط بشرط تمت مناقشته ونقضه ثم تقول ( قول جماهير أهل العلم ) ومع هذا الانحياز الفظيع في نقل مقالات الفقهاء وجعل كل كلمة قالها فقيه قولاً لأهل مذهبه جميعاً يتهم غيره بالانحياز بل ينقل عن القرافي كلمة صريحة أنه لم يجد التعليل عن المتقدمين من أصحابه واالشافعية والحنفية ثم يقول ( جماهير أهل العلم )

وقال ابن قدامة في المغني :" (115) فَصْلٌ: فَأَمَّا النَّامِصَةُ: فَهِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنْ الْوَجْهِ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الْمَنْتُوفُ شَعْرُهَا بِأَمْرِهَا، فَلَا يَجُوزُ لِلْخَبَرِ" ونصه عام في كل حال وما خصصه

وقد وقع نزاع بين العلماء في معنى النمص هل مختص بالأخذ من الحاجبين أو من كل الوجه وهذا ما لم يشر إليه الرجل إشارة تستحق الوقوف لأن في ذلك تضييقاً والرجل بحثه تملقي

وقد قال النووي في شرح مسلم :" وَأَمَّا النَّامِصَةُ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ فَهِيَ الَّتِي تُزِيلُ الشَّعْرَ مِنَ الْوَجْهِ وَالْمُتَنَمِّصَةُ الَّتِي تَطْلُبُ فِعْلَ ذلك بها وهذا الفعل حرام الااذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلاتحرم إزالتها بل يستحب عندنا وقال بن جرير لايجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولاشاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولانقص وَمَذْهَبُنَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنِ اسْتِحْبَابِ إِزَالَةِ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ وَأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحَوَاجِبِ وَمَا فِي أَطْرَافِ الْوَجْهِ"

وهذا يوافقه أبو داود صاحب السنن

قَالَ أَبُو دَاوُد فِي السّنَن النامصة الَّتِي تنقش الْحَاجِب حَتَّى ترقه ذكر فِيهِ حَدِيث بن مَسْعُودٍ.

وقد قال النووي :" يَجُوزُ التَّزَيُّنُ _ يعني للزوج _ بِمَا ذُكِرَ إِلَّا الْحَفَ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ النِّمَاصِ"

فقوله أن النهي محمول على حلق الحاجبين جميعاً تلاعب ظاهر ولم يقيد أحد التحريم بهذا

ومن فضول القول أن أقول لك أن ابن حزم والطبري يمنعنان مطلقاً والتعليلات المذكورة لم يوجد شيء منها مروي عن إمام متبع


والخلاصة أن المسألة لها حالات

الأولى : المرأة العازبة فهذه لا تتعلق بها علة إذن الزوج لهذا يحرم في حقها مطلقاً ، وأما علة شعار الفواجر فتخصيص بغير مخصص، بل هي دور في الحقيقة ( المقصود باللعن الملعونات ) !

جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة :" (وَأَبَاحَ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ النَّمْصَ وَحْدَهُ، وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى التَّدْلِيسِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ (شِعَارُ الْفَاجِرَاتِ) ."

فهو ينسب هذا التعليل لابن الجوزي وحده وتقدم معنا أنه خالفه في كشف مشكل الصحيحين والمعترض ينسب هذا التعليل ل( جماهير العلماء ) وهو تعليل ابتدأه ابن الجوزي والعامة لا يوافقونه عليه وكذا فليكن التهويل واللعب في البحث الفقهي

تعليلات لا وجود لها في كلام المتقدمين ويذكرها بعض المتأخرين وينازعهم غيرهم نجعلها مذهب ( جماهير العلماء )

الثانية : المرأة المزوجة والتي يطلب زوجها منها هذا ، وقد أجاز بعض الفقهاء هذا من المتأخرين ودفعوا غيرهم بأحاديث ولا أعلم فيه نصاً عن إمام متقدم وصنيع الصحابة على خلافه ومشهور مذهب الحنابلة خلافه وعند الشافعية قولان في المسألة ، والحلق الذي أذن به أحمد هو في شعر الوجه وليس شعر الحاجبين

