أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
12357 100474

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الحديث وعلومه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-28-2009, 06:42 PM
محمد أبوالفتح محمد أبوالفتح غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 68
افتراضي هل قبول الجرح والتعديل من باب التقليد، أو من باب قبول خبر الثقة؟ (الحلقة2)

• الجواب عن السؤال الثاني:
وهو هل الجرح والتعديل من باب الرواية للخبر وأداء الشهادة أو هو من باب الاجتهاد في الرأي؟
بعبارة أخرى: هل الجرح والتعديل مما يدرك بالحس فيكون من الباب الأول، أو هو مما يدرك بالنظر والاستدلال فيكون من الثاني؟؟
الجواب: الصحيح الذي ريب فيه أنه من الباب الثاني، أي مما يدرك بالنظر والاستدلال، ويدل على ذلك أمور:
1- تصريح العلماء بأن الجرح والتعديل يدرك بالاجتهاد:
 قال الحاكم في المدخل إلى الصحيح (ص114): "...وأنا مبين بعون الله وتوفيقه أسامي قوم من المجروحين ممن ظهر لي جرحهم اجتهادا ومعرفة بجرحهم لا تقليدا فيه لأحد من الأئمة وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء لا تحل إلا بعد بيان حالهم لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه من حدث بحديث وهو يرى انه كذب فهو أحد الكاذبين...".
 قال أبو الوليد الباجي474هـ في التعديل والتجريح (1/249): "...سأقدم بين يدي ذلك أبوابا ومقدمات تعلم بها منهج معرفة الجرح والتعديل، فقد رأيت كثيرا ممن لا علم له بهذا الباب يعتقد أن هذا من جهة التقليد، وأنه لا يدرك بالنظر والاجتهاد، وأذكر بعد ذلك شيئا مما يتوصل به إلى معرفة الصحيح من السقيم إذ هو المقصود بعلم الجرح والتعديل".

2- اعتبار العلماء قبول الجرح والتعديل من غير حجة تقليدا:

 قال الحاكم 405هـ في آخر كتابه الضعفاء : ":(فهؤلاء الذين قدمت ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم؛ لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة، فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإن الجرح لا أستحله تقليدا، والذي أختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديثا واحد من هؤلاء الذين سميتهم، فالرواي لحديثهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم : (من حديث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) (1). نقل كلام الحاكم هذا الذهبي في الميزان5/232.
 وقال الخطيب في الكفاية (ص388) في سياق الرد على من قبل الاحتجاج بالمرسل: " ... على أنا لو سلمنا للمخالف ما ادعاه من أن رواية العدل عمن أرسل عنه ممسكا عن جرحه تعديل له، وبمثابة لفظه بتزكيته، وأنه لم يرو عنه إلا وهو مرضي عنده لم يجب علينا تقليده، في ذلك لأنه يجوز ان نعرفه بالفسق وما يبطل العدالة..."
 وقال ابن رشيد الفهري في السنن البين مخاطبا الإمام مسلم (1/154): " وهذا المعنى الذي قَصَدتَه إن عد مخلصا بالنظر إليك فيما يلزمك التطوق به، حيث غلب على ظنك صحته، فلا يلزم غيرك ممن يجتهد في الرجال، نعم! يكون صحيحا في حق من يكتفي بتقليدك، وإنك لخليق بذلك من الفقهاء أو المحدثين، ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد في معرفة الصحيح والسقيم".
 وقال الزركشي في النكت3/229-230: " قال ابن الأنباري في شرح البرهان في باب الاجتهاد: قال (أي بعض الأصوليين): " ويبعد في حق الراوي أن يعرف حاله كل من روى له خبرا، فيكتفي بتعديل الأئمة بعد أن يعرف مذهبهم في التعديل مذهب مستقيم، فإن الناس قد اختلفوا فيما يعدل به ويجرح" قال الأنباري: "والصحيح عندنا خلاف ذلك، وهذا تقليد محض ولا يكون المحدث على بصيرة من هذا الحال ".
 وقال الصنعاني في توضيح الأفكار1/307-308 ناقلا عن ابن الوزير: " فيؤدي –أي: قبول مرسل الثقة المجزوم به- إلى تقليد المجتهد القابل للمرسل لغيره، وهو المرسِل في مسائل الاجتهاد كقبول المغفل ونحوه، وبنائه -أي: المجتهد- لاجتهاده على تقليد المرسِل، والمجتهد لا يجوز له التقليد، فإن قلت: قد تقدم للمصنف غير مرة أن قبول خبر العدل ليس تقليدا له، قلت: ذلك فيما إذا أخبر العدل عن غير إرسال؛ إذ هو الذي قام الدليل على قبول خبره كما عرفت، إن قلت: هذا بعينه يجري في القدح المطلق والتعديل المطلق لاختلاف العلماء فيما يقدح به، وفيما يشترط في العدالة، فقابل القدح المطلق، والتعديل المطلق، ينبغي أن يكون مقلدا لا مجتهدا؛ لأنه يبني اجتهاده على رأي غيره تجريحا وتعديلا، قلت: لا محيص عن هذا ويأتي بسطه في محله...".