والمبيحون في هذا على فريقين فريق يبيح ذلك بقيد إذن الزوج وفريق يبيحه مطلقاً ومفهوم كلامهم تحريم ذلك على العزباء مطلقاً وعامة من تكلم بعلة إذن الزوج لا يرى علة ( شعار الفاجرات ) ولكن هذا المفتي يجمع بين الأمور ليشوش القاريء البسيط

الثالثة : المرأة غير المزوجة إذا كان ذلك ليس شعاراً للفاجرات وما قصدت به فتنة أحد ولا التزين له ( وهذه صورة شبه معدومة اليوم )

ولكن تبقى على العموم

وأما قول ( المابعدي ) أن الشريعة لا ترتب لعناً على إزالة بعض الشعرات وأنها لا تفرق بين المتماثلات فهذا من هجر القول فالنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله ( المغيرات لخلق الله ) وتأمل كلامه هذا تجده اعتراضاً على أحاديث الوصل خصوصاً المرأة التي أرادت الوصل بإذن زوجها وشعر الحاجبين ليس كغيره فهذه شعور ظاهرة شعر الوجه وشعر الرأس وأيضاً ورد التعليل ( والمتفلجات للحسن )

وأما قوله ( إصلاح الزينة المأذون بإظهارها ) فهذه كلمة تبكي وتضحك في آن واحد تصلحها لمن وتظهرها لمن ؟

وهل الحواجب معطوبة بدون نمص حتى تقول ( تصلحها ) ، إنما قد يقال ذلك فيما فحش نموه وهذا لا تحدده المرأة المريضة بداء الإفراط في التزين فهذه ذوقها غير معول عليه شرعاً

وقد استدل المابعدي بكلام لابن عابدين وإليك كلامه في مسألة كشف المرأة لوجهها في أزمنة الفتن


قال ابن عابدين، : المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة.
وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة.
ونصَّ على أنَّ الزوج يعـّـزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم
(حاشية ابن عابدين 3/261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه.

قال الطحطاويُّ، : تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272)

وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، : ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431)

ويوجد في كل مذهب كلام كهذا ولكن هذا الذي ( يدفن ) وغيره يبرز !


ثم إنهن ينمصن ليرسمن في عامتهن ولكن هذه الفتوى مع بعد النفس الفقهي المنصف منها فيها بعد عن الرجولة ، ولا توجد واحدة من هذه تنمص لأن جدتها كانت تفعل بل أمر جاء من الكافرات والفاسقات وإلى اليوم هن المقتدى بهن في هذا الباب

قال ابن بطال في شرح البخاري وكأنه يجيب على كلام هذا الشخص :" فإن قال قائل: فإنك لتجيز للرجل أن يأخذ من أطراف لحيته وعوارضه إذا كثرت ومن الشارب وإطاره إذا وفى، فالمرأة أحق أن يجوز لها إماطة ذلك من الرجل، إذ الأغلب من النساء أن ذلك بهن قليل، وإنما ذلك من خلق الرجال، فجعلت أخذ ذلك من النساء تغييرًا لخلق الله، وجعلتها من الرجال غير تغيير، فما الفرق بين ذلك؟ قيل: إنما لم نحظر على المرأة إذا كانت ذات شارب فوفى شاربها أن تأخذ من إطاره وأطرافه أو كانت ذات لحية طويلة أن تأخذ منها، وإنما نهيناها عن نمص ذلك وحلقة للعنة النبى النامصة والمتنمصة، ولاشك أن نمصها لحية أو شاربًا إن كان لها نظير نمصها شعرًا بزجهها أو جبينها، وفى فرق الله على لسان رسوله بين حكمها فيما لها من أخذ شعر راسها وماليس لها منه، وبين حكم الرجل فى ذلك أبين الدليل على افتراق حكمها فى ذلك، وذلك أن النبى - عليه السلام - أذن للرجال فى قص شعر رؤوسهم كلما شاءوا وندبهم إلى حلقة إذا حلوا من إحرامهم، وحظر ذلك على المرأة فى الحالتين كلتيهما، إلا أن تأخذ من أطرافه ففى ذلك أبين البيان أن حكم الرجل والمرأة فى ذلك مفترق، فالواجب أن يكون مفترقًا فيما لهما من إحفاء الشوارب وقص النواصى وحلقها، وإنما أبحنا لها أن تأخذ من أطراف لحيتها وإطار شاربها، كما ابحنا لها أن تأخذ من أطراف شعر رأسها إذا طال، لما روى شعبه، عن أبى بكر بن حفص، عن أبى سلمه قال: (كان أزواج النبى يأخذن من شعورهن حتى يدعنه كهيئة الوفرة)"



وقال مجيباً على ما استدل به بعض الناس :" فإن قال: فما وجه من أطلق النمص والوشم، وأحله وقد علمت ما روى شعبه، عن أبى إسحاق، عن امرأته (أنها دخلت على عائشة فسالتها، وكانت امرأة شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها. فقالت: أميطى عنك الأذى ما استطعت) . قال الطبرى: هكذا قال ابن المثنى تحف، وهو غلط، لأن الحف بالشىء هو الإطافة به، وإنما هو تحفى بمعنى تستأصله حلقًا أو نتفًا. وما حدثك تميم بن المنتصر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا إسماعيل بن قيس قال: دخلت وأنا وأبى على أبى بكر، فرأيت يد أسماء موشومة. قيل: أما عائشة فإن فى الرواية عنها اختلافًا وذلك أن عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثتنى أم الحسن، عن معاذة (أنها سالت عائشة عن المرأة تقشر وجهها؟ فقالت: إن كنت تشتهين أن تتزيني فلا يحل، وإن كانت امرأة بوجهها كلف شديد فما - كأنها كرهته ولم تصرح) فهذه الرواية بالنهى عن قشر المرأة وجهها للزينة وذلك نظير إحفائها جبينها للزينة، وإذا اتخلفت الرواية عنها كأن أولى الأمور أن يضاف إليها اشبهها بالحق"

والرواية التي ذكرها الطبري عن عائشة ( إن كنت تشتهين أن تتزيني فلا يحل ) إسنادها قوي فأم الحسن خرج لها مسلم وذكر ابن حزم أنها من الثقات وقد روى جمع من الثقات منهم الفاضلة الفقيهة حفصة بنت سيرين وابناها الحسن وسعيد ، وعائشة جعلت علة التحريم اشتهاء التزين وجعلت المقابل الاستشفاء

وهذا المفتي أعلم جيداً أنه لا يعتد بأئمة أهل السنة الكبار في مسائل عقدية نقلت فيها اتفاقات ، وإنما هو هنا يجمع من كلام الفقهاء ما يروق ويلفق بين أقوال الفقهاء مختلفي التعليل ثم يزيد من عنده كلاماً عقلانياً لا علاقة له بالبحث الفقهي وهو يعلم جيداً أن واقع المسلمات اليوم في كثير منهن في هذه الأمور الاقتداء بأفسق خلق الله من المطربات والممثلات وأن هذه العادات ما جاءت إلا منهن

فهل يصلح بعد هذا كله أن نتمسك بكلام لبعض الفقهاء ونترك فهم الصحابة وعموما الأخبار مع كون هؤلاء الفقهاء أنفسهم خالفهم أناس ودمغوهم بأدلة قوية

وبعد هذا كله أين ذهب الورع والتدين والبعد عن الشبهات

تنبيه : رأيت تعليقاً للمردود عليه في منشور مارس فيه التلاعب اللفظي وسأعلق على نقاط يسيرة أهمها أنه اعتمد بشكل كلي على أثر العالية بنت أيفع زوجة أبي إسحاق عن عائشة ، وفاته ما ذكره الطبري مع أن هذا الأثر معارض بأثر صحيح عن عائشة تنهى عن الأمر بل ابن مسعود مخالف ولكنه حاول أن يصحح الأثر ويدعي أن من ضعفه كلامه لا يجري على أصول المحدثين ورفع من شأن العالية غير أنه فاته أمر مهم أن الدارقطني في السنن قال : أم محبه والعالية، مجهولتان، لا يحتج بهما. «السنن» 3 52. والعالية هذه هي زوجة أبي إسحاق والشافعي نفسه طعن في حديث العالية في كتاب الأم فقال : (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَقِيلَ لَهُ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ رَوَاهُ عَنْ امْرَأَتِهِ فَقِيلَ فَتَعْرِفُ امْرَأَتَهُ بِشَيْءٍ يُثْبِتُ بِهِ حَدِيثَهَا فَمَا عَلِمْته قَالَ شَيْئًا . فليعلم المابعدي الشافعي والدارقطني علم الحديث !