3- اختلاف العلماء في الجرح والتعديل:
لو كان الجرح والتعديل من باب الشهادة وخبر الثقة لما كثر تعارض أقوال النقاد فيه؛ لأن الأصل والعادة أن أخبار الثقات يصدق بعضها وبعضا ويشهد بعضها لبعض، وليس من شأنها أن تتعارض وتتضارب إلا في القليل النادر لوجود احتمال الوهم الخطإ، ونحن نجد أقوال العلماء في الجرح والتعديل مختلفة جدا، وأكثر الرواة أو كثير منهم على الأقل اختلفوا فيهم بين موثق ومجرح، مما يؤكد أن اختلافهم في الرواة من باب الاختلاف في الرأي و الاجتهاد، مثل اختلاف الفقهاء في الأحكام الفقهية، وليس من باب تضارب أخبار الثقات؛ لأنه يلزم من ذلك تكذيب بعضهم بعضا، وأن يكون بعضهم كاذبا في خبره، أو واهما على الأقل، وعلى الاحتمال الأول –أعني احتمال الكذب- تسقط عدالة بعضهم ويسقط الاحتجاج بقوله، وهذا اللازم باطل لما علم من عدالتهم وجلالتهم، فدل ذلك على بطلان الملزوم؛ وعلى الاحتمال الثاني- أعني احتمال الوهم- يسقط الاحتجاج بحكمهم جميعا فيمن اختلفوا فيه، لاضطراب حكمهم فيه؛ فيكون له حكم الحديث المضطرب، فلو وثق أحمد راويا و ضعفه ابن المديني مثلا، للزم من ذلك اطراح خبرهما جميعا؛ لأن أحمد أخبر بثقته، وابن المديني أخبر بنقيض ذلك، وكلاهما إمام في هذا الفن، فإن قيل لا يقبل الجرح عند معارضته للتعديل إلا مفسرا، فالجواب أن هذا ترجيح بين حكمين، ولا يرجح بين الأخبار إذا تعارضت بمثل هذا.
كما أن كثرة التضارب بين أخبارهم على فرض حصول الوهم من بعضهم يطعن في ثقتهم، لأن كثرة مخالفة الراوي لأخبار الثقات يُستدل بها على ضعفه وقلة ضبطه، وكل واحد منهم انفرد بحكم في راو يمكن اعتبار تفرده مخالفة لخبر غيره من الثقات، وإذا كثر منه هذا التفرد دل على عدم ثقته، وهذا اللازم باطل أيضا لما علم من بلوغهم الغاية في الضبط والإتقان، فيستدل ببطلان هذا اللازم على بطلان ملزومه.
بل أكثر من اختلاف العلماء في الراوي الواحد، اختلاف حكم الناقد الواحد في الراوي الواحد، كما اشتهر ذلك وكثر عند يحيى بن معين، ولو كان حكمه من باب الخبر للزم منه تكذيب نفسه، وسقوط شهادته لتضاربها، فدل ذلك على أنه من باب تغير الاجتهاد في الراوي كما يحصل ذلك للفقيه الواحد في المسألة الواحدة. ومما يؤكد كلامي ويشهد له قول الباجي بعد كلامه الذي سبق نقله عنه :
" فكذلك المحدث إذا حدثك عن الزهري مثل: زمعة بن صالح بن الأخضر أو محمد بن إسحاق، وحدثك عنه بذلك الحديث: مالك، وعبيد الله بن عمر، ومعمر، وسفيان بن عيينة، ومن أشبههم من الأيمة الحفاظ المتقنين، الذين علم حفظهم حديث الزهري، وإتقانهم له، واتفقوا على خلاف ما حدث، أو خالفه أحد هؤلاء الأيمة وكثر ذلك، فإنه يحكم بضعفه، واضطراب حديثه، وكثرة خطئه، فإن انضاف إلى ذلك أن ينفرد بالأحاديث المناكير عن مثل الزهري، وكثر ذلك منه، جُرِّح إلى أن يقال فيه: منكر الحديث، متروك الحديث، وربما كثر ذلك منه حتى يتبين تعمده فينسب إلى الكذب، وإذا رأيته لا يخالف هؤلاء الأيمة المتقنين الحفاظ، ولا يخرج عن حديثهم، حكم بصدقه وصحة حديثه، فهذان الطرفان لا يختلف في من وجد أحدهما منه، ومن وجد منه الموافقة والمخالفة وقع الترجيح فيه على كثرة أحد الأمرين منه وقلته، وعلى قدر ما يحتمله حاله في علمه ودينه وفضله؛ ولذلك يختلف أهل الجرح والتعديل في الرجل، فيوثقه يحيى بن سعيد القطان، ويضعفه عبد الرحمن بن مهدي، ويوثقه شعبة ويجرحه مالك، وكذلك سائر من يتكلم في الجرح والتعديل، ممن هو من أهل العلم، بذلك يقع اختلافهم في ذلك على هذا الوجه، وقد روى أبو حاتم بن حبان البستي، قال: سمعت محمد بن إبراهيم بن أبي شيخ الملطي، قال: "جاء يحيى بن معين إلى عفان يسمع منه حديث حماد بن سلمة، فقال سمعته من غيري؟ فقال: نعم! سمعته من سبعة عشر رجلا، فأبى أن يحدثه به، فقال: إنما هو درهم، وأَنْحَدِر إلى البصرة، وأسمعه من التبوذكي، فقال له التبوذكي: سمعته من غيري؟ فقال: نعم! سمعته من سبعة عشر رجلا، فقال: ما تريد بذلك؟ قال أريد أن أميز خطأ حماد بن سلمة من خطأ من روى عنه، فإذا اتفق لي الجميع على خطإ عرفت أنه من حماد بن سلمة، وإذا انفرد به بعض الرواة عنه عرفت أنه منه".