وقال ابن عبد البر : امرأة أبي إسحاق غير معروف بتحمل العلم . ( الاستذكار 19/25) .
وقال البيهقي في السنن الصغرى ( 2/265) : امرأة أبي إسحاق لم تثبت عدالتها .



الأمر الثاني : اجتنب ردود المذهبيين أنفسهم على من قيد الأمر بإذن الزوج واجتنب أدلتهم التي ردوا بها على أصحابهم وأخذ يهول في الألفاظ النقطة الثالثة : استبدل قول الفقهاء ( بإذن الزوج ) بكلمة ( بإذن الولي ) وهذا تبدليل خبيث ليبيح للعزباء أن تفعل ، وفي الوقت الذي يتحدث فيه عن أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات يريد التفريق بين النتف والحلق وقد ذكرت له وجه كلام أحمد في المقال ولكن على أصله في الإيغال في القياس هذا لا شيء ، وأخيراً ابن مسعود نفسه نسبوا له التحريم مطلقاً وهذا ظاهر كلامه ونسب الطبري هذا لعائشة ولا نعرف إماماً من المتقدمين قيد بالقيود التي يذكرها جماعة من المتأخرين على نزاع بينهم ولكن هذا الباحث لا يتقي الله ويذكر ما يروقه فقط يذكر كلام بعض الأحناف ليصوره على أنه مذهب الأحناف كلهم وكذا يفعل مع المالكية والشافعية وهذه التعليلات نزاعية عندهم داخل المذهب نفسه ولا أحد فيهم يحكي نصاً عن إمامه في المسألة
، ودفن كلام الفقهاء هو ما مارسه المردود عليه إذ دفن كلام ابن مسعود في الموضوع وأثر عائشة الثاني وكلام ابن الملقن والهيتمي وزروق وغيرهم ممن استغربوا من بعض التعليلات ودفعوها بقوة، والتعليل بالغرر دفعه بعض الناس بأنه إذا جاز للزوج فينبغي أن يكون جائزاً للخاطب فلا غرر في هذا بل هو من الزينة ولا يوجد تدليس فهو ظاهر فلا مناص من القول بالتعبدية أو بحث عن علة أخرى

وقال ابن رشد في المقدمات :" لَمْ أَرَ لِلْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ فِي تَعْلِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ تَدْلِيسٌ عَلَى الْأَزْوَاجِ لِيَكْثُرَ الصَّدَاقُ وَيُشْكِلُ ذَلِكَ إِذَا كَانُوا عَالِمِينَ بِهِ وَبِالْوَشْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَدْلِيسٌ وَمَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ"

وهذا تعقب قوي لم يفهمه المابعدي فإن التغرير متصور في وصل الشعر ولكنه غير متصور في الوشم ومثل الوشم النمص لظهوره خصوصاً بالصورة العصرية وإنما يكون في النمص تغريراً إذا كانت المرأة منعقدة الحاجبين فهل يرى المابعدي أن المرأة إذا كانت منعقدة الحاجبين إذا أزالت هذا تغريراً بالمخطوب تكون ملعونة

إن قال هذا وأفتى به ونشره فلا أريد شيئاً منه بعدها

تنبيه آخر : رأيت كلاماً لأحد المابعديين فيه من الشطط ما فيه وتعجبت من جرأته حيث جاء ورجح رواية شاذة باعترافه على رواية مجهول حال ومعلوم أن الشاذ من قسم الضعيف جداً ومجهول الحال من قسم الضعيف المحتمل

فقد جاء إلى خبر ابن مسعود وقال ( قولك أن ابن مسعود يقصد النمص من الرجم بالغيب )

ويقال له نفيك دخول النمص من الرجم بالغيب

والمرأة قالت لابن مسعود (رأيت على زوجتك شيئاً من ذلك ) و( شيئاً) نكرة وهي تفيد العموم أو الإطلاق وكلاهما يشمل كل الألفاظ الواردة

ثم إن الأصل في المعطوفات على بعضها البعض أنها مستوية في الحكم كما في حديث ( الحر والحرير والخمر والمعازف ) وإنما لا تستوي إذا كانت جملاً وأما إذا كانت ألفاظاً مفردة فهي مستوية كما شرحه عبدالله رمضان موسى في رده على عبد الله الجديع

فأما الرواية الشاذة

قال البزار في مسنده 1469 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا جَرِيرٌ، قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ أَبُو عَتَّابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا أُمَّ يَعْقُوبَ، كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ؟، أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي كِتَابِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ دَفَّتَيِ الْمُصْحَفِ، فَمَا وَجَدْتُ ذَلِكَ فِيهِ، فَقَالَ: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكِ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي، فَدَخَلْتِ الْمَرْأَةُ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ وَذَكَرَ كَلِمَةً، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: يَعْنِي مَا صَحِبَتْنِي وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

( أول شيء من هذا ) يعني الوشم

وليعلم القاريء أن مسند البزار كتاب للأخبار الشاذة والمعلولة ومسنده معلل

وقد انفرد بهذه الزيادة عن جرير يوسف بن موسى وقد رواه كل من

1_ محمد بن عيسى

2_ عثمان بن أبي شيبة

وحديثهما عند أبي داود بدون هذه الزيادة

وتابع جرير الإمام الجبل سفيان الثوري وخبره في الصحاح بدون هذه الزيادة

فهذه زيادة شاذة والشاذ من أقسام الضعيف جداً

وقد يكون الحمل على البزار فهو كان يخطيء في الإسناد والمتن كما قال الدارقطني

وفي الباب رواية أخرى مفسرة

قال الشاشي في مسنده 765 - حدثنا عباس الدوري ، نا عبيد الله ، عن شيبان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن العريان بن الهيثم ، عن قبيصة بن جابر قال : كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها ، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود في بيته ، فرأى جبينها يبرق ، فقال : أتحلقينه ؟ فغضبت ، ثم قالت : التي تحلق جبينها امرأتك قال : فادخلي عليها ، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة ، فانطلقت ، ثم جاءت فقالت : لا والله ما رأيتها تفعله ، فقال ابن مسعود : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم « يلعن المتنمصات (1) والمتفلجات (2) والمتوشمات (3) اللائي يغيرن خلق الله تعالى »

المعترض وصف هذه الرواية بأنها عرجاء شلاء فقط لأنها ليست على هواه وإلا فهي أقوى من الرواية السابقة

وتعجب كيف يضعف الألباني خبر زوجة أبي إسحاق المجهولة مع أن ابن حبان وثقها ويقبل خبر العريان بن هيثم لتوثيق ابن حبان له !

والواقع أنه هو أولى بالتعجب فلماذا لم يصف رواية العالية بالعرجاء الشلاء مع معارضتها لرواية أخرى عن عائشة بشهادة الطبري وقد نص الدارقطني على أنها مجهولة لا يحتج بها ، وكذا الشافعي الإمام قال للشيباني أنها لا تعرف ولذا لا يحتج بحديثها كما في الأم _ وهذه النصوص يكمتونها عن العوام تدليساً وتلبيساً _

والألباني ما تناقض لأن من منهجه أن الراوي المجهول الذي يوثقه ابن حبان إذا روى عنه جمع من الثقات فإن ذلك يرفعه لدرجة الحسن وهذه القاعدة قعدها المعلمي اعتماد على ما يلي

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 36) باب رواية الثقة عن غير المطعون به أنها تقويه وعن المطعون به أنها لا تقويه

ثم نقل عن أبي حاتم وأبي زرعة في رفد هذا المعنى

وقال ابن رشيد كما في فتح المغيث (2/ 51) ((نعم كثرة روايةالثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به))

والعريان بن الهيثم وإن كان قد جهله أبو حاتم حين ذكر راوياً واحداً عنه فقط ففي تهذيب الكمال رواية ستة عنه

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام أنه مطاعاً في قومه

قال محمد بن سعد : كان من رجال مذحج و أشرافهم المذكورين ، ولى الشرط لخالد بن عبد الله القسرى بالكوفة .
و قال ابن خراش : جليل من التابعين .