4- أن الجرح والتعديل لا يقبل إلا من المتأهل له:
لو كان الجرح والتعديل من باب خبر الثقة لقبل من كل عدل ضابط كما يقبل خبره، ولكن الواقع هو أن الجرح والتعديل إنما يقبل من المتأهل له؛ ولذلك لم يتصد له إلا النزر اليسير من ثقات المحدثين، وهم الخواص من أهل هذا الفن، الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد في الرواة، وقد تقدم قول ابن رشيد مخاطبا الإمام مسلم : "وهذا المعنى الذي قصدته إن عد مخلصا بالنظر إليك فيما يلزمك التطوق به حيث غلب على ظنك صحته فلا يلزم غيرك ممن يجتهد في الرجال"، وإذا كان الجرح والتعديل لا يقبل إلا ممن بلغ درجة الاجتهاد في الرجال فإن ذلك مما يدل على أنه من باب الاجتهاد في الحكم الذي يشترط له الأهلية، وليس من باب خبر الثقة الذي لا يشترط له إلا العدالة والضبط.
5- لو كان الجرح والتعديل من باب خبر الثقة، لادعى المقلدون للأئمة في الأحكام الفقهية أنها-أي الأحكام التي قال بها الأئمة- من باب خبر الثقة؛ لأن الأئمة يخبرون عن شرع الله وحكمه وهم ثقات، فيقال لهم ما سبق نقله عن ابن القيم والشوكاني من التفريق بين ما يدرك بالحس، وما يدرك بالنظر والاستدلال.
وبهذا التفصيل نكون قد أجبنا عن السؤال الثاني، وبه يتبين لكل من أنصف أن الجرح والتعديل إنما هو من باب الاجتهاد الذي يعتمد على سبر مرويات الراوي، ومقارنتها برواية أقرانه من الحفاظ المتقنين، فإن غلب عليه موافقتهم وثقوه، وإن غلب عليه مخالفتهم جرحوه، هذا هو الغالب الأعم في الرواة الذين تكلم فيهم نقاد الحديث.
وبالإجابة عن هذا السؤال لم يبق لنا إلا الجواب عن السؤال الأول، وأظنه جوابه قد لاح مما تقدم، لكن لا بد من زيادة البيان، فإلى الحلقة القادمة. والله وحده الموفق للصواب.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-31-2009, 11:56 AM
عبدالله المقدسي عبدالله المقدسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القدس
المشاركات: 545
افتراضي

جزاك الله خيرا على هذا التوضيح لما اختلط فيه حتى بعض الدكاترة!
__________________
[COLOR="Purple"][FONT="ae_Cortoba"][CENTER]كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض يوما خيلا وعنده عيينة بن حصن بن بدر الفزاري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفرس بالخيل منك فقال عيينة وأنا أفرس بالرجال منك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذاك قال خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم لابسو البرود من أهل نجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت [COLOR="Red"]بل خير الرجال رجال أهل اليمن والإيمان يمان إلى لخم وجذام و عاملة[/COLOR][/CENTER][/FONT][/COLOR]
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-04-2013, 08:09 PM
عبد الرحيم ماهر عبد الرحيم ماهر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: المغرب الأقصى
المشاركات: 416
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله المقدسي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا على هذا التوضيح لما اختلط فيه حتى بعض الدكاترة!
..................................................
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:19 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.