وقد خرج له النسائي في المجتبى وكتاب النسائي سماه الدارقطني الصحيح من فرط انتقائه فهو لا يخرج إلا للمعروفين في الأصل

حتى قال ابن حجر في النكت :" بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين"

ومعارضة حديث العريان هذا بالخبر الذي في الصحيح لا وجه لها فخبر الصحيح مختلف المخرج وخبر الصحيح مجمل وهذا مفسر وإنما تصلح المعارضة مع خبر البزار لأنه متفق المخرج مع خبر الصحيح

ومن دجل المعترض وكذبه زعمه أن العالية بنت أيفع وثقها العجلي وقال مدنية تابعية ثقة

وهذا كذب فالعالية ليست مدنية أصلاً والموثقة في كتاب العجلي هي العالية بنت سبيع

واحتجوا لدفع طعن الشافعي والدارقطني في العالية

بما قال سبط ابن الجوزي الرافضي كتاب "إيثار الإنصاف" (ص301): «العالية امرأة معروفة جليلة القدر روى عنها أبو حنيفة وسفيان (الثوري) والحسن بن صالح ومجاهد والشعبي وفقهاء الكوفة. وذكرها ابن سعد في "الطبقات" فقال: "العالية بنت أيفع بن شراحيل، امرأة أبي إسحاق السبيعي، سمعت من عائشة رضي الله عنها".

وهذا كله كذب فالعالية ما روى عنها سفيان ولا الحسن ولا أبو حنيفة ولا مجاهد وهذا كله دجل وكذب لا وجود له في كتب المتقدمين

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عن سبط ابن الجوزي :" قَدْ بلوتُ عَلَى أَبِي المُظَفَّرِ المجَازفَة وَقِلَّة الوَرَع فِيمَا يُؤرّخه -وَاللهُ الموعدُ -وَكَانَ يَترفّض، رَأَيْت لَهُ مُصَنّفاً فِي ذَلِكَ فِيْهِ دَوَاهٍ"

وعلق المحقق بقوله : قد تكلم الذهبي في سبط ابن الجوزي وكرر ذلك في غير ما موضع من كتبه ولا سيما (تاريخ الإسلام) وانظر ترجمته في (السير) و (تاريخ الإسلام)
-

فتأمل تصديقهم بكذب رافضي فقد لتأييد مذهبهم ومالك وأحمد ما احتجا بالعالية وإنما احتجا بأخبار أخرى في تحريم بيع العينة وإلا مالك ما احتج بأبي إسحاق نفسه في الموطأ

وتقدم معنا قول الشافعي للشيباني أن العالية لا حتى يحتج بحديثها فسكت الشيباني ووافقه فلو كان الأمر كما هول سبط ابن الجوزي لكان للشيباني حجة وكل تراجمها لا تذكر سوى رواية زوجها عنها فكيف لهذا الرافضي بعد مئات السنين ويعرف كل هؤلاء الرواة عنها


قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عن سبط ابن الجوزي :" قَدْ بلوتُ عَلَى أَبِي المُظَفَّرِ المجَازفَة وَقِلَّة الوَرَع فِيمَا يُؤرّخه -وَاللهُ الموعدُ -وَكَانَ يَترفّض، رَأَيْت لَهُ مُصَنّفاً فِي ذَلِكَ فِيْهِ دَوَاهٍ"
وعلق المحقق بقوله : قد تكلم الذهبي في سبط ابن الجوزي وكرر ذلك في غير ما موضع من كتبه ولا سيما (تاريخ الإسلام) وانظر ترجمته في (السير) و (تاريخ الإسلام )


هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.